اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد المالكي
التاريخ
4/1/2007 10:21:42 AM
  سلبيات ومشاكل نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 لدي طلب ويتعلق هذا الطلب بنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها  -  السعودي

من ناحية السلبيات والمشاكل التي تتصل بهذا النظام

 

اريد بحث أو دراسة عن هذا النظام

لأنني لم اجد الكتب التي تتحدث عن ملكية الوحدات العقارية وفرزها

وإن وجد فهيي لا تفي بما ابحث عنه

(لأن البحث الذي اريده ليس بحث أكاديمي أو ( دراسة أكاديميه

وإنما بحث تحليلي للنظام ولائحته

من لديه المعلومة أو دراسة أو بحث فلا يبخل بها

كما إن تدعيم البحث بالقضايا واحكام القضاء مهمة

فمن لديه أي قضية عرضت علية من قبل

فلا يترد في إرسالها لي

ولكم جزيل الشكر والإمتنان

msaam@hotmail.com


  محمد المالكي    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  2/4/2007



يجي منكم اكثر



  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  4/4/2007



اخي محمد

اعانك فالموضوع ليس بالسهل لان النظام حديث الصدور في السعوديه

وساحاول البحث والتقصي لايجاد معلومات تساعدك في اكمال الدراسه

ويوجد لدي الان عقود بيع وحدات عقاريه قد امنحك اياها تسترشد بها في دراستك كنموذج


أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  احمدالمالكي    عدد المشاركات   >>  48              التاريخ   >>  4/4/2007



ثقافة تملك الوحدات العقارية وفك الأزمة
 
يوسف الفراج  -  26/11/1427هـ
yafarraj@hotmail.com

إن لم يكن التعبير بالأزمة دقيقا في هذه المرحلة من حيث ازدياد الاحتياج للمساكن في المملكة العربية السعودية, فلا شك أنه سيكون دقيقا ومطابقا للواقع أتم المطابقة في مرحلة ليست ببعيدة في ظل المعطيات الحالية, ومن أبرزها: النمو السكاني المتسارع, وازدياد الوزن النسبي للفئة العمرية المحتاجة إلى السكن وتقدرها بعض الدراسات بما يزيد على ستين في المائة, يضاف إلى ذلك ما أوجبته التطورات الحياتية من الحاجة إلى الاستقلال بعد التأهل, فهذه الأسباب وغيرها، تشير إلى أن هناك ازديادا في الاحتياج الوحدات العقارية لا يغطيه المتوافر منها ولا ما سيوفر وفق نسبة النمو الحالية لبناء الوحدات.
ومما زاد في سبب هذه الأزمة عزوف المستثمرين عن هذا الوعاء من الاستثمار العقاري بسب عدم كفاءة التشريعات بالدرجة الأولى المنظمة لهذه السوق من جهة والموفرة للضمانات التي يتطلبها رأس المال المستثمر والذي سيكون بالطبع كبيرا جدا, ولا يمكن أن يجازف المستثمر "البنوك وغيرها" بضخها ما لم يكن هنا جدوى من الاستثمار أولا, وثقة برجوع هذه الرساميل للمستثمر لحاجته إلى التدفقات المالية لتغطية الاحتياجات الأخرى.
تردد في الآونة الأخيرة أن هناك جهات تتجه إلى الاستثمار في هذه السوق وقد تحصل على ضمانات استثنائية من قبل الدولة ولكن هذا غير كاف في تغطية الاحتياج, وإن كان ما نشر من عزمها على تخفيض نسبة الفائدة "الربح" فهذا جانب إيجابي وسيعزز من المنافسة وهو من صالح المستهلك, كما تردد أن هناك بعض التشريعات التي تدرس والتي تصب في هذا الإطار بالتحديد وسيكون لها بالغ الأثر في تنظيم السوق وإعادة الثقة للمستثمر بالدرجة المقنعة.
إذاً نحن نقبل على تطورات إيجابية بهذا الخصوص ونحتاج بالتزامن مع ذلك إلى نمو الوعي لدى المستهلك في تقدير احتياجه السكني وفقا لموارده, وضرورة الواقعية في نظرته لحجم الوحدة العقارية التي يحتاج إليها, وطريقة بنائها, وهذا يحتم شيوع ثقافة تملك الوحدات العقارية المفرزة الشقق والأدوار ونحوها, والقبول بالمشاركة بتملك الأجزاء المشتركة في العقار.
يقصد بـ "الوحدات العقارية" حين ورودها في التنظيمات السعودية مفهومان, أولهما: ما أشرت إليه سابقا كما هو في "نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها", والثاني: العقار المحدود بحدود واضحة كالشوارع ونحوها, مثل الفلل والعمائر والمزارع كما في "نظام التسجيل العيني للعقار", والمقصود في هذه المقالة بالطبع المفهوم الأول لا الثاني.
صدر "نظام تملك الوحدات العقارية وفرزها "في المملكة بالمرسوم الملكي رقم م/5 في 1/2/1423هـ, نظم أحكام وإجراءات التملك, ومن هذه الأحكام: إمكانية فرز الوحدات العقارية عن بعضها بصك مستقل, اشتراك مالكي الوحدات العقارية في الأجزاء المشتركة بحسب نسبة تملكهم للوحدات, تحمل كل مالك لما يلزمه من قيمة الصيانة بحسب التملك, وجوب صيانة الوحدة وترميمها على مالكها إذا كان هناك ضرر على الآخرين, منع مالك الوحدة من الغلو في استعمال حقه بما يضر بالجار, كما ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له المطالبة بإزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ويراعى في ذلك الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقار, وجوب تكوين جمعية ملاك إذا زاد عدد الوحدات عن عشر والمالكين عن خمسة وللجمعية شخصية معنوية مستقلة, وتسجل في الجهة المختصة وقد حدد النظام موارد الجمعية وآلية عملها بالتفصيل, ثم صدرت اللائحة التنفيذية لهذا النظام من وزارة الشؤون البلدية والقروية تشتمل على المواد المنفذة له.
لا شك أننا بحاجة إلى الأنظمة, وأن تكون بالمستوى القادر على مواجهة الأزمات والعقبات وتذليلها ولكن إذا توافرت ولم يكن هناك وعي. فالفائدة منها ستكون محدودة جدا.

