اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
11/29/2007 2:00:36 PM
  هل الاحتفاظ بمسدس صوت يمثل جريمه       نوع الاستشارة :  ''     دولة النزاع :  'مصر'

الساده الاساتذه الكرام

لى سؤال هام

هل الاحتفاظ بمسدس صوت يمثل مشكله  او ان يجب ان يكون له ترخيص

ارجو الافاده من الساده الاساتذه .... شكرا


  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  30/11/2007



الاستاذ الفاضل مصطفي

لا مشكلة ولاجريمة في حمل مسدس صوت , ولا يحتاج حمله الي ترخيص بذلك

ولمزيد من الايضاح فان المشرع - في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بشأن الاسلحة والذخائر - لم  يطلق التجريم بالنسبة لأي سلاح , وإنما عمد الي تحديد أنواع الأسلحة التي تشملها دائرة التجريم علي سبيل الحصر في جداول أربعة الحقها بالقانون , وهي جدول الاسلحة البيضاء , وجدول الاسلحة النارية غير المششخنه , وجدول الاسلحة النارية , وجدول الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية

ويترتب علي هذا التحديد أن ما لم يرد في هذه الجداول يخرج عن نطاق التجريم , ووفقا لما جاء بالجداول الاربعة المنوه عنها بقانون الاسلحة والذخائر لا يعد سلاحا ما , الاسلحة الصوتية والضوئية , والاسلحة غير الصالحة للإستعمال بتاتا, ويهمنا في هذا الصدد بيان الاسلحة الصوتية , وهي التي لا تصلح للقتل ولا للإذاء , والتي تستعمل في التمثيل أو للابتهاج في المناسبات كمباريات كرة القدم أو الأفراح أو ما نحوها . يستوي في ذلك أن تكون هذه الاسلحة متقنة الصنع بحيث تؤدي الي تخويف من توجه نحوه , أو أن تكون غير متقنة فيمكن اكتشافها بسهولة , وترجع العلة في عدم تجريم هذه الأسلحة الي أنها لم ترد في الجداول الملحقة بالقانون., إذ أن بيان الاسلحة قد ورد علي سبيل الحصر , فلا يجوز القياس عليها أو إضافة أية أداة أخري اليها , هذا فضلا عن انتفاء حكمة التجريم حيث أن هذه الأسلحة لا تؤدي الي القتل أو الايذاء بطبيعتها

lionking_amo@yahoo.com

حسني سالم المحامي

ماجستير في القانون



  مصطفى الرشيدى    عدد المشاركات   >>  15              التاريخ   >>  2/12/2007



الف شكر للاستاذ/ حسنى سالم  - المحامى

وجزاك الله خيرا



  حسني سالم    عدد المشاركات   >>  57              التاريخ   >>  2/12/2007



لا شكر علي واجب

 تأمر يا استاذ مصطفي ونتمني التواصل معنا

المنتدي في خدمة الجميع , ونرجو من السادة الزملاء الرد علي الاستشارات في دولة المعنيه , لاننا نخشي الرد علي الاستشارة اذا كانت دولة النزاع غير مصر , وقد لا يكفي الرد وفقا للقواعد العامة في القانون المصري , بل لابد من بينان النصوص المتعلقة بالموضوع في دولة النزاع , ويحزننا ان تظل الاستشارة دون اجابة عدة أيام حتي تختفي من الصفحة الاولي



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3991 / عدد الاعضاء 68
 
  نشأت حيــدر / rodawn19 / يسري عوض / متولى محمود / محمد ابواليزيد / mansor58 / monnom2000 / طارق ندا / محمود الهنداوى  / shopraket / عائشة  / grandiesel / amin010 / وائل مجدي / medo7eg / ehabxp10 / احمد داود / عاطف عرفان المحامى / عمادحسنحسن / ayman44 / aboalfa / sd_ds91 / عمرو على عمران / صقر الكويت / اشرف عنتر / طارق كهرمان / hassanaustin / محمد تقي الدين / ahmad twfeek / hady hassan / امجد موسى / شحاته محمد شحاته / متعب الكريدي / عاطف غالب عباسي / وعودداود / ابو كرم / مجدى أحمد عزام / imene / البريكي / متولى فتحى / سامح جاويش / ALavocatoooooo / المحامية غادة / mohamed_amean / الهاشمى / عمر على  / بوخالد الاحمد / صفاء الدين ابراهيم الحيالي / azharitv / kingtut / وحيد الدينارى / waelalfe / Sabraeg / hanen mazn / عبدالفتاح سالم / Mahmood.Rabie / رمزي النقيب / محمد احمد سالم  / باسم التركي / سمير ادريس / محمودسمير / سمير خليفة / ضياء شديد / abubcker / احمد شهيب / احمد بريه المحامي  / امين ناجي / khaledmaher /