اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بنانا المحامى
التاريخ
2/24/2008 10:16:40 AM
  التحكيم فى عقود البترول (منقول)      

تم نقل هذا الموضوع هنا لقلة المادةالتى تبحث حول هذا الموضوع كما انه موضوع جيدا فعلاً

التحكيم في عقود البترول
دراسة متعمقة تتضمن عرضًا تفصيلاً لموقف الفقه والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية أحكام محاكم التحكيم وخاصة الصادرة في مجال البترول
وذلك بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم والإجراءات وموضوع النزاع.
دكتور/ سراج حسين أبو زيد
مدرس القانون الدولي الخاص
كلية حقوق بني سويف - جامعة القاهرة


مبررات اللجوء إلى التحكيم في عقود البترول
أهمية موضوع البحث
خطة البحث
الباب التمهيدي
التعريف بعقود البترول وبيان خصائصها
الفصل الأول: أطراف عقد البترول والمحل الذي يرد عليه وأهميته
المبحث الأول: أطراف عقد البترول
المطلب الأول: المقصود بالطرف الوطني
المطلب الثاني: المقصود بالطرف الأجنبي
المبحث الثاني: المحل الذي ترد عليه عقود البترول وأهميته
الفصل الثاني: الأشكال المختلفة التي تتخذها عقود البترول
المبحث الأول عقود الامتياز
المطلب الأول: عقود الامتياز في صورتها الأولى والظروف التي صاحبت نشأتها
المطلب الثاني: أهم التعديلات التي أدخلت على عقود الامتياز الأولى
أولاً: نظام مناصفة الأرباح
ثانيًا: مسألة تنفيق الإتاوة أو الريع
ثالثًا: نظام التخلي عن المساحات غير المستغلة
رابعًا: الأخذ بنظام المشاركة في عقود الامتياز القائمة
المبحث الثاني: الأشكال التعاقدية الجديدة
المطلب الأول: عقود المشاركة
المطلب الثاني: عقود المقاولة
المطلب الثالث: عقود اقتسام الإنتاج
الفصل الثالث: أهم الحقوق والالتزامات التي تنشئها عقود البترول
المطلب الأول: حقوق الشركة الأجنبية
أولاً: الحق في استخدام الأجانب
ثانيًا: الحق في التمتع بالإعفاءات الجمركية
ثالثًا: الحق في التنازل عن العقد وإنهائه
المطلب الثاني: حقوق الدولة المتعاقدة
أولاً: الحق في الاستيلاء على الإنتاج وحقول البترول
ثانيًا: الحق في الإشراف والرقابة
ثالثًا: حق الدولة المتعاقدة في إلغاء العقد وإنهائه
المبحث الثاني: أهم الشروط التعاقدية التي تتضمنها عقود البترول
شروط الثبات التشريعي وشروط عدم المساس بالعقد.
المطلب الأول: المقصود بشروط الثبات وشروط عدم المساس
أولاً: المقصود بشروط الثبات
ثانيًا: المقصود بشروط عدم المساس
المطلب الثاني: مدى صحة شروط الثبات وشروط عدم المساس والآثار التي يمكن أن تترتب عليها
أولاً: موقف الفقه
ثانيًا: موقف أحكام التحكيم
1 -
حكم تحكيم تكساسو الصادر في 19 يناير لسنة 1977
2 -
حكم تحكيم ليامكو الصادر في 12 أبريل لسنة 1977
3 -
حكم تحكيم أجبب الصادر في 20 نوفمبر لسنة 1977
4 -
حكم تحكيم أمينويل الصادر في 4 مارس لسنة 1997
الباب الأول
اتفاق التحكيم
الفصل الأول: نوعية التحكيم المتعلق بعقود البترول
المبحث الأول: أنوع التحكيم
أولاً: التحكيم الاختياري، والتحكيم الإجباري
ثانيًا: التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر
ثالثًا: التحكيم طبقًا لقواعد القانون ، والتحكيم طبقًا لقواعد العدل والإنصاف
رابعًا: التحكيم الدولي العام، والتحكم الداخلي، والتحكيم الدولي الخاص
