|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 4/25/2007 10:04:04 AM
|
الامتداد القانوني وحاله فريده نوع الاستشارة : 'استشــارات مدنية' دولة النزاع : 'مصر'
|
هل يمتد عقد الايجار لسيده دخلت بمنزل والدها واقامت فيه مع زوجها الي ان جائت سفريه عمل لزوجها اضطر فبها الي السفر للخارج ومعه زوجته واللذين ليس لهم محل اقامه بمصر سوي العين موضوع النزاع مع العلم ان ابنه المستاجر الاصلي والمقيمه مع والدها حتي سفرها وعودتها حكم ضدها في اول درجه بانتهاء العقد وطرد من العين فهل لها الحق في الاستئناف مع ان العقد تم 1970
السائل الكريم من حق السيدة امتداد العقد بشرط ان تراعىاحكام قانون ايجار الاماكن وبخاصة وجوب الاقامة تمدة سنة على الاقل قبل وفاةالمستاجر الاصلى
|
ayman44 عدد المشاركات >> 58 التاريخ >> 27/4/2007
|
الأخ السائل
لها الحق في اللأستئناف بشرط قيده في المواعيد
اما من ناحية الأمتداد أولا ينبغي تثبت بكل طرق الأثبات انها اقامة في العين سنة علي الأقل قبل وفاة والده وان يكون هذا الأمتداد قبل حكم المحكمة الدستورية الصادر في 3/1/1997 ويجب ايضا ان توضح ان سفر الزوجة مع زوجها ليس تركا للعين أو تنازل عن الأيجار ولكن ضرورة اقتضها ظروف عمل الزوج وتدعم ذلك بسدادها للأجرة طوال مدة السفر
|
ayman44 عدد المشاركات >> 58 التاريخ >> 27/4/2007
|
الأخ السائل
لها الحق في اللأستئناف بشرط قيده في المواعيد
اما من ناحية الأمتداد أولا ينبغي تثبت بكل طرق الأثبات انها اقامة في العين سنة علي الأقل قبل وفاة والده وان يكون هذا الأمتداد قبل حكم المحكمة الدستورية الصادر في 3/1/1997 ويجب ايضا ان توضح ان سفر الزوجة مع زوجها ليس تركا للعين أو تنازل عن الأيجار ولكن ضرورة اقتضها ظروف عمل الزوج وتدعم ذلك بسدادها للأجرة طوال مدة السفر
|
السائل العزيز /
ان عقد الايجار يمتد لانها من ابناء المستأجر الاصلى وان سفرها كان عارض ليس تنقطع به نية التخلى عن الاقامة اضف لذلك ان القانون لم يشترط مدة سنة الا بالنسبة لمن هم اقارب المستأجر من الدرجة الثانية و حتى الثالثة اما الابناء يشترط الاقامة فقط ولا يشترط مدة طبقا لنص المادة 29 من القانون 49 لسنة1977 :
مادة 29
مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهي ، عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقي فيها زوجته او اولاده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاء او الترك .
وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا او مصاهرة حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل .
فاذا كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري اوصناعي او مهني او حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر او تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الاحوال .
وفي جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بمافة احكام العقد (1) .
( اضف لهذا ان الفقرة الاولى فقط لازال معمولا بها اما الفقرة الثانية وما بعدها قضى بعدم دستوريتها .) واستأنف الحكم واطلب احالتها للخبراء لاثبات اقامتها مع والدها بعد الزواج وان سفرها كان عارض .
مع تحياتى
خالد عبد اللطيف
محام و محكم دولى
|
ayman44 عدد المشاركات >> 58 التاريخ >> 28/4/2007
|
اسف علي السهو الذي حدث لي في امتداد الابنه وعليها انت تركز دفاعها في أن الانقطاع عارض وليس مصحب بنية التخلي عن الأقامة ة الترك
لا اختلف مع الزميل خالدعبد اللطيف فيما ذكره ولكن احب ان اوضخ ان المحكمة الدستورية قد ارست مبدا في في دعاوي الامتداد مفاده ان حكمها لا ينطبق علي الحالات نشأت واستقرت قبل صدور هذا الحكم ولكن علي الحالات التي ينشأ الأمتداد بعد صدوره
|
السادة الزملاء نص المادة 29 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية جميع فقراته واصبح الامتداد فى الاماكن السكنية للاولاد والزوج والوالدين فقط دون اشتراط اى مدة فى الاقامة مع المستأجر الاصلى قبل وفاته وهذا للسادة الزملاء الذين ذكروا مدة السنة فهذا كان قبل الحكم بعدم الدستورية
اما ردا على سؤال السائل فيجب يا سيدى ان تذكر اسباب حكم الطرد حتى يتسنى لنا الاجابة عليك
|
السادة الزملاء نص المادة 29 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية جميع فقراته واصبح الامتداد فى الاماكن السكنية للاولاد والزوج والوالدين فقط دون اشتراط اى مدة فى الاقامة مع المستأجر الاصلى قبل وفاته وهذا للسادة الزملاء الذين ذكروا مدة السنة فهذا كان قبل الحكم بعدم الدستورية
اما ردا على سؤال السائل فيجب يا سيدى ان تذكر اسباب حكم الطرد حتى يتسنى لنا الاجابة عليك
|
السادة الزملاء نص المادة 29 قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية جميع فقراته واصبح الامتداد فى الاماكن السكنية للاولاد والزوج والوالدين فقط دون اشتراط اى مدة فى الاقامة مع المستأجر الاصلى قبل وفاته وهذا للسادة الزملاء الذين ذكروا مدة السنة فهذا كان قبل الحكم بعدم الدستورية
اما ردا على سؤال السائل فيجب يا سيدى ان تذكر اسباب حكم الطرد حتى يتسنى لنا الاجابة عليك
|
أتوجه لجميع المشاركين باسمي ايات شكري وتقديري وشكرا للتواصل الجميل
|
مع عدم الاخلال بحكم المادة ( 8 ) من هذا القانون لا ينتهي ، عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقي فيها زوجته او اولاده أي من والديه الذي كانوا يقيمون معه حتي الوفاء او الترك .
وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا او مصاهرة حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل .
ايضاح هام للزملاء
مدة السنة التى ذكرتموها لاتخص من قريب او بعيد ابناء او احد الزوجين او والدى المستأجر ولا عمرها كانت شرط قبل اوبعد حكم المحكمة الدستورية والنص واضح لمن لا يريد مراجعته
وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا او مصاهرة حتي الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل .
والاقارب من الدرجة الثالثة طبعا ليس الابناء ولا الازواج ولا الوالدين .
وذلك للايضاح
خالد عبد اللطيف
المحامى
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|