باسم الشعب
حكم
مجلس الصلاحية
اجتمع المجلس بجلسة غير علنية في تمام الساعة 11 صباح يوم الخميس 7 من ربيع الآخر سنة 1422هـ الموافق 28 من يونيو سنة 2001م.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عادل محمد فريد قورة رئيس محكمة النقــــض
وعضوية السادة مستشارين/ د. وحيد محمود إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهـرة
أحمد علي سيد خليفة رئيس محكمة استئناف طنطــا
عادل زكي أندراوس رئيس محكمة استئناف بني سويف
وهشام محمد البسطويسي المستشار بمحكمــة النقــض
وأحمد إبراهيم سليمان . . .
وضياء الدين أبو الحسن . . .
وحضور السيد المستشار/ عبد المجيد محمود عبد المجيد النائــــب العــــام المساعد
وحضور السيد/ عبد العزيز حسين السرجاني سكرتـــــير عام المجلــــس
للنظـــر فــــي
دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2001
ضد السيد/ محمد صلاح الدين عبد الله وكيل النيابة من الفئة الممتازة بنيابة جنوب بنها الكلية حيث عرض على المجلس كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 380 لسنة 2000/2001 سري والمؤرخ في 19/3/2001 والمتضمن رفع طلب الصلاحية ضد السيد/ محمد صلاح الدين عبد الله – وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة نيابة جنوب بنها الكلية إلى مجلس تأديب القضاة وذلك عملاً بنص المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984.
المجلس
بعد الاطلاع على الأوراق بسماع المرافعة والمداولـــــــــــــــــة
حيث أن السيد المستشار وزير العدل قرر بتاريخ 19/3/2001 أحاله السيد/ محمد صلاح محمد عبد الله وكيل النيابة من الفئة الممتازة نيابة جنوب بنها الكلية ندباً من نيابة شبرا الخيمة سابقاً ونيابة المنصورة الكلية حاليا – إلى مجلس تأديب القضاة المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية لمعاملته طبقاً لنص المـــــادة 111 من ذات القانون لما أسفر عنه التحقيق في الشكاوى أرقام 516 لسنة 99، 201لسنة 2000، 469 سنة 2000، 470سنة 2000، 474 سنة 2000 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة . فقد جاء في الشكوى رقم 516 سنة 99 بناء على مذكرة السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بتاريخ 20/7/1999 من أن المدعى عليه تأخر في ذات اليوم عن الحضور إلى مقر عمله حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً وأنه في يوم 19/7/1999 تخلف عن جلسة الجنح المنوط به حضورها وقد قدم المدعى عليه مذكرة برر فيها تأخره عن العمل يوم 20/7 بوقوع حادث في الطريق أدى إلى تعطيل حركة المرور كما علل تخلفه عن حضور جلسة الجنح بعدم إخطاره بتوزيع الجلسات.
وحيث أن الشكوى 419 لسنة 2000 تخلص في أن الأستاذ رئيس نيابة بنها الكلية تقدم بمذكرة مفادها أن المدعى عليه لم يحضر إلى مقر عمله حتى الساعة 10.30من صباح يوم 19/9/2000وترتب على ذلك تخلفه عن حضور جلسة الجنح المستأنفة ،وقد علل المدعى عليه تخلفه عن حضور تلك الجلسة بأنها غير موزعة عليه وتخص زميل أخر
وحيث أن وقائع الشكوى 470 سنة 2000تخلص فيما جاء بمذكرة السيد الأستاذ رئيس نيابة جنوب بنها الكلية المؤرخة 21/9/2000أن المدعى عليه حضر في ذلك اليوم إلى مقر عمله الساعة العاشرة صباحاً وإنه لم ينجز سوى جناية واحدة فقط من سبع جنايات عرضت عليه في الفترة من 4/7/2000حتى 25/7/2000كما جاء بمذكرة الموظف المسؤل عن شكاوى المحامين أنه عرض عليه تسع شكاوى لم ينجز أيا منها حتى تحريرا لمذكرة في 27/9/2000،وقد علل المدعى عليه ذلك إلى عدم اهتمام المحامى العام بتلك الشكاوى
وحيث أن وقائع الشكوى 201 لسنة 2000 تخلص فيما جاء بخطاب بنك مصر فرع قصر النيل المؤرخ 7/5/2000من إنه قد تم منح المدعى عليه بطاقة ائتمانية بضمان وظيفته وأنه تجاوزالحدالمصرح به ،وبلغت مديونيته مبلغ 65199 جنيه ( فقط خمسة وستون ألف ومائة وتسعة وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير ) وحيث أنه أثناء التحقيق مع المدعي عليه طلب أجلاً لإعادة تسوية هذه المديونية وقام بالفعل بسدادها طبقاً لما جاء بكتاب البنك بتاريخ 8/10/2000 والصادر لإدارة التفتيش القضائي.