http://www.aleqt.com/article.php?do=show&id=4133

أحمد جمعان المالكي
عضواتحاد المحامين العرب


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  5/4/2007



الاستاذ / محمد المالكي

تحية طيبة

يسرني أن أجتهد في أن أقدم لجنابكم نموذجا لتمليك الوحدات السكنية وهو معمول به في جمهورية مصر العربية منذ عام 1977 في ظل الفصل الاول والثاني من الباب الرابع للقانون 49 لسنة 1977 ، ويسعدني شخصيا أن أقدم لكم خبرتي العملية في هذا المجال إن كان لتقديمها لسيادتكم مقتضى حيث أعمل في الاستثمار التمليكي للقعارات

ولكم خالص تحياتي

محمد أبواليزيد - الاسكندرية

الباب الرابع

في شأن تمليك العقارات



الفصل الأول

في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك

مادة 68

يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاغونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والشركات الخاصة والافراد انشاء المباني بقصد تمليك كل او بعض وحداتها السكنية .

ويحظر علي الجهات القائمة علاي منح موافقات وتراخيص الناء التصريح للشركات الهاصة والافراد باقانة مبان او اجراء منها بقصد التمليك الا في حدود عشرة في المائة ( 10% ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوي من مستويات الاسكان المختلفة ، ويصدر قرار من وزير الاسكان والتعمير بقواعد الاولوية في حدود هذه النسبة .

ويلتزم كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وذلك دون الاخلال بأية التزامات اخري يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .

مادة 69

يجب ان يرفق بمستندات طلب الموافقة او الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك او من ينيبه يبين فيه ما اذا كان البناء كله او بعضه بقصد التمليك او التاجير ، واذا صدرت الموافقة او الترخيص بالبناء علي اساس تأجير المبني كله او بعضه وجب علي الطالب ان يقوم بتأجير عدد من الوحدات لا يقل عن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علي اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك في الصترف في العقار كله او بعضه وفقا للقواعد العامة .

مادة 70

يحظر علي المرخص لهم باقامة مبان او اجزاء منهما بقصد التمليك الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او تيسير الحصول علي مواد البناء وذلك حدود ما رخص لهم في انشائه بقصد التمليك .

ويتولي ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء ، او شرائها م مواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية . وذلك بعد الوفاء باحتياجات الاسكان المخصص للتأخير .

ويستثني من ذلك اجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التامين الخاصة .

مادة 71

يحظر علي كل من تعاقد علي تمليك او تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون او يتعاقد علي ذلك بعد العمل به ان يتراخي عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة او المؤجرة في المواعدي المتفق عليها او يعمد إلي تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما اعدت لخ من اغراض .

مادة 72

تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ونظير اجرة تقل عن الاجرة القانونية إلي مستأجرها علي اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .



الفصل الثاني

في اتحاد ملاك العقار المقسم إلي طبقات اوشقق

مادة 73

اذا زادت طبقات المبني او شققه علي خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من هذا القانون المدني وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة او الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعدوا .

ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا في الاتحاد حتي تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن ، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في الاتحاد .

المادة 74

يصدر وزير الاسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالاجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها .

ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات ووجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة او الشقة او بائع العقار اذا تعددوا وبيان احوال استحقاق اجر مامور الاتحاد وقواعد تحديده . وعلي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون ان تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامخ وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في هذه المادة .

ويسري حكم الفقرة السابقة علي المباني القائمة التي يتكون بها اتحادات ملاك العقارت والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .

مادة 75

تتولي الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة في هذا القانون ، والاشراف علي اعمالها ويكون لها علي الاخص ما يلي :

( أ ) قيد الاتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانوني .

( ب ) دعوة الاتحاد إلي الاجتماع لمباشرة اعماله .

( جـ ) تعيين مامور مؤقت للاتحاد إلي ان يتم اختياره او تعيينه وفقا لأحكام القانون المدني .

( د ) منح المامور كل او بعض سلطات الاتحاد اذا قصر او تراخي في القيام بواجباته .

( هـ ) فحص الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشان في قرارات الاتحاد او تصرفات المامور وابداء الراي للأتحاد في شأنها الباب لاعادة النظر فيها اذا اقتضي الامر ذلك .


"خيبتنا في نخبتنا"


