اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ihammad_1980
التاريخ
6/24/2007 4:01:26 AM
  إجازة موظف       نوع الاستشارة :  'استشــارات في القضايـا الإدارية'     دولة النزاع :  'فلسطين'

تحية طيبة لكم

ارجو تزويدي باجابة حول السؤال التالي:

موظف حصل على إجازة بدون راتب لمدة سنة لأسباب خاصة وقبلت الجهة المسؤولة بمنحه الاجازة واردا بعد مضي شهرين على بداية اجازته أن يعود إلى عمله ووظيفته إلا أن الإدارة المسؤولة رفضت وقالت له يحق لك العودة بعد مضي سنة اي بعد انتهاء مدة الاجازة هل هذا صحيح من الناحية القانونية أم لا؟؟؟؟؟

شاكر لكم حسن التعاون

مواطن فلسطيني  


  fanas    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  26/6/2007



إن الحالة التي ذكرت يمكن أن تدخل في باب تعليق عقد العمل الإرادي المضاف إلى إردة أطرافه وهو أمر جائز بموافقة الطرفين وحيث تم الأمر بالإرادة المشتركة لطرفي العقد فإنه لا يحق لأحدهما الرجوع بإرادته المنفردة عما سعى إليه وإعمالاً للقاعدة القانونية أن من سعى إلى نقض ما تم بين يديه فسعيه مردود عليه فإنه لا يحق للعامل الرجوع إلى العمل قبل إنتهاء المدة المضروبة مسبقاً كفترة تعليق وذلك حفاظاً على حقوق رب العمل الذي قام بإشغال هذا الشاغر بواسطة مستخدم مؤقت إلى حين تمام فترة التعليق.

fanas 

باحث في الحقوق الأساسية   



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2119 / عدد الاعضاء 62