1 -
آراء الفقهاء
2 -
الاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية
3 -
موقف بعض التشريعات الحديثة
رأينا الخاص
المبحث الثاني: تحديد نوعية التحكيم في عقود البترول
أولاً: مدى اعتبار التحكيم في عقود البترول
تحكيمًا دوليًا عامًا
ثانيًا: مدى اعتبار التحكيم في عقود البترول تحكيمًا داخليًا أم تحكيمًا دوليًا خاصًا
الفصل الثاني: العلاقة بين اتفاق التحكيم وعقد البترول
المبحث الأول: مبدأ استقلال اتفاق التحكيم
أولاً: موقف الاتفاقيات الدولية
ثانيًا: موقف القوانين الوطنية
ثالثًا: موقف قواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية
رابعًا: موقف أحكام التحكيم
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على مبدأ استقلال اتفاق التحكيم
المطلب الأول: عدم ارتباط مصير اتفاق التحكيم بمصير العقد
المطلب الثاني: إمكانية خضوع اتفاق التحكيم لقانون آخر غير ذلك الذي يخضع له العقد
الفصل الثالث: القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم ونطاق تطبيقه
المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم
المطلب الأول: موقف الفقه
أولاً: الاتجاه القاتل بخضوع اتفاق التحكيم لقانون الدولة مقر التحكيم
ثانيًا: الاتجاه القاتل بخضوع اتفاق التحكيم لقانون الإدارة المستقلة
1 -
إخضاع اتفاق التحكيم لقانون الدولة مقر التحكيم
2 -
إخضاع اتفاق التحكيم للقانون الذي يحكم العقد موضوع النزاع
المطلب الثاني: موقف الاتفاقيات الدولية
أولاً: اتفاقية نيويورك في 10 يونيه سنة 1985
ثانيًا: الاتفاقية الأوربية المبرمة في جنيف في 21 إبريل لسنة 1961
المطلب الثالث: موقف القوانين الوطنية
المطلب الرابع: موقف أحكام التحكيم
الاتجاه الأول: إخضاع اتفاق التحكيم لقانون الدولة مقر التحكيم
الاتجاه الثاني: إخضاع اتفاق التحكيم لقواعد غير وطنية
المبحث الثاني: نطاق تطبيق القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم
المطلب الأول: شكل اتفاق التحكيم
أولاً: القوانين الوطنية
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية
ثالثًا: القانون واجب التطبيق على شكل اتفاق التحكيم
المطلب الثاني: مدى قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم
المطلب الثالث: أهلية الاتفاق على التحكيم
الفرع الأول: القانون واجب التطبيق على أهلية الأشخاص الخاصة للتحكيم
الفرع الثاني: أهلية الدولة والأشخاص العامة في الاتفاق على التحكيم
أولاً: موقف القوانين الوطنية
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية
ثالثًا: موقف الفقه
رابعًا: موقف القضاء الوطني
خامسًا: أحكام التحكيم
الفصل الرابع آثار اتفاق التحكيم
المبحث الأول: اختصاص المحكمين بالفصل في النزاع
-
تقرير مبدأ الاختصاص بالاختصاص
المبحث الثاني: عدم اختصاص القضاء الوطني
المطلب الأول: قاعدة عدم اختصاص المحاكم القضائية وشروط تطبيقها
المطلب الثاني: نطاق عدم الاختصاص القضائي
الحالة الأولى: تدخل القاضي الوطني في تشكيل محكمة التحكيم
الحالة الثانية: تدخل القاضي الوطني في مجال جمع وتقديم الأدلة
الحالة الثالثة: احتفاظ القاضي بالاختصاص بالإجراءات الوقتية والتحفظية
المبحث الثالث: أثر اتفاق التحكيم على حصانة الدولة القضائية والتنفيذية
