إقتباس : مشاركة ابراهيم7
اعتذر عن عدم وضوح سؤالي
وحقيقة لم أكن أعني جرائم الشرف على حسب ما قصده الأستاذ أحمد سويد
إنما عنيت الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
هل هناك حصر لها في التشريع المصري
حقيقة سبب سؤالي
أن أحد المستشارين المصريين أفادني بوجود قرار من وزير العدل المصري بحصر هذه الجرائم
وأنا استغربت مثل هذا الراي لأسباب عدة
وعموما
فالاستاذ محمد عبدالمنعم
كأنه يؤكدعلى عدم وجود حصر لذلك
ارجو من سعادته التاكيد
وأتمنى من أي شخص قانوني له إلمام بالتشريع المصري
مساعدتي في التوضيح
وشكرا
الزميل العزيز
أطرح بين يديك بعض التطبيقات القضائية للمحكمة الإدارية العليا بمصر، عسى أن تكفيك ما أهمك، وأتمنى أن أكون قد وفقتُ لإجابة طلبك،،،
وتقبل تحياتي
**************
الطعن رقم 0011 لسنة 10 مكتب فنى 12 صفحة رقم 55
بتاريخ 05-11-1966
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
فقرة رقم : 1
تكفل المشرع فى قانون العقوبات بتحديد الجنايات فى وضوح و جلاء . أما الجرائم المخلة بالشرف فلم تحدد فى هذا القانون أو فى سواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من شأنه بالنسبة للجنايات ، على أن المتفق عليه أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و انحراف فى الطبع . و الشخص إذا إنحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يتولاها أن يكون متحليا بالأمانة و النزاهة و الشرف و إستقامة الخلق و لما كانت جريمة أصدار شيك بلا رصيد المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات هى - كجريمة النصب - تقتضى الالتجاء إلى الكذب كوسيلة لسلب مال الغير فهى لذلك لا تصدر الا عن انحراف فى الطبع وضعه فى النفس ، و من ثم فإنها تكون فى ضوء التعريف - سالف الذكر - مخلة بالشرف .
***********
الطعن رقم 1413 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1113
بتاريخ 24-04-1965
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
فقرة رقم : 2
نص الفصل الثامن من القانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 على إنهاء خدمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة و نصت المادة 107 منه على أن " تنتهى خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة لأحد الأسباب الآتية : "1" بلوغ السن المقررة لترك الخدمة .. "8" الحكم عليه جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ..... "9" الموت ...... " . و مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى يؤدى إبتداء من أول يوليو سنة 1952 وفقاً لأحكام القانون الإدارى ، إلى عزل الموظف العام فى حالتين : "أ" إذا كان حكما صادراً فى جناية . و الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن "المادة العاشرة من قانون العقوبات" فمتى ثبت هذا الوصف فى الفعل المنسوب إلى الموظف العام و الذى جوزى عليه من أجله فلا مفر من أن يؤدى الحكم الصادر عليه بإدانته إلى عزله ، سواء تضمن الحكم توقيع عقوبة جناية ، أى عقوبة من العقوبات الأربعة السالف ذكرها ، أم تضمن توقيع عقوبة جنحة الحبس الذى يزيد أقصى مدته على أسبوع ، أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدارها على جنيه واحد - فقد يحدث ذلك فى حالات معينة نص عليها القانون و من بينها حالة الطاعن فى الطعن الراهن . و واضح من نص المادة 107 أن المشرع فى القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يفرق بين الأحكام الصادرة فى جناية من حيث أثرها على مركز الموظف تبعاً لنوع العقوبة التى تتضمنها ، و هو كذلك لم يفرق بين جناية و جناية تبعاً لكونها مخلة بالشرف أو غير مخلة به .
فتتساوى فى الأثر جناية القتل العمد ، و جناية الرشوة كما تتساوى جناية إحراز سلاح دون ترخيص ، و جناية هتك العرض . فكلها أحكام صادرة فى جنايات و كلها تنهى العلاقة حتماً و يحكم القانون بين الموظف و الدولة . "ب" إذا كان الحكم صادراً فى جنحة أو مخالفة و قدرت الجهة الإدارية التابع لها الموظف أن الجريمة فى أى من هاتين الحالتين مخلة بالشرف . و قد سكت القانون عن وضع تعريف للجريمة المخلة بالشرف كما سكت عن تقديم أمثلة للجريمة التى تتسم بهذا الوصف . إلا أن ذلك لا يعنى البتة إستقلال السطلة الإدارية بتكييف الجريمة بل هى تخضع لرقابة القاضى الإدارى عند الطعن أمامه بالإلغاء .
***********
الطعن رقم 0771 لسنة 12 مكتب فنى 17 صفحة رقم 169
بتاريخ 22-01-1972
الموضوع : انتهاء خدمة
الموضوع الفرعي : اسباب انتهاء الخدمة
فقرة رقم : 2
إن الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر و ضع معيار مانع فى هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و إنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة الوظيفة و نوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه و نوع الجريمة و الظروف التى إرتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة و الحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل و غير ذلك من الاعتبارات .
و من حيث أن جنحة تبديد منقولات الزوجة تكون دائماً نتيجة المصادمات و المنازعات التى تقع بين الزوجين و هى تقع دائماً فى محيط الأسرة و جوها العائلى و من ثم فإنها و إن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعتبر كافياً بذاته لإعتبارها جريمة مخلة بالشرف و مرد ذلك كله صلة الزوجية و الإعتبارات العائلية و الحفاظ على كيان الأسرة .
***********
الطعن رقم 0862 لسنة 29 مكتب فنى 30 صفحة رقم 372
بتاريخ 12-01-1985
الموضوع : ترخيص
القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية و السياحة - قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط و إجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية و السياحة
تحظر المادة 37 منه منح الترخيص إلى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالأمانة أو بالشرف و لم يرد إليهم إعتبارهم - الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق و إنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار نوع الجريمة و الظروف التى إرتكبت فيها و الأفعال المكونة لها و مدى كشفها عن التأثر بالشهوات و النزوات و سوء السيرة - مثال لما لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة .
( الطعنان رقما 862 و 872 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/1/12 )
|