السادة المحامين الافاضل المشاركين بالمنتدى
تحيه طيبة وبعد
أعتذر عن خلو الرسالةالسابقة من الملف المكتوب به المشكلة
وأرجو مشاركت سيادتكم لى بابداء رايكم فى هذه المشكلة
موضوع المشكلة فى الاتى
1)انه فى1/10/1986استاجر والدىالشقة محل النزاع(بدار السلام) من المالك المنشئ للعقار ثم تم بيع العقار فى 1988 شهر7 الى المالكة الحالية وتم تحرير عقد جديد معها لوالدى بتاريخ 1/7/1988 مشاهرة
2)توفى والدى فى 19/2/1995 وكنت وقتها انا واختى ووالدتى المقيمين حيث ان باقى اخوتى متزوجين قبل الوفاة بعدة سنوات ومقيمين خارجه.ثم تزوجت اختىبعد عدة اشهر .واستمريت انا ووالدتى فى العين حتى توفيت والدتى فى26/12/2001
3)استمريت فى العين وكنت اسدد الاجرة وللعلم كان الايصال يصدر باسم والدتى بعد وفاة ابى وظل يصدر باسمها حتى بعد وفاتها الى ان عرفت المالكة بوفاتها وذلك بعد عام من وفاتها فى10/2002 وكان اخر ايصال عن9/2002 فامتنعت عن استلام الاجرة وطلبت المالكة ان اغير العقد باسمى طبقا للقانون الجديد عقد لمدة 5 اعوام نجددها بالتراضى بينا وطبعا كان ردى الرفض
4)اكتشفت بعد ذلك ان المالكة استطاعت ان تجعل والدتى توقع معها عقد ايجار باسمها بعد وفاة والدى بتاريخ20/6/1997 مشاهرة وبنفس القيمة الايجارية فى عقد والدى وهى 50جنيه وذلك لتجعل العلاقة بالقانون الجديد وهذا تم دون علمنا انا واختى
واخذت العقد القديم من والدتى وللاسف لم يكن مثبت التاريخ
5)فى11/12/2002 اقامت المالكة دعوى طلبت فيها فسخ عقد الايجار المؤرخ20/6/1997 والخلاء من العين وتسليمها اليها لعدم رغبتها فى التجديد ولان مدة العقد شهر.وقد اقمتها ضدنا بصفتنا ورثة والدتى وليس والدى حيث انها انكرت علاقتها الايجارية بوالدى وعقده القديم واى علاقة سابقه على عقد امى وتمسكت بالعقد الجديد وجحدت صورة العقد القديم وايصالات ايجار والدى وللعلم انها بتقيم خارج المنطقة(مدينة نصر) وكانت بتبعت الايصالات مع اختها فلم نراها وهى توقعها ولكن الحال كذلك لباقى السكان وكل الايصالات بنفس الخط
وقدم وكيلى العديد من المستندات الدالة على اقامتى بالعين قبل العقد الجديد مثل<ايصالات من المالك السابق وكذلك المالكة الحالية-صورة ضوئية من عقد والدى-كشف مشتملات من الضرائب العقارية لعام 1986 وثابت به العين وان المستاجرهو والدى والقيمة الايجاريه50جنيه-اخطار اللجنه بالاجرة بتاريخ31/12/1986-جواز سفر والدى وبطاقته وكارنيه التامين الصحى وكلها بتواريخ قبل1995-ايصالات كهرباء ومراسلات بريدية من مدرستى على العنوان وبطاقتى-بطاقة والدتى المثبته بالعقد الجديد صادرة بتاريخ1989-شهادة وفاة والدى على العين-ايصالات التليفون باسمى. والعديد. وكل المستندات بتواريخ قبل العقد الجديد وبعده وبتواريخ متعددة وتثبت اقامتى الدائمه بالعين منذ بدايه التعاقد 1986 وحتى الان
6)طلبنا رفض الدعوى وعلى سبيل الاحتياط احالتها للتحقيق والشهود
لكن الحكم صدر لصالحها من محكمة المعادى الجزئيه مسببا بخلو اوراق الدعوى مما يفيد وجود علاقة ايجارية سابقة وحكم لها بناء على العقد الجديد
7)استانفت الحكم . وحكم بعدم اختصاص محكمةاول درجة قيمياواحالة الدعوى بحالتها الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائيه
فادعيت فرعى بالامتداد واعلنتها بالدعوىالفرعية وفى اول جلسه بعد اعلانها بالدعوى الفرعيه لم يحضر وكيلها وحضر وكيلى فشطبت حيث انها مدعية فى الاصلية ومدعى علبها فى الفرعية ولم تقم بتجديدها خلال 60 يوم واستخرجت شهادة من الجدول بذلك
وقد اخبرنى وكيلى انها هى التى يجب ان تجددها من الشطب لانها المدعية فى الاصلية وانه لا يستطيع ان يتمسك بالدعوى الفرعيه لانها تدور فى فلكها
8)وكان قد قام وكيلى اثناء الاستئناف السابق برفع دعوى رد وبطلان لعقد والدتى لمخالفته للنظام العام+دعوى اثبات علاقة ايجارية والزام بتحرير عقد ايجاروكانت طلباته فى اصل صحيفة دعوى الاثبات كالاتى>لتسمع المعلن اليها الحكم باثبات العلاقة بينها وبين الطالب بصفته ورثة المرحوم....المستاجر الاصلى لعين التداعى بمقتضى عقد الايجارالمؤرخ1/7/1988 والحكم بالزامها بتحرير عقد ايجار للطالب امتداد لعقد والده المستاجر الاصلى<
9)جاء الحكم فى الاولى برد وبطلان عقد والدتى لمخالفته النظام العام
وفى الثانيه بالرفض واسس قضائه على اننى لست مستاجر اصلى لعين التداعى ولم اكن طرفا فى العقد وقت ابرامه وان المستاجر الاصلى هو والدى.
