اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
bablaw
التاريخ
4/21/2007 4:37:51 PM
  قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991      

درج نفر من دعاة الليبرالية في الآونة الأخيرة علي شن حملات شعواء ضد قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 مطالبين فيها بإلغاءه بحجة مخالفته مبدأ المساواة أمام القانون.  هذه الحملات تشن بصورة عامة وسطحية علي القانون دون فهم لطبيعة هذا المبدأ و دون تناول لموضوعه و مواده بالدراسة والتحليل، ليس هدف هذا المقال الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991، فكاتب المقال قد يتفق مع بعض بنوده و قد يختلف مع البعض الآخر، ولكن الهدف هو مناقشة مشروعية إفراد قوانين للاحوال الشخصية مختلفة حسب الديانات والطوائف في بلد واحد من وجهة نظر قانونية ودستورية. 

 

مبدأ المساواة أمام القانون هو مبدأ راسخ في الفقه القانوني والدستوري المعاصر.  ونص عليه دستورنا الحالي في المادة (31).  يقابل هذا البند، البند 21 من دستور 1998 السابق و البندين 1.6.2.12 و 1.6.2.13 من بروتكول إقتسام السلطة، هذا البند يحظر علي الدولة والحكومات حرمان الناس من الحمايه المتساويه أمام القانون. ينص البند (31) من وثيقة الحقوق علي أن " الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي" البند الـ (27) من الوثيقة ينص علي أن "وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي ...." وليس بالدستور نص صريح يفرض نفس القيد على الحكومة الاتحادية. لكن هذا الشرط يمكن اعتباره مضمنا في تفسير "حكوماتهم علي كل مستوي".

 

مبدأ الناس سواسية أمام القانون،  قد يبدو للوهلة الأولي مانعا للحكومة من ممارسة أي تمييز. ولكن اذا كان هذا التفسير الحرفي صحيحا فيمكن إعتبار كافة القوانين غير دستورية. فأي قانون يصنف الناس أو الانشطة بوساطة فرض أعباء او منح مزايا على اسس انتقائية، يستفرد بعض الأشخاص أو الانشطه ليتم التعامل معها بصورة مختلفة عن الصورة أو المعاملة التي تمنح لغيرهم. مثلاً، رجل البوليس الذي يطبق قانون المرور ينتقي السائقيين المخالفين للقانون بينما  يسمح بمرور غير المخالفين دون عوائق. القانون الذي ينظم عمل الاطفال والقصر يعامل أصحاب العمل الذين يوظفون الأطفال بعمر عشرة سنوات مثلا بصورة تختلف عن أولئك الذين يوظفون من هم أعمارهم 25 سنة. كل هذه القوانين ستصبح غير دستورية إذا كان مبدأ المساوأة أمام القانون يحظر كل تمييز من جانب الحكومة. من الأمثلة الدالة علي ذلك هنالك قوانين تطبق في مناطق معينة دون غيرها مثل قوانين المجالس المحلية فكل مجلس معين يطبق قانون مختلف من القانون الذي يطبقة المجلس الآخر، وبالتالي فإن الناس في تلك المجالس يخضعون لقوانين مختلفة وتتم معاملتهم بصورة مختلفة. قوانين الولايات، نفس الشئ. هنالك أيضا القوانين التي تطبق علي المرأة ، وتمنحها دون الرجل حقوق ومزايا متميزة عنما يتمتع به الرجل.  قوانين التي تمنح الحصانات لبعض الناس بصفتهم (أعضاء الجهاز التشريعي و القضائي و التنفيذي) و تمنع عن البعض الآخر، وغيرها ولم يختل ميزان العدالة برغم من تلك التصنيفات والتماييز في المعاملة.

