|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 9/27/2002 11:50:00 AM
|
قاضي الأمور المستعجلة .. قضايا وهموم قانونية / هام جداً /
|
الزملاء الأفاضل :
تحية الحق والعروبة:
… وفي معرض تناولنا وحوارنا في الأمور القانونية , أرى أن المشرع عندما أوجد مؤسسة الأمور المستعجلة , والتي أراد منها , درء مخاطر التبديد أو التلف أو ضياع الحقوق , أو فوات التحصيل أو …الخ , والتي اشترط في ذلك توفر عنصر العجلة والسرعة المقتضاة , وعدم تأثير النظر بتلك الأمور المستعجلة على اصل الحق , وزيادة في التوضيح أختصر القول , بمايلي :
… إن كانت دعوتك ينظر بها قاضي الموضوع /الأساس / البدائي المدني , وأثناء التقاضي / وأحياناً قبله / ’ نشأت أموراً معينة يقتضي تداركها والبت بها / في غرفة المذاكرة بشكل مستعجل / , قبل البت بالدعوى برمتها , بحكم نهائي , وهذا ما أباحه المشرع العربي السوري , تداركاً لحقوق الموكل , بحيث إن لم يحصل هذا التدارك , وإبقاء الأمور لحين البت بالدعوى التي لايعرف متى سيفصل بها , يكون من شأن التريث إضاعة الحقوق أو الحاق الضرر بالمدعي أو الغير , ما هو العمل القانوني المطلوب من المحامي الوكيل أن يقوم به , لتجنب أي ضرر بالموكل , أو بالغير , أو لحفظ الحقوق أو لدرء الأخطار , وخاصة إذا أخذنا بالإعتبار أن الدعوى ما زالت في أول الطريق , وأمامها , الأستئناف , ومن ثم النقض = التمييز , وقد رأيت أن أقدم لكم إنموذجاً , لما قمت به منتظراً رأيكم وتعليلكم في هذا المجال , وارفق لكم استدعاء , ما قدمته اثناء سير الدعوى الأصلية , حيث أن موضوعها , طلب استلام عقار / دار سكن / , من الزوجة التي احتفظت بمفاتيح الدار , وهي مطلقة عن زوجها المقيم في السعودية , والزوج يخشى دخول الدار خوفاً من / كيد / الزوجة من الإدعاء بوجود اشياء أو أموال والأفتراء عليه بسرقتها , وقبل تسجيل دعوى الاساس هذه اجرينا كشفاً مستعجلاً على الدار , فتبين أن الزوجة المطلقة لاتقيم فيها , وهي أوصدت الأبواب وغيرت الأقفال , لغاية ما ؟ , وتقيم في منزل آخر , وهي على مايبدو تنتظر أن يأتي زوجها من السعودية ليهم بدخول داره / حقه / بالذات لتبادر الى الأفتراء عليه بسرقة ما , وسارت الدعوى الأصلية وفق الجلسات المعتادة , واثناء ذلك , تبين أن الزوج قرر العودة الى بلده ليسكن في داره التي لايملك سواها , فكنا امام واقع جديد , فتقدمنا بطلب عارض مستعجل لذات المحكمة التي تنظر بالدعوى / وموضوعها طلب استلام عقار/ , طلبنا في هذا الطلب المستعجل اعطاء القرار العاجل بتسليم الدار مؤقتاً للمدعي , ريثما يفصل بالدعوى بقرار نهائي , واليكم صورة عن :
مقام محكمة البداية المدنية الموقر
_ الغرفة الثامنة عشر _
//طلب عارض مستعجل يقدم الى قاضي الموضوع تبعاً لوجود دعوى الأساس//
//باعتبار قاضي الموضوع مختص بالأمور المستعجلة الناشئة بالتبعية //
مرتبط بالدعوى ذات الرقم اساس /9505/17_ والمحدد موعد النظر بها بجلسة 14/10/2002
المدعي : اسماعيل يمثله المحامي : حمورابي
المدعى عليها : فوزية يمثلها المحامي : احمد .