المطلب الأول: أثر اتفاق التحكيم على حصانة الدولة القضائية
الحالة الأولى: أثر اتفاق التحكيم على تمسك الدولة بالحصانة القضائية أمام محكمة التحكيم
الحالة الثانية: اثر اتفاق التحكيم على تمسك الجولة بالحصانة القضائية أمام الحاكم القضائية أمام المحاكمة القضائية
1 -
قضية الشركة الأوروبية للأبحاث والمشروعات ضد يوغسلافيا
2 -
قضية الشركة SOABI ضد السنغال
المطلب الثاني: أثر اتفاق التحكيم على حصانة الدولة التنفيذية.
الباب الثاني
القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع
الفصل الأول: القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم
المبحث الأول: المبادئ السائدة في شأن تحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم بصفة عامة
المطلب الأول: موقف الفقه
أولاً: الاتجاه القائل بإخضاع إجراءات التحكيم لقانون مقر التحكيم
ثانيًا: الاتجاه القائل بإخضاع إجراءات التحكيم لقانون الإدارة المستقلة
1 -
مدى حرية الأطراف في اختيار القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم
2 -
القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم في حالة غياب الاختيار الصريح من قبل الأطراف .
أ - القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع
ب - قانون الدولة مقر التحكيم
ج- التحديد المباشر بواسطة المحكمين
المطلب الثاني: موقف الاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية
أولاً: موقف الاتفاقيات الدولية
ثانيًا: موقف قواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية
المطلب الثالث: موقف القوانين الوطنية الخلاصة
المبحث الثاني: مدى انطباق المبادئ السابقة على إجراءات التحكيم في عقود البترول
المطلب الأول: الممارسة التعاقدية
أولاً: القواعد الإجرائية المعتمدة مباشرة من قبل الأطراف في عقود البترول
ثانيًا: الحلول التي تضمنتها عقود التبول بشِأن القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم
1 -
العقود التي نصت على تطبيق قانون الدولة المتعاقدة
2 -
العقود التي نصت على تطبيق قانون الدولة مقر التحكيم
3 -
العقود التي نصت على تطبيق قواعد القانون الدولي العام
4 -
العقوق التي خولت الأطراف أو المحكمين احتياطيًا سلطة تحديد القانون واجب التطبيق
المطلب الثاني: موقف أحكام التحكيم
أولاً: أحكام التحكيم التي أخضعت إجراءات التحكيم للقانون الدولي العام
1 -
حكم التحكيم الصادر في 23 أغسطس سنة 1985 في قضية أرامكو ضد السعودية
2 -
حكم التحكيم الصادر في 19 يناير لسنة 1977 في قضية تكساكو ضد الحكومة الليبية
3 -
حكم التحكيم الصادر في 12 إبريل لسنة 1977 في قضية ليماكو ضد الحكومة الليبية
ثانيًا: أحكام التحكيم التي أخضعت إجراءات التحكيم لقانون الدولة مقر التحكيم
1 -
حكم التحكيم الصادر في 15 مارس عام 1963 في قضية سافير ضد الشركة الوطنية الإيرانية للبترول.
2 -
حكم التحكيم الصادر في 10 أكتوبر عام 1973 في قضية B .P ضد الحكومة الليبية
3 -
حكم التحكيم التمهيدي الصادر في قضية ELF - Aquitaine ضد الشركة الوطنية الإيرانية للبترول
4 -
حكم التحكيم الصادر في قضية أمينويل ضد الحكومة الكويتية عامة 1982
رأينا الخاص.
الفصل الأول:
القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع
المبحث الأول: الاتجاهات السائدة في شأن تحديد القانون واجب التطبيق على موضوع النزاع ومدى انطباقها على عقود البترول
المطلب الثاني: مدى سلطة المحكمين في تحديد القانون واجب التطبيق في حالة غياب قانون الإدارة
أولاً: تحديد القانون واجب التطبيق بواسطة قاعدة تنازع القوانين
ثانيًا: التحديد المباشر للقانون واجب التطبيق بدون الاستعانة بقواعد تنازع القوانين
ثالثًا: الطرق المستخدمة بواسطة المحكمين في تحديد القانون واجب التطبيق
الطريقة الثانية: التطبيق الجامع لأنظمة تنازع
القوانين المرتبطة بالنزاع.
الطريقة الثالثة، اللجوء إلى المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص
المبحث الثاني: الحلول الفقهية المقترحة بشأن القانون واجب التطبيق على عقود البترول
المطلب الأول: إخضاع عقود البترول لقانون الدولة المتعاقدة
أولاً: تطبيق قانون الدولة المتعاقدة استنادًا إلى فكرة العقد الإداري
تقدير هذا الرأي
ثانيًا: تطبيق قانون الدولة المتعاقدة استنادًا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
تقدير هذا الاتجاه
ثالثًا: تطبيق قانون الدولة المتعاقدة استنادًا إلى وجود قرينة مفترضة لصالح هذا القانون
المطلب الثاني: إخضاع عقود البترول للقانون الدولي العام.
أولاً: الرأي القائل بإخضاع العقد للقانون الدولي العام استنادًا إلى قواعد القانون الدولي الخاص
تقدير هذا الرأي
ثانيًا: الرأي القائل بخضوع العقد للقانون الدولي باعتباره معاهدة دولية
تقدير هذا الرأي
ثالثًا: الرأي القائل بإخضاع العقد للقانون الدولي باعتباره تصرفًا قانونيًا دوليًا من نوع جديد
تقدير هذا الرأي
المطلب الثالث: إخضاع العقد لنظام قانوني ثالث
أولاً: الرأي القائل بفكرة القانون الذاتي للعقد
تقدير هذا الرأي
ثانيًا: الرأي القائل بإخضاع العقد لقانون عبر الدول
تقدير هذا الرأي
ثالثًا: الرأي القائل بإخضاع العقد للمبادئ
العامة للقانون
تقدير هذا الرأي
رابعًا: الرأي القائل بإخضاع العقد للقانون التجاري الدولي
تقدير هذا الرأي
المبحث الثالث: أحكام التحكم والممارسة التعاقدية
المطلب الأول: أحكام التحكيم
أولاً: حكم التحكيم الصادر في قضية أبي ظبي سنة 1951
ثانيًا: حكم التحكيم الصادر في قضية قطر سنة 1953
ثالثًا: حكم التحكيم الصادر في قضية سافير عام 1962
رابعًا: حكم التحكيم الصادر في قضية آرامكو عام 1958
خامسًا: حكم التحكيم الصادر في قضية B. P عام 1973.
سادسًا: الحكم الصادر في قضية تكساكو عام 1977.
سابعًا: الحكم الصادر في قضية ليامكو عام 1977.
ثامنًا: حكم التحكيم الصادر في قضية أمنيويل عام 1977.
خلاصة
المطلب الثاني: الممارسة التعاقدية
أولاً: الشروط التي تنص على تطبيق المبادئ العامة للقانون باعتبارها القانون الذي يحكم العقد
ثانيًا: الشروط التي تنص على تطبيق المبادئ المشتركة في القانون الوطني للدولة المتعاقدة والقانون الدولي العام بصفة رئيسية، والمبادئ العامة للقانون بصفة احتياطية.
ثالثًا: الشروط التي تنص على تطبيق المبادئ المشتركة في الأنظمة القانونية للأطراف المتعاقدة بصفة رئيسية، والمبادئ العامة للقانون بصفة احتياطية
رابعًا: الشروط التي تنص على تطبيق قانون الدولة المتعاقدة
رأينا الخاص
خاتمة
قائمة المراجع
أهم المختصرات الأجنبية

