اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محاربيون
التاريخ
4/19/2007 4:51:01 AM
  إنتباه: تعديل خطير لقانوني الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض.      

ستجري الأسبوع القادم المناقشة والإقرار والإصدار لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض، وهذا نص المشروع مقارن بالنص الحالي ومعلقا عليه بملاحظاتنا، والأمر يحتاج إلى دعم ووقفة لحراءة العدالة.

مناقشة مشروع تعديل ق الإجراءات والطعن بالنقض

 

مناقشة التعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون المقدم:

 

((يستبدل بنصوص المواد ................................من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية))

 

 

نص المادة الحالي

 

النص الوارد بالمشروع

 

النص المقترح منا أو رأينا

 

مادة 18  مكررا :

 

يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .

 

وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة .

 

وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعال بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو الى النيابة العامة أو الى أى موظف يرخص له فى ذلك من وزير العدل .

 

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح فوات ميعاد الدفع ولا باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر .

 

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوة المدنية .

 

=======================

 

مادة 297:

 

إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================

 

مادة 323:

 

للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بامر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أجلة الاثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

 

 

 

========================

 

مادة 324:

 

لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

 

========================

 

مادة 325 مكرر:

 

لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصداره الأمر الجنائى وجوبياً فى المهخالفات التى لا يرى حفظها ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يج رده والمصاريف.

 

وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كان لم يكون ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.

 

 

========================

 

مادة 327/1:

 

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من وكيل انائب العام ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن.

 

 

 

========================

 

مادة 366:

 

تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================

 

مادة 375:

 

فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز حمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.

 

========================

 

مادة 398:

 

تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

 

مادة 18  مكررا :

 

يجوز التصالح فى المخالفات ، وكذلك الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على افتراح من النائب العام.

 

وعلى محرر المحضر ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.

 

وعلى المتهم الذى يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو الى من  يرخص له فى ذلك من وزير العدل .

 

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

 

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوة المدنية.

 

 

 

 

 

========================

 

مادة 297:

 

إذا رأت المحكمة المنظورة  أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ويجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير.

 

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 

وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه.

 

 

 

 

 

 

 

========================

 

مادة 323:

 

للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس،  إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بامر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.

 

 

 

 

 

=======================

 

مادة 324:

 

لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

 

 

========================

 

مادة 325 مكرر فقرة أولى:

 

لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على الألف جنيه، والعقوبات التكميلية والتضمينات، وما يجب رده والمصاريف،ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبياً فى المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتي لا يرى حفظها.

 

 

 

 

 

=======================

 

مادة 327/1:

 

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير الاستئناف فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح فيما يتعلق بالأمر الصادر من النيابة، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.

 

 

========================

 

مادة 366:

 

تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها.

 

ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من قاض فرد بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف عند نظر الجنايات المنصوص عليها في المواد 51، 214 مكررا، 240 الفقرة الأولى، 368 من قانون العقوبات، والمادتين 26 الفقرتين الأولى والخامسة، 28 الفقرة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمادة 143 مكرر الفقر الأولى من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك مالم تكن الجناية المنظورة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر، فتكون المحكمة المنصوص عليها في يالفقرة الأولى هي المختصة بنظر الدعوى برمتها.

 

وإذا رأى قاضي الجنايات الفرد أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه أو أنها من الجنايات المرتبطة بأخرى مما لا يختص به ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب عليه إحالة الدعوى إلى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، ويتعين على تلك المحكمة أن تفصل فيها.

 

وإذا رأت المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من تلك التي يختص قاضي الجنايات الفر بنظرها فلها أن تحيلها إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================

 

مادة 375:

 

فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.

 

========================

 

مادة 398:

 

تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح التي لا يجوز استئنافها وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

 

مادة 18  مكررا :

 

يجوز التصالح على الدعوى الجنائية فى المخالفات ، وكذلك الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على افتراح من النائب العام.

 

وعلى محرر المحضر أو محققه أو المحكمة بحسب الأحوال عرض التصالح على المتهم أو وكيله ولو في دعاوى الادعاء المباشر ويثبت ذلك فى محضر الضبط أو التحقيق أو محضر الجلسة.

 

وعلى المتهم الذى يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو الى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.

 

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بإحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.

