اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
لؤي
التاريخ
10/19/2007 8:30:29 PM
  الإطار القانوني الدولي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة      

من وثائق الويبو

وثيقة

WIPO/IP/BAH/05/2

لقد مرت مسألة حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بمراحل تاريخية متعددة وبدأت الحاجة تظهر أكبر ما يمكن لها في ضوء الاستنساخ غير المصرح به لحقوق المؤلفين والناشرين إلا أنه وبالرغم من وجود بعض القوانين الوطنية ذات العلاقة إلا أن تطور الطباعة ووسائلها قد كان له أكبر الأثر في سهولة انتاج نسخ بإعداد أكثر وبكلف أقل مما زاد المسألة تعقيداً وظهرت الحاجة بالتالي بشكل أكبر للحماية .

 

 

وأن من يقرأ التاريخ يدرك بأن قانون ( آن ) لسنة (1709) هو أشهر وأول القوانين الوطنية الصادرة لحماية حقوق المؤلفين فقد كان يرمي الى أن منح المؤلفين حق إعادة منح حق النشر لناشرين آخرين بعد مرور فترة معينة من الزمن بعد أن كانت حقوق النشر محصورة وبموجب حق امتياز لشركة انكلترا للقرطاسية علماً بأن شرط تسجيل الكتاب في سجل عام هو أحد شروط إقامة الدعاوي في حال طلب التعويض عن الاخلال بحقوق المؤلف .

 

 

وقد ادى هذا القانون الى تشجيع المنافسة في مجال النشر عن طريق إعطاء المؤلف حرية منح حق النشر لأكثر من ناشر .

 

 

وبدأت بعد ذلك العديد من دول أوروبا بحذو نفس الخطوات التي حذتها انكلترا في حماية حقوق المؤلفين وصدرت بالتالي قوانين وطنية محلية وفرت جزءاً أساسياً من الحماية وإن لم يكن بالمستوى المطلوب وتطورت على أثر ذلك الحماية الدولية في منتصف القرن التاسع عشر على شكل اتفاقيات ثنائية, والتي نصت على الاعتراف المتبادل بالحقوق وبالرغم من أهمية تلك الاتفاقيات إلا أنها لم تكن شاملة في توفير قواعد كافية لحماية حقوق المؤلفين وكانت أيضاً تفتقر الى القواعد الموجودة التي تحكم أكبر عدد من الدول .

 

 

وقد أفضى ذلك الى ظهور اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والتي تم اعتمادها من قبل الدول المتعاقدة عام 1886 وقد تجمعت الدول المتعاقدة على شكل اتحاد من أجل حماية حقوق مؤلف المصنفات المحمية بموجب الاتفاق وسمي هذا الاتحاد ( باتحاد بيرن ) .

 

 

وينظر الى ( اتفاقية بيرن ) على انها الأب الشرعي لتنظيم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى الدولي خصوصاً وأنها من أوائل الاتفاقيات التي تم التوصل لها لمعالجة مسائل حقوق المؤلف .

 

 

وقد تمت مراجعة نصوص الاتفاقية عدد مرات وتعرضت للتعديل أكثر من مرة في ضوء التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا المتصلة بالمصنفات الأدبية والفنية وقد كانت آخر ثلاث مراجعات خضعت لها الاتفاقية في بروكسل عام 1948 واستوكهولم عام 1967 وفي باريس 1971 .

 

 

ولأهمية هذه الاتفاقية ودورها في توفير الحماية للمؤلفين وأعمالهم فإننا نود ان نسلط الضوء على أهم ما ورد في أحكامها من نصوص ومبادئ .

 

 

أولاً: اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الفنية والأدبية ( وثيقة باريس لعام 1971 ).

 

 

1.  المبادئ الأساسية للاتفاقية .

 

 

تقوم هذه الاتفاقية على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي :

 

أ- مبدأ المعاملة الوطنية:  ويعني هذا المبدأ بأن تتمتع المصنفات التي تم إعدادها في دولة من دول الاتحاد بالحماية في بقية دول الاتحاد وبنفس مستوى الحماية الممنوح من تلك الدول لمصنفات مواطنيها .

 

 

ب- مبدأ الحماية التلقائية: وتعني أن المصنفات تحمي بشكل تلقائي للمصنفات وبمجرد تأليفها ولاتتوقف على أي تسجيل أو إيداع أو أي إجراء شكلي آخر .

 

 

ج- مبدأ استقلالية الحماية:  وتعني أن التمتع بالحقوق الممنوحة للمصنف أو ممارستها لا يجوز أن تتوقف على وجود الحماية في بلد المنشأ .

 

 

 

 

 

2.  ما هي المصنفات المحمية بموجب اتفاقية بيرن :-

 

 

لقد تضمنت أحكام الاتفاقية مجموعة من المصنفات المحمية على سبيل المثال لا الحصر وقد اعتمدت الاتفاقية في الحماية أن يكون المصنف مبتكراً في احد مجالات الأدب أو العلوم أو الفن , وبغض النظر عن شكله أو طريقة التعبير عنه سواء كان مصنفاً أصلياً كالكتب والكتيبات وغيرها أو مصنفات مشتقة كالترجمات أو التوزيعات الموسيقية لأي مصنف أدبي أو فني أصلي مشمول بالحماية وقد تركت الاتفاقية حرية مد نطاق الحماية الى بعض المصنفات الأخرى للدول الأعضاء مثل حماية النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الاداري أو القضائي أو مصنفات الفنون التطبيقية والمحاضرات والخطب .

 

 

إلا أن الاتفاقية قد اشترطت تثبيت بعض المصنفات على دعامة مادية كشرط للحماية مثل القيام بتثبيت بعض الرقصات بتصويرها وتسجيلها على شريط فيديو مثلاً .

 

 

3.  من هم أصحاب الحقوق المحميون بموجب أحكام الاتفاقية ؟

 

 

لقد منحت الاتفاقية الحماية للمؤلف أو من يخلفه وقد تركت الاتفاقية هامشاً من الحرية للتشريعات الوطنية لتحديد الحماية للمؤلفين في بعض المصنفات ومنها المصنفات السينمائية على سبيل المثال .

 

 

ويتمتع المؤلفون بالحماية على جميع مصنفاتهم خصوصاً إذا كانوا من مواطني دول من دول اتحاد بيرن أو حتى لمجرد الاقامة في أي دولة من دول الاتحاد أما إذا لم يكن المؤلفون من مواطني هذا البلد أو المقيمين فيه فإنهم يتمتعون بالحماية إذا نشروا مصنفاتهم لأول مرة في بلد عضو في الاتحاد أو إذا تم نشر المصنف في آن واحد في بلد غير عضو في الاتحاد وبلد عضو فيه .

 

 

4.  الحقوق المحمية بموجب أحكام الاتفاقية

 

 

لقد نصت  الاتفاقية على منح المؤلفين حقوقاً استئثارية على مصنفاتهم ومن أهم تلك الحقوق هو حق ترجمة المصنفات وحق الاستنساخ بأي طريقة وبأي شكل كان وحق أداء المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أمام الجمهور وحق إذاعة المصنف ونقله الى الجمهور سلكياً أو بإعادة إذاعته وحق تلاوة المصنف والحق في الاقتباس وكذلك الحق في إجراء أي اقتباس أو استنساخ وأخيراً فقد نصت الاتفاقية على حق ( التتبع ) باعتباره حقاً اختيارياً للدول في إدراجه ضمن تشريعاتها الوطنية وقد اعترفت بنوعين من الحقوق أطلق على الأولى الحقوق المالية وهي تتضمن ما سبقت الاشارة إليه والحقوق الأدبية وهي تتضمن بعض المظاهر مثل حق المؤلف أن يطلب بنسب المصنف إليه وحقه في الدفاع ومواجهة أي تحريف أو تشويه أو تعديل يمس بالمصنف أو يضر بشرف المؤلف أو بسمعته .

 

 

5.  الاستثناءات

 

 

لقد أخذت اتفاقية بيرن بعين الاعتبار التوازن الذي يتوجب تحقيقه بين مصالح أصحاب الحقوق في التأليف والمنتفعين بتلك الحقوق من ناشرين وجمهور ولذلك فقد أجازت الاتفاقية مجموعة من الاستثناءات على الحقوق المالية للمؤلف وحافظت بالطبع على الحقوق الأدبية للمؤلف.

 

 

وقد أجازت الاتفاقية في بعض الحالات الاستفادة من المصنفات وبدون الحاجة الى الحصول على تصريح من صاحب الحق أو الى دفع مبلغ مالي مقابل هذا الاستغلال وتعرف هذه الاستثناءات بعدة مسميات مثل الاستعمال ( العادل ) أو ( الحر ) للمصنفات المحمية وقد منحت الاتفاقية ضمن قيود معينة الحق في الاستنساخ ( م/9/2) وكذلك الحق في الاستشهاد والانتفاع بالمصنف على سبيل التوضيح في مجال التعليم (10/2) وكذلك الحق في استنساخ المقالات الصحفية أو المقالات المشابهة الأخرى والانتفاع بالمصنفات بمناسبة عرض أحداث الساعة وكذلك التسجيلات المؤقتة لأغراض الاذاعة .

 

 

وبالإضافة الى ما ذكر فقد قررت الاتفاقية إمكانية منح تراخيص إجبارية وفق ما ورد فـي (م/11/2) والتي تتعلق بحق إذاعة المصنف ونقله الى الجمهور أو بإعادة إذاعته .

 

 

6.  مدد الحماية

 

 

لقد حددت المادة (7) من الاتفاقية مدد الحماية المسموح بها وبالمطلق العام فإن مدد الحماية هي طيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون عاماً بعد وفاته إلا أنه وبالنظر الى طبيعة بعض المصنفات فإن مدة حمايتها تنتهي بمرور خمسون سنة على وضعه في متناول الجمهور أو من تاريخ الانتهاء من إعداده إذا لم يوضع في متناول الجمهور أما ما يتعلق بالمصنفات الفوتوغرافية ومصنفات الفنون التطبيقية فإن أقل فترة للحماية هي 25 سنة من تاريخ إنجاز المصنف .