الدعوى الأصلية : منع المعارضة في طلب تسليم عقار .
الطلب العارض المستعجل ( تبعياً ) :
طلب تسليم العقار موضوع دعوى الأساس إلى شخص ثالث امين ( مؤقتاً ) , ريثما يـبت بالطلب الأصلي بشكل نهائي .
********************
… لما كان المدعي يرغب بالسكن بداره التي يملكها _ قيداً _ ولعدم وجود عقار آخر يستطيع أن يأوي إليه وللحاجة الماسة ودرءاً للظروف الأستثنائية ومخاطرها , نتقدم بهذا الطلب العارض المستعجل , والمستوفي لكافة الشروط , موضحين لمقامكم مايلي :
*** من حيث أن الفقرة/3/ من المادة ( 87 ) أصول , أناطت بقاضي الموضوع الحكم في الأمور المستعجلة بدون تعدٍ على الموضوع , إذا رفعت إليه بطريق التبعية .
*** ومن حيث أن الفقرة / د / من المادة ( 158 ) اصول اجازت للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ماهو من الأجراءات التحفظية أو المؤقتة ..( الطلبات المستعجلة ) .
***وحيث أن لصاحب الشأن أن يقدم طلب عارض مستعجل إعمالاً بالقول :أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع , وأن قاضي الموضوع يحكم في الأمور المستعجلة التي تنشأ خلال سير الدعوى المطروحة أمامه.
*** ومن حيث أن محكمتكم الموقرة هي المختصة بالنظر بهذا الطلب العارض المستعجل دون تعدٍ على الأختصاص .
وأن في هذا الطلب العارض المستعجل تتوفر عناصره وهي :
( عنصر العجالة , وعدم المساس بأصل الحق ) ونبينها ونثبتها بما يلي :
أولاً : عنصر العجلة :
… من حيث أن المادة ( 78 / 4) أصول عرفت الأمور المستعجلة بأنها المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت , وترك المشرع أمر تقديرها للقاضي , وهذا ما أكده قرار محكمة النقض السورية رقم /18/ تاريخ ( 16/1/1954) , والمنشور في مجلة القانون لعام /1954/ صفحة /123/ , والقرار رقم /23/ تاريخ ( 17/1/1954) ذات المرجع , والتي اناطت كلها بقاضي الموضوع تقدير عنصر العجلة ,والمشرع ترك كل حالة للقاضي تبعاً لظروفها .
… ولما كان تقدير الأستعجال يتوافر في كل حالة , يراد منها درء خطر أو ضرر مؤكد , او قد يتعذر تداركه أو إصلاحه , أو كما قرره الإجتهاد القضائي : بإن الإستعجال هو الضرر الذي لايمكن تلافيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادي ,
وأما عناصر العجلة فهي :
1_ حرمان المدعي من استلام عقاره وإشغاله ( والذي يملكه قيداً ) طيلة فترة التقاضي والتي لاتعرف نهايتها .
2_ حاجة المدعي الماسة للسكن بداره _ ملكه _ .
3_ إن العقار غير مشغول من قبل المدعى عليها , وهي ليست بحاجة له , وهذا ثابت من محضر الكشف المؤرخ في ( 12/11/2001) والمبرز اصلاً مع أوراق الدعوى .
4_ إن العقار لاتحتاج إليه المدعى عليها ولاتقطنه وهذا ثابت ايضاَ من ضبط اخر مؤرخ في ( 22/11/2001 ) وهو مبرز في الدعوى , حيث أن مفتاح الدار موجود لدى الجيران .
5_ إن بقاء الدار دون اشغال من قبل المدعي , يلحق به ضرراً مستمراً يتجسد بمنعه من الإنتفاع بملكه دون وجه حق .