 

وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوة المدنية.

 

 

=======================

 

مادة 297:

 

إذا رأت المحكمة المنظورة  أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ويجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير.

 

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 

فإذا رأت المحكمة استبعاد شبهة التزوير وتمسك الطاعن أو وكيله بادعائه تقرر المحكمة إلزام مدعي التزوير بكفالة قدرها ثلاثة آلاف جنيه في الأوراق غير محددة القيمة أو التي ربع قيمتها أقل من ذلك، وإلا كانت الكفالة تعادل ربع قيمة الورقة، وتحيل الأوراق للنيابة العامة لتندب جهة الخبرة لتحقيق ادعاء التزوير، وتصادر الكفالة إذا لم يثبت التزوير.

 

========================

 

 

نرفض التعديل ونطلب الإبقاء على النص الحالي لأن النص المقترح بالمشروع، يهدد بالحد الأقصى لعقوبة الغرامة التي تصل في بعض الجرائم لمبالغ كبيرة، والأصل أنه لا عقاب بغير دفاع، ولكن ضرورة التيسير سمحت تجاوزا عند تفاهة العقاب بذلك، إلا أن إطلاق الغرامة يهدد بالعقاب بالحد الأقصى في جميع عقوبات الغرامة، دون تحقيق أو دفاع، فتطلق في طلبها يد النيابة ومن ورائها أجهزة الأمن، وتكون سيفا قاتلا دون محاكمة، وإذا ما تعددت المحاضر على مواطن مستهدف من موظف بيده ضبطية قضائية تمكن من تدمير مشروعه أو حياته.

 

 

========================

 

نرفض التعديل ونطلب الإبقاء على النص الحالي لذات الأسباب المبينة بالمادة السابقة.

 

 

 

 

 

========================

 

 

 

نوافق على التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================

 

مادة 327/1:

 

للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير الاستئناف فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح فيما يتعلق بالأمر الصادر من النيابة، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم، ويوقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.

 

========================

 

مادة 366:

 

تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها.

 

ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من قاض فرد بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف عند نظر الجنايات المنصوص عليها في المواد 51، 214 مكررا، 240 الفقرة الأولى، 368 من قانون العقوبات، والمادتين 26 الفقرتين الأولى والخامسة، 28 الفقرة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمادة 143 مكرر الفقر الأولى من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك ما لم تكن الجناية المنظورة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر، فتكون المحكمة المنصوص عليها في بالفقرة الأولى هي المختصة بنظر الدعوى برمتها.

 

وإذا رأى قاضي الجنايات الفرد أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه أو أنها من الجنايات المرتبطة بأخرى مما لا يختص به ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب عليه إحالة الدعوى إلى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، ويتعين على تلك المحكمة أن تفصل فيها.

 

وإذا رأت المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من تلك التي يختص قاضي الجنايات الفر بنظرها فلها أن تحيلها إليه.

 

وللمتهم أن يطعن على الحكم الصادر من قاضي الجنايات الفرد، أمام محكمة الجنايات بدائرتها الثلاثية خلال شهر من تاريخ الحكم، مع دفعه كفالة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه يقدرها الحكم، وتصادر الكفالة إذا أخل المتهم بالحضور أو إذا تم تأييد الحكم، مع مراعاة أن الطعن بالنقض يعد تنازلا عن الطعن بالاستئناف، وأن الاستئناف بعد ميعاده لا يفتح ميعاد الطعن بالنقض.

 

========================

 

 

 

نوافق على التعديل

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================

 

 

نرفض التعديل لأنه يخل بحق المتهم في إبداء دفاعه أمام إحدى درجتي التقاضي الموضوعي، ولأنه يتعارض مع نص المادة 418 إجراءات

 

مادة 418:

 

يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو أمام محاكم أول درجة.

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقشة المادة الثانية:

 

((تضاف إلى قانون الإجراءات مادة جديدة و فقرة وفقرة.......))

 

 

النص الوارد بالمشروع

 

النص المقترح منا أو رأينا

 

مادة 124 فقرة أخيرة:

 

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 

====================================

 

مادة 323 مكررا:

 

للقاضي من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا، ما لم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة.