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  5/4/2007



المادة 856
(1) اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شركاء فى ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعدة للأستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل وألأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل انواع الأنابيب والا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة كل هذا مالم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه . (2) وهذه الأجزاء المشتركة من الدار لاتقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فبها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار وليس لمالك ان يتصرف فى نصيبه هذا مستقبلا عن الجزء الذى يملكه . (3) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين .
المادة 857
(1) كل مالك فى سبيل الأنتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى ان يستعمل الأجزاء المشتركة فيما اعدت له على ألا يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم . (2) ولا يجوز احداث اى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الااذا كان التعديل الذى يقوم به احد الملاك على نفقاه الخاصة من شأنه ان يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الأخرين .
المادة 858
(1) على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ ألأجزاء المشتركة وصيانتها زأدارتها زتجديدها ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار مالم يوجد أتفاق على غير ذلك . (2) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى ألأجزاء المشتركة للتخلص من ألأشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر .
المادة 859
(1) على مالك السفل أن يقوم بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو . (2) فأذا أمتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ويجوز فى كل حال لقاضى الأمور المستعجلة أن يأمر بأجراء الترميمات العاجلة .
المادة 860
(1) أذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فأذا امتع جاز للقاضى أن يأمر ببيع سفله ألا اذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه . (2) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو ان يمنع صاحب السفل من السكنى وألأنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ويجوز له ايضا أن يحصل على أذن فى أيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .
المادة 861
لايجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر السفل .
المادة 862
(1) حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو شقق جاز للملاك أن يكونوا اتحاد فيما بينهم . (2) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الأتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائها .
المادة 863
للأتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن ألأنتفاع بالعقار المشترك وحسن أدارته .
المادة 864
اذا لم يوجد نظام للأدارة أو أذا خلا النظام من ألنص على بعض ألأمور تكون أدارة ألأجزاء المشتركة من حق ألأتحاد وتكون قراراته فى ذلك ملزمه . بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه ألى ألأجتماع وأن تصدر ألقرارات من أغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة ألأنصباء .
المادة 865
للأتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى ألمادة ألسابقة أن يفرض أى تأمين مشترك من ألأخطار ألتى تهدد ألعقار أو ألشركاء فى جملتهم وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه وذلك على نفقة من يطلبه من ألملاك وبما يضعه ألأتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات وألتزامات أخرى لمصلحة ألشركاء .
المادة 866
(1) يكون للأتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين بألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 فأن لم تتحقق ألأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألبتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد اعلان الملاك الأخرين لسماع اقوالهم وعلى ألمأمور أذا أقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع ألأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه ألألتزامات كل هذا مالم يوجد نص فى نظام ألأتحاد يخالفه . (2)ويمثل ألمأمور ألأتحاد أمام ألقضاء حتى فى مخاصمة ألملاك أذا اقتضى ألمر ألصادر بتعيينه.
المادة 867
(1) أجرألمأمر يحدده القرار أو ألأمر الصادر بتعيينه . (2) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه ألأغلبية المشار اليها فى المادة 864 أو بأمر يصدر من رئيس ألمحكمة ألأبتدائية ألكائن فى دائرتها ألعقار بعد اعلان الشركاء لسماع اقوالهم فى هذا ألعزل .
المادة 868
(1) اذا هلك البناء بحريق أو بسببأخر فعلى ألشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره ألأتحاد بألأغلبية المنصوص عليها فى المادة 863 ما لم يوجد أتفاق يخالف ذلك . (2) فأذا قرر ألأتحاد تجديد ألبناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال ألتجديد دون أخلال بحقوق اصحاب الديون المقيدة .
المادة 869
(1) كل قرض يمنحه ألأتحاد أحد ألشركاء لتمكينه من ألقيام بألتزاماته يكون مضمونا بأمتياز على ألجزء ألمفرز ألذى يملكه وعلى حصته ألشائعة فى ألأجزاء ألمشتركة من ألعقار . (2) وتحسب مرتبة هذا ألأمتياز من يوم قيد


"خيبتنا في نخبتنا"


  Hamdy Sobhy    عدد المشاركات   >>  61              التاريخ   >>  5/4/2007



بسم الله الرحمن الرحيم

أستاذى الفاضل:  هذه دراسة وجدتها من إعداد فرق عمل البوابة القانونية علها تفيد

موجز الدراسة

 

"لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق استعماله و استغلاله و التصرف فيه"(1) . مناط ذلك ان حق الملكية يخول صاحبه من السلطات, ما يمكنه من الحصول على جميع منافع الشئ ، و ذلك باستعماله(2) , و استغلاله(3) و التصرف(4) فيه. وعليه ينصب حق الملكية على الشئ ذاته و ملحقاته ، و ثماره ، و منتجاته. غير ان هذا الحق مقيد بالعديد من القيود بعضها يفرضها القانون، و البعض الاخر يفرضه الجوار بوجه عام.

ففى حالة تعدد الملاك لشئ واحد سيكون استغلال هذا الشئ اكثر تعقيدا مما لو انفرد به شخص واحد. فاذا كان هناك مبنى مكون من شقق أو طوابق ، و كان المبنى مجزءا بين عدة ملاك ، بحيث يكون كل طابق أو شقة مملوكا ملكا خاصا لأحد الأشخاص أو لعدد منهم. فماذا ستكون حقوق و التزامات كل منهم؟ للاجابه على هذة التساؤلات سنقوم فيما يلى بتقديم دراسة متعلقة بملكية الشقق و الطوابق.