 

 

7.  الأحكام الخاصة بالدول النامية

 

 

لقد كان الهدف من المؤتمر الذي تمت فيه مراجعة اتفاقية بيرن عام 1971 هو إيجاد الحلول من أجل دعم الطابع العالمي للاتفاقية وذلك عن طريق مساعدة الدول النامية للمساعدة في قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأدرجت بالتالي أحكاماً خاصة بالبلدان النامية في ملحق خاص باتفاقية بيرن وكان الهدف من وراء هذا الملحق منح بعض الاستثناءات للدول النامية وخصوصاً في مجالات الترجمة والاستنساخ .

 

 

وقد نص الملحق على أنه يجوز منح تراخيص إجبارية وغير قابلة للتحويل لبعض المصنفات في الدول النامية وذلك بغرض التعليم في المدارس والجامعات أو لأغراض البحث العلمي .

 

 

ثانياً: اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة لسنة 1961 .

 

 

تعرف هذه الاتفاقية في بعض الاحيان على أنها ( اتفاقية حماية الحقوق المجاورة ) وتعني الحقوق المستندة الى الحقوق الأصلية في مجال حق التأليف وفي هذه الحال تحديداً فهي الحقوق المتصلة بحماية حقوق :

 

      1.        المؤديين أو فناني الأداء .

 

      2.        منتجي التسجيلات الصوتية .

 

      3.        ج. هيئات الأداء والتلفزيون .

 

 

على اعتبار أن كافة الحقوق المشار إليها أعلاه تتصل بالحقوق الأصلية وتستند إليها ففنان الأداء أو المؤدي يستند عادةً الى نص مكتوب أو مسرحية أو قصيدة شعرية لصاحبها الأصلي حقوق تأليف عليها إلا أن أدائها من قبل المؤدي أو فنان الأداء بطريقة معينة أعطاه الحق في أن يطلب حماية هذا الأداء مستنداً الى التأليف الأصلية .

 

 

والحال نفسها تنطبق على هيئات الإذاعة والتلفزيون ومنتجي التسجيلات الصوتية والذين كانوا سبباً في إيجاد هذه الاتفاقية وخصوصاً بعد انتشار صناعة الفونوغرامات في مطلع الستينات وما قبل ذلك وانتشار الاعتداء عليها .

 

 

ففي عام 1960 وعلى أثر الجهود التي قامت بها مجموعة خبراء من المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية ( الوايبو ) واليونسكو ومنظمة العمل الدولية بإعداد مشروع لحماية الحقوق المجاورة فقد تم توقيع اتفاقية روما بتاريخ 26 تشرين الأول لعام 1961 .

 

 

وقد شددت احكام الاتفاقية على الفصل بين حقوق التأليف المحمية بموجب أحكام الاتفاقيات الأخرى كاتفاقية بيرن وبين حماية الحقوق المجاورة إلا أن اتفاقية روما وبنفس الوقت قد تطلبت فيمن يرغب الانضمام إليها أن يكون عضواً منضماً للاتفاقيات الأخرى في مجال حقوق التأليف كاتفاقية بيرن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف بل وشرطاً للإستمرار في عضوية اتفاقية روما .

 

 

وقد تضمنت اتفاقية روما العديد من المبادئ الأساسية شأنها في ذلك شأن كافة الاتفاقيات الأخرى في مجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة .

 

 

ومن تلك المبادئ الأساسية :

 

一.  تقرير الحدود الدنيا لحماية فناني الأداء ( المؤدين ) لقد قررت أحكام الاتفاقية مجموعة من الحقوق الدنيا لفناني الأداء بحيث يمتنع على الغير مخالفتها أو الإخلال بها .

 

 

فقد نصت المادة السابقة من أحكام الاتفاقية على تلك الحقوق وهي :

 

1.    منع الغير من إذاعة أعمال المؤدين أو نقله الى الجمهور بدون موافقتهم ما لم يكن قد أذيع في السابق بالاستناد الى تثبيت سابق .

 

2.           منع تثبيت أداء المؤدين دون موافقتهم .

 

3.           منع استنساخ أي تثبيت لادائهم وبدون موافقتهم .

 

 

وقد تطلبت أحكام الاتفاقية قيام الدولة العضو بتنظيم الحماية فيما يتعلق بإعادة بث أي أداء أو تثبيته بهدف إذاعته واستنساخ التثبيت بغرض إذاعته وبشرط موافقة فناني الأداء على ذلك .

 

 

وقد ترك للقانون الوطني أيضاً مسألة تحديد شروط إنتفاع هيئات الإذاعة بالأعمال المثبتة لأغراض الاذاعة وكذلك بإعادة بث إذاعة برامجها المذاعة وتسجيل تلك البرامج أو استنساخ تسجيلات برامجها المذاعة بالاضافة الى نقل برامجها المذاعة في التلفزيون مقابل مكافأة سنداً لأحكام المادة (13) من الاتفاقية .

 

 

وقد تضمنت المادة (12) من الاتفاقية نصاً بتقديم مكافأة مالية عادلة للمؤديين أو منتجي التسجيلات الصوتية فيما لو تم الاستغلال الصوتي الصادر لأغراض تجارية بشكل مباشر لأغراض الاذاعة أو النقل الى الجمهور وقد تركت الحرية للدول المتعاقدة في الاستبعاد الكلي أو في جوانب محدودة لأحكام تلك المادة .

 

 

لكن السؤال هو: هل يمكن تطبيق استثناءات في استغلال تلك الحقوق كما هو الحال في اتفاقية بيرن, الاجابة هي نعم .

 

 

وقد نصت الاتفاقية على مدة أدنى لحماية تلك الحقوق وهي عشرون سنة من تاريخ تثبيت التسجيل الصوتي أو الأداء حتى تاريخ الأداء أو النقل الإذاعي وفقاً لمقتضى الحال .

 

 

وتركت الاتفاقية الحرية للدول الأعضاء أن تنص على تضمين نسخ التسجيلات الصوتية إشارة تتضمن الحرف (p) داخل دائره وبذكر اسم صاحب الحق وسنة النشر الأول للصنف .

 

 

ثالثاً: اتفاقية جنيف أو الاتفاقية الدولية بشأن حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فوتوغراماتهم دون تصريح لعام 1971 .

 

 

إن الهدف من هذه الاتفاقية هو حماية التسجيلات الصوتية من التعرض للاعتداء بالقرصنة عليها وذلك بأن تتعدى تلك الأعمال حدود الدولة الواحدة وتنتقل عبر الحدود والتي أصبحت تتزايد بشكل ملحوظ .

 

 

وتحمي هذه الاتفاقية منتجي التسجيلات الصوتية من استنساخ تسجيلاتهم الصوتية وكذلك حمايتهم من استنساخ تلك التسجيلات لأغراض توزيعها على الجمهور أو توزيعها على الجمهور وقد نصت هذه الاتفاقية على مدة أدنى للحماية وهي 20 سنة .

 

رابعاً: اتفاقية بروكسل لعام 1974

 

 

 

تهدف هذه الاتفاقية لحماية التوابع الصناعية أو بشكل محدود أكثر تنظيم وحماية توزيع الاشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية .

 

 

وتلزم هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير المناسبة لمنع أي موزع من توزيع الاشارات من الانطلاق من اراضيها الى غير الاشخاص المقصودين وذلك عن طريق فرض بعض الاجراءات الإدارية أو من خلال بعض النصوص الجزائية أو الاعتراف لأصحاب الحقوق بحقوق مشابهة لحقوق المؤلفين المنصوص عليها في اتفاقية بيرن .

 

 

والحق المقصود بالحماية هو الاشارات التي تنطلق من توابع صناعية الى محطة استقبال ارضية ليعاد بعد ذلك توزيعها الى أشخاص آخرين من غير المستفيدين أو المعنيين بوصول تلك الاشارات لهم .

 

 

خامساً: اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( التربس )

 

 

ان الكساد الاقتصادي العالمي الذي أصاب العالم بعد الحرب العالمية الثانية قد حدا بالحلفاء آنذاك بضرورة إنشاء نظام جديد للتجارة يهدف الى إزالة العوائق التي تواجه التجارة وبناءاً على ذلك فقد تم في 30 تشرين الأول لعام 1947 اقرار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة أو ما عرفت لفترة طويلة باتفاقية ( الجات ) أو ( GATT ) .

 

 

إلا أنه وبعد مرور 47 عاماً وبعد ادراك الحاجة الـى ايجاد اتفاقية أخرى أكثر شمولاً لتحـل محل الاتفاقية الأولى فقد تم في 15 نيسان 1994 التوقيع علـى الوثيقة الختامية لنتائـج جوله الأورغـواي للمفاوضات متعددة الأطراف والتي انتهت بإنشاء منظمة التجـارة العالمية (WTO) .

 

 

وقد تضمنت الاتفاقية العامة ( WTO ) مجموعة من الاتفاقيات المتعددة الأخرى والاتفاقية التي تهمنا في هذا المجال هي اتفاقية " الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية " وتعرف ( باتفاقية التربس ) والتي تقع في (73) مادة وتهدف الى المساعدة في تحرير التجارة العالمية عن طريق تشجيع وتحفيز حقوق الملكية الفكرية وأن تضمن بأن لا تكون التدابير المتخذة لانفاذ حقوق الملكية الفكرية بحد ذاتها عائقاً أمام التجارة الدولية .

 

وقد تضمنت الاتفاقية مجموعة من المبادئ العامة والتي من اهمها :

 

1-         مبدأ المعاملة الوطنية .

 

2-         مبدأ الدولة الأولى بالرعاية .

 

 

والمقصود بالمبدأ الأول بأن تضمن كل دولة من الدول الأعضاء بأن تمنح أصحاب الحقوق من الدول الأعضاء الأخرى في الاتفاقية نفس الحماية والحقوق التي تمنحها لمواطنيها أو المقيمين إقامة معتادة فيها .

 

 

أما المقصود بالمبدأ الثاني فهو أن يتمتع مواطنو كل دولة عضو بالمنظمة بنفس الامتيازات الممنوحة للمواطنين في دولة أخرى وأن كل امتياز إضافي يمنح لمواطني عضو في أي دولة فإنه ينسحب وبشكل تلقائي على المواطنين في الدول الأخرى الأعضاء .

