اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
قناوى
التاريخ
3/12/2007 4:40:01 AM
  مشروع الأستاذ/ أحمد رضا غتورى      

 

الفصل الثانى

 

قانون المحاماة

 

القسم الأول

 

فى ممارسة مهنة المحاماة

 

 

        باب تمهيدى :

 

        مادة 1 - المحاماة مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .

 

        والمحاماة والمحامون شركاء القضاء ، والقضاه فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .

 

        مادة 2 - يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الدولة ، يحظر أستخدام لقب المحامى على غير هؤلاء .

 

        مادة 3 - مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لايجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ، ويعد من أعمال المحاماة :

 

1 - الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك .

 

2 - إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى .

 

3 - صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها .

 

        مادة 4 : يمارس المحامى مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة .

 

        مادة 5 - للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية .

 

        ويجوز أن يكون أسم الشركة مستمداً من أسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .

 

        ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجاً للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية .

 

        ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للشركة على أنه فى حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة .

 

        مادة 6 - يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له فيه ممارساً لمهنة حرة يستخرج بطاقة ضريبية ويعتبر مايحصل عليه أتعاباً عن عمله .

 

        مادة 7 - مع عدم الاخلال باختصاص هيئة قضايا الدولة ، يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن الهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة والبنوك والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها والتى يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين - محامو أقلام وإدارات قضايا هذه الجهات .

 

        ويجوز للمحامى المقيد أمام محكمة النقض ومحكمة الاستئناف مزاولة أعمال المحاماة مستشارين قانونين لدى شركات الأموال والأشخاص وشركات الاستثمار والجمعيات التعاونية بأنواعها بعقود وكالة غير مؤمن عليهم حتى لو كانوا متفرغين .

 

        ويقبل استثناء بناء على طلب هيئة قضايا الدولة فى منازعة قضائية تتولاها لها خاصية وأهمية أن تختار الهيئة أستاذ قانون بإحدى كليات الحقوق يختص بفرع من القانون يتعلق بالنزاع للمرافعة أمام المحاكم العليا بجمهورية مصر العربية أو أمام المحاكم الأجنبية وكذلك التحكيم داخل الجمهورية أو خارجها .

 

الباب الأول

 

فى القيد بجدول المحامين

 

الفصل الأول

 

فى جدول المحامين

 

        مادة 8 - للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه الأسماء والسن وتاريخ المؤهل والدرجات العلمية وتاريخ درجة القيد وتدرجه ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .

 

        ويلحق بكل جدول الجداول الآتية :

 

1 - جدول للمحامين تحت التمرين .

 

2 - جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية .

 

3 - جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف . وتعتبر محاكم القضاء الإدارى معادلة لمحاكم الاستئناف .

 

4 - جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .

 

5 - جدول للمحامين غير المشتغلين .

 

        مادة 9 - تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة وما يطرأ عليها من تعديلات بمقر النقابة العامة ونسختان بكل نقابة فرعية جدولان وجداول ملحقة تتضمن أسماء أصحاب المكاتب الذين يمارسون المهنة بدائرتها والعاملين من المحامين لديهم ، وتودع نسخة من جداول المحامين المقيدين أمام محكمة النقض لدى محكمة النقض والدستورية العليا والإدارية العليا ، وتودع نسخة بأسماء المقيدين أمام الإستئناف تودع بمقر كل محكمة إستئناف وكل محكمة قضاء إدارى  .

 

        وتودع نسخة من جدول المحامين أمام محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا .

 

        ويكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على أثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها .

 

        مادة 10 - يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة 8 إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 13 وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول ، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن مع أعداد تقرير من اللجنة بأعمالها تعرض على مجلس النقابة .

 

        وللجنة القبول إذا تبين لها من بحث ومراجعة قرارات إحدى لجان القبول أن القيد تم بالمخالفة لشرط أو أكثر من شروط القيد المنصوص عليها فى المادتين 11 ، 12 من هذا القانون أن تعد مذكرة بالحالة وترفعها إلى مجلس النقابة لاتخاذ شئونه .

 

الفصل الثانى

 

فى القيد فى الجدول العام

 

        مادة 11 - يشترط فيمن يطلب قيد أسمه فى الجدول العام أن يتوافر معه :

 

1 - الجنسية المصرية .

 

2 - الأهلية المدنية الكاملة .

 

3 - حائزاً على شهادة الحقوق من أحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو على شهادة من أحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها فى مصر .

 

 

4 - ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق مالم يكن قد رد اعتباره إليه .

 

 

5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزال وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلبته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق .

 

 

6 - لائق طبياً طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار وزير الصحة فى هذا الشأن بالاتفاق مع نقابة المحامين .

 

 

7 - أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوى طبقاً لأحكام هذا القانون .

 

8 – أن يقدم شهادة من الهيئة العامة للتأمينات بعدم التأمين عليه لدى القطاع الحكومى أو الخاص

 

      9 - ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية .

 

        ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر .

 

        مادة 12 - لايجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية :

 

1 - رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى .

 

2 - منصب الوزارة .

 

3 - الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية ، والوظائف فى الشركات والجمعيات بجميع أنواعها والوظائف الخاصة ولدى الأفراد .

 

      ولاتعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لاتستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة .

 

4 - الاشتغال بمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ينظمها قانون .

 

5 - شغل مركز ريس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية وشركات الاستثمار .

 

6 - المناصب الدينية .

 

7 - الاشتغال بأى عمل لايتفق واستقلال وكرامة مهنة المحاماة ويتعارض مع الميثاق الأخلاقى لممارسة المهنة .

 

        ويجوز  لمن لايتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول المشتغلين ان يعدلوا أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

        مادة 13 - يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً .

 

        ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط بالمادتين 11 ، 12 وأحكام النظام الداخلى للنقابة فى شأن القيد .

 

        مادة 14 - تنعقد لجنة قبول المحامين مرة كل شهر ، ويكون لها أمانه من بين موظفى النقابة تختار هيئة المكتب أعضاءها ، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة وأمين سر اللجنة وإلا أعتبر قرارها باطلاً .

 

        ولايصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة .

 

        مادة 15 - تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

 

        مادة 16 - لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أخطاره برفض طلبه وإلا سقط حقه ، ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التى تفصل فى التظلم بعد سماع أقواله .

 

        ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن فى القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ، ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل فى طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة .

 

        ولايجوز تجديد الطلب فى الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد .

