عزل المدير :
تنص لمادة 33 من نظام الشركات على ان (اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا بقرار يصدر من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية (ديوان المظالم حاليا ) بناء على طلب اغلبية الشركاء وبشرط وجود مسوغ شرعي. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل او كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة او في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. واذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق او لغير مسوغ شرعي جاز له ان يطالب الشركة بتعويض ما اصابه من ضرر).
كما تنص المادة 34 على ان (اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير سبب مقبول والا كان مسؤولا عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. واذا كان المدير، سواء كان شريكا او غير شريك، معينا في عقد مستقل فله ان يعتزل الادارة بشرط ان يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء والا كان مسؤولا عن التعويض ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة
فعزل المدير يتم إما بواسطة القضاء أو بواسطة الشركاء.
أولا :عزل المدير بمعرفة القضاء :
مما لا شك فيه ان الشركاء لهم الحق في طلب عزل المدير بحكم من الجهة القضائية المختصة سواء كان المدير شريكا او غير شريك لكن لابد ان يوجد مبرر أو مسوغ شرعي أو قانوني لذلك، كما إذا أساء الإدارة أو صدر منه إهمال جسيم، أو ارتكب خيانة للشركة، أو لم يعد قادراً على العمل.
على انه طبقا للمادة 33 من نظام الشركات إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد الشركة، فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من ديوان المظالم، بناء على طلب أغلبية الشركاء، وبشرط وجود مسوغ شرعي، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
ومن ثم فإنه لا يجوز لأي شريك بمفرده ان يقدم طلب للقضاء يطلب فيه عزل المدير، بل لابد من تقديم الطلب بواسطة أغلبية الشركاء
ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة، حل الشركة ما لم ينص عقدها على خلاف ذلك.
وعلى المدير أن يستمر في ممارسة وظائفه حتى صدور الحكم النهائي بعزله ما لم تقم المحكمة بإقصائه عن الإدارة قبل ذلك.
ثانيا :عزل المدير بواسطة الشركاء:
من المسلم به أن كل مدير قابل للعزل، لكن شروط ذلك تتوقف على قوة مركزه الذي يتوقف على صفته وما اذا كان شريكا ام غير شريك وطريقة تعيينه هل تم تعيينه في عقد الشركة ام في اتفاق مستقل لاحق .
فاذا كان المدير شريكا وتم تعيينه في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا بموجب حكم قضائي على النحو السالف بيانه
أما إذا كان المدير شريكا ولكنه عين في اتفاق مستقل او كان من غير الشركاء فانه يجوز عزله بذات الشروط المنصوص عليها في عقد الشركة كالاكتفاء بموافقة أغلبية الشركاء الآخرين على العزل, فإذا لم يوجد اتفاق فيكون عزله بقرار من الشركاء.ونحن نميل إلى أن العزل هنا يكون بقرار من أغلبية الشركاء ولا يشترط إجماع الشركاء كما أن الأغلبية المطلوبة هنا هي الأغلبية المطلقة
ولا يترتب على عزل المدير في هذه الحالة ، حل الشركة، لأنه لم يعين في الأساس بنص في عقدها الأساسي فهو ليس ركناً في عقدها.
حيث يعتبر هذا المدير بمثابة وكيل عادي عن الشركة. ولذلك فإنه يجوز عزله دائماً طبقاً لأحكام الوكالة، وتترتب آثار العزل بمجرد اتخاذ القرار به.
وفي جميع الحالات السابقة، إذا كان المدير بأجر وعزل في وقت غير لائق أو لغير مسوغ شرعي، جاز له أن يطالب الشركة بتعويضه عما أصابه من ضرر
وتجدر الإشارة هنا إلى انه ليس للمدير المعزول أن يطالب القضاء أو الشركاء بإلغاء القرار الصادر بعزله وإعادة تعيينه.
استقالة المدير:
مما لاشك فيه انه لا يمكن إجبار شخص على الاستمرار في العمل دون رغبة منه لذلك فان المدير له الحق في اعتزال العمل او تقديم استقالته على انه إذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة فلا يجوز له أن يعتزل الإدارة لغير سبب مقبول وإلا كان مسئولا عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك
وإذا كان المدير، معينا في عقد مستقل فله ان يعتزل الإدارة بشرط أن يكون ذلك في وقت لائق وان يخطر به الشركاء وإلا كان مسؤولا عن التعويض سواء كان شريكا او غير شريك، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة . ويتعين عليه الاستمرار في إدارة الشركة الى حين صدور قرار بقبول استقالته فلا يجوز له ترك العمل بمجرد تقديم استقالته
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المدير الشريك سواء تم عزله بموجب حكم قضائي او بقرار من الشركاء او انه اعتزل الإدارة بمحض إرادته ، فإن من حقه أن يسترد حصته وحقوقه قبل الشركة