 

 

وقد ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بالالتزام بأحكام المواد من ( 1 الى 21 ) من معاهدة بيرن لعام 1971 وملحقها مع عدم الزام الدول الأعضاء في الاتفاقية بأحكام المادة 6 مكرر من اتفاقية بيرن.

 

 

التزامات الدول الأعضاء بموجب أحكام الاتفاقية .

 

 

لقد نصت الاتفاقية وبشكل عام على دعم حقوق الملكية الفكرية وبشكل لا يعيق التجارة الدولية وقد ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بالتالي ان اشتمال قوانينها على اجراءات الانفاذ الواردة ضمن أحكام الاتفاقية وذلك بهدف اتخاذ التدابير الفعالة ضد أي اعتداء على الحقوق المصانة والمحمية بموجب أحكامها على أن تكون تلك الاجراءات والجزاءات سريعة بما يكفي لضمان إزالة الحواجز أمام التجارة وكذلك بأن تكون تلك الاجراءات منصفة وعادلة وقليلة التكاليف .

 

 

وقد تضمنت الاتفاقية أيضاً مبدأ الشفافية وبذلك بإتاحة الفرصة للأطراف بالاطلاع على الدفوع والأدلة المقدمة وبأن تكون لديهم الفرصة بمواجهتها إلا ان الاتفاقية لم توجب على الدول إقامة نظام قضائي يختلف عن النظام السائد في تلك الدول ولكن أن يكون للأطراف الحق في اللجوء الى القضاء للطعن بشأن أي قرار إداري نهائي .

 

 

وقد تضمنت الاتفاقية أيضاً مجموعة من الاجراءات والتدابير الأخرى والتي من أهمها :

 

一.      الاجراءات والجزاءات المدنية والادارية :

 

والمقصود بهذه الاجراءات أن تكون الاجراءات التي تلتزم الدول باتخاذها منصفة وعادلة وقد نظمت الاتفاقية أوامر الانذار القضائي المادة (44) وذلك لاعطاء الحق للقضاء باصدار القرار بمنع التعدي على حقوق الملكية الفكرية من قبل أي طرف من الأطراف .

 

 

وقد بينت المواد من (45) الى (49) من الاتفاقية التعويضات التي يجب على القضاء الحكم بها بالاضافة الى الجزاءات المدنية والادارية الممكن اتخاذها لوقف أي تعد على أي حقوق من الحقوق المحمية بموجب أحكام الاتفاقية مع الأخذ بعين الاعتبار امكانية تعويض المدعى عليه عن أي تعسف أو إساءة في استخدام تلك الاجراءات .

 

 

二.      التدابير المؤقتة والحدودية :

 

 

لقد نصت الاتفاقية على الزام المدعي بايداع كفالة لضمان عدم إساءة الحقوق التي منحتها إياه الاتفاقية حينه التقدم بطلب حجز المصنفات المدعى بمخالفتها لأحكام القانون وكذلك بإلزام المدعي باتخاذ الاجراء المطلوب أمام القضاء خلال فترة زمنية معقولة ترك للتشريع الوطني مسألة تحديدها بالاضافة الى النص على مجموعة من الاجراءات الحدودية والتي تهدف الى منح صاحب الحق والسلطات الجمركية القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لمنع البضائع من الدخول والنفاذ عبر الحدود .

 

 

وقد تضمنت الاتفاقية كذلك مجموعة من الاجراءات والتي تهدف الى منع المنازعات وتسويتها ومن تلك الاجراءات الالتزام بنشر التشريعات وتقديم المعلومات بشأن القوانين واللوائح والأحكام القضائية والقرارات الادارية الى الدول الأعضاء الأخرى التي تتقدم بطلب مكتوب لذلك طالما أنها ليست سرية ولا يؤدي الافصاح عنها الى عرقلة انفاذ القوانين أو الاضرار بالمصالح المشروعة .

 

 

وقد نصت الاتفاقية أيضاً على الزام الدول الأعضاء باحترام القواعد والاجراءات التي تحكم تسوية المنازعات من خلال جهاز متخصص تابع لمنظمة التجارة العالمية ,

 

 

 

 

-              لمحة عن بعض حقوق التأليف والحقوق المجاورة المحمية بموجب اتفاقية التربس.

 

 

لقد تضمنت أحكام اتفاقية التربس مجموعة من القواعد لحماية بعض المصنفات والمواضيع المتعلقة بحقوق التأليف والحقوق المجاورة والتي تميزت في بعض الأحيان بالحداثة عما سبقها من اتفاقيات مماثلة ومن ضمن تلك الأمور على سبيل المثال النص على حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات فقد تضمنت الاتفاقية حماية برامج الحاسب الآلي سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها من الأعمال الأدبية وفق مفهوم أحكام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1971 .

 

 

وقد نصت الاتفاقية كذلك على حماية البيانات المجمعة أو ما يسمى بقواعد البيانات اذا كانت تشكل عملاً مبتكراً نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها وأن الحماية لا تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها مع عدم الاخلال بحقوق المؤلفين المتعلقة بتلك البيانات .

 

 

وقد نصت الاتفاقية أيضاً وبشكل الزامي للبلدان الأعضاء في ( WTO ) بمنح المؤلفين وورثتهم حق إجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المحمية تأجيراً تجارياً للجمهور باستثناء الأعمال.

 

 

وقد قيدت الاتفاقية أيضاً حق الإجازة أو الحظر على التأجير فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي حينما لا يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير .

 

 

وقد عالجت الاتفاقية مدد الحماية للأعمال الفوتوغرافية والفنية والتطبيقية بأن نصت على مدة حماية لا تقل عن (50) سنة اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال أو من تاريخ إنجاز العمل في حال عدم وجود ترخيص بالنشر .

 

 

-              حقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة والتلفزيون في ظل أحكام اتفاقية التربس .

 

 

لقد تضمنت أحكام الاتفاقية مجموعة من القواعد الخاصة بالحقوق المجاورة وخصوصاً ما يتعلق بحقوق المؤديين فقد نصت الاتفاقية على أنه يحق للمؤدين منع الغير من تسجيل أدائهم غير المسجل وعمل نسخ من هذه التسجيلات بدون ترخيص منهم كما أن لهم الحق بمنع بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور كما أنه لمنتجي التسجيلات الصوتية منع أو إجازة الغير من إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية .

 

 

أما بخصوص هيئات الإذاعة فقد نصت على أنه يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية عندما تتم بدون ترخيص ومنها تسجيل البرامج الاذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي أو نقل تلك الأعمال للجمهور بالتلفزيون .

 

 

أما فيما يتعلق بمدة الحماية فقد نصت الاتفاقية على أن مدة الحماية للمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية هي حتى نهاية فترة (50) سنة تحسب اعتباراً من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي .

 

 

الخلاصة :

 

 

إن التطور الدائم والمستمر في مجالات حقوق التأليف والحقوق المجاورة وانتشار المصنفات الناشئة عنعا في معظم الدول في العالم قد أدى الى بروز الحاجة الى المعاهدات الدولية لتنظيم تلك الحقوق والجهود الدولية في هذا الشأن مستمرة وتهدف بالتلي الى توفير البيئة القانونية المناسبة للحماية وإن مجرد التدقيق بتاريخ أول الاتفاقيات العالمية في مجال حقوق التأليف والحقوق المجاورة وهي اتفاقية بيرن لعام 1886 كفيل بأن يعطي فكرة عن أهمية تلك الحقوق والحاجة القديمة لتنظيمها علماً بأن هذا الجهد قد غستمر حتى عام 1996 بظهور اتفاقيتي الوايبو لحماية حق المؤلف وحماية المؤدين والتسجيلات الصوتية مروراً باتفاقية ( التربس ) في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .

 

 

 

 


  لؤي    عدد المشاركات   >>  138              التاريخ   >>  19/10/2007



وثيقة

WIPO/IPR/JU/AMM/04/DOC.1B

إن تطور التشريعات التي عرفتها البشرية منذ بدء الخليقة و حتى وقت غير بعيد لم يكن يعرف أي حماية مباشرة للحقوق المعنوية على وجه العموم أو لحماية حقوق الإنتاج الذهني على وجه الخصوص.

 

على أنه و مع التطور الصناعي و الحاجة إلى تمييز الإبداع في مجالات الإنتاج الصناعي لما له من تأثير على الاقتصاد و الدخل ثم و من بعد ذلك الشعور بذات الحاجة في مجالات الإبداع الذهني في مجالات التأليف و الفنون قد حفزت القضاء و التشريع بمساندة عظيمة من كتابات فقهاء القانون إلى استحداث الحماية الوطنية لحقوق المؤلفين و المبتكرين في ميادين التأليف و الصناعة على التوازي .

 

و لا يبدو غريبا في ظل ما تقدم أن الحماية الدولية لحقوق المؤلف قد جاءت تالية على استقرار المبادئ الأساسية لتلك الحماية في تشريعات الدول الأكثر تقدما كل منها على حدة , إذ أن التطور الصناعي و التكنولوجي الذي صاحبه اتساع المعاملات التجارية في ظل تيسير سبل المواصلات والاتصالات قد أظهر الحاجة إلى وضع حد أدنى من القواعد الموحدة التي من شأنها تنظيم حماية حقوق الملكية الفكرية في شتى المجالات و على رأسها المجال التقليدي لتلك الحماية و المتمثل في حماية حقوق المؤلف .

 

 

أولا

 

اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية

 

1-    بعد أن استقرت مبادئ الحماية الأساسية لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية فقد ظهرت الحاجة إلى وضع ضوابط محددة و موحدة لتحقيق تلك الحماية على المستوى الدولي .

 

و في ضوء الحداثة النسبية لحماية الحقوق المعنوية و منها حقوق الملكية الذهنية على وجه الخصوص فإن أول تنسيق دولي لتلك الحماية لم يبدأ إلا مع التوقيع على اتفاقية برن في التاسع من سبتمبر عام 1886 ([1]).

 

و من الملاحظ أن هذه الاتفاقية و منذ إبرامها قد خضعت للمراجعة شبه المنتظمة حتى تم تعديلها في إستكهولم عام 1967 ثم في باريس (وثيقة باريس 24 يوليه 1971) و تم تعديلها في سبتمبر 1979 .