وحيث أن وقائع الشكوى 474 لسنه 2000 تخلص فيما سطره السيد الأستاذ/ المستشار المحامي العام لنيابة جنوب بنها ومذكرته المؤرخة 28/9/200 من أن المدعي عليه لم يقم بالتصرف في المحضر رقم 242 لسنه 2000 إداري القناطر الخيرية ( تظلمات حيازة ) والمعروض عليه من فبراير سنه 2000 ، وأنه بتاريخ 26/9/2000 وقبل توجه لمكتب السيد المستشار / مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة طلب من السيد الأستاذ/ رئيس النيابة الكلية إستلام القضايا التي في حوزة المدعي عليه بمناسبة نقله إلى نيابة المنصورة الكلية ، وأنه أثناء عودته من إدارة التفتيش أتصل به السيد الأستاذ / محمد عمر الموظف بمكتبه هاتفياً وأخبره أن المدعي عليه تعدى عليه بالقوة حال منعه من إقتحام مكتبه. وأن باب المكتب قد لحق به تلفيات نتيجة ذلك ، وأضاف أن شاهد بنفسه – في صباح اليوم التالي – أثار هذه التلفيات وأن السيد الأستاذ/ محمد محب وكيل النيابة الكلية تصادف وجوده في مكتبه لحظة وقوع هذا الاعتداء وقدم مذكرة بذلك.
وحيث أن السيد الأستاذ/ عرفة حافظ رئيس نيابة جنوب بنها الكلية قدم مذكرة أورى فيها أن السيد المستشار / المحامي العام كلفه بإستلام القضايا والمحاضر المعروضة على المدعي عليه بمناسبة نقله إلى نيابة المنصورة الكلية فأرسل إليه لإحضارها ولكنه كان قد أنصرف من النيابة بدون إذن فتوجه إلى مكتبه ومعه مدير الشؤون الجنائية الأستاذ/ أحمد محمد الشيني وسكرتير التحقيق الأستاذ / محروس عبد الهادي فوجدوا حقيبة المدعي عليه مفتوحة وبها بعض القضايا والبعض الآخر متناثر على المكتب وكلف مدير الشؤون الجنائية بنقل الحقيبة وما بها من قضايا إلى مكتب المحامي العام لحين حضور صباح اليوم التالي لإعادة توزيعها ، وأنه عقب عودته إلى المنزل أتصل به سكرتيرة المحامي العام وأخبرته أن المدعي عليه أعاد إلى النيابة ولم يجد سوى الأستاذ/ محمد عمر الموظف مكتب المحامي العام وأنه تعدى عليه وأقتحم مكتب المحامي العام محطماً بابه وأخذ حقيبته وأنصرف.