 

-------------------

 

العقود البترولية

وحول التحكيم في عقود البترول والغاز، أوضح د. محيي الدين القيسي، الأمين العام للمركز اللبناني للتحكيم أنّ «العقود البترولية هي من أهم عقود الدولة سواء أكانت دولة منتجة أو صناعية، وهي من أولى العقود التي تمّ التصارع عليها دولياً، حيث بدأت بالصراع بين الدول المنتجة للبترول والشركات المستغلة وتحولت بعد ذلك لعقود امتياز ثم لعقود مشاركة وبعدها لعقود مقاولة».

وقال إنّ «اتفاقية عام 1965م التابعة للبنك الدولي الذي يسوي منازعات الاستثمار بين دول ورعايا دول أخرى، انتسبت إليها 155 دولة، منها دول عربية، وهي مصر والسعودية والمغرب والأردن وتونس والسودان وسوريا والإمارات العربية المتحدة والصومال والبحرين وجزر القمر، وذلك لحماية المستثمر الأجنبي في استثماراته في عقود الدولة من نزع ملكيته في منازعات الاستثمار»، منوهاً إلى أنّ «السعودية استبعدت عقود النفط من الاتفاقية».


انتشار «التوفيق»

من جهتها، أوضحت د. يوشا ديفاراجان، الحاصلة على دكتوراه في العلاقات والاتصالات والتوسط من جامعة هاملاين في الولايات المتحدة الأمريكية أنّ «النزاعات تأتي من اختلاف وجهات النظر بسبب سوء الفهم، وبالتالي يلعب التوفيق دوراً مهماً جداً في مساعدة الأشخاص المختلفين بفهم وجهات النظر المختلفة والوصول إلى اتفاق مقبول من جميع الأطراف».

وأضافت أنّها «بصدد فتح مركز لحل النزاعات بالبحرين عبر التوفيق دون الدخول في مجال التحكيم»، مشيرة إلى أنّ «هذا النوع من المراكز يلاقي رواجاً في أوروبا».

تاريخ النشر : يوم السبت 23 فبراير 2008 -جريدة الشرق- قطر

 

--------------------------

 

تحكيم :

4-
الحكم الصادر فى قضية أرامكو
فحينما اعترضت شركة أرامكو على تعاقد المملكة السعودية مع أوناسيس لنقل البترول الذى تصدره . بدأت هيئة التحكيم - لتحديد القانون واجب التطبيق فى موضوع النزاع - بالبحث فى اتفاق التحكيم ، الذى يقضى بأن يفصل المحكم فى النزاع وفقاً للقانون السعودى فيما يتعلق بالمسائل التى تدخل فى الاختصاص القانونى للسعودية ، وفيما عدا هذا تقضى وفقاً للقانون الذى تقرر أنه واجب التطبيق .
ولقد أثار تفسير اصطلاح الاختصاص القانونى التساؤل حول مدى تعلقه بالإختصاص القضائى أم بالإختصاص التشريعى ، ومن التفسيرات التى أتيجت لهيئة التحكيم اعتبار أن القانون السعودى ينطبق فيما يتعلق بالإختصاص السعودى كدولة أى مسائل القانون العام ، وما عدا ذلك الاختصاص فقد يكون الأطراف يقصدون به مجموع المسائل التعاقدية ( المتعلقة بالقانون الخاص ) .
على أى الأحوال فلقد استندت هيئة التحكيم فى تحديدها للقانون واجب التطبيق على الموضوع إلى البحث عن الإرادة للأطراف .
وكان لابد من البحث فى أحكام القانون السعودى ليس فقط لأنه لابد من الرجوع لقانون كل دولة لمعرفة مدى تعلق مسألة ما بالقانون العام بها ، بل لأن الأمر يتعلق بحقل بترول يقع فى إقليم الدولة مما يخضع لقانون الموقع . وقد اتضح لهيئة التحكيم أن الشريعة الإسلامية المطبقة فى السعودية تعتبر الاتفاق محل النزاع عقداً ، وفقهاء الشريعة الإسلامية يعتبرون العقود ميثاق يجب الوفاء به ويشهد عليه الله و وفقاً لمبادىء القانون الدولى الخاص يخضع العقد لقانون الارادة الصريحة .
وعند تخلفها يطبق القانون الذى يبدو أن الأطراف قد اختاروه . وعلى هذا فسلطة المحكمة فى البحث عن إرادة الأطراف ترد على ما يجوز المسائل الداخلية فى الاختصاص القانونى للدولة السعودية .
وقد انتهى الحكم إلى عدم وجود إرادة ضمنية للأطراف فى هذا الشأن وبالتالى فالأمر يتعلق بالإرادة المفترضة .
فالمحكمة لم تحدد القانون واجب التطبيق وفقاً لما كان يريده الأطراف أو يفكرون فيه وإنما ما كان يمكن أن يريده الأطراف المتعلقين أو يفكرون فيه ، وذلك بالاستناد لمعيار موضوعى وفقاً لظروف المسألة محل النزاع .
وقد أشار الحكم إلى أن العقود التى تبرمها الدولة تخضع - عالمياً -لقانون هذه الدولة ، ما لم يثبت العكس ، وقد أشار الحكم فى ذلك إلى حكم محكمة العدل الدولية الدائمة فى 12 يوليو سنة 1929. وبالرغم من ذلك قرر أنه بالنسبة للمسائل غير المستندة إلى القانون السعودى ، فيتعين البحث عن أكثر الأنظمة القانونية اتفاقاً مع طبيعة العلاقات التى ترتبها على عاتق الأطراف بتطبيق قانون الدولة ذات الصلات بالطبيعة الفعلية الأوثق حتى يتفق القانون واجب التطبيق مع الطبيعة الاقتصادية التىيجب أن يحققها العقد ، وذلك أخذاً بأكثر الاتجاهات تطوراً فى القانون الدولى الخاص وهو ما عبرت هيئة التحكيم عنه بالحلول الغالبة فى القضاء الإنجليزى والسويسرى .