 

و مما لاشك فيه أن متطلبات مراجعة هذه الاتفاقية , و بالإضافة إلى الرغبة في متابعة المتطلبات الراجعة إلى الدول الأعضاء و المنظمة , إلا أنها كانت و بصفة أساسية نتاج ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية التي نتج عنها ظهور وسائط جديدة مغناطيسية و إلكترونية و رقمية لتثبيت المصنفات و نسخها وبثها كما هو الشأن (على سبيل المثال) بالنسبة لشرائط التسجيل و الفيديو و استخدام الحاسب الآلي و ما  ارتبط به من استخدامات وسائط كالأقراص المدمجة و الإتاحة على الشبكات الإليكترونية (مثل شبكة الإنترنت) ثم بث المصنفات عبر الأقمار الصناعية و من خلال الربط بالكوابل و غير ذلك .

 

 

2-    وبموجب اتفاقية برن  ووفقا لما ورد به نص المادة الأولى من الإتفاقية , فقد تم تشكيل اتحاد دولي لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية ([2]):

 

و الغرض من هذا الاتحاد بصفة أساسية و في ضوء ما ورد بنصوص الاتفاقية هو تحديد المقصود بالمصنفات المتمتعة بالحماية ووضع معايير الحماية مع تحديد حد أدنى لمدة الحماية تلتزم به دول الاتحاد بالإضافة إلى تنظيم كيفية استغلال المصنفات الأدبية و الفنية .

 

لذلك فقد نظمت المادة الثانية من الاتفاقية تحديد المصنفات التي تتمتع بالحماية فقامت بتعريف المصنفات الأدبية و الفنية (م 2/1) بأنه "كل إنتاج في المجال الأدبي و العلمي و الفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه ..." و جاء هذا التعريف بأمثلة عديدة لهذه المصنفات تاركا للتشريع الوطني في كل دولة من دول الاتحاد أن تقصر الحماية على المصنفات التي تتخذ شكلا ماديا معينا (م 2/2) .

 

وفي هذا الصدد نلاحظ أن الاتفاقية قد حرصت على استبعاد مجرد المعلومات و الأخبار اليومية والأحداث الصحفية من الحماية إذ أنها لا تعد ابتكارا أو إنتاجا يستحق الحماية (م 2/8) .

 

وقد شمل تعريف المصنفات بالإضافة إلى المصنفات الأصلية المصنفات المشتقة  كالترجمات والتحويرات و التعديلات الموسيقية ليضفي الحماية على هذا النوع الخاص من المصنفات دون مساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي .(م 2/3)

 

وبالنظر إلى الطبيعة الخاصة لبعض المصنفات و التي قد ترى بعض الدول الأعضاء تحديد الحماية التي تمنحها لها (النصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإدارية أو القضائية و الترجمة الرسمية لهذه النصوص) , فقد وردت الفقرة 4 من المادة الثانية بمنح الاختصاص لتشريعات دول الاتحاد في تحديد مدى حمايتها .

 

وفي إطار ذات الهدف فقد ورد نص المادة 3/1 يحيل إلى اختصاص تشريعات دول الاتحاد في استبعاد الخطب السياسية و المرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية من الحماية المقررة للمصنفات الأدبية و الفنية . ([3])

 


3-    معايير الحماية :

 

بهدف تحديد أصحاب الحقوق من المؤلفين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه الاتفاقية فقد ورد نص المادة الثالثة من الاتفاقية (م 3-1-أ) بمعيار الرعوية (الجنسية) أو الإقامة المعتادة (م 3/2) لإضفاء الحماية على المؤلفين من رعايا إحدى دول الاتحاد على مصنفاتهم الأدبية و الفنية و بغض النظر عما إذا كانت تلك المصنفات منشورة أو غير منشورة . و بالإضافة إلى المعيار السابق فقد جعلت الاتفاقية من نشر المصنف أول مرة في أي دولة من دول الاتحاد (أو في آن واحد في دولة من دول الاتحاد و دولة من غير الدول الأعضاء) معيارا آخر لتوفير الحماية للمؤلف حتى و إن لم يكن من رعايا أي من الدول الأعضاء ([4]).

 

 

4-    عدم استلزام الشكلية لتقرير الحماية [مبدأ الحماية التلقائية]:

 

ورد نص المادة 5/2 من الاتفاقية بمبدأ أساسي هو مبدأ الحماية التلقائية الذي يقضي بتقرير الحماية للمؤلف على المصنفات محل الحماية بمجرد نسبته إليه و بغير أي تطلب لأي إجراء شكلي لتقرير التمتع بالحق أو حمايته .

 

 

5-    مبدأ المعاملة الوطنية :

 

تتقرر الحماية في دول الاتحاد بموجب التشريعات الوطنية , و في هذا الصدد فقد أرست اتفاقية برن مبدءا أساسيا يقضي بمعاملة المؤلفين في دولة من الدول أعضاء الاتحاد غير دولة منشأ المصنف بذات الحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حاليا أو مستقبلا لرعاياها بالإضافة إلى الحقوق المقررة بالاتفاقية و ذلك بالنسبة إلى المصنفات التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى الاتفاقية          (م 5/1)([5])

 

 

6-    مبدأ إستقلال الحماية :

 

ورد نص المادة (5/2) من الاتفاقية بما يؤكد على أن نطاق الحماية و وسائل الطعن المقررة لحق المؤلف يحكمها التشريع الوطني للدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواها و بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية .

 

على أن ذلك رهين بالإلتزام بالحدود الدنيا للحماية و دون إخلال بحق الدولة العضو في الاتحاد في التوسع في الحماية من حيث النطاق أو المدة .

 

 

7-    مبدأ المعاملة بالمثل :

 

أرست المادة السادسة من الاتفاقية و بالنسبة لمؤلفوا المصنفات الذين لا يتمتعون بجنسية إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد أو يقيمون بها إقامة معتادة مبدأ المعاملة بالمثل في شأن حدود الحماية المقررة لحقوقهم .

 

لذلك فإن للدولة العضو بالاتحاد أن تضع قيودا على حماية حقوق المؤلفين تقيد بها حماية المصنفات الخاصة بالمؤلفين من رعايا دولة غير عضو متى كانت هذه الدولة الأخيرة لا تقرر الحماية الكافية لمصنفات المؤلفين من رعاياها (م 6/1) ([6])

 

 

8-    الحقوق الممنوحة للمؤلفين :

 

أقرت الاتفاقية للمؤلفين على المصنفات محل الحماية نوعان أساسيان من الحقوق أولهما الحق المعنوي والثاني هو الحق المالي .

 

8/1 : و في شأن الحقوق المعنوية فقد قررت الاتفاقية أن الحق المالي للمؤلف يشمل حق المؤلف في المطالبة بنسبة المصنف إليه (حق الأبوة) بالإضافة إلى الحق في الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس أخر بذات المصنف أو يكون ضارا بشرف أو سمعة المؤلف (م 6 ثانيا – 1) .

 

و فيما يتعلق بحق تحوير المصنفات و تعديلها أو إجراء أية تحويلات أخرى عليها فقد ورد بذلك نص المادتين 12 , 14 من الاتفاقية .

 

وقد أكدت ذات المادة السابقة (الفقرة الثانية) أن الحقوق المعنوية تبقى على الأقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية مع تقرير اختصاص تشريع كل دولة من الأعضاء بتنظيم الوسائل و الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق (م 6 ثانيا – 3) ([7]).

 

هذا و قد ورد نص المادة 11 فقرة (1 , 2) يمنح المؤلف حقا إستئثاريا في التصريح بتمثيل مصنفه و آدائه علنا بما في ذلك التمثيل و الأداء العلني أيا كانت وسيلة ذلك أو طريقته , بالإضافة إلى الحق في نقل تمثيل المصنف و الآداء إلى الجمهور بأي وسيلة كانت .

 

كذلك فقد ورد نص المادة 11 ثالثا بتقرير الحق الاستئثاري للمؤلف في التصريح بالتلاوة الفنية للمصنف بكل الوسائل و الطرق بالإضافة إلى الحق في التصريح بالترجمة.

 

8/2 : أما بالنسبة للحقوق المالية و حق استغلال المصنف من قبل مؤلفه فقد أكدت عليه المادة 6 ثانيا,  ثم جاء نص المادة التاسعة مقررا لمؤلفوا المصنفات الأدبية و الفنية حقا إستئثاريا في التصريح بعمل نسخ من مصنفاتهم بأي طريقة و أي شكل كان بالإضافة إلى ما ورد بنص المادة الثامنة في منح المؤلفين حقا إستئثاريا في ترجمة مصنفاتهم أو التصريح بذلك طوال مدة الحماية . كذلك ورد نص المادة (11 ثالثا) بتقرير حق التمثيل و الأداء العلني و نقل التمثيل أو الأداء إلى الجمهور بالإضافة إلى الحق الإستئثاري فيما يتعلق بالمصنفات المسرحية و المسرحيات و المصنفات الموسيقية ([8]).

 

وأخيرا فقد ورد نص المادة (14 ثالثا) بحكم خاص في شأن تقرير حق التتبع بشأن المصنفات الفنية الأصلية و المخطوطات الأصلية لكتب و مؤلفات موسيقية بما يتيح للمؤلف و من له صفة من بعد وفاته وفقا للتشريع الوطني بحق غير قابل للتصرف فيه في تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال .

 

ولقد قيدت هذه المادة هذا الحق بضرورة النص عليه في التشريع الوطني للمؤلف و في الحدود التي ينظمها هذا التشريع .

 

 

9-    مدة الحماية :

 

نظمت المادة السابعة من الاتفاقية مدة الحماية بوجه عام على أن تشمل مدة حياة المؤلف و خمسين سنة بعد وفاته , إلا أنها قد أوردت أحكاما خاصة بتحديد بدء هذه المدة بالنسبة للمصنفات السينمائية أو التي تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسما مستعارا .

 

أما بشأن مصنفات التصوير الفوتوغرافي و الفن التطبيقي فقد أوردت المادة (7/2) حداً أدنى للحماية مقداره خمس و عشرين سنة من تاريخ إنجاز المصنف ([9]) .

