بشأن نظام الخصم الضريبى الذى استحدثه قانون الضريبة العامة على المبيعات منعاً للتراكم والازدواج الضريبى في ضوء ما نصت علية المادة (2) من القانون (9) لسنة 2005 على إضافة المادة 23 مكرر والتى تنص على أنه " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشاة ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
السؤال الكبير
هل يحق للمسجل إعمال مبدأ الخصم على الآلات والمعدات اللازمة لمزاولة انتاج سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وذلك بالنسبة للضريبة السابق تحميلها قبل صدور القانون 9 لسنة 2005؟
جوهر التساؤل هنا عن مدى أحقية الشركة عند حساب الضريبة علي المبيعات خصم ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك بالنسبة للضريبة السابق تحميلها قبل صدور القانون 9 لسنة 2005.
فالنص علي (ماسبق تحميلة ) دون أن يكون سبق التحميل هذا مشروطا بأن يكون بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2005
وأمام صراحة النص على أنة للمسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاتة عن السلع والخدمات ما سبق تحميلة من هذة الضريبة علي الألات والمعدات وأجزائها............) (ماسبق تحميلة ) دون أن يكون سبق التحميل هذا مشروطا بأن يكون بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2005وأمام عموم عبارة النص (ما سبق تحميلة ) فإن ما سبق تحميلة قبل صدور القانون يظل أيضا بعد صدور القانون مندرجا تحت وصف ما سبق تحميلة الأمر الذى يعنى حق الشركة في إعمال مبدأ الخصم على الآلآت والمعدات اللازمة لمزاولة انتاج سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وذلك بالنسبة للضريبة السابق تحميلها قبل صدور القانون 9 لسنة 2005.
والأصل علي ماتقضى بة قواعد تفسير النصوص القانونية أنة اذا جاء النص التشريعي عاما فلاتخصيص بغير مخصص .وإلا لكان المشرع قد إستثنى من عموم النص علي خصم ماسبق تحميلة مايكون قد سبق تحميلة قبل صدور ق 9 لسنة 2005.
يؤكد هذا النظر
ما نص علية قرار وزير المالية رقم 296 لسنه 2005 بقواعد سداد الضريبة العامة على المبيعات في المادة الخامسة منة حيث نصت "لا تسرى أحكام هذا القرار على الآلات والمعدات السابق الإفراج عنها طبقا لقرارات التقسيط الصادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 9 لسنه 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه والالتزام بذات الشروط والقواعد التي كان معمولا بها في تاريخ الإفراج وسداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية" .
فوجود مثل هذا النص بشأن قرار تنظيم عملية التقسيط وعدم وجود نص مماثل بالنسبة لنظام الخصم - يعنى بمفهوم المخالفة أن الحكام الجديدة الخاصة بالخصم تسري – وحسب صريح نص القانون – علي ما سبق تحميلة – .
يؤكد هذا النظر أيضا:
أن في القول بغير ذلك مخالفة وتمييز غير مبرر بين مستورد السلعة الرأسمالية لغرض الإنتاج قبل صدور التعديلات المشار إليها ومستوردها بعد صدور هذة التعديلات بحث يحق للثاني استرداد هذة الضريبة المسددة دون الأول رغم وحدة المركز القانوني حيث أن كلاهما مستورد لسلع رأسمالية بغرض الإنتاج وهو مايتناقض ويتعارض ويتنافي مع الحكمة من التعديل الأخير الذى قررة القانون رقم 9 لسنة 2005 من إدخال نظام الخصم منعاً للتراكم والازدواج الضريبى .
في ضوء ما سبق وبناء علية برجاء التكرم و الإفادة بالرأي .
*هل يحق للمسجل إعمال مبدأ الخصم على الآلآت والمعدات اللازمة لمزاولة انتاج سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وذلك بالنسبة للضريبة السابق تحميلها قبل صدور القانون 9 لسنة 2005؟
وتفضلوا بقبول التحية والسلام ،،،،
مجدي علام