عمر 7 عدد المشاركات >> 22 التاريخ >> 19/8/2007
|
أهلا أحوي أحمد
الا ما تلاحظ أن فصل السلطات كان خلال فترة المرحلة الاولى من تأسيس المملكة عهد الملك عبدالعزيز والملك سعود يرحمهما الله -- وبس
على كلا نعود لموضوعنا
صحيح أن لوزارة العدل إعداد اللوائح التنفيذية لتنفيذ نصوص نظام المرافعات ، ولنبسط أولا تعريف اللوائح التنفيذية كما جاء في قرار ديوان المظالم للنظام قرار رقم 1/ ت لعام 1401- القضية رقم1/2/ ق لعام 1400هـ ( اللوائح التنفيذية - طبيعتها - هي لوائح تصدرها السلطة التنفيذية استناداً إلى النظم لبيان القواعد التفصيلية لتنفيذ هذه النظم دون أن تعدل فيها أو توقف تنفيذها - بيان ذلك.- إن اللوائح التنفيذية التي يجوز صدورها من السلطة التنفيذية هي لوائح تستند إلى نظم سنتها السلطة المختصة وتقتصر تلك اللوائح على قواعد تفصيلية لتنفيذ هذه النظم ولا يجوز أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو أن تعدل فيها أو أن تعفي من تنفيذها أو أن تعطل هذا التنفيذ ، كذلك لا يجوز أن تضيف حكماً جديداً لم ينص عليه النظام )
وعلى سبيل المثال لا الحصر نصت المادة 251 على ( الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت ) وهنا يفترض أن تكون لائحة هذا النص التنفيذية مبينه إجراءات الدعوى المشار اليها في النص ، وكذلك تتضمن بيان المقصود من كلمة ( الحق ) المشار الية في نص المادة
ولكن بالإطلاع على فقرات اللائحة التنفيذية لهذا النص نجد أن جميع فقراتها بعدد ( 8 ) فقرات خرجت كلية عن موضوع المادة أعلاة ، فنصت الفقرة الأولى بما يلي ( حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية) ، والفقرة الثانية نصها ( المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام واكتسابها القطعية تعتبر دعوى مستقلة تقام في بلد المدعى عليه ) ، وجوهر الأمر يكمن في نص الفقرة الرابعة التالي ( إذا ظهر للقاضي أثناء المرافعة ما يستوجب إعادة النظر في حجة الاستحكام الصادرة من غيره بالإلغاء فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ... )
والدعوى المشار اليها في الفقرة مجالها غير مجال الدعوى المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 76 التالي نصها ( إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامة الدعوى كلف بإحضار المشتري فإن صادقه المشتري حل محله في الدعوى، واستمر القاضي في نظر القضية ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر )
ولكل من النصين مجالا يختلف عن مجال الآخر ، فمجال دعوى الفقرة الأولى من المادة 251 يستهدف صراحة الغاء سند الملكية لهدف مصادرة ما تضمنته من مال خاص ، أما مجال دعوى الفقرة 6 من المادة 76 فهو يتعلق بحق في عين الأرض – أي الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار ذاته ،
وجوهر الامر في الدعوى المشار اليها ، الموجة مباشرة لوثيقة الملكية هو أن الفقرة الرابعة المشار اليها أعلاة أخرجت هذا النوع من الدعاوى " من نظام البطلان المفرغ نصة في المادة السادسة من نظام المرافعات على النحو التالي ( يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، أو شَابَهُ عيبٌ تخلف بسببه الغرض من الإجراء ... ) ، وذلك بقول النص " فان علية النظر في ذلك وإنهائية بالوجة الشرعي " ، هذا الوجة الذي قال به النص ، كان هو نظام البطلان في إجراءات التقاضي قبل نظام المرافعات الحالي .
أما بعد أن اصبح معيار الغاية من الإجراء هو المحور والمعيار الذي يقوم علية نظام البطلان في مجال التقاضي في المملكة ، فلم يعد محل لتقرير بطلان بناء على عبارة " بالوجة الشرعي " . لان محل البطلان وشروطة وضوابطة اصبح واضح ومحدد ، فنظرية الغاية من البطلان صنعها الفقة الإيطالي ، وجلبها النظام القضائي المصري منذ عام 1949 وافرغها في 25 من نظام المرافعات المصري
ثم أنه من السهل بمكان الوقوف على الدعاوى الممكن أن تنشاء بناء على نص تلك الفقرة المشار اليها ، وهي لا تخرج عن حالتين ، أما طعن مرفق حكومي في واقعة الإحياء " ذاتها " ، أو بسبب عدم إشعار المحكمة لجهة من الجهات اللازم إشعارها .