وحيث أن الثابت من معاينة مكتب المحامي العام المرفقة بالأوراق وجود خلع بالإطار الداخلي الأيسر للباب وتناثر قطع من الأخشاب صغيرة الحجم وخلع بالترباس الموجود بالداخل وإذ سؤل المدعي عليه أقر المدعي عليه بحدوث تلك الواقعة وقرر أنه في ذلك اليوم طلب منه المحامي العام
وحال ذلك شاهد السيارة التي يستقلها المحامى العام قادمة إلا أن الأخير ما أن شاهده حتى أمر سائقه بالتحرك دون أن يعير أدنى اهتمام فصعد إلى المكتب وطلب من الأستاذ/ محمد عمر سكرتير المحامى العام فتح المكتب لأخذ حقيبته ولكن الأخير رفض فدفع الباب فأنفتح فأخذ الحقيبة وأنصرف وبرر سلوكه هذا بأن الحقيبة بها نقوده وبعض متعلقاته الشخصية فأضاف أنه أكتشف مساء نفس اليوم فقد شيكين من دفتر شيكاته التي كانت بالحقيبة وأنه يتهم السيد المستشار/ المحامي العام بسرقة هذين الشيكين .
وحيث أنه بتاريخ 1/10/2000ارسل السيد المستشار المحامى العام مذكرة لإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة أورى فيها أن السيد الأستاذ عادل الجداوي وكيل النيابة قدم مذكرة أثبت فيها أنه ضمن المدعى عليه في الحصول على قرض من بنك القاهرة فرع دسوق وأن الأخير قدم كشفاً بمفردات مرتبه صادر من الوحدة الحسابية بمحكمة جنوب القاهرة ثبت بعد ذلك عدم صحة بياناته وأن البنك قد قام بخصم عدد أربع أقساط من مرتبه بوصفه ضامنا للمدعى عليه في ذلك القرض وأرفق المحامي العام بمذكرته صورة ضوئية من كتاب بنك القاهرة فرع المعادي مؤرخ في 17/8/ 2000 موجها إلى محكمة جنوب القاهرة تضمن أن المدعى عليه حصل على قرضين ضمن قروض الجمعية الإجتماعية بمستشاري الإستئناف قيمة كل قرض خمسة آلاف جنيه ويقسط على ستين شهرا بواقع مائة وثلاثة عشر وربع شهريا الأول يبدأ من 1/12 /1999 وأنه منذ صرف القرض الثاني لم يرد البنك أي أقساط عنه ، ومرفق أيضا بالمذكرة صورة رسمية من بيانات مرتب المدعى عليه من الوحدة الحسابية بمحكمة جنوب القاهرة بتاريخ 11/10/1999 ثابت بها خصم مبلغ 25, 113 عن القرض الأول دون ذكر لأي خصومات عن القرض الثاني .
وإذ سؤل صبحي مختار عبد الدايم الموظف بشئون العاملين بمحكمة جنوب القاهرة قرر أنه هو الذي حرر بيان مفردات مرتب المدعى عليه المؤرخ 11/10/1999 وأنه بسب تشابه قيمة القرضين وعدد الأقساط والمبلغ المخصوم فقد اختلط عليه الأمر ولم يقم بخصم أقساط القرض الثاني من بدل العلاج .
وإذ سؤلت منيرة عبد العال المراجع بالوحدة الحسابية بمحكمة جنوب القاهرة قررت بمضمون ماقرره الموظف السابق .
