محكمة جنح المعادي
مذكرة بدفاع
السيد/ جمال عبد العزيز عيد متهم
ضـد
النيابة العامة مباشرة الاتهام
السيد / أحمد حسين أحمد ،و السيد طه محمود عبد الجليل مدعين بالحق المدني
في الدعوي رقم 2564 لسنة 2008 جنح المعادي و المحجوزة للحكم بجلسة 27/4/ 2008م
الوقائع:
نستأذن عدالة المحكمة في أن نورد خلفية سريعة حول هذه القضية التي قد تعد سابقة تهدد المشتغلين بشئون العدالة والقضاء في مصر والمهمومين بها ، عبر محاولة الحجر على حق نشر المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضاء والقضايا التي تتماس مع الحريات المدنية والسياسية في مصر.
خلفية عن هذه القضية:
* في 29 يوليو 2007م ، اصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، التي يديرها المتهم بيان أعلاميا يعبر عن موقفها كمؤسسة قانونية معروفة بخبرتها ودفاعها عن حرية الراي والتعبير في مصر والعالم العربي، حول رفض الشاعر احمد عبدالمعطي حجازي أن يدفع التعويض الذي حكمت به المحكمة ضده لصالح الشيخ يوسف البدري في قضية سب وقذف ، وتضامنت معه حين قال انه يفضل أن يباع أثاث منزله ولا أن يدفع قرش للشيخ الذي إعتاد أن يلاحق الكتاب والصحفيين بقضايا الحسبة الدينية.
* قام الشيخ يوسف البدري برفع قضية ضد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وضد مديرها جمال عيد المحامي مطالبا بتعويض بسبب ما اعتبره سب وقذف ضده في هذا البيان القانوني والإعلامي.
* قامت الشبكة العربية بنشر عريضة القضية ضدها في موقعها الإعلامي. وكذلك القضية التي رفعها يوسف البدري ضد الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي ونشرتها في موقع قضايا كنموذج للقضايا التي تهدد حرية التعبير في مصر ، وهي منشورة كاملة باسم يوسف البدري ومحاموه ، واعتبرتها دعوة لكشف هذا النمط من القضايا التي يتم ملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان بها.
* فوجئ جمال عيد "المتهم" بأن المحامين التابعين للشيخ يوسف البدري" المدعين بالحق المدني في هذه القضية" قد قاموا برفع هذه الجنحة ضده يتهمونه بالاعتداء على الملكية الفكرية وأنه نشر القضيتان اللتان قاما برفعهما .
* هذا في الوقت نفسه الذي تطالب فيه الشبكة العربية التي يديرها المتهم ، بالتحقيق مع القاضي عبدالفتاح مراد من الإسكندرية بالتحقيق في واقعة نقله غير القانوني لما يزيد عن 70 صفحة من دراسة لها عن حرية استخدام الانترنت في العالم العربي ، ونشر هذه الصفحات في كتاب مطروح للتوزيع التجاري دون ذكر المصدر أو الإشارة لهذا النقل الغير قانوني ، والتحقيق يتم الآن بنيابة شرق الإسكندرية.
* و اذا علمنا بطبيعة العلاقة بين الشيخ يوسف البدري والقاضي عبدالفتاح مراد ، والتي تتضح عبر تضامن كل منهما مع الأخر في القضايا المتداولة ضد المتهم ، لعلمنا الهدف الأساسي من هذه القضية وهو الانتقام من المتهم والشبكة العربية التي يشرف بإداراتها والتي لا تملك سوى سمعتها الطيبة ومصداقيتها لدى كل المهمومين بحرية التعبير وحقوق الإنسان ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي كله.
الدفاع
يدفع المتهم بالأتي:
أولا : الدفوع الإجرائية
1- بطلان التكليف بالحضور
2- ضرورة أخطار النقابة الفرعية لكون المتهم محامي
ثانيا : الدفوع الموضوعية
1- كيدية الادعاء و تلفيقه .