رغم ان تقرير الخبير قد انتهى الى نتيجة مؤداها اننى اقيم بالعين منذ بدايه التعاقد1986 وحتى الان وانه لم يتخذ المالك اى اجراء قانونى لانهاء عقد والدى قبل كتابة العقد الجديد واننى الحائز الفعلى للعين حتى الان ورغم اطمئنان المحكمة للتقرير . صدر الحكم بالرفض
الحكم صدر27/2/2007 من محكمة شمال القاهرة
س:-هل الحكم صائب-وهل كان من الافضل رفع دعوى امتداد بدلا من الاثبات مع العلم انها تنكر العلاقة الايجاريه بينها وبين والدى أم كان يجب رفع دعوى الاثبات اولا.وبالنسبة لدعوى الاثبات هل يجوز رفعها بعد وفاة المستاجر الاصلى من ورثته.ام كان يمكن الاكتفاء بدعوى البطلان
س:-هل كان يمكن التمسك بعدم شطب الدعوى الفرعية.وكمدعى عليه فى الاصليه ومدعى فى الفرعيه هل كان لى تجديدها.
وعلى فرض تجديدها وغاب ايضا المدعى فى الدعوى الاصليه مرة اخرى وحضرت انا كمدعى عليه فى الاصلية ومدعى فى الفرعية ما الذى كان سيتم بالنسبه للاصلية والفرعية
س:-هل حكم الدستوريه فى القضيه 70لسنة18ق جلسة3/11/2002 يمنعنى من الزام المؤجرمن تحرير عقد ايجار بالرغم من انه استثنى الحالات قبل14/11/2002 وهو تاريخ نشر الحكم سواء حررت عقد او حصلت على حكم نهائى وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد ايجار فتكون عقودا قائمة حكما وتظل قائمة و ومنتجة لاثرها ما دامت قبل14/11/2001 وهذا ما قررته محكمة النقض ايضا فى حكمها(طعن2001سنه74ق جلسة6/4/2005)والامتداد فى حالتى يعتبر قائم حكما لى منذ وفاة والدى فى19/2/1995 لانه يمتد لى بقوة القانون
ولذلك تطبق فى حالتى المادة 29/3 من القانون49لسنه 1977 ويمكن ان يمتد من بعدى لمرة واحدة لانها هتكون بعد14/11/2002
س:-هل استانف الحكم ام اتركه وارفع دعوى امتداد واطلب الزام المالكة بتحرير عقد لى امتداد لعقد والدى.وهل هناك ضرر فى ترك الاستئناف.تنتهى 40يوم فى8/4/2007
س:-هل يجب ان ارفع الاستئناف فى الدعوتين -حيث ان دعوى البطلان كانت فى دائره35 وطلبنا ضمها لتناقش وتنظر امام الدائرة46التى تنظردعوى الاثبات وذلك للارتباط.
والدائرة46 هى التى اصدرت الحكم فى الاصلية والمنضمة
س:-هل يمكن ان ارفع الاستئناف بدون محامى.علما باننى محامى بالجدول العام وهقيد ابتدائى كمان شهر
س:-هل يمكن تعديل الطلبات الخاصة بدعوى الاثبات وماهو التعديل الملائم حتى لا يتم رفض الاستئناف ايضا.
ناسف للاطالة ولكن لتكون المشكله واضحة
وارجومن سيادتكم سرعه الرد لاقتراب ميعاد الاستئناف
|