 

        مادة 17 - تنشر قرارات لجنة القبول بقيد المحامين بجداول المشتغلين أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بمجلة المحاماة فى نشرة خاصة باخبار المحاماه يصدرها مجلس النقابة ويكون للمحامى المقيد أمام محكمة الاستئناف على الأقل خلال شهر من تاريخ نشر قرار القيد ان يطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة على أى قيد يتم بمخالفة شروط وأحكام القيد المنصوص عليها فى هذا القانون .

 

        مادة 18 - لايجوز للمحامى الذى يقيد أسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية :

 

        "أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون" .

 

        ويكون حلف اليمين أمام لجنة قبول المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين بمحاضر اجتماعات اللجنة فى سجل تعده النقابة لذلك يوقع عليه من أعضاء اللجنة وسكرتيرها ، وإلا يعتبر الحلف باطلاً.

 

الفصل الثالث

 

فى القيد بجدول المحامين تحت التمرين

 

        مادة 19 - يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى أحد الجداول الملحقة الأخرى .

 

        مادة 20 - يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض ، وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكاتب المحامين .

 

        وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً بأسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامى .

 

        مادة 21 - يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحكام الفصل السابق .

 

        مادة 22 - مدة التمرين سنة واحدة بعد التخرج من معهد المحاماة .

 

        مادة 23 - للمحامى تحت التمرين أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا المحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحق بمكتبه كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه فى الجنايات .

 

        كما يجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه.

 

        كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم فقط عن محام آخر لإبداء طلب التأجيل كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لاتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتى لاتحتاج إلى شهر أو توثيق .

 

        ويحظر على المحامى تحت التمرين فتح مكتب باسمه طوال فترة التمرين كما يحظر عليه ممارسة أى عمل من أعمال المحاماة بالمخالفة لهذه المادة .

 

        المادة 24 - ينشأ بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالى ونقابة المحامين معاهد للمحاماة بالمدينة التى بها المقر الرئيسى لإحدى محاكم الإستئناف والتى يوجد بها كلية حقوق .

 

        ويجوز تبعاً للضرورة والمبررات التى يراها مجلس نقابة المحامين أن يطلب من وزير العدل إصدار قرار بإنشاء معهد للمحاماة فى مدينة بها المقر الرئيسى لإحدى محاكم الاستئناف ولايوجد بها إحدى كليات الحقوق أو بعاصمة محافظة بها محكمة إبتدائية ومقر فرعى لمحكمة الإستئناف يتواجد بها كلية حقوق .

 

        وينظم قرار وزير العدل إنشاء معاهد المحاماة ومناهج الدراسة وإختيار أعضاء هيئة التدرس وتحديد مكافآتهم وشروط الالتحاق ومدة الدراسة وشهادة التخرج وغيرها من الشروط .

 

        مادة 25 - على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل يستحق مكافأة شهرية بمراعاة الحد الأدنى للأجور المقررة للمؤهلات العليا .

 

        ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاءه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه إذا رأى مايبرر ذلك .

 

        المادة 26 - إذا انقضت ثلاث سنوات على قيد المحامى بجدول تحت التمرين دون أن يعدل درجة قيده إلى جدول المحامين أمام المحكمة الابتدائية ، يستبعد أسمه بقوة القانون دون إتخاذ أية إجراءات ويجوز إذا توافرت شروط القيد إعادة قيد أسمه فى جدول المحامين تحت التمرين بعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط إلا يكون قد مارس خلال مده الاستبعاد عملاً يتنافى مع شروط القيد بجدول المحامين وميثاق شرف المهنة الأخلاقى .

 

        وإستثناء يحق للمحامى المقيد فى ظل القانون السابق ولم يعدل قيده أمام المحاكم الابتدائية فإنه يحق له الإلتحاق بأحد معاهد المحاماة فى السنة الأولى لمن لم ينقضى على قيده سنة أو أكثر ويستكمل الدراسة بالمعهد ومن يكون قد انقضى على قيده أكثر من سنتين ولاتتجاوز أربع سنوات الالتحاق بالمعهد فى السنة الثانية وتتحمل النقابة مصاريف الدراسة بالمعهد ويشترط لقيد هؤلاء الدارسين أمام المحاكم الابتدائية الحصول على شهادة من معهد للمحاماة .

 

الفصل الرابع

 

فى القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية

 

        مادة 27 - يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية توافرالشروط والإجراءات الآتية :

 

1 - أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 22 .

 

2 - أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق القضائية والعقود التى يكون قد عاون فى أعدادها مؤشراً عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه .

 

3 - يقدم شهادة من المحاكم بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط ألا يقل عددها عن ثلاثين جلسة .

 

ويترتب على الإعفاء أو تخلف أى شرط أو إجراء من ذلك إعتبار تعديل القيد باطلاً

 

        مادة 28 - يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين فى أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة 42/2 وبعد الحصول على شهادة معهد المحاماة .

 

        مادة 29 - يقدم طلب القيد فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 13 .

 

        ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من ثلاثة إلى خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم ، وتسرى عليها الأحكام المقررة فى شأن لجنة قبول المحامين . وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة .

 

        وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

 

        ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال أربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار .

 

        مادة 30 - يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً بأسمه منفرداً أو مع غيره (بترخيص إشتغال من النقابة العامة مع استخراج بطاقة ضريبية ترفق وتثبت بملف القيد للعضو وبسجلات النقابة) ، ويكون له الحضور والمرافعة أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة وغيرها من جهات التحقيق .

 

        وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها ، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وشركات الاستثمار وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها .

 

        ولايجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة .

 

الفصل الخامس

 

فى القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف

 

        مادة 31 - يشترط لقيد المحامى أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامى قد أشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد أسمه بجدول المحامين المقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ويمارس الاشتغال بترخيص من النقابة العامة مع استخراج بطاقة ضريبية .

 

        ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمى بالجلسات التى يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التى يكون قد باشرها أو العقود التى يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التى يزاول عمله فى دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للنقابة ويعفى من ذلك أعضاء الهيئات القضائية على أن يبدأ ممارستهم الاشتغال بترخيص من النقابة العامة مع استخراج البطاقة الضريبية .

 

        ويجوز استثناء القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أشتغل بأعمال تعد نظيره لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة 42 وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل ويشترط لقيد المخاطبين بالفقرة الثانية من المادة 42 الحصول على شهادة من معهد المحاماة .

 

        ولايجوز قبول القيد لأول مرة بجداول المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون قد انقطع عن مزاولة الأعمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات .

 

        مادة 32 - تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها فى المادة 13 .

 

        ويجوز لمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من ثلاثة إلى خمسة من بين أعضائه . يرأسها أقدمهم ، وتسرى فى شأنها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .

 

        وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصل .

 

        ولمن يرفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال أربعين يوماً من تاريخ الإبلاغ أو العلم بالقرار .

 

        مادة 33 -  يكون للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الطعن وتقديم صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم مرفقاً بها صورة بطاقة المحامين السارية والتوكيل والبطاقة الضريبية ، كما يكون له حق الحضور والمرافعة أمام هذه المحاكم دون محاكم النقض وما يعادلها ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الصحيفة مع إستبعاد الحضور والمرافعة ، كما يكون للمحامى المقيد أمام الإستئناف إبداء الفتاوى القانونية والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى .

 

الفصل السادس

 

فى القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

 

        مادة 34 - ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومايعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا فى ذلك معادلة لمحكمة النقض .

 

        مادة 35 - يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :

 

1 - المحامون المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة .

 

2 - الشاغلون لوظيفة أستاذ سابق فى مادة القانون بالجامعات المصرية .

 

3 - المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .

 

        مادة 36 - يقدم طلب القيد فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية النائب العام ونائب أول رئيس مجلس الدولة وأحد مستشارى المحكمة الدستورية العليا تندبه المحكمة لذلك ونقيب المحامين وعضوين ينتدبهما مجلس النقابة سنوياً ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة العامة .

 

        ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع اللجنة قواعد وأحكام الإشتغال أمام محاكم الاستئناف والأبحاث والأوراق التى يتعين تقديمها لاثبات الاشتغال الفعلى والتى لايجوز الإعفاء منها وإلا يعتبر القيد باطلاً .

 

        مادة 37 - فى غير المواد الجنائية لايجوز التقرير بالطعن والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا ، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن .

 

        مادة 38 - مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية يجوز للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية كما يجوز بإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل .

 

        ويكون لمجلس النقابة تبعاً لأى ظروف أو متغيرات قومية أو دولية بالاتفاق مع الجهات المعنية تنظيم ممارسة المحاماة للمحامين غير المصريين بشرط المعامله بالمثل.

 

الفصل السابع

 

فى جدول المحامين غير المشتغلين

 

        مادة 39 - للمحامى الذى يكف عن مزاولة المهنة أو يرغب فى أعتزالها أو يلتحق بعمل دائم أو مؤقت بإحدى الوظائف أو الأعمال التى لايجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو السفر للخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر لأسباب ليس منها العلاج بقرار قومسيون طبى معتمد أو للحصول على درجة علمية فى إحدى فروع القانون أن يطلب من لجنة القبول نقل إسمه إلى جدول غير المشتغلين .

 

        ويكون للجنة القبول إذا ثبت لديها نتيجة المراجعة طبقاً للمادة 10 من هذا القانون تخلف شرط أو أكثر عند القيد أو تعديله أو مايستجد ، أن تعد مذكرة للعرض على مجلس النقابة ليصدر المجلس قراراً بالنقل إلى جدول غير المشتغلين أو اعتبار القيد كأن لم يكن تبعاً للحالة المعروضة .

 

        مادة 40 - لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر بناء على تقرير لجنة القبول قراراً مسبباً بالنقل إلى جدول غير المشتغلين لفقد شرط من شروط القيد أو اعتبار القيد كأن لم يكن لتخلف شرط أو أكثر عند القيد لأول مرة يكون لمجلس النقابة أن يقرر أحقية النقابة فى طلب استرداد مايرى تحصيله مقابل قيمة ماصرف خلال المدة التى تبدأ من تاريخ القيد بجدول المشتغلين وحتى تاريخ القرار بالنقل إلى جدول غير المشتغلين أو إلغاء القيد وأثاره ويكون للمحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض على القرار وآثاره الذى يصدر خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بالقرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول .

 

        مادة 41 - يجوز لمن ينقل أسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب أعادة قيده اذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الإستئناف أو محكمة النقض .

 

        فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها أسمه إلى جدول غير المشتغلين .

 

        وفى جميع الأحوال يشترط إلا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة ، مع عدم الاخلال بحقه فى أن يطلب قيده من جديد فى الجدول العام إذا توافرت شروط هذا القيد .

 

الفصل الثامن

 

فى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة

 

        مادة 42 - يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها فى الفصل السابق ، الوظائف الفنية فى القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الدولة وتدريس القانون فى الجامعات .

 

        ويعتبر نظيراً لأعمال المحاماة الأعمال القانونية التى تعتبر بقرار تنظيمى من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيراً للعمل القضائى .

 

        وتختص لجنة قبول المحامين باحتساب مدة العمل النظير عند القيد لأول مرة بالجدول العام لتحديد درجة القيد ويسقط حق طلب احتساب أى عمل نظير لم يطلب عند القيد لأول مرة .

 

 

 

 

الفصل الثانى

 

فى حقوق المحامين وواجباتهم

 

الفصل الأول

 

فى حقوق المحامين

 

        مادة 43 - للمحامى أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولايكون مسئولاً عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع ، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدنى .

 

        مادة 44 - للمحامى حرية قبول التوكيل فى دعوى معينة أو عدم قبوله وفق مايمليه عليه اقتناعه .

 

 

        مادة 45 - للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .

 

        واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والاجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه اخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته تأديبياً أو جنائياً ، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك .

 

        وعلى وزارة العدل أن تعد فى جميع أبنية المحاكم والخبراء والأجهزة المعاونة وجهات التحقيق استراحات مناسبة للمحامين ، تقوم الوزارة بتخصيصها وتجهيزها وصيانتها ويكون الأشراف عليها بالإشتراك والتعاون مع نقابة المحامين والنقابات الفرعية .

 

        كما يتعين على الجهات الحكومية التى يحضر ويمارس المحامون المحاماة أمامها ولديها - توفير أماكن مناسبة واستراحات للمحامين لممارسة المهنة .

 

        مادة 46 - فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لايجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً ، ولاترفع الدعوى الجنائية فيها ألا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .

 

        ولايجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها .

 

        مادة 47 - لايجوز إجراء تحقيق جنائى أو تفتيش مكتب أو منزل المحامى إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وفى غير حالات التلبس . لايجوز القبض على المحامى أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بقرار من المحامى العام المختص .

 

        ويجب على النيابة العامة إخطار النقابة العامة والنقابة الفرعية المختصة قبل الشروع فى تحقيق أى شكوى ضد محام بوقت مناسب وكذلك الإخطار للنقابة الفرعية المختصة عند القبض على أحد المحامين أو حبسه خلال الأربعة والعشرين ساعة التالية ويجرى تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .

