اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
نبيل محمد السيد
التاريخ
6/10/2007 3:33:45 PM
  نقض أحكام الأستئناف فى مخاصمة القضاء – هل يجوز أن يوقع الطالب تقرير النقض ؟      


نقض أحكام الأستئناف فى مخاصمة القضاء – هل يجوز أن يوقع الطالب تقرير النقض ؟

495 مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا , وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنية على سبيل الكفالة . ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها . وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بأخطار الطالب بالجلسة . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  11/6/2007



لأنه ليس هناك نص خاص يحكم الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى دعوى المخاصمة تطبق القواعد العامة عليه الواردة فى قانون المرافعات التى تحكم الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية وعليه يكون الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى دعاوى المخاصمة بصحيفة - وليس بتقرير - توقع من محامى نقض موكل من الطاعن بتوكيل يبيح له الطعن بالنقض يودع مع الصحيفة



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1409 / عدد الاعضاء 62