اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
صالح اسماعيل محمود
التاريخ
4/4/2007 3:03:38 PM
  مشروع بتعديل احكام القانون رقم 17 لسنة 1983 باصدار قانون المحاماه والقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونيه بالمؤسسات العامه والهيئات العامه والوحدات التابعه لها والمقدم من النقيب / سامح عاشور      

      بسم الله الرحمن الرحيم

يسعدنا ان اتقدم اليكم بمشروع تعديل احكام القانون رقم 17 لسنة 83 المقدم من معالى النقيب



  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  4/4/2007



احاول وضع المشروع ولكن يبدو ان هناك عيب معين وساوالى المحاولة الان



  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  4/4/2007



معذرة ارسلنا نصوص التعديل للاستاذ احمد حلمى وهو يحاول الان تنزيل التعديلات واذا لم يتمكن سيادته سنضطر الى كتابته على الورد



  علي مدرك علي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  5/4/2007



هل هناك مساواة في كافة الحقوق والمزايا لمحامي الادارات القانونية  اذا كان ذلك فالمانع ان يتقاضي المحامي الحر دعما شهريا مثل نقابة الصحفيين  او وضع ميزة معينة كما هو موجود في نقابة النجاريين بين المحاسب الذي يعمل في ادارات والمحاسب الحر ويجب ان يؤخذ في الاعتبار ان محامي الادارات القانونية يستفيد من عدة وجوه  المرتبات ثم المعاش ومكفات نهاية الخدمة وغيرها لذا ارجو ان يكون المحامي الحر الذى تحمل ويتحمل شظف العيش عند نهاية المطاف وان تشرع له ميزة اضافية لضمان حياته مع ضرورة اللحاق بكبار السن ولاتكون قواعد مبتئة واعتقد ان كبار الادغة القانونية ستفرز من القواعد مايبعث علي الاطمئنان


  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  5/4/2007



جمهورية مصر العربيه
نقابة المحامين
ـــــــــــــــــــــ
 
مشروع
بتعديل احكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة
و القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونيه بالمؤسسات العامة
و الهيئات العامه و الوحدات التابعه لها .
 
 
مقدم من النقيب
سامح عاشور


  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  5/4/2007



بسم الله الرحمن الرحيم
* الى اخوانى و ابنائى و زملائى المحامين ...
     اضع بين ايديكم ملامح مشروع اكبر تعديل لقانون المحاماه , و اهم ما افخر به ان جميع افكار هذا المشروع كانت مستمده من افكاركم و امالكم و طموحاتكم .. و لم تكن هذه المقترحات او التصورات يوما سريه او من وراء حجاب بل كنت و انتم شهودى قد اعلنت ما اعتقده امامكم فى كافة مؤتمرات النقابه و ندواتها .
     ## كنت ارى و انتم معى انه لا امل فى اى اصلاح الا بضبط قواعد قبول المحامين بالنقابه و لرفع شأن هذه القلعه فى مواجهة طوفان الخريجين فانه يجب ان يكون الحصول على دبلوم فى القانون شرطا للقبول بالجدول العام .                  ( م 13/3 )
    
 ## كنت ارى و انتم معى انه لا يجوز ان يقبل فى جداول النقابه من خرج لعدم صلاحيته الوظيفيه فأصبح شرطا قطعيا فى المشروع .                                              ( م 13/5 )
   
  ## كنت ارى و انتم معى ضرورة استعادة لجان تقدير اتعاب المحاماه بعد حكم الدستوريه سالف الصدور ليستعيد المحامى آليته فى الحصول على اتعابه و حقوقه .                    ( م 84 )
   
  ## كنت ارى و انتم معى ضرورة استعادة رسوم كانت تضيع على النقابه و على صندوق المعاشات عندما يحصل الشهر العقارى رسوما على عقود تقل قيمتها عن خمسة آلاف جنيه فيضيع على النقابه نصيبها و تحصل الدوله على الرسوم بقواعد خاصه فوحدنا القواعد لتنال النقابه نصيبها .                          ( م 59 )
    