 

        ولنقيب المحامين والنقيب الفرعى المختص إذا كان المحامى متهماً بجناية أو جنحه خاصة بعمله أو بسببها أن يحضر أو من يندبه من المحامين التحقيق .

 

        ولمجلس النقابة العامة والفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم .

 

        مادة 48 - للمحامى حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التى يباشرها دون معوقات .

 

        ويجب على جميع المحاكم والنيابة ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التى يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولايجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى وإعطاء إفادة للمحامى بأسباب الرفض .

 

        ويجب اثبات جميع مايدور فى الجلسة فى محضرها . ويعتبر الاخلال بأحكام هذه المادة فرض قيود على ممارسة المهنة وكفالة حق الدفاع .

 

        مادة 49 - للمحامى المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين فى السجون العمومية حق زيارته فى أى وقت والاجتماع به على انفراد ، وفى مكان لائق داخل السجن .

 

        مادة 50 - يعاقب كل من تعدى على محام أو اهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد هيئة المحكمة طبقاً للنصوص المقررة عن الجرائم التى تقع بالجلسات .

 

        مادة 51 - لايجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة .

 

        مادة 52 - للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص مالم يكن فى التوكيل مايمنع ذلك ولايقبل الندب إلا بموجب نموذج نوته التوزيع التى يضعها مجلس النقابة العامة تتضمن أسم المحامى الأصلى ورقم قيده ودرجة القيد والمحكمة والدائرة ورقم القضية والطلبات ويتعين أن يكون النموذج مصدق عليه من النقابة الفرعية المختصة ويثبت ذلك بمحضر الجلسة .

 

        مادة 53 - لايلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة .

 

        مادة 54 - لايجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن دون الحضور أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير .

 

        كما لايجوز الحضور وتقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها مرفقاً بها صورة بطاقة العضوية السارية وصورة التوكيل والبطاقة الضريبية .

 

        وكذلك لايجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الأبتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل مرفقاً به صورة من التوكيل وبطاقة العضوية السارية والبطاقة الضريبية .

 

        كذلك لايجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً .

 

        ويقع باطلاً كل أجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

 

        مادة 55 - مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 30 لايجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى أجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للأستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعاً عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقاً على توقعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده وتقدير الرسم وتحصيله .

 

        مادة 56 - يشترط أن يتضمن النظام الأساسى لآية شركة من الشركات الخاصة وشركات الاستثمار والتى يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانونى لها من المقبولين أمام محاكم الاستئناف على الأقل بموجب عقد اتفاق يحدد المدة والأتعاب مصدق عليه من النقابة الفرعية وتحفظ بها صورته ولايقبل تسجيل هذه الشركات فى السجل التجارى إلا بعد التحقق من استيفاء ذلك .

 

        ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وكذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجارى .

 

        مادة 57 - يقبل المحامون المقيدون أمام محكمة الاستئناف على الأقل والمعتمدون من وزارة العدل بصلاحية الترجمة للقيد بجداول المترجمين وكذلك المعتمدين بجداول المحكمين .

 

الفصل الثانى

 

فى واجبات المحامين

 

        مادة 58 - على المحامى أن يلتزم فى سلوكه المهنى والشخصى بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .

 

        مادة 59 - يلتزم المحامى بأن يدافع عن المصالح التى تعهد إليه بكفاية وأن يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته .

 

        ولايجوز له النكوص عن الدفاع عن متهم فى دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدى واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية .

 

        مادة 60 - على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون ، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها إذا كان موكلاً .

 

        ولايجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره .

 

        مادة 61 - على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه ، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .

 

        مادة 62 - لايجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل فى مكتبه بأية صفة كانت فى دعوى ضد الجهة التى كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقته بها .

 

        ويسرى هذا الحظر على المحامى الذى يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التى ترفع على هذه المجالس .

 

        مادة 63 - يراعى المحامى فى مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والأحترام المتبادل .

 

        مادة 64 - يراعى المحامى فى معاملته لزملائه ماتقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى إذا أراد مقاضاة زميل له .

 

        كما لايجوز فى غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدنى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التى يتبعها المحامى .

 

        وإذا لم يصدر الأذن فى الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامى أتخاذ مايراه من إجراءات .

 

        مادة 65 - على المحامى أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسىء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ، مالم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع .

 

        مادة 66 - لايجوز للمحامى أن يدل بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التى يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً من شأنها التأثير فى سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه .

 

        مادة 67 - لايجوز أن يكون للمحامى أكثر من مكتب واحد خارج نطاق اختصاص محكمة الاستئناف التى يقع مكتبه بها ويحظر على المحامى أن يتخذ فى مزاولة مهنته وسائل الدعاية والترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأى نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة لأنها تنافى قيم وتقاليد المهنة .

 

        ويحظر عليه أن يضع على لافته مكتبه أو أوراقه أى ألقاب غير اللقب العلمى ودرجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها ، كما يحظر أستخدام أى بيان أو إشارة إلى منصب سبق أو تولاه .

 

        ويكون للنقابة العامة والنقابة الفرعية فى اختصاصها عند مخالفة أحكام هذه المادة أن تستصدر بعد سماع أقوال المحامى أمراً على عريضة من المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المكتب لرفع اللافتة أو غلقه .

 

        ولاتقبل أقلام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها صحائف الدعاوى المحررة على أوراق تخالف أحكام هذه المادة أو تقدم دون ارفاق صورة من بطاقة العضوية وكذلك صوره من التوكيل إذا لزم ذلك .

 

        مادة 68 - مع عدم الاخلال بحقوق ورثة المحامى ، لايجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامى لشخص من غير المحامين ولو كان من موظفى مكتبه .

 

        مادة 69 - يكون حضور المحامى أمام جميع المحاكم والمجالس ذات الاختصاص القضائى وسلطات التحقيق بمظهر لائق يمثل الوقار واحترام المهنة ويجب الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ومايعادلها بالرداء الخاص بالمحاماة ولاتقبل المحكمة اثبات حضور المحامى الذى يخالف أحكام هذا النص .

 

        مادة 70 - يلتزم المحامى بالأشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون مايكلفون بأمانة وصدق .

 

        وللمحامى أن يصدر توكيلاًُ لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للأطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق واستلامها لدى آية جهة وكذلك أستلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها .

 

        وفيما يتعلق باستلام الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية واتخاذ إجراءات التنفيذ فإنها تتم فى حضور وبموافقة الصادر لصالحه الحكم أو بناء على توكيل خاص منه بذلك .

 

        مادة 71 - لا يجوز للمحامى التوقيع على صحف الدعاوى والطعون والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فى هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية المحامى طبقاً لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من اضر به الإجراء المخالف .

