وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها .
مادة 255
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن ، كما يجب عليه ان يودع فى ذات الوقت :
أولاً : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الإبتدائى اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن .
ثانياً : المستندات التى تؤيد الطعن ، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك ، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الإبتدائى بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها الى محكمة النقض " وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاً على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم .
|
وعلي المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلي النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الجل الذي تحدده لها .
مادة (255) :
يجب علي الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامي الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن موجعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفي أن يقدم الطاعن ما يدل علي ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع علي هذه المستندات .
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب علي قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلي محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة .
|
|
ويجوز لمحكمة النقض أن تامر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه .
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة .
مادة 263 ( الفقرتان الثانية والثالثة) :
وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم ترى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .
وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فإن رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة .
مادة 269 ( فقرة أخيرة ) :
ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم فى الموضوع .
|
ويجب علي قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكمة أن يرسل الملف خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ طلبه .
263مادة
وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار ويعرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة ، فإذت رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته علي غير الأسباب المبينه في المادتين 248 و 249 امرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار والزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة .
وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظرة ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره علي باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .
مادة269
ويجب إلا يكون من بين أعضاء المحكمة التي احيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا في إصدار المطعون فيه .
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع .
|
|