شناني عدد المشاركات >> 172 التاريخ >> 4/10/2002
|
الأخ المطيري المحترم
لا شك أن القوانين العربية تتشابه كثيرا في طريقة تعاملها مع الشيك ، وفي طريقة رسم الحماية الجنائية له
وما أوردته حضرتك عن جريمة سحب الشيك بدون رصيد ، إنما ينطبق بشروطه على القانون السوري ( قانون العقوبات السوري ) الذي عالج هذا الموضوع من ضمن معالجته لجرائم الأموال كالسرقة والاحتيال وما قام مقامه وجرائم خيانة الأمانة وتبديد الأموال العامة وغير ذلك
وأود أن أضيف بأن التعامل في سوريا استثنى حالتين تؤديان إلى إعفاء الساحب من العقاب حتى لو لم يدفع الرصيد ، وذلك في حالة إفلاس التاجر ، أو في حالة فقدان الشيك إذا كان محررا لحامله ، فيستطيع الساحب في كلا الحالتين إصدار أمر إلى البنك يخطره فيه بعدم دفع مؤونة الشيك
ولكن أحب أن أضيف بأن القانون السوري عاقب أيضا المسحوب له المستفيد من الشيك الذي يحمل الساحب على تحرير شيك بدون رصيد وهو يعلم أن ليس لديه مؤونة كافية
ويتم ذلك في الحياة العملية بقصد مسك الشيك كورقة ضمانة أو للضغط على الساحب لإجراء عمل معين أو دفع مبلغ معين
وهذه العقوبة على جريمة حمل الغير على سحب شيك بدون رصيد مع العلم ، هي تطبيق لنظرية التدخل في ارتكاب الجريمة
والمعروف أن قوانين العقوبات ، عاقبت على الاشتراك الجرمي ، كما عاقبت على التدخل في تسهيل أو تهيئة أو تتمة ارتكاب الجريمة أو مساعدة مرتكبها على الهرب أو تقديم أدوات ومواد تساعدة في ارتكاب الجريمة أو إخفائه وتهريبه بعد ارتكاب الجريمة وهو على اتفاق مسبق
وهذه الصور من التدخل في ارتكاب الجريمة ، عاقب فيها القانون السوري على التدخل في ارتكاب الجرائم بإحدى هذه الصور
فجاءت عقوبة الذي يحمل الغير على سحب شيك بدون رصيد ، تطبيقا لنظرية عقاب التدخل في الجرائم بحيث اعتبر القانون الغير الذي يقبل بأخذ شيك بدون رصيد وهو يعلم بذلك إنما هو شريكا أو متدخلا في هذا الجرم
وتطبيقا لذلك فقد نص قانون العقوبات السوري على معاقبة هذا الجرم إضافة لعقوبة الساحب الأصلي الذي يحرر شيكا بدون مقابل وفاء جاهز ومعد للدفع
والجدير ذكره أن الجرم هذا هو من نوع الجنحة في القانون السوري ، أي عقوبته تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنتين ، وهي مساوية لعقوبة جرم الاحتيال
وأورد لكم نص المواد حرفيا
المادة 652 من قانون العقوبات السوري : (( كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل وفاء سابق ومعد للدفع أو بمقابل وفاء غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو على إصدار منع عن الدفع إلى المسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641/
الماد /653/ من القانون ذاته تنص :(( 1- من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسلميه شيكا بدون مقابل قضي عيه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور . 2- تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشيك لتغطية قرض بالربى ))ن
وبذلك نرى القانون السوري اعتبر من يحمل الغير على سحب شيك بدون رصيد يعتبر شريكا له في لجرم وينال ذات العقاب
بقي أن نقول بأن القضاء في سوريا يتشدد في مثل هذه الجرائم ويتم توقيف الساحب مباشرة بمجرد إبراز الشيك وتأشيره من المصرف بما يفيد عدم وجود مقابل وفاء له
وطبعا هذا التشدد لازم لصيانة الثقة العامة في التعاملات المالية والتجارية
ورحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى ..
المحامي : موسى شناني
|