اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابو فواز
التاريخ
7/5/2007 11:40:11 AM
  تم إنشاء محكمة تمييز (نقض) فى دولة قطر      

 
 
قانون رقم (12) لسنة5 200
بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة علي المواد (23) ، (34)، (51) منه، وعلي قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة ،1971 والقوانين المعدلة له، وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة ،1990 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة ،1995 وعلي قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة ،1996 والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة ،2005 وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة ،2003
وعلي القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة ،2004
وعلي اقتراح وزير العدل،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله.
2 - إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز في اي حُكم نهائي، أياً كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافاً لحُكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

مادة (2)

للنائب العام، في أي وقت، أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، إذا كان الحُكم مبنياً علي مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وذلك في الأحوال الآتية:
1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2 - الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.
ولا يفيد الخصوم ولا يضارون من هذا الطعن.

مادة (3)

لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوي.

مادة (4)

ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.
ويرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التمييز، ويجب ان يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.
وتشتمل الصحيفة بالإضافة إلي البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم علي بيان الحُكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه وجب علي المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية علي النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
وإذا أبدي الطاعن سبباً للطعن بالتمييز يتعلق بحكم سابق علي صدور الحُكم المطعون فيه في ذات القضية، اعتبر الطعن شاملاً للحُكم السابق ما لم يكن قد قُبل صراحة.

مادة (5)

يجب علي الطاعن أن يودع خزانة المحكمة، عند تقديم صحيفة الطعن، علي سبيل الكفالة مبلغ عشرين ألف ريال، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الاستئناف، وخمسة آلاف ريال إذا كان صادراً من المحكمة الابتدائية.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة، ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ويعفي من أداء الكفالة من يعفي من أداء الرسوم القضائية.

مادة (6)

يجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة عند تقديم صحيفة الطعن صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم، وصورة لقلم الكتاب، وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن، ومذكرة شارحة لأسباب طعنه، وأن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحُكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل علي ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع علي هذه المستندات.

مادة (7)

يقيد قلم كتاب محكمة التمييز، الطعن في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك. وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها الي الجهة المنوط بها الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلي قلم الكتاب، وعلي هذه الجهة أن تقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليها.. ولا يترتب علي عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.

مادة (8)

لا يترتب علي الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحُكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحُكم مؤقتا إذا طُلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويعين رئيس المحكمة بناء علي عريضة مقدمة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب، يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن.
وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحُكم علي اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء علي الحُكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.
وعلي المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ ان تحدد جلسة لنظر الطعن امامها في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر، وان تفصل في الطعن في ميعاد لا يجاوز اربعة عشر شهراً من تاريخ وقف التنفيذ، وإلا وجب عليها أن تأمر بإلغائه.

مادة (9)

علي قلم كتاب محكمة التمييز طلب ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة ايام من تاريخ ايداع صحيفة الطعن، وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحُكم ان يرسل الملف خلال ستة ايام علي الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.

مادة (10)

تحكم محكمة التمييز بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تجاوز خمسمائة ريال علي من يتخلف من موظفي قلم الكتاب أو الجهة المنوط بها الإعلان عن القيام بأي اجراء من الاجراءات المقررة في المادتين (7)، (9) من هذا القانون في المواعيد المحددة لها.

مادة (11)

إذا بدا للمطعون ضده ان يقدم دفاعاً فعليه ان يودع قلم كتاب محكمة التمييز في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه وبالمستندات التي يري تقديمها.
وفي هذه الحالة يكون للطاعن في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة أن يودع قلم الكتاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات.
وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد العشرة أيام الأخيرة مذكرة بالرد علي المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم الآخرين، مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه.
فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمطعون ضدهم ان يودعوا في ميعاد عشرة أيام أخري مذكرة بالتعقيب علي الرد.

مادة (12)

يجوز للمطعون ضدهم قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن.
ولمن أدخل في الطعن ان يودع قلم كتاب محكمة التمييز في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه، مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يري تقديمها، وفي هذه الحالة لا تسري المواعيد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة في شأنه، إلا بعد انقضاء العشرة أيام المشار اليها.

مادة (13)

يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحُكم المطعون فيه لم يعلنه مقدم الطعن بطعنه ان يتدخل في الطعن ليطلب الحُكم برفضه، ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولي من المادة (11) من هذا القانون مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

مادة (14)

يجب أن تكون المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم من أصل وصور بقدر عدد خصومه، وأن تكون موقعة من محاميه المقبول للمرافعة أمام محكمة التمييز.