 

 

10-   الإستثناءات الواردة على الحماية المقررة بموجب الاتفاقية :

 

10/1 : إتاحة استعمال المصنف : ورد نص المادة (10/1) بإخراج حالات استعمال مقتطفات من المصنف على نحو مشروع و بما يبرره الغرض المنشود  .

 

كما أتاحت الفقرة الثانية من المادة العاشرة ( وفي حدود ما يرد به نص التشريع الوطني) استعمال المصنفات الأدبية و الفنية لأغراض التعليم بشرط أن يتفق ذلك مع حسن الاستعمال و في حدود ما يبرره الغرض من المشروع و بشرط أن يذكر المصدر و اسم المؤلف (م 10/3) .

 

كذلك ورد نص المادة (10/2) بالسماح بنقل المقالات المنشورة في الصحف و الدوريات بالإضافة إلى نقل المصنفات الأدبية و الفنية التي تكون سمعت أو شوهدت أثناء حدث جاري لجعلها في متناول الجمهور وفقا للحدود و الضوابط الواردة بهذه المادة و ما يقرره التشريع الوطني .

 

 

10/2 : إمكانية تحديد حق تسجيل المصنفات الموسيقية أو الكلمات المصاحبة لها : ورد نص المادة (13) من الاتفاقية محيلا إلى التشريعات الوطنية في شأن الترخيص الإجباري المقيد للحق الإستئثاري في تسجيل المصنفات الموسيقية أو الكلمات المصاحبة لها .

 

 

10/3 : أحكام خاصة بشأن البلدان النامية : ورد نص المادة (21) من الاتفاقية مشيرا إلى الملحق الذي يتضمن أحكاما خاصة بالبلدان النامية و الذي وردت أحكام المادة الثانية منه تسمح بتقييد حق الترجمة و تتيح للتشريعات الوطنية بالبلدان النامية النص على منح تراخيص إجبارية غير إستئثارية و غير قابلة للتحويل وفقا للضوابط الواردة في هذه المادة بشأن المصنفات المنشورة في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل من أشكال الإستنساخ .

 

كذلك فقد وردت المادة الثالثة من هذا الملحق بشأن حق البلدان النامية في تقييد حق الاستنساخ و حق التشريعات الوطنية في منح التراخيص غير الإستئثارية و غير القابلة للتحويل في ضوء الضوابط الواردة بهذه المادة أيضا , و التي يحكمها بصفة أساسية تلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي و الجامعي .

 

ويلاحظ في هذا الصدد أنه و فيما عدا بعض الحالات الخاصة فإنه يمتنع توزيع ما يتم ترجمته أو إستنساخه في ضوء هذه الأحكام إلا في الدولة التي تمتع بالحق في إصدار الترخيص , و يعني ذلك عدم إمكان تصدير النسخ إلى أي دولة أخرى .

 

 

ثانيا:

 

إتفاقية روما  لسنة 1961

 

الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة (الحقوق المجاورة)

 

ظهرت الحاجة إلى حماية الحقوق المجاورة بسبب صناعة الفونوجرام التي أدى ازدهارها إلى انتشار ظواهر الإعتداء على التسجيلات الصوتية و الأداء الموسيقي , و هو ما أدى على المستوى الدولي إلى البحث عن الحماية لهذا النوع من أنواع المصالح الذي لم يكن ليرقى إلى مرتبة الحق في ضوء إقتصار حماية حق المؤلف على حماية المصنفات الأدبية و الفنية بمفهومها التقليدي و القائم على عنصر الإبتكار المنسوب إلى الطابع الشخصي للمؤلف .

 

وبسبب فشل محاولات إلباس حقوق منتجو التسجيلات الصوتية و المؤدين ثوب المصنف الأدبي , فإن التوجه الدولي من خلال المؤتمرات المتعاقبة (المؤتمر المنعقد تحت مظلة إتحاد برن في روما 1928 والمؤتمر المنعقد تحت مظلة إتحاد جمعيات المؤلفين و الملحنين في ستريسـا (1934) قد إنتهى إلى إعداد عدة مشروعات لإتفاقية لحماية هذه الحقوق (أعوام 1951 , 1957) .

 

وفي عام 1960 قامت مجموعة من خبراء من الوايبو و اليونسكو و منظمة العمل الدولية بإعداد المشروع الذي مهد للإتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة المعروفة بإسم إتفاقية روما و الموقعة في 26 أكتوبر 1961 .

 

وبالنظر إلى أن حقوق المؤلف على المصنفات التقليدية تستخدم عادة في إنتاج التسجيلات الصوتية و المرتبط بها حقوق المؤدين , لذلك فقد عرفت هذه الحقوق الأخيرة بأنها الحقوق المتصلة بحق المؤلف أو بمعنى آخر بأنها الحقوق المجاورة له .

 

ولهذا السبب أيضا فلقد أتى نص المادة الأولى من إتفاقية روما لكي يضمن ألا تمس الحماية المنصوص عليها للحقوق المجاورة الواردة في الإتفاقية بحماية المؤلف في المصنفات الأدبية و الفنية و لا يؤثر فيها بأية حال من الأحوال .

 

 

ولهذا الإرتباط بحقوق المؤلف أيضا فقد ورد نص المادة 24 [بشأن أطراف الإتفاقة] ليجعل من عضوية الإتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية أو الفنية أو عضوية الإتفاقية العالمية لحقــوق المـؤلف شرطا للإنضمام لإتفاقية روما , بل و لإستمرار العضوية في هذه الإتفاقية (م 28/4) .

 

 

المبادئ الأساسية

 

-      مبدأ المعاملة الوطنية :

 

على غرار إتفاقية برن فقد ورد نص المادة (2) بإلزام الدول الأعضاء بمبدأ المعاملة الوطنية كلما منحت الحماية لأي من :

 

(أ)     فناني الاداء من مواطني الدولة العضو في شأن أي آداء يجري أو يثبت لأول مرة أو يذاع في أراضيها .

 

(ب)    منتجي التسجيلات الصوتية من مواطني الدولة في شأن التسجيلات الصوتية التي تنشر أو تثبت لأول مرة في أراضيها .

 

(ج)    هيئات الإذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضي الدولة في شأن البرامج الإذاعية التي تبثها أجهزة الإرسال الواقعة في هذه الدولة .

 

على أن المادة الخامسة قد قيدت منح المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتية بأن يستوفي أحد الشروط الأتية :

 

أ-      أن يكون منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة عضو أخرى (معيار الجنسية).

 

ب-    أن يتم التثبيت الأول للصوت في دولة عضوا أخرى (معيار التثبيت).

 

ج-     أن ينشر التسجيل لأول مرة في دولة عضو أخرى (معيار النشر) ([10]).

 

 

وكذلك الأمر بالنسبة لهيئات الإذاعة التي تم منحها المعاملة الوطنية طالما كان المقر الرئيسي لها في دولــة عضو أخرى أو كان البث من جهاز إرسال يقع في دولة عضو أخرى (م 6/1) ([11]).

 

 

-      مبدأ المعاملة الوطنية :

 

أما فنان الآداء فتمنح له المعاملة الوطنية إذا أجرى الأداء في أي دولة متعاقدة أخرى أو إذا أدرج الآداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بموجب الحماية المقررة للتسجيلات الصوتية كما هو مقرر بالمادة الخامسة , أو إذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عبر برنامج إذاعي مشمول بالحماية للبرامج الإذاعية المحمية وفقا للمادة (6) و على النحو السابق بيانه .

 

 

الحدود الدنيا للحماية المقررة بموجب الإتفاقية لفناني الآداء :

 

ورد تقرير الحقوق المقررة لصالح فنانو الأداء عن طريق مفهوم المخالفة و ذلك بتحديد الأعمال التي يحق لهم منع الغير من القيام بها و على نحو ما وردت به المادة السابعة من الإتفاقية و هي :

 

(أ)     منع إذاعة أدائهم أو نقله للجمهور دون موافقتهم , ما لم يكن الأداء أذيع في السابق أو جرى بالإسنتاد إلى تثبيت .

 

(ب)    منع تثبيت آدائهم دون موافقتهم .

 

(ج)    منع إستنساخ أي تثبيت لآدائهم دون موافقتهم .

 

-      و لقد حددت المادة السابعة (الفقرة الثانية) إختصاص القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي تطلب الحماية في أراضيها بتنظيم الحماية من إعادة بث أي أداء و تثبيته بغرض إذاعته و إستنساخ التثبيت بغرض إذاعته بشرط موافقة فنان الأداء على إذاعة أدائه .

 

و كذا يختص القانون الوطني بتحديد شروط إنتفاع هيئات الإذاعة بالتثبيتات التي تجري لأغراض الإذاعة وفقـا للقانون الوطني للدولة المتعاقــدة التي تطلب الحمايـة في أراضيهـا (م 7/2-2).

 

ومع ذلك فلا يجوز وفقا لهذه الإتفاقية (م 7/3) حرمان فناني الأداء من إمكانية تنظيم علاقاتهم مع هيئات الإذاعة على أساس تعاقدي في ضوء تطبيق القانون الوطني على النحو سالف البيان .

 

أما إذا إشترك أكثر من فنان أداء و أداء واحد بالذات فقد نصت الإتفاقية (م 8) على إختصاص التشريع الوطني بتحديد طريقة تمثيل فناني الأداء فيما يتعلق بممارسة حقوقهم .

 

 

الحق في الإتساع بنطاق الحماية إلى فنانين أداء آخرين :

 

هذا و لقد نصت المادة (9) على حق أي دولة متعاقدة بموجب تشريعاتها الوطنية على توسعة نطاق الحماية المقررة بالإتفاقية لتشمل الفنانين الذين لا يؤدون مصنفاتهم أدبية و فنية , كما هو الشأن بالنسبة لفنانو المنوعات و السيرك .

 

 

أحكام مشتركة لحماية حقوق فنانون الأداء و منتجو التسجيلات الصوتية :

 

بالإضافة إلى حقوق منتجو التسجيلات الصوتية السابقة , فقد قررت لهم المادة العاشرة الحق في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو حظره .

