اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
magdiallam
التاريخ
11/19/2007 11:43:13 AM
  قنبلة قانونية       

يتشرف المذكور أدناة بأن يمنح المنتدى هذا السبق القانونى

أولا : دمغة نقابة المحامين غير دستورية

ثانيا : رسوم التصديق غير دستورية

رابعا : بصفة عامة جميع دمغات النقابية غير دستورية

للدعم والتعاون يمكنكم دوما الإتصال

مجدى سليمان احمد علام

0129990789


  المناخلى    عدد المشاركات   >>  83              التاريخ   >>  19/11/2007



هل عدم دستورية دمغة المحاماه تخدم المحامين أم تضرهم بالحرمان من أحد أهم مواردها و سبب من أسباب ما تبقى لها من هيبة فى الدولة نظراً لاستقلال مواردها عن الدولة أم تريدوننا أن نتحول إلى ناد آخر للقضاه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أسامه المناخلى
المحامى


  أحمد حجاج    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  5/12/2007



أين سند ذلك من القانون يا أستاذ مجدي؟؟؟!!


  متولى محمود    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  5/12/2007



لم نسمع عن هذة الاحكام  ولازالت ساريه ونص عليها قانون المحاماه على النحو التالى 

[ مادة 126 ]

 

علاوة على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما ياتى :

 

(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

 

(2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .

 

(3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة

 

 

[ مادة 181 ]

 

تتكون موارد الصندوق من :

 

(1) حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل باحكام هذا القانون .

 

(2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة .

 

(3) حصيلة اتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا

 

(4) عائد استثمار اموال الصندوق .

 

(5) الهبات والتبرعات والاعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها

 

 

 

 

                [ مادة 183 ]

 

تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم ايا كان نوعها واللجان القضائية الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفةزولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامى او تقبل تقديم اى او اوراق منه الا اذا سدد الدمغة واذا تعدد المحامون فى الدعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .

 

وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :

 

-                  جنيه واحد عند الحضور امام المحاكم الجزئية او فى جلسات التحقيق .

 

-                  جنيهات عن الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية .

 

-                  ثلاثة جنيهات عند الحضور امام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى

 

-                  خمسة جنيهات عند الحضور امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورة العليا .

 

 

 

 

 

[ مادة 188 ]

 

تؤول الى الصندوق اتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الاتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه

 


متولى محمودالمحامى بالنقض


  متولى محمود    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  5/12/2007



 تكمله ليما سبق ملحوظه تم تعديل فئات هذه الدمغات فوجب التنبيه

وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :

 

 

 

-                2  جنيه واحد عند الحضور امام المحاكم الجزئية او فى جلسات التحقيق .

 

 

 

-                 4 جنيهات عن الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية .

 

 

 

-              سته جنيهات عند الحضور امام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى

 

 

 

-                 عشرونهجنيها عند الحضور امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورة العليا .

 

 

 

 


متولى محمودالمحامى بالنقض


  احمدحافظ    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  6/12/2007



  إقتباس : مشاركة متولى محمود


لم نسمع عن هذة الاحكام  ولازالت ساريه ونص عليها قانون المحاماه على النحو التالى 

 

[ مادة 126 ]

 

 

علاوة على ما ورد بشانه نص خاص فى هذا القانون تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما ياتى :

 

 

(1) النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية واقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

 

 

(2) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة .

 

 

(3) تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقا لتقدير خبيرين اكتواربين يختارهما مجلس النقابة

 

 

 

 

[ مادة 181 ]

 

 

تتكون موارد الصندوق من :

 

 

(1) حصيلة صندوق الاعانات والمعاشات الموجودة بالنقابية وقت العمل باحكام هذا القانون .

 

 

(2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة .

 

 

(3) حصيلة اتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا

 

 

(4) عائد استثمار اموال الصندوق .

 

 

(5) الهبات والتبرعات والاعلانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها

 

 

 

 

 

 

 

 

                [ مادة 183 ]

 

 

تستحق الدمغة على المحامى عند اثبات حضوره لاول مرة فى محاضر جلسات المحاكم ايا كان نوعها واللجان القضائية الادارية ذات الاختصاص القضائى وجلسات التحقيق الذى تجريه النيابات وجهات التحقيق المختلفةزولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة ان تقبل حضور المحامى او تقبل تقديم اى او اوراق منه الا اذا سدد الدمغة واذا تعدد المحامون فى الدعوى او التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة .

 

 

وتكون قيمة طابع الدمغة فى الحالات المتقدمة على النحو التالى :

 

 

-                  جنيه واحد عند الحضور امام المحاكم الجزئية او فى جلسات التحقيق .

 

 

-                  جنيهات عن الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية .

 

 

-                  ثلاثة جنيهات عند الحضور امام محاكم الاستئناف والقضاء الادارى

 

 

-                  خمسة جنيهات عند الحضور امام محاكم النقض والادارية العليا والدستورة العليا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ مادة 188 ]

 

 

تؤول الى الصندوق اتعاب المحاماة المحكوم بها فى جميع القضايا طبقا للمبين بالفقرة الاولى من المادة السابقة وتاخذ هذه الاتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى اقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق بذات القواعد المقررة لتحصيل الرسم بمقتضى قوانين الرسوم القضائية وتخصص من الاتعاب فيما بينهم طبقا للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه

 احمد حافظ العدس

ALFZ_BRSLY@YAHOO.COM

 



  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  9/12/2007



السادة الزملاء يمكنكم دوما الإتصال بى علي هاتف 0129990789 أو -

0123939864

أرضي 0238324957

فاكس 0238321225


وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  11/12/2007



 

السادة الزملاء

أنتم ميزان العدل وأنتم خلفاء الله في الأرض لإعمال مبادئ العدالة ولكشف الظلم والكرب عن عباد الله المظلومين ولن يرضي ضميركم كما لن يرضي قضائنا المصري العظيم إلا أن يدفع الظلم عن المظلومين ويرفع راية العدل عاليا".


وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  12/1/2008



قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أموال الدولة أو مكوناتها ، وكذلك ضوابط إنفاقها ، يهيئان معا الظروف الضرورية التي تفي السلطة التنفيذية من خلالها بواجباتها ولئن ذهب البعض إلي أن تحصيل هذه الأموال وإنفاقها وجهان لعملة واحدة ، إلا أن الصحيح أن هاتين العمليتين منفصلتين ، ولكل منهما أسسها وبواعثها ، وإن كان إنفاق المال العام وفق ضوابط صارمة ، يعد شرطا لازما لضمان عدم تبديده أو توجيهه لغير الأغراض التي رصد عليها ، ومن ثم يكون ربط الموارد في جملتها بمصارفها تفصيلا ، وإحكام الرقابة عليها يعد شرطا لازما لضمان عدم تبديده ، أو توجيهه لغير الأغراض التي رصد عليها ، والتزاما دستوريا ،وإحكام الرقابة عليها التزاما دستوريا واقعا علي السلطة التشريعية ، فلا يجوز لها أن تتناقض مع فحواة بعمل من جانبها ، إذ هو جوهر اختصاصها في مجال ضبطها لمالية الدولة ، وإرساء قواعدها وفقا للدستور .

 


وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  12/1/2008



ولازم ذلك أن تتقيد السلطة التنفيذية بالقواعد التي رشدتها السلطة التشريعية ليتم بموجبها الإنفاق العام ،فلا يكون إسرافا أو تبديدا أو إغواء ،بل منضبطا وأمينا ، ومقتصدا ورشيدا وتؤكد هذه المعاني بعض الدساتير الأجنبية كالدستور الأمريكي ، ذلك أن الفقرة 7 من الفصل 9 من مادته الأولى صريحة في حظرها إخراج أموال من الخزانة العامة إلا بعد تخصيصها وفقا للقانون .

 

No money shall be grown from the treasury, but in consequence of appropriations made bylaw .

 

وهى عين القاعدة التي كفلتها الفقرة الثالثة من المادة 114 من دستور الهند .

 


وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


  magdiallam    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  12/1/2008



السادة الزملاء المحترمين جدا

تحزير شديد اللهجة

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة

مجدى سليمان أحمد علام

ت 0129990789


وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين فضلا" لا تحرموا أخوكم من صالح دعائكم مجدي سليمان أحمد علام

magdiallam@hotmail.com

tel : 0123939864


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2253 / عدد الاعضاء 62