2- عدم انطباق قانون الملكية الفكرية على الوثائق و الأوراق القانونية والقضائية الرسمية.
أولا :الدفوع الإجرائية
1- عدم قبول الدعوي لبطلان التكليف بالحضور
عدم قبول الدعوي لبطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 3 إجراءات والمادة 234 إجراءات وذلك لكون الإعلان تم علي مقر العمل وليس علي موطن المدعي عليه في هذه الدعوي – بالمخالفة لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 40 من قانون المرافعات حيث لا يجوز إعلان المتهم إلا لشخصه أو في محل إقامته وأن الإعلان علي محل العمل غير جائز قانونا .
"ولما كان الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوي أي أنها شرطا لانعقاد الخصومة انعقادا صحيحا".
)نقض رقم 3 لسنة 48 ق جلسة 9 إبريل 1978(
)نقض رقم 742 لسنة 43 ق جلسة 12 نوفمبر 1973(
)نقض رقم 3887 لسنة 57 ق جلسة 27 أكتوبر 1988(
2- دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون
مخالفة القضية فيما يتعلق بطريقة رفعها لنص المادة 68 من قانون المحاماة والتي نصت على:
"يراعى المحامى في معاملاته لزملائه ما يقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه ان يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى اذا اراد مقاضاة زميل له.
كما لا يجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني ان يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له الا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامى.
واذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامى اتخاذ ما يراه من إجراءات"
وقد تجاوز المدعين بالحق المدني ما نص عليه القانون صراحة ، وهو ما يدلل على عدم جدية هذه القضية وكيديتها.
ثانيا :الدفوع الموضوعية
1- كيدية الادعاء و تلفيقه.
::-:: يعلم المدعين بالحق المدني تماما أن نشر العرائض والأحكام والمرافعات والمذكرات القانونية ، لا تدخل في باب انتهاك الملكية الفكرية ، لأن هذه الأوراق كلها الأصل فيها هو العلانية ، وأنها حين تكون في حوزة المحكمة ، فهي تصبح وثائق رسمية ، يهم الكافة الاطلاع عليها ومعرفة مضمونها.
* كما أن المتهم وعبر إدارته لموقع إعلامي حين نشر هذه الدعاوي لم يزعم باي شكل ومن أي ناحية أنها من "تأليفه" او إعداده على العكس نسبها ليس فقط لمن أقامها ، وهو الشيخ يوسف البدري" بل أنه نشرها كما هي ، وهو بالإضافة لكل ما سبق طرفا في العريضتين المزعوم انتهاكه "لحقوق المليكة بهما" ، حيث أن أحداها ضده شخصيا ، والثانية هي التي رفعت دعوى السب والقذف ضده بسببها- القضية ضد الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي- ليوضح للرأي العام المدى الذي وصل إليه البعض ممن على شاكلة المدعين بالحق المدني والشيخ يوسف البدري في ملاحقة الكلمة والرأي بالملاحقة والتربص و الرغبة في الزج به في غياهب السجون.
وهذا الأمر يدعونا لطرح بعض التساؤلات نترك الإجابة عليها لعدلكم:
- أليس من حق المتهم في قضيه أن ينشر نص هذه القضية ضده؟.
- هل يجرم صحفي أو كاتب أو أي مواطن نشر عريضة دعوى يراها مكبلة لحرية التعبيرحتى لو لم يكن طرفا فيها؟
- هل ما هي الطريقة المتحضرة لطرح الاختلاف في الرأي ، والتناحر الفكري في المجتمع ، طرحه على الرأي العام ؟ أم التخويف والملاحقة القانونية في أروقة المحاكم؟
::-:: أن المتهم حينما قام بنشر صحيفة الدعوى رقم 2770 لسنة 2003 مدني تعويضات جنوب القاهرة فإنه قد قام بذلك بتاريخ 23/12/2007 وذلك ثابت بموقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أي بعد أربع سنوات من تداول الدعوى أمام المحكمة و بعد ان تناولت موضوعها كل وسائل الإعلام و ذلك لان الخصوم فيها من الاشخاص المعروفين و المشهورين وهي قضية يهم الكافة متابعة أمر النزاع القضائي القائم بينهما و هم الشيخ يوسف البدري و الأديب أحمد عبد المعطى حجازي.
