|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/16/2008 5:01:34 PM
|
استقسار عن الشيكات بدولة الكويت
|
يرجى افادتى عن العقوبة المقررة بقانون العقوبات الكويتي عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد راجيا من الزملاء الافاضل تزويدي بهذه المعلومة والنص القانوني او الرابط الذي يمكنني من الاطلاع على القانون الكويتي بهذا الشان مع خالص شكري مقدما
المحامي محمد اقبال القضاه
mumadeqbal@hotmail.com
mohammad عدد المشاركات >> 6 التاريخ >> 16/3/2008
|
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ـ- اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
إذا عاد الجاني الى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار.
يجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا ثبت انه او في بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي ، اما اذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكموم عليه او من ينيبه.
في هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم خلال (3) ايام من تاريخ تقديمه. هذا نص المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي للسائل الكريم الذي سال عن عقوبة اعطاء شيط بدون رصيد بالكويت
ولكم كل احترام وتقدير
محامي الاردن محمد
|
علي الاخ السائل الدخول علي موقع الدكتور عائض المري للاطلاع علي القوانين الكويتية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|