زملاؤنا الأعزاء نأمل التضامن لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
فهذا البلاغ مقدم منذ ما يقرب من اسبوع ولم يتم اتخاذ أي إجراء فيه حتى الأن من النائب العام .. وهي قضية إهانة الرسول .. في حين أن مجرد خبر لا قيمة له عن صحة الرئيس أقام جميع الأجهزة والمؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على وجه السرعة.
فهل قضية صحة الرئيس أهم من قضية شرف الرسول.
وإليكم نص البلاغ
(( بـــــــــــــلاغ للنــــــائب العـــــــــــــام ))
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم كل من الأساتذة :
1. حسن عبد المنعم حسن ( المحامي ) ( مصري – مسلم ).
2. محمد عبد العاطي محمد الشرقاوي ( المحامي ) ( مصري – مسلم ).
3. هشام عبد المنعم حسن ( المحامي ) ( مصري – مسلم ).
4. محمد مصطفي عبد العزيز ( المحامي ) ( مصري – مسلم ) .
(( مبلغين وطالبي الإدعاء المدني قبل المشكو في حقهم بمبلغ مائة مليون جنيه مصري )).
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1. القمص / زكريا بطرس .
2. رئيس قناة الحياة ( التبشيرية ).
3. مقدم / برنامج ( في الصميم – بقناة الحياة التبشيرية ).
4. قداسة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقصية .
5. فضيلة الشيخ / محمد سيد طنطاوي ( شيخ الأزهر ).
6. السيد / أنس أحمد نبيه الفقي ( وزير الإعلام ) .
7. السيد / محمود حمدي زقزوق ( وزير الأوقاف ) .
(( وقائع البلاغ ))
بتاريخ 12/4/2008 وأثناء إطلاعي على بعض المواقع على الشبكة الدولية ( الانترنت ) فوجئت وتحديداً على موقع يسمى ( يوتيوب ) بجزء من حلقة من برنامج يدعى ( في الصميم ) أحد برامج قناة الحياة التبشيرية وهو عبارة عن حوار يدور بين مقدم البرنامج المرموز له باسم ( الأخ / احمد ) كما يظهر على شاشة البرنامج وبين من يدعى / زكريا بطرس ( يذكر أنه أحد رجال الدين المسيحي ).
وقد دوّن عنواناً للحلقة (( النبي محمد ابن زنا بشهادة علماء الإسلام ج 1 )) وقد تناول المشكو في حقه الأول / زكريا بطرس هذا الموضوع زاعماً أن مراجعه في هذا الأمر بعض من كتب الأثر لبعض الناس يدعي أنهم علماء للإسلام منهم من لم نسمع به من قبل .. وإمعاناً في الإفك والضلال وهذا ليس بجديد نجد البرنامج يظهر على شاشته أن مراجع الحلقة ( الكتاب المقدس والقرءان وبعض الكتب ) وتناول المشكو في حقه الأول بناء على تحريض مقدم البرنامج المشكو في حقه الثالث وبموافقة المشكو في حقه الثاني على ذلك وعلمه .. نسب أشرف خلق الله أجمعين .. مشككاً في هذا النسب ابتغاء الوصول إلى المغالطات التي دوّن بها عنوان الحلقة .. وكان ذلك بقصد إثارة الفتنة وتكدير السلام الاجتماعي وإيعازاً منه للمشاهدين بعدم صدق الرسالة المحمدية .
وحيث أن ما أتاه المشكو في حقهم من الأول إلي الثالث يندرج تحت نصوص قانون العقوبات بالمواد 39 ، 40 ، 43 ، 77 ، 86 مكرر ، 98 ، 102 ، 171 ، 176 ، 178 مكرر عقوبات وذلك على النحو التالي :
مادة [39]
يعد فاعلا للجريمة.
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا :- من يدخل
في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
مادة [40]
يعد شريكا في الجريمة:
أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
مادة [43]
من اشتراك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتمله للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت
مادة [77]
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.
مادة 86 مكرراً
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولي ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة 98
( و ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السم الاجتماعي.
مادة 102 مكرراً
يعاقب بالحب
س وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولي كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاُ مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مادة 171
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان.
مادة 176
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.
مادة 178 مكرراً
إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وحيث أنه على نحو ما سبق فإن ما ارتكبه المشكو في حقهم من الأول إلي الثالث تتوافر معه في حقهم الجرائم المنصوص عليها بالمواد سالفة الذكر وكان من شأن هذه الأفعال تكدير الأمن العام والإضرار بمصالح البلاد القومية إذ يترتب عليه إثارة الضغينة في نفوس المسلمين اللذين قد يقدمون على أعمال تضر بأمن البلاد وسلامة أراضيه وسلاسة الوحدة الوطنية فيه لا سيما وأن المشكو في حقه الخامس والسابع ( شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ) لم يتخذا من الإجراءات ما يوّفر الحماية للإسلام ولرسوله صلى الله عليه وسلم فساعدا سلباً المشكو في حقهم من الأول إلي الثالث على التمادي في أفعالهم بسبب نكوصه عن الرد الإيجابي بالشكل الذي يبرز حقيقة الإسلام ومبادئه ولم يتخذا موقفاً قانونياً رادعاً لأمثال المشكو في حقهم من الأول إلي الثالث وهو الأمر المجرم قانوناً كما أن المشكو في حقه السادس ( وزير الإعلام ) لم يتخذ موقفاً إيجابياً نحو منع هذه المهاترات وإصدار قرار بغلق القناة ( أسوة بما تم مع قناة إسلامية ) ونحن إذ نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ ضد المشكو في حقهم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع بغية التحقيق معهم كل فيما هو منسوب إليه من جرائم وسؤال المشكو في حقه الرابع ( قداسة البابا شنودة ) للإدلاء تفصيلياً ببيانات المشكو في حقه الأول . واستدعاء كل من المشكو في حقهم من الأول للثالث ومواجهتهم بما هو منسوب إليهم ( ومقدم دليله ) رفق هذا البلاغ وهو عبارة عن اسطوانة مدمجة مسجل عليها الحلقة محل البلاغ .واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضدهم بالاتهامات سالفة الذكر ( أسوة بما تم مع الصحفيين في قضية _ صحة الرئيس ) . فليست صحة الرئيس بأهم من شرف الرسول صلى الله عليه وسلم .
ونذكركم بقوله عز وجل
(( أهدنا الصراط المستقيم صراط اللذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين )) صدق الله العظيم.
هداكم الله إلي صراطه المستقيم ،،،
معالي النائب العام نضع بين أيديكم إهانة ( رسولنا الكريم ) فنحن لا نملك سوى الورقة والقلم فكتبنا لكم .. فنحن شخصياً لا نملك من الوسائل البديل . فهل من مستجيب ؟؟ ولا نملك سوى أن ندعو .. اللهم هذه قدرتنا فسعينا وهؤلاء هم عبادك اللذين اختصصتهم بقضاء حوائج الناس فهل هم لنبيك ناصرون ..
أيها السادة .. رجال القانون .. هل ستتخذ قضية إهانة الرسول في بلد مسلم حجم اهتمام قضية ( صحة الرئيس ) .
يوفقكم الله ،،،
مقدمه لسيادتكم بشخصه وعنهم ،،،
أ. حسن عبد المنعم حسن المحامي