 

====================================

 

مادة 295 فقرة ثانية:

 

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

 

 

 

 

نوافق على النص المضاف

 

 

 

 

=====================================

 

 

نوافق على النص المضاف

 

 

 

=====================================

 

 

نرفض النص ونرفض إضافة هذه الفقرة للمادة

 

لأن هذه الإضافة تخلق حالة من حالات الحبس الاحتياطي بقوة القانون التي لا تنظر لظروف الدعوى، ولا تقيم اعتبارا لمعيار مبررات الحبس الاحتياطي، وتناقض قرينة البراءة التي هي الأصل في المتهم، ولا تناقش عذر المتهم في تخلفه، وتهدم نظرية القوة القاهرة التي قد تمنع المتهم من الحضور، فهي تخلق عقابا على غير جريمة، أو تعد التخلف عن حضور الجلسة جريمة بغير نص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقشة المادة الثالثة:

 

((يستبدل بنصوص المواد............. من قانون إجرءات الطعن بالنقض))

 

نص المادة الحالي

 

النص الوارد بالمشروع

 

النص المقترح منا أو رأينا

 

مادة 30:

 

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية  والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الاحوال الاتية:

 

1-اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

 

2-اذا وقع بطلان فى الحكم.

 

3-اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم.

 

ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.

 

والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم – فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فيه فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================

 

مادة 34 /3، 4:

 

واذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع اسشبابه رئيس نيابة على الأقل.

 

واذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام مقبول امام محكمة النقض.

 

========================

 

مادة 36:

 

اذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرون جنيها على سبيل الكفالة ما لم يكن قد اعفى من ايداع هذا المبلغ بقرار من لجنة المساعدة القضائية ولا يقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن اذا لم يصحب بما يدل على ذلك الايداع وتعفى الدولة من هذا وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.

 

وتحكم المحكمة بمصادرة المبلغ المذكور اذا لم يقبل الطعن أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه ويجوز لها فى مواد الجنح الحكم بغرامة لا تزيد على مائتان وخمسون جنيهاً على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه.

 

========================

 

مادة 36 مكرراً (بند 2):

 

2- تخصص دائرة أو أكثر منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أة موضوعاً. ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السعرة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================

 

مادة 39:

 

اذا قدم الطعن أو اسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن واذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على الحالة الأولى المبنية بالمادة 30 تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

 

واذا كان مبيناً على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين.

 

ومع ذلك يجوز عن الاقتضاء احالتها الى محكمة أخرى.

 

واذا كان الحكم المنقوص صادراً من محكمة استئنافية أو من محكمة جنايات فى جنحة وقعت فى جلستها، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة اصلاً بنظر الدعوى لتنظرها حسب الأصول المعتادة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=======================

 

مادة 41:

 

سقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقدية للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، ويجوز للمحكمة اخلاء سبيله بالكفالة.

 

 

 

 

 

مادة 30:

 

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الحكم النهائي الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وذلك فى الاحوال الاتية:

 

1. اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

 

2.   اذا وقع بطلان فى الحكم.

 

3. اذا وقع فى الاجراءات بطلان اثر فى الحكم.

 

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، أو بغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا طلب فيها تعويض نهائي لا يجاوز مائة ألف جنيه.

 

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.

 

ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.

 

والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد أهملت أو خولفت ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم – فاذا ذكر فى احدهما انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير.

 

========================

 

مادة 34 /3، 4:

 

فاذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.

 

وإذا كان مرفوعا من هيئة قضايا الدولة فيجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل.

 

========================

 

مادة 36:

 

اذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد اعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة.

 

وتحكم المحكمة إذا قضت بعدم جواز الطعن أو بسقوطه أو بعدم قبوله شكلا أو برفضه بمصادرة الكفالة.

 

كما تحكم بتغريم الطاعن مبلغا مساويا لمبلغ الكفالة، ويكون الحكم بالغرامة جوازيا في حالة رفض الطعن.

 

 

 

========================

 

مادة 36 مكرراً (بند 2):

 

2- تخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات المنصوص عليها في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة وذلك لفحص الطعون بطريق النقض في الأحكام التي يصدرها قاضي الجنايات الفرد وكذلك فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً. ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.

 

وإذا رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع.

 

وتسري أحكام المادة 39 من هذا القانون على الطعون التي تختص بنظرها هذه الدوائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================

 

مادة 39:

 

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

 

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

 

ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى.