وإذ سؤل عبد الوهاب عبد السلام عياد مدير الإئتمان ببنك القاهرة فرع دسوق قرر أن المدعى عليه تم منحه قرض صادر من الوحدة الحسابية بمحكمة جنوب القاهرة ثابت به أن يخصم منه مبلغ 113,25 لصالح بنك القاهرة فرع المعادي ونظرا لأنه يشترط لمنح القرض ألا يكون العضو مدينا لأي فرع من فروع بنك القاهرة فقد رفض طلبه بمنح القرض ، فحضر مرة أخرى إلى مقر البنك بدسوق بتاريخ 3/11/99 وقدم بيان بمفردات مرتبه من الوحدة الحسابية بمحكمة جنوب القاهرة مؤرخ 2/11/99 ثابت به أنه يخصم مبلغ 113,25 لحساب جمعية مستشاري إستئناف القاهرة ولم يذكر به أي خصومات تستقطع لصالح بنك القاهرة فرع المعادي ، كما أنه وقع على قرار بأنه غير مدين لأي فرع من فروع بنك القاهرة وبذلك تم صرف القرض له إلا أنه لم يقم بسداد أقساط ذلك القرض فتم مخاطبة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وكذلك وكيل النيابة الضامن فقام المدعى عليه بسداد مبلغ 1775جنيه بتاريخ 12/6/2000 ومبلغ 1011جنيه في 20/11/2000 .
وإذ سئل صبحي مختار عبد الدايم الموظف بشئون العاملين بمحكمة جنوب القاهرة قرر أنه هو الذي حرر بيان مفردات المرتب الخاص بالمدعى عليه والمؤرخ 12/9/1999 وأنه قد فاته خصم مبلغ 113,25 من بدل العلاج الخاص بالمدعى عليه وأن هذا البيان لم يتم مراجعته وأرجع ذلك إلى السهو .
وإذ سئلت تهاني حسن متولي الموظفة بالوحدة الحسابية بمحكمة جنوب القاهرة قررت أنها هي التي حررت بيان مفردات مرتب المدعى عليه المؤرخ 2/11/99 رغم أنه قد تم نقله إلى نيابة جنوب بنها إعتبارا من 1/10/99 وأن سبب ذلك هو عدم وجود ما يفيد نقله في الصفحة الخاصة به وأرجعت عدم خصم مبلغ 113,25 من بدل العلاج الخاص بالمدعى عليه لعدم إثبات ذلك الخصم بسجل المرتبات وأنها حررت البيان المشار إليه من واقع هذا السجل وأن المسئول عن ذلك هو صبحي مختار عبد الدايم .
وإذ سئل المدعى عليه قرر أنه حصل على قرضين من بنك القاهرة فرع المعادي قيمة كل منهما خمسة آلاف جنيه ثم حصل على قرض آخر من بنك القاهرة فرع دسوق قيمته خمسة عشر ألف جنيها وأنه كان يكلف أحد السعاة لإحضار بيان مفردات مرتبه وأنه لا علم له بما جاء بهذه البيانات وكونها مخالفة للحقيقة وأضاف أنه وقع على إقرار بعدم مديونيته لأي فرع من فروع بنك القاهرة بناء على طلب المسئولين بالبنك الذين يعلمون بسبق حصوله على قرضين من بنك القاهرة فرع المعادي .
وحيث أن المجلس قرر بجلسة 16/5/2001 النظر في الإجراءات وحدد جلسة لنظر الموضوع وبتاريخ 30/5/2001 حضر المدعى عليه ومعه مدافع وأنكر ما نسب إليه وطلب رفض الدعوى وأضاف أن المحامي العام لنيابة جنوب بنها كان يكلفه ببعض الأعمال الخاصة مثل تعيين شقيق سكرتيرته في إحدى الوظائف الحكومية واستخراج شهادة لأحد أقاربه تفيد خلوه من بعض الأمراض ليتمكن بذلك من العمل في إحدى الدول العربية ولما فشل في ذلك جاهره بالعداء .