وبالطبع ، لا نأخذ مزاعم المدعين بالحق المدني بأنها عصارة فكر أو خلاصة تجربة على محمل الجد ، فنحن نعلن رأينا بصراحة وبغض النظر عن مزاعمهما تلك بأنها نماذج متواضعة تستند على رغبة في الإيقاع بكل مختلف معهما في تكبيل حرية التعبير في مصر ، ولا ترقى من وجهة نظرنا بأي درجة إلى مصاف العرائض التي يمكن أن تتعلم منها أجيال المحامين والمهتمين بالعدالة ، بل كنا نرغب في أن نحيط الرأي العام في مصر بهذا النمط من القضايا الذي باتت المحاكم مكدسة بها نتيجة لجهود المدعين بالحق المدني ومن سار على دربهما في هذا المجال.
وهذا من وجهة نظرنا ما اثأر حفيظتهما وكان السبب المباشر لهذه القضية الفريدة من نوعها.
مما يجعلنا نؤكد أنها قضية رأي وحرية نشر.
وفي هذا المجال نشير للحكم التاريخي الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري قبل شهرين فقط في قضية القاضي عبدالفتاح مراد ضد 49 موقع إليكتروني مطالب بحجبها" وضمنها موقع الشبكة العربية" التي يطالب المدعين بالحق المدني بدورهم بإغلاقها:
"أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا و تشهيرا فإنه و إزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب و حدوده و توقيتاته فإنه نزولا على القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية على حساب المسئولية، و ذلك إلى أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير و ضمان حماية الحريات الخاصة"
(حكم محكمة القضاء الإداري- الدائرة السابعة جلسة 29/12/2007 الدعوى رقم 15575 لسنة 61ق)
2- عدم انطباق قانون الملكية الفكرية على الوثائق و الأوراق القانونية والقضائية الرسمية.
فلم يورد قانون الملكية الفكرية أي ذكر للأوراق القضائية أو الرسمية التي حصرها في المادة 140 منه بـ :
مادة 140 - تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الادبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. برامج الحاسب الالى.
3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الالى أو غيره .
4. المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة.
5. المصنفات التمثيلية والتمثليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالالفاظ أو غير المقترنة بها.
7. المصنفات السمعية والبصرية.
8. مصنفات العمارة .
9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالالوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الاقمشة واية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة.
10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى.
12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميماًت المعمارية.
13. المصنفات المشتقة وذلك دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت منها.
بل على العكس أكد على إستثنائها في المادة 141 التي تنص على :
"لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة فى مصنف. كذلك لا تشمل ما يلى:
أولا- الوثائق الرسمية: اياً كانت لغتها الاصلية أو اللغة المنقولة اليها مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية والاحكام القضائية واحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى."
والعرائض التي قمام المتهم بنشرها هي من قبيل الوثائق الرسمية التي تم رفعها و قيدها بقلم كتاب المحكمة وكذلك ختمها بخاتم شعار الجمهورية وتناقلها بقلم المحضرين و إعلان أطرافها و اتصال علم المحكمة بها ، يعنى أن الدولة ممثلة فى القضاء قد بسطت سلطانها على الدعوى و أصبحت هي صاحبة الحق فيها و في إدارتها و فى كل أمر يتعلق بها ، و هو الأمر الذي معه لا يحق لأحد معه بأن يدعى بأن له حق الملكية الفكرية على صحيفة الدعوى فضلاً عن تداول موضوعها عبر وسائل الإعلام المختلفة و بذلك تكون بعد هذه المراحل و الإجراءات قد خرجت من نطاق الخصوصية المكفولة بالحماية القانونية الى نطاق أكبر و هو العلانية و العمومية .