 

كما قررت المادة ّ(12) في حالة الإنتفاع القانوني بالتسجيلات الصوتية لأغراض تجارية أو بنسخة لنقله أو إذاعته إلى الجمهور مباشرة , الحق في الحصول على مكافأة عادلة و في ذات الوقت لكل من فناني الأداء أو لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لكليهما ([12]).

 

كذلك و بشأن ما يمكن للدولة المتعاقدة من إشتراطه بموجب قانونها الوطني من إجراءات شكلية كشرط لحماية حقوق منتجي التسجيلات الصوتية أو فناني الأداء أو كليهما بشأن هذه التسجيلات, فإن المادة (11) من الاتفاقية قد قررت أن هذه الإجراءات تعد مستوفاة إذا كانت جميع نسخ التسجيل الصوتي أو أغلفتها المتداولة في التجارة تحمل رمزا خاصاp) ) مصحوبا بتاريخ سنة النشر الأدبي أو إستوفى غير ذلك من الشروط التي تضمنها نـص هذه المادة .

 

 

الحد الأدنى لحماية حقوق هيئات الإذاعة :

 

بذات الكيفية التي تم بها تحديد حقوق فناني الأداء في المادة 7 , فإن المادة (13) قد نصت بمفهوم المخالفة على هذه الحقوق لهيئات الإذاعة من خلال ما ورد بها من حق هذه الهيئات في التصريح أو الحظر بإعادة بث برامجها الإذاعية أو تثبيتها أو إستنساخ ما تم تثبيته دون موافقتها أو إستنساخ ما تم من تثبيتات لهذه البرامج إذا كان الغرض من ذلك غير ما ورد به نص (م 15) في شأن التثبيتات المباحة إستثناء من الحماية المقررة في الاتفاقية .

 

 

المدة الدنيا لحماية الحقوق المجاورة :

 

ورد نص (م 14) من الإتفاقية بجعل الحد الأدنى لحماية الحقوق المجاورة محل الاتفاقية مدة لا تقل عن 20 سنة تبدأ إما من نهاية سنة تثبيت التسجيل الصوتي أو الأداء المدرج به . أو من نهاية سنة إجراء الأداء غير المدرج في تسجيلات صوتية أو من نهاية سنة إذاعة البرنامج الإذاعي .

 

 

الإستثناءات من الحماية (حالات الإباحة ) :

 

ورد نص المادة (15) من الاتفاقية بإتاحة النص في التشريع الوطني لكل دولة عضو بإتفاقية روما على الإستثناء من الحماية كحالات الإنتفاع الخاص و مقتطفات قصيرة للتعليق على الأحداث الجارية , بالإضافة إلى التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئة إذاعة بوسائلها الخاصة للإنتفاع به في برامجها الإذاعية, و حالات الإنتفاع المقصور على أغراض التعليم أو البحث العلمي .

 

وبالإضافة إلى ما تقدم و بالرغم من أن (م 15/4) سمحت بوضع قيود مماثلة للقيود المتاحة على حماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية و الفنية , إلا أنها حظرت النص على التراخيص الإجبارية إلا فيما يتفق مع أحكام الإتفاقية .

 

 

ثالثا:

 

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس) :

 

مقدمة :

 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و ما أسفر عنها من كساد اقتصادي عالمي ارتأى الحلفاء ضرورة إنشاء نظام جديد للتجارة الدولية يتميز بحرية المنافسة من خلال إزالة العوائق التي تواجه هذه التجارة.

 

لذلك و في 30 أكتوبر 1947 تم إقرار الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة

 

GENERAL AGREEMENT ON TARRIFS AND TRADE [GATT] .

 

وبعد مضي أكثر من 47عاما تقريبا و في 15 إبريل 1994 تم توقيع الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف و التي انتهت بإنشاء منظمة التجارة العالمية "WTO" .

 

وإذا كانت اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية في الوثيقة الأساسية إلا أن كافة الاتفاقات الأخرى التي تضمنتها الوثيقة الختامية قد اعتبرت جزءاً لا يتجزأ منها ووردت في شكل ملاحق لها أشير إليها باسم "اتفاقات التجارة متعددة الأطراف" و اعتبرت ملزمة لكافة الدول الأعضاء في المنظمة وفقا لما وردت به المادة 2/2 .

 

ويهمنا في صدد بحثنا هذا الملحق 1/ج المسمى "اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية" و المعروف اصطلاحا باسم اتفاقية "التريبس". و تقع هذه الاتفاقية في 73 مادة تستهدف تحرير التجارة العالمية مع الأخذ في الاعتبار بضرورة تشجيع الحماية الفعالة و الملائمة لحقوق الملكية الفكرية , و ضمان ألا تكون التدابير المتخذة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في حد ذاتها عوائقا أمام التجارة الدولية المشروعة .

 

وهكذا تتميز هذه الاتفاقية بأنها لا تنظم من جوانب الملكية الفكرية إلا ما تعلق بالتجارة الدولية و دون التعارض أو الإخلال بالاتفاقيات الدولية الأخرى المخصصة لتنظيم حماية هذا النوع من أنواع الحقوق.

 

 

1-    المبادئ العامة في الاتفاقية :

 

أرست اتفاقية التريبس مبدأين عامين أساسيين هما مبدأ المعاملة الوطنية و مبدأ الدولة الأولى بالرعاية, و يقصد بالمبدأ الأول أن تحقق كل دولة من الدول الأعضاء ذات المعاملة و الحقوق و الحماية المقررة لرعاياها و المقيمون إقامة معتادة فيها لكل صاحب حق من الحقوق محل التنظيم و الحماية يتمتع بجنسية أي دولة عضو أخرى في المنظمة (م 3) .

 

أما المبدأ  الثاني "الــدولة الأولى بالرعايــة" فيقصد به أن يتمتع مواطنو كل دولة عضو بالمنظمة بذات المزايا أو التفضيلات أو الامتيازات أو الحصانة التي تقررها إحدى الدول الأعضاء لمواطني الدولة عضو أخرى في خصوص الموضوعات محل التنظيم بموجب اتفاقية التريبس (م 4) ([13]) .

 

 

2-    الإحالة إلى الاتفاقيات المنظمة لحق المؤلف :

 

في ضوء ما سبق الإشارة إليه من أن التريبس لا تنظم إلا ما تعلق بالتجارة الدولية من جوانب الملكية الفكرية , فلقد أحال نص المادة التاسعة من التريبس إلى اتفاقية برن ملزما البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها هذه الاتفاقية الأخيرة في المواد من 1 إلى 21 من معاهدة برن 1971 و ملحقها مع التحفظ بأن البلدان الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لن تتمتع بحقوق أو تتحمل بالتزامات فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها ([14]) .

 

 

3-    الإلتزامات العامة على البلدان الأعضاء في الاتفاقية :

 

كما سبق و قدمنا من أن  اتفاقية التريبس قد أتت لتؤكد على دعم حقوق الملكية الفكرية بما لا يعطل الشرعية و لا يعوق التجارة الدولية , لذلك فقد ورد نص المادة 41 من الاتفاقية يلزم الدول الأعضاء باشتمال قوانينها على إجراءات الإنفاذ الواردة في الاتفاقية بهدف إتخاذ التدابير الفعالة ضد الاعتداء على الحقوق محل الحماية خصوصا الجزاءات السريعة و الرادعة لضمان إزالة الحواجز أمام التجارة المشروعة [م 61 أيضا] .

 

وقد أتى نص هذه المادة بإلزام الدول أيضا بأن تكون تلك الإجراءات منصفة و عادلة و معتدلة التكلفة غير مشتملة على حدود زمنية غير معقولة أو لا داعي لها .

 

كذلك و حرصت الاتفاقية على الالتزام بمبدأ الشرعية و على أن تكون القرارات و الأحكام القضائية مسببة و أن يتاح للأطراف فيها الإطلاع على الدفوع و الأدلــة و مواجهتها (م 41/3).

 

ولقد أكدت الاتفاقية أن هذا الإلزام لا يعني إجبار الدول على إقامة نظام قضائي يختلف عن النظام الساري فيها [م 41/5] و لكنها استلزمت أن يكون هناك حق للأطراف في اللجوء إلى القضاء بشأن أي قرار إداري نهائي [م 41/4].

 

 

4-    الإجراءات و الجزاءات المدنية و الإدارية :

 

ولأن الاتفاقية حرصت على أن تكون الإجراءات التي تلتزم الدول بإتخاذها منصفة و عادلة فقد ورد نص المادة 42 صريحا في هذا الشأن مفصلا حق المدعي عليهم في تلقي إخطار مشتمل على تفصيلات الإدعاء و إتاحة تمثيلهم بواسطة محامون مستقلون في ضوء إجراءات غير مرهقة , مع الحق في إثبات الطلبات و تقديم كافة الأدلة المتصلة بدعواه أو مطالباته دون تعطيل للإجراءات (م43).

 

ولأن الاتفاقية إهتمت بضرورة عدم إستخدام البطء الإداري أو القضائي كعائق للتجارة , فقد نظمت أوامر الإنذار القضائي [م 44] لإتاحة الصلاحية للقضاء في أمر أي من الأطراف بالإمتناع عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية .

 

وأوضحت  المواد من 45 إلى 49 التعويضات و غيرها من الجزاءات المدنية و الإدارية الواجب إتخاذها لمنح المعتدى عليه تعويضا مناسبا عما لحق به من الضرر بالإضافة إلى المصروفات التي تكبدها , بالإضافة إلى التصرف في السلع أو المنتجات التي تمثل تعديا على الحق.

 

ومع ذلك فقد كفلت أحكام الاتفاقية (م48) تعويض المدعى عليه عن أي تعسف أو إساءة في استخدام إجراءات الإنفاذ .