وحيث أن المقرر أن أهلية رجل القضاء وصلاحيته تستوجب أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأن يكون سلوكه في حياته الشخصية أو القضائية أكثر صرامة وأشد حزما وارتباطا بالقيم الرفيعة وأن يكون دوما أهلا لحمل هذه الأمانة دون اخلال أو تقصير بما تمليه عليه واجبات الوظيفة وأن يقبل على عمله ويعني به العناية الواجبة دون إهمال أو تفريط وأن يحترم رؤسائه ويوقرهم وأن يكون تعامله معهم قولا وفعلا من خلال هذا المنطلق وهو ما ذاع وأشتهر بين العامة من الناس في التعامل بين أعضاء السلطة القضائية رؤساء ومرؤوسين ، ولما كان ذلك وكان قد ثبت للمجلس :
أولاً : أن المدعي عليه قد حصل على قرض قيمته خمسة عشر ألف جنيهاً من بنك القاهرة فرع دسوق بموجب بيان مفردات مؤرخ 2/11/1999 صادر من الوحدة الحسابية لمحكمة جنوب القاهرة ثابت به خصم مبلغ 113.25 جنيه لصاح جمعية مستشاري استئناف ولم يدرك به القسط الخاص بالقرض الأخر يخصم من بدل العلاج لصالح بنك القاهرة فرع المعادي وذلك بعدما رفض البنك صرف القرض له فقدم بيان مفردات المرتب المؤرخ 12/9/1999 وإرفق به إقرار موقع منه يفيد عدم مدينوياته لإي فرع من فروع البنك المذكور وقد تمكن بهذه الوسيلة غير المشروعة من صرف مبلغ القرض رغم علمه بعدم صحة البيانات الواردة بكشف مفردات مرتبه المشار إليه وإقراره المزور .
ثانياً : أنه وأن كان قد سدد مديوينته لبنك مصر فرع قصر النيل إلا أن ذلك تم بعد أن قدم البنك ضده العديد من الشكاوى للتفتيش القضائي بالنيابة العامة على مدى عامين ، كما أنه لم يبرر تجاوز مدينوته لمبلغ ثمانية وستين ألف جنيه رغم أن الحد الأقصى لبطاقة الإئتمان الممنوحة لا يتجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه.
ثالثاً : إهداره لكرامة وظيفته وعدم إحترام رئاسته عندما قام بإقتحام مكتب المحامي العام وتحطيم الباب بحجة أخذ حقيبته التي كانت موجودة بالمكتب وكان ذلك على مرئ ومسمع من موظفي النيابة وجنود الحراسة ثم إتهامة المحامي العام في واقعة غير مسبوقة في تاريخ القضاء بسرقة شيكين من حقيبته رغم أن الثابت أن المحامي العام كان بإدارة التفتيش القضائي وأنه لم يكن موجوداً بمكتبه وقت إحضار الحقيبة للمكتب إلى أن أخذها المدعي عليه.
رابعاً : عدم إحترامه مواعيد العمل وتخلفه عن الحضور في جلسات الجنح والجنح المستأنفة المنوط به حضورها.
خامساً: إهماله في العمل وعدم بزل العناية الواجبة فيما يعرض عليه من قضايا إذ ثبت تراخيه في النظر في ست جنايات في من سبع وزعت عليه في غضون شهر مايو سنه 2000 وكذلك المحضر 242 لسنه 2000 إداري القناطر الخيرية تظلمات حيازة والمعروض عليه من سبعة أشهر ، وعدد تسع شكاوى محامين .
وحيث أن لما كان ما تقدم وكان ما بدر من المدعي عليه يشكل خروجاً على مقتضى وظيفته إخلالاً جسيماً بواجبتها ويعد مسكلاً معيباً يكشف إستهترايه بقدسية العمل القضائي وعدم أمانته وعدم مبالتيه مما يجب أن يكون عليه عضو النيابة العامة من إلتزام في المسلك وإحترام رؤسائه وهو ماسلبه مقوماته صلاحيته للعمل القضائي مما يتعين معه إحالته إلى وظيفة غير قضائية إعمالاً لنص المادتين 98 و 111 من قانون السلطة القضائية.
فلهذه الأسباب
حكم المجلس بقبول الطلب ونقل محمد صلاح عبد الله وكيل النيابة من الفئة الممتازة بنيابة المنصورة الكلية إلى وظيفة غير قضائية
سكرتير المجلس رئيس المجلس
عبد العزيز السرجاني عادل قورة