 

وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثاني درجة، أو من محكمة الجنايات في جنحة وقعت في الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا.

 

ولا يجوز للمحكمة التي أعيدت إليها القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسألة القانونية التي فصلت فيها.

 

ومع ذلك إذ حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه بحالته وجب علها الحكم فيه.

 

وفي جميع الأحوال إذا قضت المحكمة بنقض الحكم الصادر من محكمة الإعادة وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن، وفي هذه الحال تتبع الإجراءات المقررة للمحاكمة عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

 

=======================

 

مادة 41:

 

سقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقدية للحرية أو بتدبير مقيد لها، اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، مالم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ لحين الفصل فيه،أو اخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.

 

 

نرفض التعديل

 

لأن الأصل في حق الطعن بالنقض أن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقها في الأحكام واردة، فبالتالي يكون الحرمان من الطعن عليها تقنين للخطأ وإقرار له، وموافقة قانونية على الظلم.

 

ولأن مسألة الضرر نسبية، بحسب قوة وملاءة وظروف الأفراد، فلعل ما هو هين على شخص مهلك لآخر، وقد تستوي سنة عند عائل مع خمس سنوات عند شاب في الضرر، فحرمان الطعن لا يسوي بينهما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================

 

 

لا نوافق على الفقرة الثالثة، لأنها تحد من حالات الطعن بالنقض حين حاجة العدالة لذلك، ونوافق على الفقرة الرابعة لضرورتها، مع بقاء الفقرة الأخيرة التي بالنص الحالي كفقرة خامسة.

 

 

========================

 

 

نوافق على النص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================

 

مادة 36 مكرراً (بند 2):

 

2- تخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات المنصوص عليها في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة مشورة وذلك لفحص الطعون بطريق النقض في الأحكام التي يصدرها قاضي الجنايات الفرد وكذلك فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً. ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بجلسة أمام محكمة النقض وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل فى الطعن.

 

وإذا رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع.

 

وتسري أحكام المادة 39 من هذا القانون على الطعون التي تختص بنظرها هذه الدوائر.

 

((ليس طعنا في قضاة الاستئناف، ولكن فصل دوائر التحضير المستحدثة بهذه المادة في الطعن بالنقض، غير جائز، لأن الحكم يتعين أن يكون صادرا عن محكمة النقض وليس عن محكمة استئناف القاهرة، وإلا عد هذا طريق طعن جديد لم ينص عليه، وعد أيضا غير منجز لحق التناضل أمام محكمة النقض، فضلا عن عدم النص على وجوب تنحي من شارك في إصدار الحكم باعتبار هذه محكمة مستحدثة من دوائر استئناف تقوم بعمل النقض.))

 

========================

 

 

نوافق على النص المعدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================

 

 

نوافق على النص المعدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناقشة المادة الرابعة:

 

((يضاف لقانون إجراءات الطعن بالنقض مادة 47))

 

النص الوارد بالمشروع

 

النص المقترح منا أو رأينا

 

مادة 47:

 

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض ولا في أحكام الدوائر المنصوص عليها بالمادة 36 مكررا من هذا القانون إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، كما لا يجوز إعادة الإجراءات أمامها إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.

 

 

 

 

مادة 47:

 

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، كما لا يجوز إعادة الإجراءات أمامها إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.

 

 

((نستبعد هذه العبارة من النص لأننا لم نقبل أن تفصل هذه الدوائر في الطعون موضوعا: ولا في أحكام الدوائر المنصوص عليها بالمادة 36 مكررا من هذا القانون))

 

 

 

 

 

 

مناقشة المادة الخامسة:

 

((تلغى المادة:...........))

 

النص الوارد بالمشروع

 

النص المقترح منا أو رأينا

 

تلغى المادة 298، والفقرة الثانية من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتان 33 ،45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه.

 

نوافق على إلغاء المادة 298 إجراءات.

 

 

أما المادة 398 ونصها:

 

تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

 

ومع ذلك إذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الاعلان والا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعى بمضى المدة.