 

الفصل الثالث

 

فى علاقة المحامى بموكله

 

        مادة 72 - يتولى المحامى تمثيل موكله فى النزاع الموكل فيه فى حدود مايعهد به إليه وطبقاً لطلباته ، مع احتفاظه بحرية دفاعه فى تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانونى السليم .

 

        يجوز تحرير عقد إتفاق بين المحامى ووكيله يتضمن المنازعة نوعها وطلبات الموكل وتحديد الأتعاب ونظام سدادها وإجراءات تسليم واستلام المستندات بما لا يخالف أحكام قانون المحاماة ولوائحه . وتختص محاكم القضاء العادى تبعاً للأختصاص النوعى بالفصل فى منازعات الأتعاب .

 

        ويحظر على مكاتب التوثيق تحرير توكيل لمحام دون موافقته شخصياً بحضوره أو بإقرار موثق أو بوكيل عنه مفوض بذلك .

 

        مادة 73 - يتولى المحامى إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى أخطاره بما يصدر من أحكام فيها وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم إذا كان فى غير مصلحته ، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن .

 

        مادة 74 - على المحامى أن يحتفظ بما يفضى به إليه موكله من معلومات ، مالم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه فى الدعوى .

 

        مادة 75 - على المحامى أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لايجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة .

 

        ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت .

 

        مادة 76 - لايجوز للمحامى أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها .

 

        مادة 77 - للمحامى الحق فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق فى استرداد ما أنفقه من مصروفات فى سبيل مباشرة الأعمال التى وكل فيها .

 

        ويتقاضى المحامى أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها.

 

        وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون أساس تعامل المحامى مع موكله أن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها .

 

        مادة 78 - إذا أنتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً أستحق المحامى الأتعاب المتفق عليها مالم يكن قد تم الاتفاق على غير ذلك .

 

        ويستحق المحامى أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه .

 

        وللمحامى الذى صدر حكم بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده عقد الصلح أو الحكم .

 

        مادة 79 - يسقط حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال . وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه .

 

        مادة 80 - للمحامى الحق فى أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات .

 

        مادة 81 - لأتعاب المحامين ومايلحق بها من مصروفات امتياز يلى مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة عمل المحامى أو الحكم فى الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الأفراد والكفالات أياً كان نوعها .

 

        مادة 82 - على المحامى عند انتهاء توكيله لأى سبب من الأسباب أن يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات ما لم يكن قد تم إيداعها فى الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التى تلقاها باسمه .

 

        ولا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة إليه . ومع ذلك يجب على المحامى أن يعطى موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته .

 

        مادة 83 - عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التى لم يتم سدادها له وفق الاتفاق .

 

        وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابى على الأتعاب ، كان للمحامى أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التى تصلح سنداً له فى المطالبة ، وذلك على نفقة موكله. ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

 

        وفى جميع الأحوال يجب أن يراعى إلا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أى ميعاد محدد لاتخاذ أجراء قانونى يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.

 

        مادة 84 - ينشأ فى دائرة كل محكمة إبتدائية لجنة للتوفيق فى منازعات الأتعاب بين المحامى وموكله فى حالة عدم وجود إتفاق كتابى وتشكل اللجنة برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة وعضوين من أعضاء مجلس النقابة الفرعية المختصة تتولى التوفيق والفصل فى النزاع ويكون الحكم بالإجماع أو بالأغلبية بشرط موافقة رئيس اللجنة . ويكون الحكم نهائياً إذا لم يتجاوز مبلغ الأتعاب ألفين جنيهاً .

 

        ويجوز الطعن على قرار اللجنة أمام دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية التى تحددها جمعيتها العمومية إذا لم تتجاوز الأتعاب عشرة آلاف جنيه كما تختص محكمة الاستئناف المختصة بالفصل فى الطعن إذا تجاوزت الأتعاب المحكوم بها عن عشرة آلاف جنيه .

 

        مادة 85 - يتم تنفيذ الأحكام النهائية بتقدير الأتعاب طبقاً لقانون المرافعات أو عن طريق الشروط والإجراءات التى يتم الاتفاق عليها أو طبقاً للشروط والإجراءات التى يتم الاتفاق عليها بين وزارة العدل وأى من البنوك .

 

        يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته ، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بكتاب موصى عليه* .

 

        مادة 86 - لايجوز للمحامى أن يتنازل عن التوكيل فى وقت غير لائق . ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله عن التوكيل وأن يستمر فى إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل .

 

الفصل الرابع

 

فى المساعدات القضائية

 

        مادة 87 - تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين فى دائرة اختصاص كل منها .

 

        وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفى تحقيقات النيابة العامة وأعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود .

 

        ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التى تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها .

 

        مادة 88 - مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذى يتقرر إعفاؤه من الرسوم القضائية لاعساره . ويقوم المحامى المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير أقتضاء أى أتعاب منه .

 

        مادة 89 - إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة فى دعوى من الدعاوى التى يتطلب القانون اتخاذ الأجراء القانونى فيها عن طريق مكتب محام ، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محامياً لاتخاذ الأجراء القانونى والحضور والمرافعة ، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن .

 

        مادة 90 - فى حالة وفاة المحامى أو استبعاد أسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة فى جميع الأحوال التى يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً من نفس درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامى أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى ، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوى الشأن وتحت أشراف مجلس النقابة الفرعية .

 

        مادة 91 - يكون ندب المحامين فى الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التى تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالاً وبقرار من مجلسها .

 

        وفى حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية ، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من الدور نظراً لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامى الذى يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم .

 

        ويجب على المحامى المنتدب أن يقوم بما يكلف به ، ولايسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التى تندبه .

 

 

 

الفصل الخامس

 

المسئولية التأديبية

 

        مادة 92 - كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بأحدى العقوبات التأديبية :

 

1 - الإنذار .

 

2 - اللوم .

 

3 - الوقف والمنع من مزاولة المهنة .

 

4 - محو الأسم نهائياً من الجدول .

 

        ويجب ألا يتجاوز عقوبة المنع من مزاولة المهنة ثلاث سنوات . ولايترتب على محو الأسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق .

 

        مادة 93 - يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه والوقف لمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر بناء على تحقيق تتولاه النيابة العامة أو النقابة العامة أو النقابة الفرعية .

 

        كما يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطياً إلى أن يفصل فى هذه الدعوى .

 

        ويعرض الوقف على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 101 من هذا القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره ويقرر المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه بعد سماع أقوال المحامى أما الاستمرار فى منعه من مزاولة المهنة احتياطياً أو السماح له بالاستمرار فى مزاولتها إلى أن يفصل فى الدعوى التأديبية المرفوعة عليه .