 ## كنت ارى و انتم معى ضرورة تعيين محام لكل شركه مساهمه بعقد وكاله يودع بالنقابه و يكون هذا التعاقد اجبارى فلا يجدد قيد الشركه و لا يعدل عقدها الا بوجود هذا التعاقد .                                               ( م 60/1 )


  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  5/4/2007



 ## كنت ارى و انتم معى انه لا يجوز القبض على المحامى او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى جرائم الجلسات و جرائم القذف و السب و الاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت من المحامى اثناء او بسبب ممارسته للمهنه .                           ( م 50 )
## كنت ارى و انتم معى ان تختار كل محكمه ابتدائيه من يمثلها فى مجلس النقابه العامه سواء بتمثيل النقيب الفرعى او بعضو آخر بالاضافه على عدد تختاره الجمعيه العموميه للجمهوريه يراعى نسبة محامى الادارات القانونيه .                    ( م 131 )
## كنت ارى و انتم معى انه تعميقا لدور المحامين ان يشكل مجلس النقابه الفرعى بعضو عن كل محكمة جزئيه تختاره المحكمه الجزئيه المختصه .                                  ( م 152 )
## كنت ارى و انتم معى ضرورة اصدار ترخيص لمزاولة المهنه للمحامين المشتغلين منعا لعشوائية العمل و تداخل غير المشتغلين .                                      ( م 46 مكرر )
## كنت ارى و انتم معى ان تستفيد اسرة و ورثة المحامى باعادة توزيع نصيب المستحق المقطوع بدلا من خصمه.  ( م 202/2 )
## كنت ارى و انتم معى ضرورة ترتيب البطلان على اى مخالفه لاحكام قانون المحاماه و بالذات 49 , 50 , 51 من القانون .                                              ( م 229 )
## كنت ارى و انتم معى تدعيم اللجان النقابيه للمحاكم الجزئيه و منحها شرعية التواجد و التمثيل لتأكيد الخدمه النقابيه. ( م جديده )


  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  5/4/2007



## كنت ارى و انتم معى الا نترك زملائنا محامى الادارات القانونيه فى مهب الريح بأن تغيب فى المشروع اهم ما استقر عليه موقفهم بضرورة اختصاص لجان الادارات القانونيه دون غيرها تمثل ( الفتوى و التنظيم و الاداره ) بوضع شروط شغل الوظائف الفنيه و البدلات و العلاوات و كافة ما يتعلق بشئون اعضاء و مديرى الادارات القانونيه ( م 8 ) , ( م 17 ) و كذلك تعديل الماده ( 29 ) ليمنح المحامى بدل تفرغ يعادل 50% من المرتب الشامل شهريا .
اخى و زميلى و ابنى المحامى ...
هذا ما ارتأيناه فى وضح النهار من مقترحات للتعديل سبق ان اعلنتها مرارا و الآن نطرحها عليكم حتى لا يدخل عليكم احدا الغش او التدليس او العرض المنقوص او المزيف لاسباب انتم تعلمون دوافعها و كما صدقنا الوعد عندما تم تعديل الماده ( 187 ) محاماة التى زاد دخل النقابه بمقتضاها من اتعاب المحاماه الى عشرة امثالها .
و قبل تقديم هذا المشروع فاننا فى حاجه الى رأيك فلك ان ترفض كل المقترح او تقبله كله او تقبله مع اضافة جديد او تقبله مع حزف ما لا تريده .
لذلك فاننا نتلقى هذه الردود خلال شهر ترسل بالبريد على نقابة المحامين او تسلم بالسكرتاريه المعنيه بالنقابه باليد .
وفقكم الله و سدد خطاكم و خطانا من اجل رفعة شأن المحاماه و الوطن .
و السلام عليكم و رحمة الله ,,
                                          أ / سامح عاشور
                                                 نقيب المحامين
                                                   رئيس اتحاد المحامين العرب
  القاهره فى ابريل / 2007


  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  5/4/2007



القانون رقم      لسنة    200
بتعديل احكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه والقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونيه بالمؤسسات العامه والهيئات العامه والوحدات التابعه لها
 
