قدر لى الإطلاع على اللائحة النفيذية لنظام المحاماة وفي تعرض سريع لها يحتاج بالقطع الى مزيد من القراءة والفحص نورد الملاحظات التالية
1- الصياغة الركيكة للكثير من المواد لا أدل على ذلك من التعبير عن اللائحة في اللائحة بكلمة ( نظام ) الا اذا كان النص الذى قرأتة بة خطأ مطبيعي تراجع المادة الاولى ( يقصد بمهنة المحاماة فب هذا النظام 0000000 ) وهو تعبير خاطىء فالائحة تصف نفسها بالنظام
2- ا المادة 15 /3 وهى تعدد الجرائم التى تعتبر مخلة بالشرف 00000،0000، والخيانة (( اظن المقصود خيانة الامانة لكن فهم المقصود لايمكن ان يكون هو الحل لخطأ واضح
تعبير المحامى الممارس والمحامى غير الممارس كان من الافضل جعله المشتغل وغير المشتغل
أخطر مافي اللائحة المادة 3/1أ وهى التى تجيز الجمع بين المحاماة والمهن الحرة الاخرى التى لاتتعارض مع المحاماة ويخضع تقدير التعارض من عدمة للجنة القيد وفي هذا ربما يكون النص الوحيد الذى لايوجد مماثل لة في اى نص اخر وهو من بقيا الاثر الذى قننتها الائحة
كررت اللائحة تكرار صريح ذات الوارد في النظام مثل تعريف مهنة المحاماة ودور اللائحة وضع ضوابط ماترك لها من النظام او تفصيل ماهو مجمل ولكن تكرار ذات التعريفات تزيد ليس هناك حاجة الية
اللائحة تحدثت عن مقر المحامى وهى واقعة تحت ضغط تراخيص وزارة التجارة فيما يتعلق بالمحلات على شارع عام ولوحة وغير ذلك
وهناك الكثير مما لايسعفنى الوقت لإضافتة تاركا للزملاء اضافة المزيد
-