6_ الخشية من قيام المدعى عليها _ كيداً _ بالمدعي بتغيير أوصاف العقار , أو أن تعمد إلى السماح لأي شخص آخر لإشغاله , بأي طريقة غير قانونية فنكون امام واقع جديد , لايمكن معالجته أو تداركه اثناء سير الدعوى / وفي أي مرحلة /لعدم التمثيل للشاغل الجديد .
7_ إطالة أمد التقاضي والذي يلحق ضرراًجسيماً بالمدعي , وقد ظهرت بوادره منذ بداية الدعوى .
وهذه الظروف الطارئة والحوادث الأستثنائية لايمكن منعها أو تداركها لو عمدت إليها المدعى عليها .
ثانياً: عدم المساس باصل الحق :
… لما كان أصل الحق هو مايتعلق به وجوداً أو عدماً , ويدخل ما يدخل في صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير في الأثار القانونية التي رتبها القانون .
… ولما كان قاضي الأمور المستعجلة ليس ممنوعاً من بحث مستندات الطرفين ليستخلص منها وجه الصواب , وأنه لايعدو أن يكون إقامة ( حكماً ) قضاء بإجراء مؤقت , لايؤثر على اصل الحق , وعلى هذا الأساس يتوجب على قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ كافة الجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر بها العلاقة القانونية مؤقتاً , إلى أن يقول القضاء الموضوعي كلمته , وهو هنا مقام هذه المحكمة ذاتها الناظرة بأصل الحق , , ولايمنع هنا من البحث بأصل الحق بشكل عرضي ومؤقت , فيكفل حماية الحق الظاهر والأجدر بالرعاية والأرجح كفة ً ,فيحفظه مؤقتاً لمصلحة من هو الأحق بالرعاية.
… ومن حيث أن في طلبنا المستعجل العارض هذا والذي نقدمه إلى مقامكم تتوافر فيه شروطه لجهة :
أولاً : إن في طلبنا العارض المستعجل ظل من الحق والصواب للأسباب التالية :
1_ لاخلاف بين الخصوم على ملكية العقار , فهو ملكاً للمدعي قيداً وهذا ثابت ببيان
القيد العقاري المبرز.
2_ لاخلاف بين الخصوم على وجود أي رابطة شرعية بينهما بعد الطلاق ( والطلاق
ثابت بأوراق الدعوى) , مما لايسمح لسحب أي حق ممكن أن ينشأ لو وجدت
العلاقة الزوجية , لمصلحة المدعى عليها .
3 _ لاخلاف بين الطرفين على وجود أي عقد رهن او إيجار أو سواه بينهما بعد انفصام
عرى العلاقة الزوجية بينهما .
4_ لا تملك المدعى عليها أي مركز قانوني أو أي وجه حق بقفل الأبواب ووصدها ومنع
المدعي من اشغال داره , ملكه ؟.
5_ المدعى عليها لاتشغل العقار اطلاقاً وهذا ثايت من الضبوط المبرزة .
6_ واقع الحال يدل على رغبة المدعى عليها , الكيد بالمدعى واستنـزاف الوقت بمنعه
من الأشغال لحقه , دون أي وجه حق , أو توريطه بدعوى جزائية فيما لو رغب استيفاء حقه بالذات ,بالإفتراء بوقوع سرقة ما , والقضاء هو الذي يـبتر ويحد من هذا الواقع الذي لاتعرف نهايته .
ثانياً : لايعني الفصل بطلبنا الفصل بأساس الدعوى .
… إن الفصل في هذا الطلب العارض المستعجل لايؤدي بالضرورة الفصل , في الحق نهائياً , وإن تسليم العقار للمدعي , لايغدو إلا إجراءاً مؤقتاً , وإن إقامة قضاء مؤقت على ما ترجحه أوراق الدعوى لا يعني كونه قراراً نهائياً , قبل الفصل بالموضوع بقرار مبرم , علماً أن هذا التسليم ليس نهائياً لعدم التطرق لأصل الحق بعد , ويمكن العودة عنـــــه بالقرارالنهائي .