 


1
المادة 802 من القانون المدنى.

2
يقصد بالاستعمال، استخدام الشئ بحسب طبيعته ، مع الابقاء على جوهره (مثل: سكن المنزل).

3
و يقصد بالاستغلال، القيام بالاعمال اللازمة للحصول على ثمار الشئ. و يقصد بالثمار، ما يغله الشئ فى مواعيد دورية، دون ان يترتب على اخذه الانتقاص من أصل الشئ (مثل: اجرة المنزل).

4
و يقصد بالتصرف، استخدام الشئ استخداما تنفذ به مقوماته بصفه كلية أو جزئية ، و يترتب عليه ، من ثم ، زوال كل أو بعض السلطات عليه ، أو على الأقل تغييره.

 

الملكية المفرزة

 

باستقرأ نص المادة 856 من القانون المدنى يتضح ان مسألة ملكية الشقق أو الطوابق تنقسم
الى شقين : الملكية المفرزة و الملكية الشائعة.

الملكية المفرزة:
يقصد بالملكية المفرزة كل جزء يملكه أحد الملاك مستقلا. و ذلك يشمل كل ما تحتويه الشقة أو الطابق فى الدار أو البناء، أى كل ما هو معد للأستعمال الخاص بالمالك(5) . وعليه يكون للمالك انف البيان حق الأستغلال والتصرف والأستعمال(6) . وبالتالى يقع على عاتقه نفقات صيانة و اصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة(7).

 


5-
المادة 6 /أ من النظام النموذجى لاتحاد ملاك العقارات "يمتلك العضو ملكية مفرزةالشقة أو الطبقة الخاصة به و هى تشمل ما أعد لاستعماله وحده و بصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية و أنابيب المياه و الكهرباء الداخلية و ما يكسو الأرضية و الجدران و الأسقف و كذلك النوافذ و الأبواب و الشرفات."

6-
المادة 857/1 من القانون المدنى .

7-
المادة 28/أ من النظام النموذجى لاتحاد ملاك العقارات.

 

الملكية الشائعة:

 

و الملكية الشائعة هى ملكية مشتركة بين الملاك جميعا، كل بقدر قيمة حصته التى يملكها ملكية مفررزة، و هذا الشيوع اجبارى. و يدخل ضمن الأجزاء الشائعة كل ما هو معد للأستعمال المشترك(8) . و بطبيعة الحال لا يجوز اجراء تغييرات بالبناء (الأجزاء المشتركة) بغير موافقة كل الملاك(9) . و عليه يلتزم الجميع بدفع تكاليف حفظ و صيانة و ادارة و تجديد الأجزاء المشتركة(10) .

بيد انه يجوز للملاك ان يتفقوا على تكوين اتحادا فيما بينهم ليتولى ادارة الأجزاء المشتركة(11) . مع العلم انه "اذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمسة و جاوز عدد ملاكها خمس أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى و فى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا و لو تعددوا"(12).

 


8-
المادة 856 من القانون الدنى "1- اذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شركاء فى ملكية هذة الأرض و ملكية أجزاء البناء المعدة للستعمال المشترك بين الجميع، و بوجه خاص الأساسات و الجدران الرئيسية و المدخل و الأفنية و الأسطح و المصاعد و الممرات و الدهاليز و قواعد الأرضيات و كل أنواع الأنابيب الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، الا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة، كل هذا ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه. 2- و هذة الاجزاء المشتركة من الدار لا تقبل القسمة، و يكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه. 3-و الحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين".

9-
استثناء لمبدأ موافقة جميع الملاك، تنص المادة 857/2 "... ، الا اذا كان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة و من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير فى تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الاخرين.".