 

        وعلى مجلس النقابة الفرعية أن يندب محامياً آخر لمباشرة قضايا المحامى الموقوف طوال فترة وقفه .

 

        مادة 94 - يترتب حتماً على حبس المحامى منعه من مزاولة المهنة ونقل أسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .

 

        ولايجوز للمحامى الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع . ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامى ، ومع ذلك يبقى خاضعاً لأحكام هذا القانون .

 

        ولاتدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجداول النقابة والترشيح لمجلس النقابة .

 

        وإذا زاول المحامى مهنته فى فترة المنع يعاقب تأديبياً بمحو أسمه نهائياً من الجدول .

 

        مادة 95 - لايحول اعتزال المحامى أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة الثلاث السنوات التالية للأعتزال أو المنع .

 

        مادة 96 - ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإدارى أو رئيس محكمة ابتدائية أو رئيس محكمة إدارية .

 

        مادة 97 - تتبع فى رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق ونقيب النقابات الفرعية الإجراءات المنصوص عليها فى الفصل التاسع من قانون السلطة القضائية فى شأن مسائلة القضاه تأديبياً .

 

        مادة 98 - إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامى من الجسامة بحيث تستدعى المحاكمة الجنائية أو التأديبية ، جاز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذى أجرته ليتخذ مايراه فى هذا الشأن .

 

        مادة 99 - يشكل مجلس النقابة العامة لجنة أو أكثر من بين أعضائها لتحقيق مايقدم إليها من شكاوى المحامين أو من الغير أو التى تحال من النقابات الفرعية إضافة إلى الشكاوى المحالة من الهيئات القضائية ، ويخصص من هذه اللجان مايختص بالنظر فى التظلمات من قرارات النقابات الفرعية .

 

        وتشكل مجالس النقابات الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من أعضائها لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين المشتغلين والمقيد أسماؤهم بجداول جمعياتها العمومية أو الشكاوى التى تحال إليها من النقابة العامة ، فإذا رأت لجنة الشكاوى مايستوجب المؤاخذة وقعت الإنذار أو حفظ الشكوى ، وإذا تبين غير ذلك الإحالة إلى النقابة العامة لاتخاذ شئونها .

 

        مادة 100 - على كل محكمة جنائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم .

 

        مادة 101 - يكون تأديب المحامين على درجتين وفقاً للآتى :-

 

1 - مجلس تأديب إبتدائى يشكل برئاسة وكيل النقابة العامة وعضوين من مجلس النقابة أو عضو من مجلس النقابة وعضو من القضاه أو مجلس الدولة . أو مجلس تأديب برئاسة نقيب إحدى النقابات الفرعية التابعة لاختصاص محكمة إستئناف وعضوين من أعضاء مجالس النقابات الفرعية فى دائرة إختصاص محكمة الإستئناف أو عضو من أعضاء مجالس النقابات الفرعية وعضو من أعضاء القضاء العادى أو مجلس الدولة من العاملين فى نطاق دائرة مكتب المحامى المطلوب مساءلته .

 

2 - أو يجوز تشكيل مجلس تأديب فى كل محكمة إبتدائية لتأديب المحامين المقيدين بدائرتها برئاسة نقيب أو وكيل وعضوين من إحدى النقابات الفرعية التابعة لإختصاص محكمة الإستئناف المختصة .

 

صياغة أخرى

 

        يتولى مساءلة المحامى تأديبياً وجنائياً فيما ينسب إليه من جرائم تأديبية أو جنائية تتعلق بممارسة المهنة أو بسببها على الوجه الآتى :-

 

1 - المحامون أمام المحاكم الإبتدائية وتحت التمرين يكون مساءلتهم أمام إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية التى يقع مكتبه بدائرتها أو التى تقع بها الجريمة التأديبية أو الجنائية وتقام الدعوى من النيابة العامة بناء على تحقيق تتولاه أو تحقيق إدارى تتولاه النقابة الفرعية تعتمده النقابة العامة . وترفع الدعوى من النيابة العامة بعريضة تشتمل على الاتهام والأدلة المؤيدة لها وتختار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية دائرة أو أكثر كل سنة لذلك .

 

2-  تختص دائرة بكل محكمة استئناف لمحاكمة المحامين المقيدين أمام محكمة الاستئناف والنقض وتقام الدعوى من النيابة العامة طبقاً للإجراءات المبينة فى البند السابق وتحدد الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف دائرة أو أكثر كل سنة لذلك .

 

3-   للمحاكم المنصوص عليها بالبندين السابقين أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وأن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات أولاً وجه للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها ولها كافة ما للمحاكم التأديبية والجنائية من اختصاص وسلطات .

 

4-   تعتبر الأحكام التى تصدر فى مادة تأديبية نافذة إلى أن يقضي فى الطعن عليها بوقف التنفيذ .

 

  مادة 102 - يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصي عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً كاملة .

 

ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس أسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فأن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضواً أخر .

 

  مادة 103 - يجوز للمحامي أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف .

 

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه .

 

  مادة 104- يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية ، كما يعاقب على شهادة الزور بعقوبات شهادة الزور  .

 

        مادة 105- تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه .

 

        مادة 106- يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .

 

        مادة 107- تعلن القرارات التأديبية فى جميع الاحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الاعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشأن بإيصال .

 

        مادة 108- يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة ايام من تاريخ إعلانه أو إستلامة صورة منها .

 

        مادة 109- تكون المعارضة بتقرير من المحامى المعارض أو الوكيل بتقرير يدون فى سجل يعد لذلك فى النقابة العامة  أو النقابة الفرعية أو بتقرير بقلم كتاب المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف المختصة اما الطعن فى القرار يكون بتقرير بقلم كتاب  محكمة النقض .

 

        مادة 110-  للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليها فى المادة 101 وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة للنيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته .

 

        ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنه ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .

 

        وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين .

 

        ولايجوز أن يشترك فى المجلس أحد اعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه . والقرار الذى يصدر يكون نهائياً .

 

        مادة 111- إذا حصل من محى أسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة ان يطعن فى القرار الصادر بمحو أسمه بطريقة التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الادلة السابق تقديمها . ولايجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .

 

        ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائياً .

 

        مادة 112- لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو أسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون قيد أسمه فى الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار بمحو أسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد أسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار .

 

        وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعض مضى خمس سنوات .

 

        ولايجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .

 

        والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائياً .

 

        مادة 113- تسجل فى سجل خاص بالنقابة العامة القرارات التأديبية والجنائية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار اليها فى الملف الخاص به . وتخطر بها النقابات الفرعية وإقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماه دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات .

 

        وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية .

 

        تخطر جميع مجالس التأديب الابتدائي والاستئنافى والنقض نقابة المحامين فيما تصدره من أحكام وقرارات تأديبية أو جنائية ضد المحامين .

 

        ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .

 

 

 

 

 

القسم الثانى

 

فى نظام نقابة المحامين

 

باب تمهيدى :

 

        مادة 114- نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون .

 

        مادة 115- تعمل النقابة وفق أحكام هذا القانون على تحقيق الأهداف الآتية :

 

1-   تنظيم ممارسة مهنة المحاماه وضمان حسن أدائها بمراعاة شرف وكرامة المهنة وبما يحقق كفالة حق الدفاع باعتباره حق دستورى .

 

2-   كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .

 

3-   العناية بمصالح أعضائها وتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتزكية وبث روح التعاون بين الأعضاء وبينهم وبين النقابة .

 

4-   تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية .

 

5-   التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى كافة الدول لخدمة الأهداف الوطنية والقومية ولنصرة قضايا الحرية والسلام والتنمية .

 

6-   الدفاع عن الحصانة المدنية والجنائية كضمان ممارسة المهنة دون قيود إدارية .

 

7-   العمل على أن يتضمن قانون المحاماه ولوائحه ما يتطور من تقرير فى شأن دور المحامين بمواثيق هيئة الأمم المتحدة ولجانها .

 

8-   توفير التدريب والتنمية لاعضائها مرتبطة بنظائرها التى تقدم لأعضاء الهيئات القضائية .

 

9-   الاشتراك مع الأجهزة الرسمية والشعبية فى وضع برامج تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباتة ودور المحامين فى حماية ذلك .

 

        مادة 116- للنقابة فى سبيل تحقيق أهدافها المبينه بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية واتحاداتها تحقيقاً للأهداف القومية للأمة العربية فى أن يكون القانون فى خدمة قضايا الحرية والعدالة وأداة لمناهضة الاستعمار والإستبداد والعنصرية بجميع أشكالها .

 

        وللنقابة أيضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماه  والإرتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها فى الدفاع عن حقوق الإنسان .

 

الباب الاول

 

النقابة العامة

 

        مادة 117- تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتيه :-

 

أ - الجمعية العمومية .

 

ب- مجلس النقابة .

 

الفصل الاول

 

الجمعية العمومية

 

          مادة 118- تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنه السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل .

 

        تنعقد الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس ولايكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضر ثلث الأعضاء فإذا لم يكتمل العدد فى هذا الاجتماع تتكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب .

 

        تنعقد الجمعية العمومية السنوية فى شهر يونيو فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة وتتكون من أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية واللجان النقابية للجزئيات والأعضاء الذين تختارهم الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لتمثيلها فى هذه الجمعية العمومية بواقع ممثل لكل مائه محام ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية ولايكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الاقل فإذا لم يتوافر العدد تكرر الدعوة حتى يكتمل العدد المطلوب .

 

        ويجوز لمجلس النقابة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية إلى مابعد إنتهاء العطلة القضائية .

 

        مادة 119- إذا لم يتوافر النصاب لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة يستمر النقيب ومجلس النقابة فى مباشرة الاختصاصات لمدة ثلاث أشهر تدعى خلالها الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس بذات الطريقة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

 

        فإذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس خلال هذه المدة ، يصدر وزير العدل بناء على إختيار لجنة برئاسته وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس الإدارية العليا والنائب العام أو من ينوب عنهم قراراً بتشكيل مجلس مؤقت من سبعة إلى تسعة أعضاء من أقدم المحامين المشتغلين وغير المشتغلين المشهود لهم بالخبرة المهنية والنقابية والخلق ويكون لهذا المجلس جميع الاختصاصات المقررة بقانون المحاماه ولرئيسة اختصاصات النقيب .

 

        ويكون المجلس خلال ستة أشهر بإتخاذ إجراءات الترشيح وإنتخاب النقيب والأعضاء وفقاً لاحكام هذه المادة والمادة السابقة وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يتم إنتخاب مجلس جديد .

 

        مادة 120- يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفى حالة غيابة ينوب عنه الوكيل وفى حالة غيابهما ، ينوب عنهما أكبر الحاضرين سناً .

 

        ويعلن رئيس الجمعية إفتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم لانعقادها .

 

        كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابة يختار رئيس الجمعية أميناً للاجتماع . وتختار الجمعية العمومية أثنين من بين أعضائها فارزى الأصوات .

 

        مادة 121- علاوة على ماورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، تختص الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى :

 

1- النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة .

 

2- التصديق بما تراه فى شأن إقتراح مجلس النقابة العامة بتحديد قيمة رسوم القيد والاشتراك السنوى والدمغات التى يسددها المحامى لممارسة أعمال المحاماة .

 

3- تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على إقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين أكتواريين يختارهما مجلس النقابة .

 

        مادة 122- لا يجوز للجمعية العمومية السنوية أو غير العادية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال والتى يكون من بينها النظر فى تعديل أو ألغاء قرارات الجمعيات العمومية السابقة وقرارات مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة العامة أن يعرض نظر المسائل العاجلة التى طرأت بعد تقديم طلب  الدعوة أو توجيهها التى تمت دراستها .

 

        مادة 123- للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لايقل عن ألف وخمسمائة عضو من اعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة ويبين فى الطلب أسبابه وجدول الاعمال المقترح .

 

         ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب .

 

        وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة .

 

        مادة 124- إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة يشترط لصحة انعقادها ماتم من إنتخاب تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 118 وتكون رئاستها لأكبر الاعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة .

 

        مادة 125- تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى فيه رئيس الجمعية ، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت فى دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين العام وفارزي الأصوات .

 

        ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل فيها .

 

        مادة 126- يشكل مجلس النقابة من النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق وعدد من الأعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 118 بحيث يراعى فيه مايلى :

 

1-   تنتخب الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية - النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق بالانتخاب المباشر وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أحد المرشحين للمنصب المرشح له على الاغلبيه أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات ومن يتساوى معها ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات ينتخب الأقدم قيداً فإن تساوا فالأكبر سناً فإن تساوا يقترح بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .

 

2-   يمثل المحامون بعضو فى دائرة كل محكمة إستئناف لايزيد عدد أعضاء جمعيتها العمومية عن عشرة ألاف عضو ويزيد العدد ويتدرج بواقع عضو إضافى عن كل شريحة أخرى تزيد عن العشرة آلاف وهكذا .

