مادة 18 مكررا :
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط .
وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة .
وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعال بربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو الى النيابة العامة أو الى أى موظف يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح فوات ميعاد الدفع ولا باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لهما أيهما أكثر .
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوة المدنية .
=======================
مادة 297:
إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
=======================
مادة 323:
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بامر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أجلة الاثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
========================
مادة 324:
لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
========================
مادة 325 مكرر:
لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويكون إصداره الأمر الجنائى وجوبياً فى المهخالفات التى لا يرى حفظها ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يج رده والمصاريف.
وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كان لم يكون ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.
========================
مادة 327/1:
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من وكيل انائب العام ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كان لم يكن.
========================
مادة 366:
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها.
=======================
مادة 375:
فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز حمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
========================
مادة 398:
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
|
مادة 18 مكررا :
يجوز التصالح فى المخالفات ، وكذلك الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على افتراح من النائب العام.
وعلى محرر المحضر ان يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.
وعلى المتهم الذى يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو الى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح باحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوة المدنية.
========================
مادة 297:
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ويجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
وفي حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه.
========================
مادة 323:
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بامر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
=======================
مادة 324:
لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
========================
مادة 325 مكرر فقرة أولى:
لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، أن يصدر الأمر الجنائى فى الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على الألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على الألف جنيه، والعقوبات التكميلية والتضمينات، وما يجب رده والمصاريف،ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبياً فى المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه، والتي لا يرى حفظها.
=======================
مادة 327/1:
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير الاستئناف فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح فيما يتعلق بالأمر الصادر من النيابة، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
========================
مادة 366:
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها.
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من قاض فرد بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف عند نظر الجنايات المنصوص عليها في المواد 51، 214 مكررا، 240 الفقرة الأولى، 368 من قانون العقوبات، والمادتين 26 الفقرتين الأولى والخامسة، 28 الفقرة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمادة 143 مكرر الفقر الأولى من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك مالم تكن الجناية المنظورة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر، فتكون المحكمة المنصوص عليها في يالفقرة الأولى هي المختصة بنظر الدعوى برمتها.
وإذا رأى قاضي الجنايات الفرد أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه أو أنها من الجنايات المرتبطة بأخرى مما لا يختص به ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب عليه إحالة الدعوى إلى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، ويتعين على تلك المحكمة أن تفصل فيها.
وإذا رأت المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من تلك التي يختص قاضي الجنايات الفر بنظرها فلها أن تحيلها إليه.
========================
مادة 375:
فيما عدا حالة العذر، أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدباً من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال.
========================
مادة 398:
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح التي لا يجوز استئنافها وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى طرف العشرة أيام التالية لاعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
|
مادة 18 مكررا :
يجوز التصالح على الدعوى الجنائية فى المخالفات ، وكذلك الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بناء على افتراح من النائب العام.
وعلى محرر المحضر أو محققه أو المحكمة بحسب الأحوال عرض التصالح على المتهم أو وكيله ولو في دعاوى الادعاء المباشر ويثبت ذلك فى محضر الضبط أو التحقيق أو محضر الجلسة.
وعلى المتهم الذى يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع الى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو الى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بإحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة المختصة اذا دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوة المدنية.
=======================
مادة 297:
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ويجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفي هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير.
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فإذا رأت المحكمة استبعاد شبهة التزوير وتمسك الطاعن أو وكيله بادعائه تقرر المحكمة إلزام مدعي التزوير بكفالة قدرها ثلاثة آلاف جنيه في الأوراق غير محددة القيمة أو التي ربع قيمتها أقل من ذلك، وإلا كانت الكفالة تعادل ربع قيمة الورقة، وتحيل الأوراق للنيابة العامة لتندب جهة الخبرة لتحقيق ادعاء التزوير، وتصادر الكفالة إذا لم يثبت التزوير.
========================
نرفض التعديل ونطلب الإبقاء على النص الحالي لأن النص المقترح بالمشروع، يهدد بالحد الأقصى لعقوبة الغرامة التي تصل في بعض الجرائم لمبالغ كبيرة، والأصل أنه لا عقاب بغير دفاع، ولكن ضرورة التيسير سمحت تجاوزا عند تفاهة العقاب بذلك، إلا أن إطلاق الغرامة يهدد بالعقاب بالحد الأقصى في جميع عقوبات الغرامة، دون تحقيق أو دفاع، فتطلق في طلبها يد النيابة ومن ورائها أجهزة الأمن، وتكون سيفا قاتلا دون محاكمة، وإذا ما تعددت المحاضر على مواطن مستهدف من موظف بيده ضبطية قضائية تمكن من تدمير مشروعه أو حياته.
========================
نرفض التعديل ونطلب الإبقاء على النص الحالي لذات الأسباب المبينة بالمادة السابقة.
========================
نوافق على التعديل
========================
مادة 327/1:
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من النيابة العامة ويكون ذلك بتقرير الاستئناف فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح فيما يتعلق بالأمر الصادر من النيابة، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم، ويوقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.
========================
مادة 366:
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها.
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من قاض فرد بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف عند نظر الجنايات المنصوص عليها في المواد 51، 214 مكررا، 240 الفقرة الأولى، 368 من قانون العقوبات، والمادتين 26 الفقرتين الأولى والخامسة، 28 الفقرة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمادة 143 مكرر الفقر الأولى من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وذلك ما لم تكن الجناية المنظورة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر، فتكون المحكمة المنصوص عليها في بالفقرة الأولى هي المختصة بنظر الدعوى برمتها.
وإذا رأى قاضي الجنايات الفرد أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه أو أنها من الجنايات المرتبطة بأخرى مما لا يختص به ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب عليه إحالة الدعوى إلى المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، ويتعين على تلك المحكمة أن تفصل فيها.
وإذا رأت المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة جناية من تلك التي يختص قاضي الجنايات الفر بنظرها فلها أن تحيلها إليه.
وللمتهم أن يطعن على الحكم الصادر من قاضي الجنايات الفرد، أمام محكمة الجنايات بدائرتها الثلاثية خلال شهر من تاريخ الحكم، مع دفعه كفالة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه يقدرها الحكم، وتصادر الكفالة إذا أخل المتهم بالحضور أو إذا تم تأييد الحكم، مع مراعاة أن الطعن بالنقض يعد تنازلا عن الطعن بالاستئناف، وأن الاستئناف بعد ميعاده لا يفتح ميعاد الطعن بالنقض.
========================
نوافق على التعديل
=======================
نرفض التعديل لأنه يخل بحق المتهم في إبداء دفاعه أمام إحدى درجتي التقاضي الموضوعي، ولأنه يتعارض مع نص المادة 418 إجراءات
مادة 418:
يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ما هو أمام محاكم أول درجة.
|