فبالنسبة للحالة الأولى واقعة ( الإحياء ) ، فحيث ان محل البطلان لا يرد الا على عمل إجرائي، إذا ما الفرق بين العمل الإجرائي والعمل الغير إجرائي ؟ الجواب : العمل الإجرائي يعني- التعبير الأول، لواقعة في مضمونها، بينما يعني الشكل الذي يظهر فية المضمون مع ملاحظة ، ( لا يعتبر- كقاعدة عامة - مقتضى العمل "عمل إجرائي " إلا ما يدخلة النظام الإجرائي في إعتبارة لانتاج آثار نظامية - وإذا وجب الرجوع الى النصوص النظامية لتحديد عناصر الوجود فان هذه النصوص هي التي يرجع اليها أيضا لتحديد عناصر الصحة) . ينظر : نظرية البطلان في نظام المرافعات – للدكتور فتحي وايل – ص 154
وبالنظر في أنظمة إجراءات التقاضي السابقة والحالية، لم تتضمن بشأن واقعة ( الإحياء ) سوى ما جاء ضمن نص المادة 257/3 التالي نصها:( عند وقوف القاضي على العقار يعد محضرا، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده، وأطواله، ومساحته، وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد، أو أثره ) . ومن هذا النص، فقد جاءت هذه الواقعة، خلوا من شكل محدد ومن مضمون معين، ولم يضع النص شرطا ولا قيد حيال هذه الواقعة، وبالتالي لا يعتبر الإحياء عمل إجرائييا يمكن أن يترتب علية بطلان بعد إصدار المحكمة وثيقة التملك ، ( والأساس لنظرية البطلان تقوم على فكرة أن العمل النظامي لكي يتصف بالصحة أو البطلان يجب ان يكون بواجب، فإذا لم يشترط النظام وجودة بواجب معين فانه لا يمكن منطقيا أن يطلق أحد هذين التكييفين علية لإنعدام أساسة ) . نفس المرجع السابق – ص 406
وقد قضى ديوان المظالم في ذات الصدد برقم1/2/ ق لعام 1400 هـ بما يلي: ( إن المشرع أناط للقاضي الشرعي ولاية تقدير شرعية الإحياء لطلب الإنهاءات الشرعية ولم يضع ضوابط أو معايير معينة يجب على قاضي الموضوع التزامها عند تقدير هذه المسألة بل جاءت ولايته مطلقة ومن ثم يستقل قاضي الموضوع في تقدير ذلك على الوجه الذي يراه مناسبا للحالة الماثلة أمامه، وللقاضي أن يستمد قناعته في تقدير مشروعية الإحياء من عدمه من أي وجهة يطمئن إليه متى كانت المسألة لها أكثر من وجه فقهي، وليس لأي جهة عامة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح في تقدير شرعية هذه المسألة بعد أن انتهى تقديرها بحكم شرعي نهائي ، وإلا كان في ذلك مراجعة لقاضي الموضوع فيما هو خاضع لتقديره دون معقب عليه وما يمثله من مشاركة له في مباشرة وظيفته القضائية مما تأباه الأصول العامة لتلك الوظيفة )
اما الحالة الثانية من الدعاوى العامة في هذا المجال ، والمتعلقة بإجراءات الكتابة والاستفسار ، فمن حيث أن المشرع الإجرائي وجة جميع نصوص إصدار وثيقة التملك لقاضي الموضوع مباشرة ، وتم صياغتها بعبارات تؤدي الى الآمر والنهي، مثل( على المحكمة إذا طلب منها عمل إستحكام ...على المحكمة أن تكتب إلى كل من ..... على المحكمة أن تطلب النشر ... فعلى القاضي أن يحدد موعداً لسماع المعارضة.... فعلى المحكمة إكمال ما يلزم نحو الحجة ... يجب على المحكمة علاوة ... فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام إذا ... على القاضي عدم تدوين الإنهاء حتى ... يجب على المحكمة أن تتأكد من ... وأن يقف عليه القاضي ... وبعد استكمال إجراءات الإثبات الشرعي تنظم المحكمة حجة الاستحكام ) ، ولم يدي النظام سلطة ولا إرادة للأشخاص سوى تقديم الطلب
والمبدأ العام ؛ القاعدة لا يمكن أن تخالف إلا ممن وجهت إلية ، وقد قضى ديوان المظالم في طعن جهة إدارية يتخلص في :( الصك صدر دون استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة ، فلم يكتب فيه لهذه الوزارة ، والمالية ، والأوقاف ، لإبداء مرئياتها حسبما تقضي بذلك الأنظمة والأوامر السامية ... فحجة الاستحكام المشار إليها تعتبر غير نافذة ولا يجوز الاحتجاج بها لعدم استكمالها للإجراءات النظامية التي نصت عليها المادتين 85، 86 من تنظيم الأعمال الإدارية في المحاكم الشرعية وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 17494 في 4/9/1398) .. فقضى بموجب قرارة رقم 23/175 لعام 140 بالقضاء التالي : ( أن صك الملكية هو الدليل النظامي الوحيد المعترف به لإثبات الملكية تجاه الدولة، وما بصك المواطن ×× × رقم ××× وتاريخ ×× × من عوار .. خارج عن إرادته ولا سلطان له فيه ... وحيث أن الوزارة تعترض على صك الملكية المقدم في القضية المعروضة نظراً لعدم قيام المحكمة التي أصدرته بإخطارها قبل صدوره وهذه الواقعة تخرج أيضاً عن إرادة المدعي ولا سلطان له عليها )
ومن ذلك كلة نصل أن العلاقة السببية منقطعة بين صاحب الوثيقة وجميغ إجراءئتها والقاعدة الشرعية العامة :( لا مخالفة إلا إذا وجد أمر أو نهي إذ أن منطق الشرائع كلها أنه لا تكليف الا برسالة لقولة تعالى " وما كنا معذين حتى نبعث رسولا "، فعلى أي سند من المشروعية تقرر تلك النصوص المستهدفة وثائق ملكية الأفراد بعد صدورها من المحكمة في مسائل تتعلق بالعمل والمهمة القضائيه .. ألا ترى أن ذلك من أجدل تحميل الافراد أخطاء القضاة أم ربما اخطأ فهمي ؟
ولي عودة بشأن التغيير والتبديل المبسوط في المقدمة – ولكن
(( يغفر الانسان لقاتل ابيه ولا يغفر لمغتصب حقوقه ))
|