وحيث ان المشرع احدث نظام القضاء المستعجل بقصد حماية الحق مؤقتاً لحين الفصل في موضوع النزاع .
وحيث أنه من اختصاص محكمة الموضوع الحكم , والبت بالأمورالمستعجلة إذا رفعت إليها بطريق التبعية , وقبل الفصل بموضوع الدعوى .
وحيث أن الأمور المستعجلة مؤقتة بطبيعتها , فإن زالت العلة والأسباب التي بنيت عليها , زالت وإنهارت معها .
وحيث أن في طلبنا العارض المستعجل تتوفر عناصر العجلة كما اثرناها , ولاتمس أصل الحق ولها وجه من الصواب ولاتؤدي الى الفصل في جوهر الموضوع نهائياً.
ولما كان المدعي يلتمس في طلبه هذا تسليمه العقار لحين البت بالدعوى وأصل الحق بقرار مبرم.
فلهذه الأسباب وإستناداً لنص المادة /78/ ومايليها اصول نلتمس مايلي :
1_ اعتبار الطلب العارض المستعجل غير خاضع لتبادل اللوائح وبسيط .
2_ تقصير المهل الى /24/ ساعة وابلاغ المدعى عليها اصولاً .
3_ إعطاء القرار في غرفة المذاكرة , بتسليم العقار موضوع الدعوى للمدعي خالياً من الشاغلين , بعد جرد محتوياته أصولاً , وذلك لحين البت بالدعوى بقرار مبرم, وتنفيذ ذلك بواسطة دائرة التنفيذ المدني بحلب,وإكسابه صيغة النفاذ المعجل.
4_ رسوم تنفيذ هذا القرار بعهدة الطرف الغير محق بالنتيجة .
مع الأحتفاظ بسائر الحقوق وبكل احترام %
حلب / / /
الوكيل
ه :
نور99 عدد المشاركات >> 18 التاريخ >> 7/10/2002
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميل العزيز ادناه موضوع له صلة بما تقدمتم به حول القضاء المستعجل
مع خالص تقديري
وجهة نظر في أحكام الكشف المستعجل
حياتنا اليومية المعاصرة أتسمت بسرعة الحركة والتحول خصوصاً بعد الثورة التقنية في مجال الحاسوب مما يتوجب على الفرد والمجتمع التكيف مع تلك التحولات ومواكبتها حتى لايعد في خانة المتخلفين عن ركبها . ومن هذا المنطلق نرى أن بعض القوانين النافذة تحتاج كلها اوبعض من احكامها الى اعادة نظر لتمكينها من التفاعل مع تطور الحياة وهذا ما يدفعنا الى الكتابة والدعوة الى مناقشة المواد القانونية واحكام القضاء وفق منظور حضاري متطور .
ومن الأمور المهمة التي يتصدى لها القضاء موضوع الكشف المستعجل المتعلق بطلبات المواطن الذي يروم تثبيت حالة راهنة على سبيل الاستعجال لضمان عدم فوات الفرصة عليه او ضياع معالمها ، وقد نظم قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة (1969) المعدل في المادة(144)أجراءات الكشف المستعجل المتمثلة بتقديم طالب الكشف طلباً يطلب فيه اجراء الكشف على مال معين سواءً كان عقار أو منقول وبعدها يتم تحديد موعد للمرافعة ومن ثم تبليغ الطرف الآخر (الخصم) وبعدها يتم حضور الطرفين ويحدد موعد آخر لأجراء الكشف وهكذا تستمر الاجراءات الطويلة نسبياً، فنكون عند ذاك أفرغنا احكام الكشف المستعجل من محتواه ومضمونه الذي شُرِعَ من اجله القانون ، لأننا نكون قد مكنا الخصم من ان يزيل الفقرة التي سعى الخصم الى تثبيتها خصوصاً عندما تكون عملاً مخالفا لاحكام عقد الايجار فيسعى المالك(المؤجر) الى التقدم بطلب تثبيت تلك المخالفة ، عليه نرى ان تلك الحالة بحاجة الى اعادة نظر لأن احكام الكشف المستعجل ُشِرَعت لضمان مثل هذه الحالات وأن قانون المرافعات كان قد جاء بأسبابه الموجبة ( أن القضاء المستعجل يتناول بصفة مؤقته المسائل المستعجله التي يخشى عليها من فات الوقت دون المساس بأصل الحق ) .