مادة (15)

لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لإيداعها، ويجب عليه ان يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة أو الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

مادة (16)

تنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بعد أن يعين رئيس المحكمة القاضي المقرر، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، إما لأنه مرجح القبول أو لأن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره، حددت جلسة لنظره. أما إذا رأت أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض علي المحكمة، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن فيه، ويكتفي في هذه الحالة بذكر القرار بمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لأسبابه.

مادة (17)

يخطر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل، وذلك بكتاب مسجل، ويدرج الطعن في جدول الجلسة، ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة أيام علي الأقل ويبقي معلقاً طوال هذه المدة.

مادة (18)

تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو القاضي المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم.

مادة (19)

إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة التمييز من غير محام معهم.
وليس للخصوم الذين لم تودع مذكرات بأسمائهم الحق في أن يوكلوا عنهم محاميا لحضور الجلسة.
ولا يجوز ابداء أسباب شفهية في الجلسة غير تلك الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحُكم الفقرة الرابعة من المادة (4) من هذا القانون.

مادة (20)

للمحكمة استثناء ان ترخص لمحامي الخصوم في ايداع مذكرات تكميلية اذا رأت بعد اطلاعها علي الطعن انه لا غني عن ذلك، وحينئذ تؤجل الطعن لجلسة أخري، وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

مادة (21)

إذا قبلت المحكمة الطعن تميز الحُكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصروفات.

مادة (22)

إذا كان الحُكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة علي الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها باجراءات جديدة.
فإذا كان الحُكم قد ميز لغير ذلك من الأسباب، فللمحكمة أن تفصل في الموضوع، أو ان تحيل القضية الي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.
وتلتزم المحكمة التي أحيلت اليها القضية، بحكم محكمة التمييز في المسائل التي فصل فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة تمييز الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

مادة (23)

إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره او ببطلانه او برفضه، حكمت علي الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها ان تحكم بالتعويض للمطعون ضده في الطعن.

مادة (24)

يترتب علي تمييز الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، والأعمال اللاحقة للحكم المميز متي كان هذا الحكم أساسا لها.
وإذا كان الحكم لم يميز إلا في جزء منه، بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخري ما لم تكن مرتبطة أو مترتبة علي الجزء المميز.

مادة (25)

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (26)

لا يسري هذا القانون علي الأحكام التي صدرت قبل تاريخ العمل به.

مادة (27)

مع عدم الإخلال بحالات الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في أي قانون آخر، يفرض رسم ثابت علي الطعن بالتمييز مقداره خمسة آلاف ريال.

مادة (28)

فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون، تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، علي الطعن امام محكمة التمييز.

مادة (29)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/2/1426ه
الموافق: 5/4/2005

   أبو فواز
 
 



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  6/7/2007



عنوان غريب لموضوع أغرب

تم إنشاء !!!!!!!!!!

وماذا كان قبل هذا الإنشاء وما الجهة التي كانت توحد الاجتهادات في محاكم الدولة وتراقب تطبيق القانون في الأحكام

غرابة الخبر لم تدع لي مجالاً لدراسة النص بعد ولكن وقعت عيني على المادة 25 منه التي تمنع الطعن باحكام محكمة النقض فأين مخاصمة القضاة ؟

شكراً للزميل الفاضل أبو فواز لهذه المعلومة الجديدة المستجدة

وبإذن الله لي عودة بعد القراءة للمواد والنصوص

مع خالص التحية


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  ابو فواز    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  6/7/2007



الأخت العزيزة / الشيماء

  أشكرك على المداخلة وأود التوضيح بأن محكمة التمييز فى قطر حديثة العهد حيث صدر مرسوم إصدارها فى إبريل 2005 ولم يكن النظام القضائى قبل هذا التاريخ مدرجاً فيه التمييز , والتمييز يعادل درجة النقض فى مصر بحيث لايقبل الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة التمييز بأى صورة , أما قبل هذا التاريخ فقد كانت الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية ( نهائية ) ولا يقبل الطعن فيها ومع ملاحظة أن محكمة التمييزلا تقبل إلا الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية وأعتقد انه لاوجه للغرابة والدهشة فدولة قطر دولة فتية تشهد تطوراً وإزدهاراً فى الوقت الحاضر وهى فى سبيلها إلى مواكبة العصر ومستجداته على كافة الأصعدة ومنها الجوانب التشريعية ..... ابو فواز



  سعيدعبدالمقصود    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  7/7/2007



شكرا للصديق الغالى/ابو فوازعلى هذة المعلومة تعتبر بمثابة دعوة لكل الطيور المهاجرة من قانونى مصر أن يثروا المنتدى بمعلومات تغيب عن الكثير منا عن الانظمة القانونية فى كافة انحاء الوطن العربى




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1947 / عدد الاعضاء 62