10-
المادة 858 من القانون المدنى " 1-على كل مالك ان يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و ادارتها و تجديدها، و يكون نصيبه فى هذة التكاليف بنسبة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. 2- ولا يحق للمالك ان يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة للتخلص من الأشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكرز".

11-
المادة 862/1 من القانون المدنى .

12-
المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

 

نظام الادارة

 

يدخل جميع الملاك فى عضوية الاتحاد. و يلتزموا باخطار الوحدة المحلية المختصة بذلك خلال 30 يوم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. و حيث ان لاتحاد الملاك ذمة مالية مستقلة، و له حق التقاضى، و له أهلية فى حدود الغرض الذى انشئ من أجله، و له نائب يعبر عن ارادته متمثله فى مأمور الأتحاد، فقد استقر الفقه و القضاء على تمتعه بالشخصية الاعتبارية(13) .

نظام الادارة:
و ايماء الى نص المادة 863 من القانون المدنى للاتحاد ان يضع لائحة تنظيمية يسير عليها لتمكين اعضائه من الانتفاع بالأجزاء الشائعة ، شريطة موافقة جميع الأعضاء عليها. مع العلم ان تلك اللائحة تورث و تنتقل للخلف الخاص. و وفقا لنص المادة 864 من القانون المدنى "اذا لم يوجد نظام للادارة أو اذا خلا النظام من النص على بعض الأمور، تكون ادارة الأجزاء المشتركة من حق الأتحاد... تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصبة". الا ان هناك أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة قيمة العقار كله أو بعضه، تسمى بأعمال الادارة غير العادية (مثل: تركيب مصعد). و بالتالى لن يتحمل كلفة اعمال الادارة غير العادية الا الملاك الذين طالبوا بها و ذلك وفقا لما وضعه "الاتحاد من شروط و ما يفرضه من تعويضات و التزامات اخرى لمصلحة الشركاء"(14) .

 


13-
طعن بالنقض رقم 135 لسنة 15 ق – مجموعة أحكام النقض – جلسة 25/6/1964 ص 868: "ان الاتحاد تثيت له الشخصية المعنوية ، و من المستقر عليه القضاء و الفقه فى مصر هو جواز مساءلة الشخص المعنوى عن الأخطاء التر يرتكبها ممثلوه عند القيام بادارة شئونه ، ان الاعتراف بالاشخاص الاعتبارية و تقرير مساءلتها مدنيا عما يسند اليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التى يقوم عليها النظام الاجتماعى و الاقتصادى فى مصر و تعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى نص المادة 28 من القانون المدنى".

14-
المادة 865 من القانون المدنى.

 

المراقبة و الأشراف على أعمال اتحاد الملاك:

 


و تتولى الوحدة المحلية المختصة سلطة مراقبة قيام اتحادات الملاك و الاشراف على أعمالها من حيث: قيد الأتحاد و بيان أسماء أعضائه و ممثله القانونى , دعوة الاتحاد الى الاجتماع لمباشرة أعماله ، تعيين مأمور مؤقت للاتحاد الى ان يتم اختيار المأمور أو تعيينه وفقا لأحكام القانون المدنى ، منح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد ، فحص الشكاوى و التظلمات بشأن قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور و ابداء الرأى فيها.

 

الجمعية العمومية للاتحاد

 

"يتولى ادارة الاتحاد : 1- الجمعية العمومية للاتحاد
2-
مأمور الاتحاد"(15)

الجمعية العمومية للاتحاد:
وفقا لنص المادة 14 من النظام النموذجى "تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من
جميع أعضائه".

