اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد اقبال
التاريخ
3/16/2008 5:01:34 PM
  استقسار عن الشيكات بدولة الكويت      

بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء الافاضل
يرجى افادتى عن  العقوبة المقررة بقانون العقوبات الكويتي  عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد راجيا من الزملاء الافاضل تزويدي بهذه المعلومة والنص القانوني او الرابط الذي يمكنني من الاطلاع على القانون الكويتي بهذا الشان مع خالص شكري مقدما
واقبلوا الاحترام
المحامي محمد اقبال القضاه
mumadeqbal@hotmail.com  


  mohammad    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  16/3/2008



يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ـ- اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
إذا عاد الجاني الى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تزيد على سبعمائة دينار.
يجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا ثبت انه او في بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي ، اما اذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكموم عليه او من ينيبه.
في هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم خلال (3) ايام من تاريخ تقديمه.


هذا نص المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي للسائل الكريم الذي سال عن عقوبة اعطاء شيط بدون رصيد بالكويت

ولكم كل احترام وتقدير

محامي الاردن محمد



  arafa_khodeer    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  17/3/2008



علي الاخ السائل الدخول علي موقع الدكتور عائض المري للاطلاع علي القوانين الكويتية



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2255 / عدد الاعضاء 62