وصف النظام الأول في المملكة عام 1355هـ ، والنظام الثاني عام 1371هـ ، سند الملكية بعبارة ( وثيقة تملك رسمية )، دون أن يتبعها قيد ولا شرط . وفي مرافعات عام 1422 تم تغيير وصف سند الملكية بالوصف التالي ( صك الملكية هو الصك المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية )، وبهذا الوصف أصبح حق التملك واقف على شرط ، هو " " استكمال الإجراءات الشرعية والنظامية.
ولا اعتراض من ناحية مبدأ استكمال كل الأحكام الإجراءات اللازمة ، والخلاف يدور حول ( من هو المسئول عن استكمال إجراءات حجج الاستحكام ) ؟ - هل هو صاحب الشأن من الأفراد - أم المحكمة ؟ ،- وأن كان المحكمة هي المسئولة عن ذلك والنظام كلفها بهذه المهمة !!
فعلى أي سند يترتب آثار عيب أو نقص إجرائي ناتج عن ( سهو ، إهمال ، خطأ ) قاضي الموضوع ، حتى يمس حرية الملكية بعد صدور صك التملك
المادة 253 من المرافعات الحالي قاتل ( القاضي هو الذي يتولى النظر في إجراءات الحجة حتى إنهائها ).أليس كذلك !!
ومن ناحية أخرى تضمن هذا النظام نصوص لم تكن في الأنظمة السابقة ، مثل ( بان حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى والمعارضة ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية- وإذا ظهر للقاضي أثناء المرافعة ما يستوجب إعادة النظر في حجة الاستحكام الصادرة من غيره ... فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي )
فما سبب تقرير هذه النصوص ؟
أليس الفرد كان من قبل ، بإمكانه المطالبة قضائيا ، بأي حق في عين حتى وان كان عليها صك شرعي قطعي ، ولا حاجة لنص إسناد .
ثم انظر صياغة النص ( حجة الاستحكام لا تمنع ... ) ، لماذا حجة الاستحكام !!
أرى – إلى الآن – أن تلك الإضافة لسند الملكية وهذه النصوص لا محل لها ولا ينتج عنها إلا تصرفات غير مشروعة
فما رأيكم