ومن ذلك نقترح ان تكون اجراءات الكشف المستعجل ضمن احكام القضاء الولائي المنصوص عليها في المواد(151- 153) من قانون المرافعات المدنية ، أي ان يقوم القاضي بالموافقة على اجراء الكشف دون الحاجة الى تبليغ الخصم وتحديد موعد للمرافعة وعلى وجه السرعة ، ويتأسس اقتراحنا اعلاه على جملة اسباب منها مايلي :-
لايمكن تصور أي تحفظ تُجاه المقترح فيما يتعلق بالتحقق من الخصومة اذ يكفي ان تطلع المحكمة على المستندات التي تثبت علاقة صاحب الطلب بموضوع الكشف فتكون الخصومة متحققه لأن مفهوم الخصومة يكون محل اعتبار عند التصدي لأصل الحق أي عندما تقام الدعوى للمطالبة بموضوعها لأن الخصم حينها يترتب على اقراره حكم وانه سوف يكون محلاً لتنفيذ الأحكام القضائية عملاً بأحكام المادة (4) من قاتوت المرافعات، اما فيما يتعلق بأجراءات الكشف المستعجل فأنها لاتنطوي على أي ألزام قابل للتنفيذ لأن دور المحكمة ينحصر في تثبيت الواقعة محل الكشف فقط و وفقاً لما ورد في المادة(144) مرافعات ،كمان أن الخصومة لايتوقف التحقق منها على دفوع الخصم وانما للمحكمة من تلقاء نفسها أن تدققها عملاًبأحكام المادة (80) مرافعات. 2- أن المقترح سوف يوفر الوقت ويختزل اجراءات التقاضي تبسيطاً للشكلية دون التأثير على حقوق الغير حيث ان المطلوب الكشف ضده يبقى له حق التظلم خلال ثلاثة ايام ابتداءً من تاريخ اجراء الكشف او التبلغ به وفقاً لما جاءَ به البند (1) من المادة (153) مرافعات ، أضافة الى ان الكشف المستعجل لايغير من المراكز القانونية للخصوم ولا يؤثر على مدد التقادم بالنسبة للحق المتنازع عليه ، لأنه يعتبر من قبيل الاجراءات المؤقته لحماية الحق وليس مطالبة قضائية بالحق ، وهذا رأي اغلب فقهاء وشراح القانون ومنهم الاستاذ[مدحت المحمود] عضو محكمة تمييز العراق في كتابه الموسوم {شرح قانون المرافعات المدنية } ص 173 . لذلك ومما ورد اعلاه نكرر الطلب بضرورة اعادة النظر في أحكام اجراءات الكشف المستعجل المتعلقه بالمال المنقول والغير المنقول لكي نتمكن من تحقيق الهدف الجدي الذي سعى اليه القانون بأسباغ الحماية على حقوق المواطنين كافة ، كما ان متطلبات العصر تحتم علينا اعادة النظر في هذه الاحكام وفي غيرها كي نمكنها من مواكبة التحولات العصرية مسترشدين بما جاء في صدر الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية حينما نصت على مايلي( لايكفي أن تكون الأحكام عادلة بل يلزم الى جانب ذلك أن تكون سريعة، ناجزة ،قليلة الكلفة، مستوفية للضمانات، مُحكَمَة الاجراءات). المحامي
سالم روضان الموسوي
نشر الموضوع في جريدة الثورة العدد 10022 الصادر في 19/5/2000 الموافق ليوم الجمعة المصادف 15/صفر/ 1421 الصفحة (4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|