 


5-    التدابير المؤقتة و التدابير الحدودية :

 

و في سبيل توفير الحماية العاجلة للحقوق حتى يتم إصدار الحكم النهائي بشأنها حرصت الاتفاقية على إلزام الدول الأعضاء بتوفير ما يلزم لتحقيق إتخاذ إجراءات و تدابير مؤقتة فعالة و عاجلة مع تحقيق التوازن لمصلحة المدعى عليه و ذلك بإلزام المدعى بإيداع كفالة لضمان عدم إساءة إستخدام الحق في إتخاذ تلك الإجراءات بالإضافة إلى إلزامه برفع الأمر أمام القضاء خلال فترة زمنية معقولة يختص التشريع الوطني بتحديدها و إلا إنقضت التدابير الوقتية [المادة (50) من إتفاقية التريبس في شأن التدابير المؤقتة و المواد (51) و حتى المادة (60) في شأن التدابير الحدودية].

 

 

6-    إلتزامات الدول الأعضاء بشأن إكتساب حقوق الملكية الفكرية :

 

أجازت الاتفاقية (م 62) للدول الأعضاء أن تشترط لإكتساب حقوق الملكية الفكرية (و من بينها حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة) إجراءات و شكليات معقولة تتسق و أحكام الاتفاقية مع ضمان أن يكون ذلك خلال مدة زمنية معقولة و أن يكون إشتراط هذه الإجراءات و الشكليات خاضعا لإجراءات الإلغاء الإداري و الإجراءات التي تؤثر في عدة أطراف كالإعتراض و الإبطال و الإلغاء للمبادئ العامة التي ورد عليها النص في مادة (41 الفقرتين 2 , 3) , و يقصد من ذلك عرض القرارات الإدارية و التي يفضل أن تكون مكتوبة و مسببة على سلطة قضائية لتمكين الأطراف من عرض و جهة نظرهم و إخضاع القرارات لمراجعة القضاء العادل المنصف .

 

 

7-    منع المنازعات و تسويتها :

 

أخيرا فقد وضعت إتفاقية التريبس أحكاما عامة تغطي حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة بشأن منع المنازعات و تسويتها و ألزمت بها الدول الأعضاء .

 

ومن أهم هذه الأحكام الإلزام بنشر التشريعات (و اللوائح و الأحكام القضائية و القرارات الإدارية النهائية و الإتفاقيات الدولية النافذة )(م 63/1) , و بإخطار مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية بها (م 63/2) .

 

وكذلك فقد ألزمت الاتفاقية (م 63/3) البلدان الأعضاء بالإستعداد لتقديم المعلومات بشأن القوانين و اللوائح و الاحكام القضائية و القرارات الإدارية و الإتفاقات سالف الإشارة إليها إلى الدول الأعضاء الاخرى التي تقدم بذلك طلبا مكتوبا (م 63/3) طالما أن هذه المعلومات ليست سرية و لا يؤدي الإفصاح عنها إلى عرقلة إنفاذ القوانين أو الإضرار بالمصالح المشروعة .

 

ومن جهة أخرى فقد ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بإحترام القواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات من خلال جهاز متخصص في ذلك تابع لمنظمة التجارة العالمية (التفاهم بشأن القواعد التي تحكم تسوية المنازعات ملحق رقم 2) و ذلك دون إخلال بالمادة 64 من إتفاقية التريبس .

 

والحقيقة أن الهدف من قواعد تسوية المنازعات التي نصت عليها الاتفاقية هو مواجهة معوقات و سلبيات النظام القديم و الذي كان يقتضي عرض الأمر على محكمة العدل الدولية و الذي كان يتميز بالتعقيدات الشديدة .

 

 

8-    المعايير المتعلقة بتوفير حقوق الملكية الفكرية و نطاقها و استخدامها فيما يخص حقوق المؤلف و الحقوق المتعلقة بها :

 

تضمنت اتفاقية التريبس اعتمادا لأهم ما انتهت إليه النتائج التي توصلت إليها منظمة الوايبو فيما عرف بفترة التنمية الموجهة و بصفة خاصة فيما يتعلق بحماية قواعد البيانات و برامج الحاسب الآلي و فيما يتعلق بالتأجير .

 

 

8/1:حماية برامج الحاسب الآلي و قواعد البيانات :

 

ورد نص المادة العاشرة /1 من اتفاقية التريبس ببسط الحماية على برامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر) سواء أكانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة بالحماية باعتبارها من الأعمال الأدبية التي تنبسط عليها الحماية بموجب اتفاقية برن 1971 .

 

كذلك فقد نصت المادة 10/2 على أن تتمتع بالحماية أيضا البيانات المجمعة أو المواد الأخرى سواء أكانت في شكل مقروء آليا أو أي شكل آخر , إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء أو ترتيب محتوياتها , مع التحفظ بأن هذه الحماية لا تشمل البيانات أو المواد في حد ذاتها مع عدم الإخلال بحقوق المؤلفين المتعلقة بهذه البيانات أو المواد .

 

 

8/2 : حقوق التأجير :

 

ألزمت المادة (11) من الاتفاقية البلدان الأعضاء بالمنظمة WTO لمنح المؤلفين و ورثتهم حق إجازة أو حظر تأجير أعمالهم الأصلية المتمتعة بحقوق الطبع أو النسخ المنتجة عنها تأجيرا تجاريا للجمهور. و استثنت الاتفاقية من ذلك الأعمال السينمائية ما لم يكن تأجيرها قد أدى إلى انتشار نسخها بما يلحق ضررا ماديا بالحق المطلق في الإستنساخ الممنوع في تشريع البلد العضو للمؤلفين أو خلفائهم .

 

و بالإضافة إلى ما تقدم فقد قيدت الاتفاقية حق الإجازة أو الحظر على التأجير فيما يتعلق ببرامج الحاسب الآلي حينما لا يكون البرنامج نفسه الموضوع الأساسي للتأجير .

 

 

8/3 : مدة الحماية :

 

ورد نص المادة 12 من اتفاقية التريبس بأنه :"عند حساب مدة حماية عمل من الأعمال -خلاف الأعمال الفوتوغرافية أو الأعمال الفنية التطبيقية - على أساس آخر غير مدة حياة الشخص الطبيعي , لا تقل هذه المدة عن 50 سنة اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي أجيز فيها نشر تلك الأعمال , أو في حالة عدم وجود ترخيص بالنشر في غضون 50 سنة اعتبارا من إنتاج العمل المعني , تكون مدة الحماية 50 سنة اعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها إنتاجه"([15]).

 

 

8 /4 : الضابط الرئيسي للقيود و الإستثناءات :

 

ورد نص المادة (13) من التريبس بوضع ضابط و معيار أساسي تلتزم به البلدان الأعضاء عند وضع القيود أو الإستثناءات على الحقوق المطلقة , و ذلك بأن يتم قصر هذه القيود و الإستثناءات على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستخدام العادي للعمل الفني و لا تلحق ضررا غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق فيه .

 

 

8/5 : تنظيم حماية حقوق المؤدين و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة (الحقوق المجاورة) :

 

ورد نص المادة 14 من اتفاقية التريبس منظما للحقوق الأدبية و المالية

 

دين و منتجي التسجيلات الصوتية بالأتي :"حماية المؤدين و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة :

 

1-     فيما يتعلق بتسجيل أعمال المؤدين في تسجيلات صوتية , يحق للمؤدين منع الأفعال التالية التي تتم دون ترخيص منهم : تسجيل أدائهم غير المسجل و عمل نسخ من هذه التسجيلات كما يحق لهم منع الأفعال التالية دون ترخيص منهم "بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية و نقله للجمهور" .

 

2-     يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية و بحق منعه .

 

3-     يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية عندما تتم دون ترخيص منها : تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات , و إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي , و نقل هذه المواد للجمهور بالتليفزيون . و حيث لا تمنح البلدان الأعضاء في هذه الحقوق لهيئات الأدبية , تلتزم بمنح مالكي حقوق المؤلف على المادة موضوع البث إمكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه , مع مراعاة أحكام معاهدة برن (1971)

 

4-     تطبق أحكام المادة 1 المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي (الكمبيوتر) , مع ما يلزم من تبديل , على منتجي التسجيلات الصوتية و أي أصحاب حقوق آخرين في مجال التسجيلات الصوتية حسبما تنص على تحديدها قوانين البلد العضو المعني فإن كان لدى ذلك البلد في 15 إبريل 1994 نظام يضمن الربح المنصف لأصحاب الحقوق فيما يتعلق بتأجير التسجيلات الصوتية , يجوز للبلد مواصلة تطبيق هذا النظام شريطة ألا يؤدي التأجير التجاري للتسجيلات الصوتية إلى إلحاق ضرر مادي بحقوق النسخ المطلقة التي يتمتع بها أصحاب الحقوق .

 

5-     تدوم مدة الحماية المتاحة بموجب الإتفاق الحالي للمؤدين و منتجي التسجيلات الصوتية على الأقل حتى نهاية فترة 50 سنة تحسب إعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي تم فيها التسجيل الأصلي أو تم فيها أداء هذا التسجيل أما مدة الحماية التي تمنح بموجب الفقرة 3 فتدوم ما لا يقل عن 20 سنة إعتبارا من نهاية السنة التقويمية التي حصل فيها بث المادة المعنية .

 

6-     فيما يتعلق بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرات 1 , 2 , 3 يجوز لأي بلد عضو النص على شروط أو قيود أو إستثناءات أو تحفظات إلى الحد الذي تسمح به معاهدة روما . غير أن أحكام المادة 18 من معاهدة برن (1971) تطبق أيضا مع ما يلزم من تبديل , على حقوق المؤدين و منتجي التسجيلات الصوتية في تلك التسجيلات ([16]).

 

-      ويتضح من النص السابق أن إتفاقية التريبس قد إهتمت بإقرار الحماية في مجال الحقوق المجاورة الذي لم تنظمه إتفاقية برن .

 

وفي هذا الشأن فقد ورد نص المادة (14/6) محددا إلتزامات الدول الأعضاء في شأن الحقوق المجاورة لحق المؤلف على نحو لا يتجاوز ما ورد في إتفاقية روما من شروط أو قيود أو إستثناءات أو تحفظات .

 

كذلك أكدت الاتفاقية على ضرورة مراعاة الدول الأعضاء بالمنظمة لإلتزاماتها تجاه الدول الأعضاء الأخرى متى ما كانت الدولة المعنية متمتعة بعضوية إتفاقية روما .