و ايماء الى نص المادة 20 من النظام النموذجى " تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بادارة و استغلال الأجزاء المشتركة من العقار و لها على الأخص ما يأتى: 1- التصديق على نظام الاتحاد ، و تعديله كلما دعت الحاجة الى ذلك. 2- تعيين مأمور الاتحاد و عزله. 3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد و تحديد هذا الأجر فى حالة تقريره. 4- الموافقة على اجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار. 5- الموافقة على اجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه. 6- تحديد الشروط و التعويضات و الالتزامات التى تفرض على الاعضاء. 7- تحديد الاجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة مصاريف الاتحاد. 9- النظر فى الشكاوى و التظلمات التى تقدم من ذوى الشأن. 10- تعيين حراس العقار و البوابيين و غيرهم من العاملين به و عزلهم و تحديد أجورهم و مكافأتهم ، و يجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الأختصاص. 11- منح قروض للأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم. 12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار. 13- اقرار الموازنة التقديرية للاتحاد. 14- التصديق على الحساب الختامى للاتحاد. 15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء و بعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار. 16- تصفية الاتحاد عند انقضائه".

 


15-
المادة 13 من النظام النموذجى لاتحاد ملاك العقارات.

 

مأمور اتحاد الملاك:

 

وفقا لنص المادة 866 من القانون المدنى " يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، و يعين بالأغلبية المشار اليها فى المادة 864 ، فان لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب احد الشركاء بعد اعلان الملاك الاخرين لسماع اقوالهم ، و على المأمور اذا اقتضى الحال ان يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة و حراستها و صيانتها ، و له ان يطلب كل ذى شأن بتنفيذ هذة الالتزامات ، كل هذا ما لم يوجد نص فى نظام الاتحاد يخالفه."

و ايماء الى المادة 867/1 "اجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعينه". بيد انه قد يؤدى خدماته بدون اجر. و يتم تحديد ذلك فى ذات القرار الصادر بتعيينه أو فى قرار لاحق ، مع العلم انه يمكن اعادة النظر فى الاجر بالنقص أو الزيادة.

و حيث ان أعمال مأمور اتحاد الملاك شأنها شأن الوكالة ، فيمكنه ان يتنحى من غير انه اذا اخل أو عجز أو لغير ذلك من الأسباب عن القيام بالتزاماته انفة البيان ، يجوز عزله بقرار من الأغلبية أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار(16) .

 


16-
المادة 867/2 من القانون المدنى.

 

الانقضاء لاسباب قانونية أو اتفاقية

 

و وفقا لنص المادة 31 من النظام النموذجى لاتحاد ملاك العقارات "ينقضى الاتحاد
لأحد سببين: 1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن سته و ذلك ما لم يتفق الملاك كتابة على الاستمرار. 2- هلاك العقار".

الانقضاء لاسباب قانونية أو اتفاقية:
بالرجوع الى القانون يتبين ان الاتحاد يقوم بقوة القانون اذا توافرت الشروط
المشار اليها فى المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977. و عليه اذا طرأ تعديل فى ملكية العقار، نتج عنه تخلف احدى الشروط سالفة البيان، ينقضى الاتحاد. غير ان فى حالة ما اذا قل عدد الملاك عن النصاب القانونى ، و اتفق الملاك كتابة على استمرار الاتحاد ، يهلاك العقار:

 


اذا تهدم العقارو تبين عدم امكانية تجديده، ينقضى اتحاد الملاك. و تتولى الجمعية العمومية تصفيته.

 

حمدى صبحى

المحامى

إسكندرية

 

     



  محمد المالكي    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  5/4/2007



اشكر كل من سطرت يداه رداً

وأنا انتظر المزيد

الأستاذ : احمد المالكي

 أنا اعرف أن الموضوع صعب ولكن

سمو الطموح يدفعني إلى تحليل النظام

معرفة الخلل تسهل الكثير في دراسة البحث من بعدي

والأستاذ : محمد ابو اليزيد

والأستاذ : حمدي صبحي

كل معلومة قانونية هي ذات فائدة وإن كانت غير مرتبطة

بموضوع البحث , فتشكيلها وبلورتها يمكن أن يجني ثمار ما ابحث عنه



  محمد المالكي    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  7/4/2007



الأستاذ : احمد المالكي

كيف يمكنني أن أحصل على العقود التي أشرت إليها في ردك

ولك وافر التقدير والإحترام



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1203 / عدد الاعضاء 62