 

مبدأ الناس سواسية أمام القانون، لم يتم تفسره يوما من الايام بإعتباره مانع لكل اشكال التمييز. ولكنه مبدأ يمنع الحكومة من أي ممارسة تعسفيه او تحكمية تنبعث عن هوي أو إستبداد في الرأي (  arbitrary or invidious discrimination)، اي من استخدام تصنيفات لا يمكن تبريرها على اسس شرعية أومصالح عامة يتم تبنيها فقط من اجل ايذاء فئة معينة. فالحكومة عندما تعامل بشكل مختلف أناس هم في وضع مماثل ، او تعامل بصورة متساوية أناس هم ليسوا في وضع مماثل ، تكون قد أهانت المعايير الاساسية للعداله. مثل هذه الاجراءات التعسفيه من جانب المسؤولين الحكوميين تفترض الى انهم أما يتصرفون عن نزوه او اساءة استعمال السلطة لمكافاه الاصدقاء و / أو لمعاقبة الاعداء. أي من هذه الأحوال، فإن التصرفات الحكوميه والتي ترسم تمايز تعسفي بين الناس تخالف المبدأ الديمقراطي الراسخ بإن جميع الاشخاص متساوون امام القانون.

 

يدعي دعاة الليبرالية أن التشريع السوداني قد قام "علي التقسيم بين المواطنين بسبب دينهم". وهم في ذلك يقررون أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991 يمييز بين المواطنين علي اساس الدين أو الثقافة و بذلك يهدد "القاعدة الدستورية بمساواة المواطنين أمام القانون".

 

كما ذكرنا فليست في المبادئ الدستورية و العدالة ما يمنع الحكومة أو المشرع من التمييز بين الناس بصورة مطلقة، فالحقيقة القانونية أن الناس ليسو متساويين.  فالناس يتفاضلون بعضهم عن بعض فهنالك المفكر والاديب، وهنالك المعاق نفسيا والمتخلف عقليا، وهنالك الرياضي وهنالك المعاق بدنياً، وهنالك الرجل والمرأة، وهنالك البالغ وهنالك القاصر.

 

قوانين الأحوال الشخصية، عموما، تطبق علي فئة معينة ذات عقيدة معينة أو ديانة معينة، فقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين تعامل أناس هم متساوين في تصنيف معين "الاسلام" و تطبق عليهم بصورة متساوية، وهذا هو مبدأ المساواة امام القانون. بذات الشكل و الكيفية فإن قوانين الاحوال الشخصية لغير المسلمين من طائفة معينة تطبق بصورة متساوية علي أفراد تلك الطائفة و هم ايضا تصنيف متساوي في تلك الصفة "الانتماء لتلك الصفة"، ولم يقل أي أحد من فقهاء القانون الدستوري أن هذا مر غير عادل.

 

المصلحة العامة المشروعة تقتضي أن يحكم كل فرد، فيما يتعلق بأحواله الشخصية، بموجب قانونه الشخصي الخاص والمستمد من ديانته ومعتقداته. وهو أمر إرتضاه كل الناس في جل المجتمعات. و هو أمر يتماشي تماماً مع مبدأ حرية الدين والعقيدة والضمير.  المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص فيما تنص علي أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الاعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر سواء كان ذلك سراً أم في جماعة".  الحالة الشخصية للانسان تدخل في كثير من الاحيان في ممارسته الإعتقادية وتعد جزء من شعائره الدينية، وقد إرتضي الناس ذلك منذ الأزل، فلماذا لا يحاكمون بما تمليه عليه ملتهم في أحوالهم الشخصية؟ دعاة الليبرالية يتعسفون في إستعمال مفهوم مبدأ المساواة أمام القانون ويسئون تأويله بصورة مضحكة فكان الأجدي بهم لو اجتمعوا وتدارسوه ليحللوه لنا علميا وقانونيا، حتي نستفيد من ذلك التحليل و تلك الدراسة لتطويره و النهوض بقوانين للاحوال الشخصية حديثة.

إيهاب عبد الوهاب - المحامي بالخرطوم



  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  23/4/2007



جهد مشكور يازميلنا العزيز

ولكن هي ظاهرة العنصرية باسم المساواة، فلا جريمة لمن ينال منه بعنصرية في هذا الزمن سوى أن له عقيسدة تمارس باسم المساواة عنصرة ضده، فيحرم من الحق المكفول للكافة باعتبار ممارسته هذا الحق المكفول خروج على القاعدة، وكأن الأصل في الناس هو الكفر، والنشوز هو اعتناق دين، وبالتحديد  الإسلامي.

فلا تبتئس إن عليم بما يصنعون.

والسلام

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2941 / عدد الاعضاء 62