تحية طيبة وبعد:-
الموضوع التالي هو تعقيب على موضوع لأحد الزملاء حول استشارة قانونية تتعلق بعقد عمل غير سعوي , واحببت ان أضعه هنا بموضوع مستقل لمشاركة الزملاء واستمزاج آرائهم حول ما طرحته
وهو رأي مختلف وشخصي فيما يتعلق بعقد العامل غير السعودي وكونه محدد المدة طيلة فترة عمله.
وذلك حسب الأتي :-
- بخصوص نص المادة السابعة والثلاثون:
(يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد) .
وب-خصوص نص المادة الخامسة والخمسون بفقرتيها كالاتي:-
1- ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
2- اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
وتفصيل ذلك كما يلي :-
1- كقاعدة عامة فان النصوص القانونية عادة ما تأتي عامة ومجردة , ويتم وضعها ليتم تطبيقها على الجميع بلا تفرقة , والا ذهبت الحكمة من وضع الأنظمة والقوانين اذا كان لكل فئة سيوضع لها احكامها الخاصة.
2- ان العبارة التي وردت في عجز المادة 55/1 ونصها (.....مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين) , المقصود بها ليس ان عقد عمل غير السعودي مستثنى من نص هذه المادة (بأن يبقى عقده محدد المدة ولا يتجدد الى مدة غير محددة) , بل هي إشارة الى ضرورة مراعاة ما ورد في المادة 37 بأنه (....إذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد..) وذلك لبيان مدة عقد العمل وانتهائه(في حال عدم وجود عقد مكتوب) وذلك ليصار الى معرفة متى تجدد عقد العمل الى مدة غير محددة, وفق المادة 55/1 المذكورة , وليس استثناء غير السعوديين من حكم هذه المادة.
3- إن نص المادة (37) من نظام العمل السعودي تأتي لاحقة مباشرة للمواد التي تتحدث عن متطلبات التعاقد مع العمال غير السعوديين (المواد من 33 الى 36), والتي استوجبت ان يكون العامل متعاقد مع صاحب عمل سعودي (يطلب استقدامه), لكنها لم تتطلب ان يكون هناك عقد عمل مكتوب وموقع.
4- ثم جاءت المادة 37 واوجبت ان يكون عقد عمل غير السعودي مع صاحب العمل السعودي مكتوبا اولا / ومحدد المدة ثانيا = وفي حال خلو العقد الموقع مع غير السعودي من نص على مدته , فتعتبر مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
5- وأرى المقصود من نص المادة 37 انها حددت شرط مبدئي( أولي) للتعاقد مع العامل غير السعودي لمبررات وإعتبارات كثيرة, إذ يستنتنج من قراءة النصوص المتعلقة برخصة العمل انه من الممكن استقدام عمالة من فئة العمال العاديين دون توقيع عقود واضحة ومحددة معهم , فكان لابد ان يأتي هذا النص م37 لاحقا لما تتطلبه رخصة العمل بان يكون هناك عقد مكتوب ومحدد المدة) .
6- والنص – برأيي- لا يفهم منه ان عقد غير السعودي يجب ان يبقى محدد المدة على المدى البعيد طيلة مدة خدمة العامل مع صاحب العمل, بمعنى انه عقد غير قابل بأي شكل للتحول الى عقد غير محدد المدة < ولا ينطبق عليه نص المادة (55) > اذ معنى ذلك في حال تعطيل العمل بنص المادة 55 ان صاحب العمل سيقوم عند انتهاء عقد عمل غير السعودي المحدد المدة بانهائه بين الطرفين واعطائه حقوقه عنه ان وجدت ومن ثم توقيع عقد جديد مع ذات العامل , وفي ذلك تحايل على نظام العمل نفسه وانتقاص من حقوق العامل غير السعودي التي تستحق له باعتبار عقد عمله اصبح عقد غير محدد المدة(على اعتبار ان نص المادة 55 لا تنطبق على عقود عمل غير السعوديين).
7- وما يترتب على ذلك ان العبارة التي تدرج في عقود عمل غير السعوديين (ويجوز تجديد العقد الى مدة مماثلة باتفاق الطرفين) لا حاجة لها, لأن العقد والحالة هذه لا يجب ان يتجدد بل يجب ان ينتهي ويتم توقيع عقد جديد مع ذات العامل.
8- ان المادة 55/2 المذكورة أعلاه لم تفرق في صياغتها بين عقد العامل السعودي وعقد العامل غير السعودي ,ودليل ذلك ان المشرع لم يكرر التحفظ الذي وضعه على الفقرة الأولى أي ان تتم (...مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين...) والذي شرحنا سبب وجودها أعلاه , أو اذا اراد ان يستثني تطبيق هذه الفقرة على غير السعوديين , لماذا لم ينص صراحة على ان حكم هذه الفقرة لا ينصرف الى عقود عمل غير السعوديين؟ أو انها قاصرة على عقود عمل السعوديين فقط.
9- ان الفقرة الثانية من المادة 55 : قضت اذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة. ومن المعروف ان النص القانوني لا يتجزأ ليؤخذ بجزء منه ويترك الباقي , فالمعروف ان عقود عمل غير السعوديين في اغلبها تتضمن (ان العقد يتجدد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة)أو يعد مجددا لمدة مماثلة في حال لم يرغب اي من طرفيه بانهائه / والاغلب ان طرفي العقد يستمران في تنفيذه / او ان العقد يتجدد لأكثر من 3 سنوات, هل في هذه الحالة يمكن القول ان العقد بالنسبة الى غير السعودي ما زال محدد المدة ولا يخضع للتجديد رغم النص الذي في العقد , والنص القانوني واضح هنا بأن العقد (أي عقد سواء لسعودي او لغير سعودي) لا بد ان يتحول الى عقد غير محدد المدة.
- اذا كان نص المادة 55 بفقرتية لا تنطبق على عقود عمل غير السعوديين بأعتبارها يجب ان تكون عقود محددة (وفقا لنص المادة 37) فإن هذه العقود يجب ان تنتهي بانتهاء مدتها ولا ينطبق عليها التجديد, إذ ان نظام العمل والحالة هذه لم يضع نصوصا تتعلق بتجديد عقد عمل غير السعودي, واين النصوص النظامية التي تحدد ذلك؟؟ ما دام ان النص الموجود في المادة 55 يتعلق بعقود عمل السعوديين فقط المحددة المدة وكيفية تحولها الى عقود غير محددة المدة (وهذا كلام غير قانوني وغير منطقي)وأكرر هنا أن النص القانوني لا يتجزأ ليؤخذ بجزء منه ويترك الباقي
لذا فأنني أرى من وجهة نظري الشخصية إن عقد عمل غير السعودي يمكن ان يتحول الى عقد غير محدد المدة اذا جرى تجديده لأكثر من مرتين او اصبحت فترة تعاقد العامل مع صاحب العمل نفسه اكثر من ثلاث سنوات وفقا لصريح نص المادة 55 فقرة 2 وبعد ان اوضحنا السبب الذي اراده المشرع من إيراد التحفظ الذي وضعه في الفقرة الأولى من المادة 55/1 من نظام العمل السعودي.
ملاحظة هذا الرأي يعتبر رأي شخصي ويحتمل الصواب والخطأ , وأن الخطأ عندما يشيع لا يعود خطأً بنظر الكثيرين.
والله اعلم
رأفــت خليل البهــادلة
محامي ومستشار قانوني
سلطنة عمان - مسقط