 

هذا نص المادة والفقرة الثانية منها، وإلغاء الفقرة الثانية، سيفوت على المتهم فرصة الطعن على الحكم، ويصير نهائيا حيث جرت العادة في العمل على تنفيذ الإعلان من النيابة للمتهم، بشكل صوري، لا يتصل به علم المتهم، وذلك هو أساس صدور الأحكام الغيابية بعد إعلان لا يتصل به علم المتهم بالجلسة، وإلغاء الفقرة الثانية سيتمم الضرر بالعدالة، مع مراعاة أن المعارضة في الحكم الغيابي في هذا التعديل يستهدف أن تكون قاصرة على الدرجة الاستئنافية في الجنح، ولذلك لا نوافق على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

ونوافق على إلغاء المادتين 33 ،45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

 

 

والسلااااااااااام

 


  أباعمر    عدد المشاركات   >>  41              التاريخ   >>  19/4/2007



       لله درك أبا حسين ، لقد كنا نود أن نعقب على هذه المشاركة ، وأنت عليم بما نحن مقدمون عليه مما يشغلنا ويصرفنا عن هذه التشريعات التى تدفع بالبلاد الى هاوية لاقرار لها ، فلله الأمر من قبل ومن بعد ، والله نسأل  أن يفرج عنا مانحن فيه ، انه على كل شىء قدير ، وبالاجابة جدير ،،،

 



  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  22/4/2007



شكرا لمرورك يا أبا عمر

ولو أنك المهتم الوحيد بما أجتهد فيه لكان ذلك فخرا وسعادة لي

رغم ما أحزنني من انصراف المحامين عن مثل هذه الكوارث التشريعية ، حين يهتمون بموضوعات هازلة وهزيلة.

ولله الأمر من قبل ومن بعد

 



  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  22/4/2007



ولله در الإدارة التي لم تصلح هذه الصفحة أصلح الله أحوالنا جميعاً فأفسدت علينا متعة قراءة هذا الوعي الصارخ بين نيام البلاد للانتباه لكل ثقب في السفينة سوف يودي بها للغرق في النهاية

أستاذنا الفاضل محاربيون

نعدكم بعودة مفصلة للتعقيب على ما أوردتم لأهميته ولكن صبراً فالعمل يلتهم وقتي التهاماً لا يبق ولا يذر منه على متسع وثانياً أكرر الرجاء من الادارة لإصلاح الصفحة كي لا يضرب المتصفح عرضاً عنها لصعوبة متابعتها

وإلى اللقاء بتعقيب مفصل


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  24/4/2007



الأستاذ العزيز محاربيون

 

مشاركتكم قيمة وآراؤكم محترمة وذات وزن بلا اى خلاف

 

اما عدم التفاعل بالردود والتعليق فقد يكون له أسباب كثيرة ، ولكنى واثق تماماً ، انها لا تتضمن قلة أهمية او عدم إهتمام

 

واوافقكم الرأى تماماً على خطورة العبث التشريعى الجارى على قدم وساق ، والعوار الخطير الذى يشوب تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقبلها تعديلات قانون المرافعات.

 

وقد تمت مناقشة تلك التعديلات فى ندوات ادارها بالنقابة الأستاذ الفاضل صابر عمار تشرفت بحضور إحداها .

 

وفضلا عن أهمية المناقشة وإبداء الرأى  ، فإنه يتعين وهذا هو الأهم أن يكون هناك موقف معلن لنقابة المحامين إزاء تلك التعديلات أسوة بما يفعله القضاة من إعداد مذكرات بالراى يخاطبون بها رئيس الدولة ومجلس الشعب ووزير العدل ، والوقوف وراء تلك المواقف وعرضها على الرأى العام من خلال وسائل الأعلام

 

فما احوج المحامين إلى ان يكون لهم موقف مماثل ، وهو ما نأسف لكونه اقرب إلى السراب ، فى ظل حالة التشرذم والتفسخ والصراعات التى تعصف بقيادة النقابة

 

مع اطيب تمنياتى

 

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  محاربيون    عدد المشاركات   >>  18              التاريخ   >>  25/4/2007



السلام عليكم

شكرا لتعقيبك ياهشام بك المهندس، وأقر بأني مقصر في عدم المداومة على الحضور لجلسات الحوار،ولكن يعلم الله بظرف  الوقت، ثم هذا جهدي بأسلوب أميل ‘ليه من المشاركة، وها أنا أطرح ما استطعت ليستكمل غيري ما يستطيع، فكل ميسر لما خلق له، وشكرا لاهتمامكم.



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2221 / عدد الاعضاء 62