الزميل الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه أو بمد هذا الحبس في أي وقت من تاريخ صدور أمر الحبس أو مده , فاذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الرفض .
ويتم استئناف امر الحبس الاحتياطي أو مد هذا الحبس من المتهم أو وكيله بتقرير في قلم كتاب النيابة علي النموذج المعد لذلك ( نموذج رقم 13 نيابه ) ويجب ألا تجاوز تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ثماني وأربعين ساعة من تاريخ التقرير به .
ويجوز التقرير بالاستئناف منذ صدور هذا الامر وقبل أن تتم اجراءات إعلان المتهم به عن طريق مأمور السجن وفقا لما سبق بيانه في حالة مد الحبس الاحتياطي .
ويرفع استئناف المتهم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة , إذا كان أمر الحبس أو مد هذا الحبس صادرا من النيابة أو من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي , ويرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة , إذا كان أمر مد الحبس صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة , وإذا كان أمر الحبس أو مده صادرا من محكمة الجنايات فيرفع الاستئناف الي الدائرة المختصة التي تخصص في محكمة الجنايات لذلك .
ويجب أن تلاحظ أنه يجب الأفراج فورا عن المتهم اذا لم يفصل في الطعن في امر الحبس الاحتياطي أو مده خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن .
أرجو أن أكون قد غطيت لك كل الاحتمالات , ولا يخفي عليك أن هذا الامر ينطبق سواء كانت مدة الحبس أربعة أيام أم خمسة عشر يوما كما ذكرت سيادتكم .
حسني سالم
|