رغم ان الاصل ان التجاره والصناعه تقوم على المنافسه الشريفه والشرعيه في ظل النظم التي تكفل ممارسة حرية التجاره , الا ان لهذه المنافسه حدود لايجوز للتاجر مجاوزتها , والا كان مرتكبا لافعال المنافسه غير المشروعه مثل استخدام التاجر لوسائل تتنافى مع العادات والاعراف التجاريه كتشويه سمعة التاجر المنافس واثارة شكوك المستهلكين حول منتجاته وسلعه وماشابه ذلك من استخدام لوسائل واساليب تهدف اللبى تضليل المستهلكيين بخصائص السلع او طرق صنعها .
وتقوم دعوى المنافسه غير المشروعه من التاجر المتضرر من هذه المنافسه , ويمكن تاسيس هذه الدعوى استنادا على القاعده الشرعيه (لاضررولاضرار) وكذلك ماتقضي به الماده الخامسه من نظام المحكمه التجاريه من ان على التاجر ان يسلك في اعماله التجاريه بدين وشرف فلايرتكب غشا اوتدليسا ولااحتيالا ولاشيئا ممايخالف الدين والشرف
ويشترط لقبول هذه الدعوى وفقا لمااستقرت عليه احكام وقرارات هيئة التدقيق بديوان المظالم توافر ثلاثة شروط تتمثل في وجود منافسه وان تكون غير مشروعه , وان يثبت التاجر المدعي الضرر الذي لحق به من المنافسه غير االمشروعه.
ويهدف المدعي من خلال هذه الدعوى الى تعويض الضرر تالذي اصابه من جراء هذه المنافسه , ويختص بنظر هذه الدعوى الدوائر التجاريه بديوان المظالم وقد سبق لها ان ان
اصدرت العديد من الاحكام ضد بعض التجار الذين انتهكوا مبادي الشرف والامانه في ممارستهم لاعمالهم التجاريه