الحمدلله
لن أطيل في تعليقي على طلب الأخ خالد المطيري لسببين:
1- أن الأستاذ موسى شناني قد كفى و وفى في رده. 2- أنني لمعرفتي بالأخ خالد المطيري أعرف أنه يملك أسلوباً ساخراً في تعليقاته و هذا ما قرأته بين أسطر مقالته.
بالنسبة للمادة التي ذكرها الأخ خالد (م/75 من نظام المرافعات الشرعية ) :
الخصم هنا قد يكون المدعي و قد يكون المدعى عليه و عادة من يتقدم بالطلب يكون صاحب مصلحة فيه بغض النظر عن كونه مدعياً أم مدعى عليه ، فهنا قررت المحكمة لهذا الخصم حقاً يجوز له المطالبة به متى أراد و للمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلبه أو رفضه وفق تقديرها لتوافر شروط الإدخال، وهي كما ذكرها الأستاذ موسى في رده في القوانين المقارنة و هي تقريباً نفس الشروط لدينا في المملكة و قد اشترط نظام المرافعات شرطاً إضافياً و هو أن يكون طلب الإدخال قبل قفل باب المرافعة م/77 .
أما عبارة (أن تدخل في الدعوى) أي أن تقبل المحكمة المدخل مدعياً أو مدعى عليه أو منظماً إلى أحد الخصمين حسب ظروف الدعوى . و في الغالب في مثل هذه الدعاوى أن يكون منظماإلى أحد الخصمين ( مثال ذلك من تربطه بأحد الخصمين رابطة تضامن، للمزيد أنظر م/76).
و الأشخاص الذين يصح أن اختصامهم في الدعوى عند رفعها هم كل من كان يجوز له أن يكون مدعياً أو مدعى عليه أو منضماً إلى أحد هذين الطرفين منذ تقديم صحيفة الدعوى إلى القاضي.
ثم بين النظام أن تبليغ الخصم المدخل لحضور الجلسة يتم حسب الأوضاع المعتادة و هي التي بينها النظام نفسه في الباب الأول المواد (12-21).
أخيراً وضحت نفس المادة أن يكون الحكم في موضوع طلب الإدخال -و ليس طلب الإدخال نفسه- يكون مع نفس الحكم في الدعوى الأصلية إذا أمكن ذلك فإن لم يتيسر ذلك فيكون بعد الحكم في الدعوى الأصلية و يكون الجكم في موضوع طلب الإدخال من نفس القاضي الذي أصدر الحكم في الدعوى الأصلية أو من يخلفه في مكانه، و لعل هدف المنظم من ذلك تطهير النظام القضائي من الأحكام المتناقضة.
علماً أن الحكم في طلب الإدخال -و ليس موضوع الطلب- هو حكم إجرائي لا يمس أصل الحق ولا يؤثر في الحكم الموضوعي الأصلي و بالتالي لا يجوز الطعن فيه بالتمييز إلا بعد صدور حكم المحكمة في الموضوع و فصلها في أصل الحق و من خلال هذا الحكم يمكن الطعن على رفض الطلب الإدخال متى توافرت شروط الطعن هنا.
يبدو أنني نسيت أني لن أطيل فلهذا سأقف هنا و أرجو أن يكون في تعليقي الإفادة و الشكر لأخي الأستاذ موسى على توضيحه السابق الذي أفادني و أظنه كذلك أفاد خالدا.
و بالنسبة لموضوع الدعوى ترفع على من تحت يده العين فإن أردت فيه تفصيلاً فسيكون بيننا حديث هاتفي لأحيلك على بعض المراجع المهمة في تفصيل معنى هذه القاعدة.
و بالنسبة لتفسير فضيلة القاضي الرائع فستجد جوابه في هذا الرابط.
http://mohamoon.com/montada/messagedetails.asp?p_messageid=571
|