::-:: ودفاع المتهم إذ يتمسك بكل الصور الرسمية المقدمة من المدعى بالحق المدني فإنه فى نفس الوقت يجحد كل الصور الضوئية المقدمة فى الدعوى.
::-:: السوابق القضائية الدولية
نظرا لسابقة هذه القضية وعدم وجود أي نماذج على شاكلتها في القضاء المصري ، بأن يزعم أحدهم أن نشر عريضته ضد مواطن"حتى لو كان هو الخصم" يعد مخالفة لقانون الملكية الفكرية ، فقد بحثنا في السوابق الدولية ووجدنا أنه قد درج العمل بالمحاكم الدولية المختلفة على عدم اعتبار صحف الدعاوى و مذكرات المحامين مما يدخل فى نطاق الملكية الفكرية المحمية قانوناً و ذلك لان الأصل فى المحاكمات هو العلانية .و المقصود بالعلانية هنا هي علانية الدفاع و المرافعات و علانية ما يقدمه أطراف الخصومة من أوراق و مستندات و علانية كل إجراء يتعلق بالدعوى وان الحق مكفول للجميع في الاطلاع و النشر و الإخبار و نقل و تداول المعلومات .
و لعلنا هنا نوضح مثالاً لما تنتهجه كثير من المحاكم الدولية التى تنشر صحف مذكرات المحامين و ما يقدمونه من مستندات على شبكة الانترنت مثل :
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة :
كل صحف الدعاوى و المذكرات منشورة على موقع الأمم المتحدة على الرابط :
(http:/www.un.org/icty/cases-e/index-e.htm)
وكذلك العديد من المحاكم الدولية منها محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية لروندا .
::-:: أن المتهم إذا كان قد قام بنشر صحف الدعاوى على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فهو قد نشرها كما هى دون تحوير أو تعديل أو تزوير كما أنه لم ينسبها لنفسه بالطبع لانه المتهم فيها أو بسببها . وقد نشرها تحت عنوان :
(عريضة دعوى تعويض ضد الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي المقامة من يوسف البدري(.
بل و الأكثر من ذلك انه و على خلاف ما يدعيه المدعى بالحق المدني فإن المتهم قد نشر اسم المدعى المدني ومحاموه كمحل مختار و يظهر ذلك بجلاء تام على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
و هو الأمر الذي يفند و يكذب مزاعم المدعى بالحق المدني تماماً .و هو فى نفس الوقت الأمر الذي يضحد تماماً ركني الجريمة المزعومة ، المادي و المعنوي .
وختاما ،
نحن نهيب بعدالتكم أن تعيدوا الأمور إلى نصابها،
فالفكر .. أي فكر .. اتفقنا معه .. أو اختلفنا .. لا يجوز أن يكون موضع تأثيم .. أو محل تجريم .
فمصادرة الفكر أو محاكمته .. أو تجريمه .. هو سمة من سمات القرون الوسطى .. من سمات الأنظمة الفاشية التي كانت تحرق الكتب بالميادين . وهو ما نربأ بمصر عنه.
فهذه القضية لا تستهدف محاكمة نفر من الناس .. محدد بالاسم ، ولا محاسبتهم على جرم اقترفوه أو إثم ارتكبوه.
وهي لم تقدم إلى ساحتكم صيانة لقيم المجتمع أو حفاظا على حق.
أنها في جوهرها قضية رأي .. حرية رأي وتعبير ، حرية نشر وإحاطة الرأي العام بهذه القضايا .. حتى لو كان ظاهرها إدعاء بانتهاك ملكية فكرية.
حق المواطنين في الجهر برأيهم حتى لو كان رأيهم مناقضا للسائد
حق المواطنين في النقد وقول لا لأي مسئول أو محامي أو مواطن يلاحق حرية إبداء الرأي.
لــذلك
لكل ما سبق أن أبداه المتهمين من دفاع و دفوع نلتمس الحكم
ببراءة المتهم مما نسب إليه
وكيل المتهم
المحامى