الماده الاولى
    يستبدل بنصوص المواد 13 ، 29/1 ، 50 ، 59 ، 60/1 ، 84 ، 85 ، 102 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماه النصوص التاليه :-
( شروط جديده للقبول)
  
 الماده (13)
 
      ** يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
1)   متمتعا بالجنسيه المصريه 0
2)  متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله ، ويثبت ذلك بتقرير من احدى المستشفيات التى يعهد اليها مجلس النقابه بذلك موضحا فيه الحاله الصحيه للمتقدم ومدى صلاحيته لممارسه مهنه المحاماه ، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من تقرير المستشفى الى القومسيون الطبى بوزاره الصحة 0
3)  حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر ، وكذا الحصول على شهاده دبلوم فى احد فروع القانون 0
4)  الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى اى جنحه ماسة بالشرف او الامانه او جنايه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره 0
5)  ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام جنائيه او تأديبيه او انتهت علاقته بوظيفه او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها 0
6)   ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون 0
7)  الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر ، ويسقط قيده بقوه القانون من تاريخ افتقاده الشرط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد 0


  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  5/4/2007



 الماده ( 14) :
     يضاف الى نهايه الماده :
     " وعامه باستثناء ما ورد بالفقره الثالثه ، يشترط التفرغ لعمل المحاماه " 0
(  تعديل بشأن المحامين المتدربين )
الماده ( 29/1 ) :
      " على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيدهم بجدولها خمس سنوات على الاقل ان يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء التغيرات الاقتصاديه "
( ضمان جديد لحمايه المحامين )
   الماده (50) :
 
       " لايجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده السابقه وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته المهنه 0 ويحرر فى هذه الحاله محضرا بما حدث ويحال الى النيابه العامه وتبلغ صورته الى مجلس النقابه 0
وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمه يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، او ان يحيله الى مجلس النقابه اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام او الواجب المهنى وتجرى المحاكمه فى جلسه سريه ، ولايجوز ان يشترك القاضى او احد اعضاء الهيئه التى وقع عليها الاعتداء فى نظر الدعوى " 0


  صالح اسماعيل محمود    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  5/4/2007



  الماده ( 56 ) :
  اضافه
        " ويضع مجلس النقابه القواعد المنظمه للإنابه سواء فى الحضور او فى مباشرة اى من اجراءات التقاضى ، وتلتزم بها المحاكم " 0
( اعادة رسوم لخزانه النقابة )
 
الماده ( 59 ) :
        مع مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده ( 35 ) " لايجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسه الاف جنيه فأكثر او التصديق او التأشير عليها بأى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل التجارى وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعه امام المحاكم الابتدائيه على الاقل 0 
      وينظر فى حساب قيمه العقد – فى تطبيق حكم الفقره السابقه – الى ذات القواعد المعمول بها تقدير الرسوم الواجب تحصيلها "
( المحامون والشركات التجاريه )
 
 الماده ( 60/1) :
      " يشترط ان يتضمن عقد او نظام تأسيس اى شركه من الشركات التى يشترط القانون ان يكون لها مراقب حسابات 0 تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعه امام محاكم الاستئناف على الاقل 0
       ولايجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق ايداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدا من نقابه المحامين الفرعيه التى يتبعها المحامى 0
   وتستحق غرامه يوميه قدرها عشرة جنيهات على الشركه التى لاتلتزم بالاحكام المشار اليها ، وطوال فتره الامتناع ، وتؤول هذه المبالغ الى صندوق الرعايه الاجتماعيه والصحيه بالنقابة 0
        ولايجوز ان يكون المحامى مستشارا قانونيا لاكثر من خمسه من هذه الشركات فى نفس الوقت ، ويسرى هذا القيد على شركات المحامين المنصوص عليها فى الماده (5) من هذا القانون.
     ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صوره منه بالنقابه العامه وسداد مبلغ خمسين جنيه مصرى سنويا لصالح صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون " 0


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 842 / عدد الاعضاء 62