 

 

رابعا :

 

معاهدات "الوايبو"

 

بشأن حق المؤلف و الحقوق المجاورة

 

مقدمة :

 

رغبة في الإسهام في تعاون و تفاهم أفضل بين الدول في مجال دعم حماية الملكية الفكرية بما يهدف إلى تشجيع النشاط الإبتكاري , و بقصد تطوير كفاءة إدارة الإتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الفكرية لذلك فقد تم إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO (وايبو) , و ذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في إستكهولم 1967 .

 

ولقد ورد نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية في إطار وظائف الوايبو بأن المنظمة تختص بتشجيع إبرام الإتفاقات الدولية التي تهدف إلى تدعيم الملكية الفكرية .

 

لذلك و في هذا الإطار فقد ساهمت الوايبو و بالتعاون مع الدول الأعضاء و المنظمات الدولية الأخرى في تشجيع العديد من الإتفاقات الدولية في مجال حماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة .

 

ومن أهم هذه الإتفاقات معاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف التي إعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 20 ديسمبر 1996 .

 

أما في مجال الحقوق المجاورة فبالإضافة إلى إتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوجرامات ضد عمل نسخ غير مرخص بها لما ينتجونه من فونوجرامات (29 أكتوبر 1971) فلقد تم إعتماد معاهدة الوايبو بشأن الأداء و التسجيل الصوتي بالمؤتمر الدبلوماسي في 20 ديسمبر 1996 .

 

هذا و يرجع الإتفاق على هذه المعاهدة بصفة خاصة إلى رغبة الدول في تطوير حماية حقوق المؤلفين في مصنفاتهم الادبية و الفنية و إلى حماية الحقوق المجاورة لها و الحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية و الإتساق , خصوصا و قد ظهرت الحاجة و بعد إبرام إتفاقية التريبس إلى تطبيق قواعد دولية جديدة و إلى تفسير لعض القواعد المعمول بها في إطار المستحدثات الناجمة عن التطورات الحديثة في المجالات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بصفة عامة و في ضوء التطور التكنولوجي بصفة خاصة .

 

وفي ضوء ما تقدم فقد جاءت معاهدة الوايبو بشأن حق المؤلف (20 ديسمبر 1996) كإتفاق خاص وفقا للمعنى الوارد في المادة (20) من إتفاقية برن للإعلان من نطاق و حدود الحماية المقررة لحق المؤلف على المصنفات الأدبية و الفنية .

 

لهذا و بالإضافة إلى أن المادة 4/1 قد أتت صريحة بالإحالة إلى المواد من (1) إلى (21) من إتفاقية برن و ملحقها و هو المواد الموضوعية المنظمة لحق المؤلف في هذه الاتفاقية الاخيرة , فإنه يلاحظ أن معاهدة الوايبو لا تطبق فقط بالنسبة إلى الدول الأعضاء في إتحاد برن و إنما إلى كل دولة عضو في الوايبو تنضم إليها سواء كانت طرفا في إتفاقية برن أو لم تكن , بل و يجوز لبعض المنظمات الدولية الحكومية أن تكون طرفا في هذه المعاهدة .

 

وبالرغم من أن معاهدة الوايبو بشأن الأداء و التسجيل الصوتي (أبرمت أيضا في 20 ديسمبر 1996) إلا أنه لا توجد أي علاقة محددة بينها و بين المعاهدة الخاصة بحق المؤلف , بل أنه يجوز أن ينضم إلى معاهدة الأداء و التسجيل الصوتي أي بلد لا يتمتع بعضوية إتحاد برن أو لا يكون عضوا في معاهدة حق المؤلف .

 

كذلك فإن معاهدة الوايبو بشأن الأداء و التسجيل الصوتي لم تتبن منهج إتفاقية التريبس في شأن الإحالة إلى الأحكام الأساسية و الجوهرية في الإتفاقيات الأساسية ,  و إنما كانت الإحالة في هذه المعاهدة إلى إتفاقية برن بصفة أساسية و كانت الإحالة إلى إتفاقية روما محدودة و بصفة خاصة في شأن ما تعلق  بتحديد المقصود بمعيار أهلية الحماية

 



([1] )  و المكملة في باريس في 4 مايو 1896 ثم خضعت للتعديلات و المراجعة في برلين في 13 نوفمبر 1908 و المكملة في برن مرة أخرى في 20 مارس 1914 و تم تعديلها مرة أخرى في روما في 2 يونيو 1928 و بر وكسل في 26 يونيو 1948 و إستكهولم في 14 يوليه 1967 و أخيرا في باريس في 24 يوليه 1971 ( و عدلت في 28 سبتمبر 1979).

 

([2] )  ورد نص المادة الأولى من الاتفاقية بأن "تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية "

 

([3] )  و لقد تولت باقي فقرات المادة الثانية و الثالثة تفصيل حدود الحماية المقررة للمصنفات التي لها طابع خاص كمجموعات المصنفات (م 2/5 و م 3/3) و مصنفات الفنون التطبيقية و الرسوم و النماذج (م 2/7) بالإضافة إلى تنظيم و تحديد الشروط التي يتم بمقتضاها نقل بعض هذه الأعمال للجمهور (م 3/2) .

 

([4] )  ورد بتحديد المقصود بالمصنفات المنشورة نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة الثالثة , على أنه و بالنظر إلى االطبيعة الخاصة للمصنفات السينمائية و المعمارية و بعض مصنفات الفنون التخطيطية و التشكيلية فقد أتى نص المادة الرابعة بتقرير معايير أوسع للحماية و من ذلك إضفاء الحماية على مؤلف المصنف السينمائي الذي يكون مقر منتجه أو إقامته المعتاد هو دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد .

 

([5] )  هذا و قد عالجت المادة  الخامسة أيضا تنظيم الحقوق محل الحماية سواء في دولة المنشأ أو في الدول الأعضاء االأخرى بالاتحاد على نحو تفصيلي (الفقرات 3 , 4).

 

([6] )  و ذلك بدون إضرار بالحقوق المقررة لمصنف تم نشره قبل وضع هذا القيد موضع التنفيذ (م 6/2) و مع القيام بإخطار المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بإعلان كتابي يتم إبلاغه إلى كل دول الاتحاد.

 

([7] )  يلاحظ في هذا الصدد أن الحق الأدبي للمؤلف بعض التشريعات مثل التشريع المصري هو حق أبدي .

 

([8] ) أما المادة (11 ثانيا) فقد وردت بتقرير الحقوق الإستئثارية لمؤلفوا المصنفات الأدبية و الفنية في التصريح بإذاعة المصنفات أو نقلها للجمهور بأية وسيلة تستخدم لإذاعة الإشارات أو الأصوات أو الصور سلكيا آو لاسلكيا حتى في الحالات التي تقوم هيئة أخرى غير الهيئة الأصلية بهذا النقل , كذلك قررت ذات المادة الحق الإستئثاري بنقل المصنفات المذاعة بمكبر للصوت أو اى جهاز آخر مشابه ناقل للإشارات أو الأصوات أو الصور , و قد تركت المادة وضع ضوابط تحديد استعمال هذه الحقوق لتشريعات دول الاتحاد .

 

([9] )  أما إذا كان المصنف مشتركا فتحسب المدة المقررة على إثر وفاة آخر من بقي من الشركاء حيا (م 7 ثانيا) هذا و قد نصت م 7/5 على احتساب مدد الحماية المقررة على اعتبار أول يناير من السنة التالية للوفاة أو الواقعة المقررة في الفقرات 2 , 3 , 4 من ذات المادة . كل ذك مع إتاحة تقرير مدة أطول للحماية في تشريعات الدول الأعضاء  .

 

([10] ) مع مراعاة أن النشر في دولة عضو خلال 30 يوم من النشر في دولة غير متعاقدة يعد و كأنه نشرا لأول مرة في دولة عضو (م 5/2) . و مع ملاحظة  إمكان التحفظ على معيار النشر أو التثبيت بموجب إخطار يودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة (م 5/3) .

 

([11] ) مع ملاحظة إمكان التحفظ بضرورة أن يكون المقر و البث في ذات الدولة العضو الأخرى (م 6/2).

 

([12] )و يجوز أن يحدد القانون الوطني شروط إقتسام المكافأة إن لم يكن هناك إتفاق بين الأطراف .

 

([13] )توجد بعض القيود على تطبيق هذه المبادئ العامة ورد النص عليها تفصيلا في المواد سالف الإشارة إليها.

 

([14] )و المادة 6 ثانيا تتعلق بالحقوق المعنوية, و هو ما يعني أن إتفاقية التريبس لا تتضمن أي حقوق أو إلتزامات ورد بها نص هذه المادة والتي أتى نصها في إتفاقية برن على النحو التالي :"(1)بغض النظر عن الحقوق المالية , بل و حتى بعد إنفصال هذه الحقوق , فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه , و بالإعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته .

 

(2)الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة (1) السابقة تظل محفوظة بعد وفاته , وذ لك على الأقل إلى حين إنقضاء الحقوق المالية , و يمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها . و مع ذلك , فإن الدول التي لا يتضمن تشريعها المعمول به , عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الإنضمام إليها , نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة , يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف .

 

(3)وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها .

 

([15] )بالرجوع  إلى:المادة 7/4 من اتفاقية برن نجد أن للدول الأعضاء في اتفاقية برن تحديد مدة الحماية المقررة للمصنفات الفوتوغرافية و مصنفات الفن التطبيقي بما لا يقل عن 25 سنة ميلادية يبدأ حسابها من تاريخ إنجاز المصنف . 

 

([16] )تنظم المادة (18) من إتفاقية برن وضع الحماية بالنسبة للمصنفات الموجودة عند دخول الإتفاقية حيز التنفيذ . و قد نص في الحالات التي لا تكون مدة الحماية قد انقضت بالنسبة لها بما يؤدي إلى سقوطها في الملك العام لدولة المنشأ إلى أن تسري الإتفاقية عليها (م 18/1) . أما في حالة سقوط أحد المصنفات في الملك العام في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها قضت هذه المادة (18/2) بعدم تمتع المصنف بالحماية من جديد .

 


الدكتور لؤى ديب


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2598 / عدد الاعضاء 62