جدة: علي عبد الخالق العمري
يدخل اليوم نظام الاجراءات الجزائية المتعلقة بالجرائم الموجبة للتوقيف حيز التطبيق في جميع فروع هيئات التحقيق والادعاء العام وذلك بعد قرار وزارة الداخلية بتعديله وادخال جرائم جديدة لم تكن موجودة أو رفع فترتها التوقيفية.
ودخلت جرائم عديدة ومخالفات، تحدثت عنها 15 فقرة في قرارات اعتمدها الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، جاء في مقدمتها احداث سجلت ارتفاعا او دفعت بها متغيرات الحياة الاجتماعية إلى ان تصبح من ضمن الجرائم الكبرى جاء بينها جرائم البلوتوث التي سجلت حضورا لافتا مؤخرا، والارهاب الذي تعمل السعودية على محاربته منذ سنوات منذ اول طلقة ارهاب غادرة انطلقت في مجمع المحيا12 مايو (ايار) 2003، وسرقة السيارات التي سجلت ارتفاعا كبيرا مؤخرا.
ولم يقتصر القرار على الارهاب او جرائم البلوتوث وسرقة السيارات إلا أنها كانت هي الابرز باعتبارها قضايا جديدة أضيفت إلى سجلات الجرائم الكبرى في السعودية، حيث تضمنت تلك الإجراءات الجزائية الموجبة للتوقيف إدراج جرائم لم تكن في القرار الوزاري السابق والتي منها، الجرائم المخلة بأمن الدولة، والاعتداء على رجل الأمن، أو الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل، وانتهاك الأعراض أو حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، والاعتداء عمدا على الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيله، لتصبح تلك الجرائم موزعة على (خمس عشرة)، فقرة نص عليها في القرار. وحول تلك التعديلات في الجرائم الموجبة للتوقيف يرى عدد كبير من المهتمين بالشأن السعودي أنها تواكب الأحداث الجديدة التي شهدها واقع المجتمع خلال الخمس السنوات الأخيرة، والتي من أبرزها جرائم الإرهاب، وانتشار مقاطع «البلوتوث»، ما يجعلها تسد الفراغ التشريعي، خصوصاً لدى سلطات التحقيق في السعودية. وتعليقاً حول تلك الإجراءات الجزائية أوضح لـ«الشرق الأوسط»، احمد جمعان المالكي المحامي والمستشار القانوني: «أن القرار يعتبر في مجمله تطورا تشريعيا جيدا كونه جاء ليسد عدداً من الفراغ التشريعي الموجود في عدد من الجرائم التي تقع في المجتمع السعودي، إذ يستند في تأصيله النظامي إلى المادة 112 في نظام الإجراءات الجزائية».
وأكد المالكي أن المميزات التي جاء بها القرار هو اعتبار جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف خصوصاً بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد، إذ أنه سيسد الفراغ التشريعي الذي واجهته جهات التحقيق في مثل تلك الجرائم سابقاً، إضافة إلى عدد من الجرائم المدرجة والمنتشرة كانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر، خصوصاً بعد انتشار مقاطع «البلوتوث»، وما ينطوي تحتها، وجرائم سرقة السيارات، واستعمال السلاح الناري أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به، وانتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، والاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، و انتحال صفة رجال الأمن، إذ أن تلك الجرائم المضافة لقائمة الجرائم الكبيرة جاءت بشكل عام بعد انتشارها، ولعدم وجود نصوص نظامية تعالجها. واعتبر المالكي أن جرائم تزييف وتقليد النقود، والتزوير، و الرشوة، وقضايا المؤثرات العقلية من الجرائم الموجبة للإيقاف وتقييدها بصدور عقوبة السجن نظاما بمدة تزيد على سنتين، خلاف القرار السابق الذي اعتبرها من الجرائم الموجبة للإيقاف أيا كانت العقوبة، متسائلاً في الوقت نفسه هل العقوبة المقصودة بها العقوبة الواردة في نص النظام أم في منطوق القرار الجديد والمحدد بسنتين، معتقداً أنه مع تطبيق القرار ستزول تلك الضبابية التي في النص أو من خلال معالجتها بمزيد من التوضيح من قبل الجهات المسؤولة.
واستغرب المالكي من عدم شمول القرار للاعتداءات والتحرشات الجنسية على المحارم، أو القصر، أو استدراجهم وهي من الجرائم التي تعاقب عليها غالبية الدول بأشد العقوبات، منوهاً في الوقت نفسه إلى أهمية قرار الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرة مهامه الوظيفية، أو الأضرار بمركبته وإدراجها من ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف قائلا: «هو بمثابة تطور تشريعي مهم يعيد لرجل الأمن الهيبة أمام ضعاف النفوس، مضيفاً بأن مثل هذا القرار يجب أن يكون شاملاً لكافة رجال السلطة العامة».