وإنتهت إلى إخضاع المسائل المتعلقة بالقانون العام كقاعدة عامة للقانون السعودى ، وعند الضرورة يكمل هذا القانون بمبادىء ال
قوانين الدولية والعادات المتبعة فى صناعة البترول والمعطيات البحتة لعلم القانون . باعتبار أن هذه العادات وتلك المبادىء تكمل قانوناً وضعياً غير كامل .
ومن الممكن الالتجاء إلى مبادىء تفسير المعاهدات وإتباعاً لتفسير عقود القانون الخاص . و انتهت هيئة التحكيم إلى أن عقد إستغلال البترول الممنوح لأرامكو لا يترتب عليه تقييد حرية الحكومة السعودية بشأن وسيلة نقل بترولها إلى الخارج .
وبالتالى، فإن عقد السعودية مع أوناسيس لا يمس بحقوق شركة أرامكو.
واستندت هيئة التحكيم فى ذلك أيضاً إلى احترام الحقوق المكتسبة باستخلاصها من القضاء الدولى وأحكام محاكم التحكيم الدولية .
فإذا كانت هيئة التحكيم قد صرحت بتطبيق القانون الدولى العام بالنسبة لمسائل الإجراءات ، فهى لم تصل لنتيجة مختلفة عن ذلك بالنسبة لموضوع النزاع

 

 


  mughanny69    عدد المشاركات   >>  64              التاريخ   >>  25/2/2008



السلام عليكم

شكرا على الفهرس ، ولكن أين الموضوع ( المادة العلمية ) ؟؟


(وقولوا للناس حسنا )
محمد المغني


  riwsh    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  26/2/2008



  إقتباس : مشاركة mughanny69

 


السلام عليكم

 

شكرا على الفهرس ، ولكن أين الموضوع ( المادة العلمية ) ؟؟

العنوان جيد وينقصه الشرح للمادة العلمية

وليد الرويشد //////////  وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ


  المستشار مشعل    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  27/2/2008



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بالفعل تنقصه المادة العلمية

 

 

لكم تحياتي



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 886 / عدد الاعضاء 62