 

      يقوم المحامون المقيدون بدوائر المحاكم الابتدائية بانتخاب ممثلهم عن دائرة محكمة الاستئناف التى تدخل هذه المحاكم الابتدائية فى اختصاصها ويتم الاقتراع السرى المباشر بالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح تطبق القاعدة المنصوص عليها بالبند السابق .

 

3-   وأن تمثل المحاميات بسته أعضاء بغير المساس بتمثيل الأقاليم .

 

4-   ينتخب عضوان من المحامين الذين لا تتجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماه فى تاريخ الانتخاب ثمانى سنوات ولايزيد سن أيهما فى هذا التاريخ عن ثلاثين عاماً وينتخب الأعضاء من المحاميات والشباب بطريقة الإقتراع السرى المباشر بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة وفى حالة التساوى تطبق القاعدة المنصوص عليها فى هذه المادة  .

 

صياغة أخرى :

 

        يشكل مجلس النقابة من نقيب ووكيل وأمين صندوق والأمين العام يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة .

 

        ويكون فى تشكيل عضوية المجلس نقباء النقابات الفرعية وممثلين عن المحاميات والشباب ينتخبوا بالاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية على مستوى الجمهورية .

 

        مادة 127- يشترط لمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أو الوكيل أن يكون مقيد أمام محكمة النقض مشتغلاً محامياًً مدة  متصلة لا تقل عن عشرين عاماً أو لمدة إشتغال بالمحاماة لاتقل عن خمس سنوات متصله مع انقضاء إشتغال بالعمل الفنى لدى الهيئات القضائية أو تدريس القانون بكليات الحقوق مدة لا تقل عن عشرين عاماً .                     

 

         وبالنسبة للترشيح لمنصب الأمين العام وأمين الصندوق أو نقيب للنقابة الفرعية أن يكون مقيداً أمام محكمة النقض وأمضى فى الاشتغال الفعلى بالمحاماه مدة متصلة لاتقل عن عشرين عاماً . وبالنسبة للأعضاء السابقين فى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بكليات الحقوق أن يقضى خمس سنوات على الاقل أمام محكمة النقض بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لمنصب نقيب النقابة الفرعية .

 

        مادة 128- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة :

 

1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة لاتدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة .

 

2- أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح .

 

3- ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار .

 

        مادة 129- يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة فى الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل .

 

        ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين فى النقابات الفرعية ، ولمن أغفل أدراج أسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن فى قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل فى الطعن على وجه الاستعجال .

 

        مادة 130- يجرى انتخاب النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق والأعضاء بدار النقابة العامة بالقاهرة وفى مقار ونوادى المحامين وإستراحات المحامين بالمحاكم والنيابات وفق القواعد والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة .

 

        ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى المباشر ويتم الانتخاب والفرز فى كل دائرة انتخاب تمثل نطاق محكمة إبتدائية تحت رئاسة عضو أو أكثر من أعضاء الهيئات القضائية ، ويجوز الاستعانة بعدد من المحامين من غير المرشحين للمشاركة فى عمليات وإجراءات الانتخابات والفرز ولكل مرشح أن ينيب عنه فى إجراءات الفرز محامياً من أعضاء الجمعية العمومية .

 

        وعلى المجلس المنتخب أن يخطر وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم القضاء الادارى والنائب العام ورؤساء المحاكم الابتدائية والإدارية والنقابات الفرعية ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية بنتيجة الانتخاب خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة .

 

        مادة 131- يجوز لعضو أو أكثر ممن حضروا الجمعية العمومية أو شارك فى انتخاب مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة ، وذلك بتقرير موقع عليه يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضائه .

 

        ويجب أن يكون الطعن مسبباً وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين . فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية ، بطلت قراراتها كما وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم .

 

        تختار لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام أو من ينوب عنهم إذا صدر حكم ببطلان تشكيل الجمعية العمومية وانتخاب مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية مجالس مؤقتة تشكل بقرار من وزير العدل من سبعة إلى تسعة من أعضاء الجمعية العمومية بالنسبة للنقابة العامة ومن ثلاثة إلى خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية يكون لهذه المجالس اختصاصات المجالس المنصوص عليها فى قانون المحاماه ولرئيسها اختصاصات النقيب وتتولى هذه المجالس إجراء الانتخاب فى مدة ثلاثة أشهر من تاريخ القضاء ببطلان إنتخاب المجلس وتشكيله بالتطبيق للمواد 118و 119 من هذا القانون وتختص محكمة الاستئناف المختصة الفصل فى الطعن على قرارات اللجنة .

 

        مادة 132- تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته .

 

        ولايجوز تجديد انتخاب النقيب والأعضاء لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون .

 

        مادة 133- ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أميناً عاماً مساعداً أو أميناً مساعداً للصندوق من المحامين المقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل ويكونون أعضاء بهيئة المكتب .

 

        ويحدد النظام الداخلى للنقابة اختصاصات أعضاء هيئة المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه وأختصاصاتها .

 

        مادة 134- نقيب المحامين هو الذى يمثل المحامين ويتكلم بأسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير اعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفه المدعى أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو احد أعضائها .

 

        ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابة تكون الرئاسة للوكيل وفى حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سناً .

 

        مادة 135- يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشرة يوماً على الأقل بناء على دعوة النقيب . ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه .

 

        وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين . فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

 

        ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء على طلب عشرة على الأقل من اعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل . وذلك بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقاً به جدول الاعمال المقترح .

 

        مادة 136- يعد دفتر خاص تحتم صفحاته من محاكم الإستئناف والإبتدائية المختصة لإثبات محاضر وقرارات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية يوقع عليها من رئيس الجلسة والأمين العام والأعضاء ورئيس القطاع الداخلى .

 

        ويبين النظام الداخلى للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل فيه .

 

        مادة 137- تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو فى المجلس إذا فقد أى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون . ويصدر بذلك من المجلس بأغلبية ثلثى اعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك مقتض .

 

        وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنه الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية .

 

        وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .

 

        ويجوز لعضو الجمعية العمومية ممن شارك فى الانتخاب أن يطلب إسقاط العضوية عن نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو نقابة فرعية لمن يتحقق فى أمره شروط إسقاط العضوية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا لم يتخذ المجلس هذه الإجراءات وتختص بالفصل محكمة الاستئناف الكائن بدائرتها النقابة العامة أو الفرعية.

 

        وللعضو الذى أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار .

 

        مادة 138- إذا شغر مركز النقيب لاى سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنه يقوم الوكيل مقامه ، فإذا زادت المدة الباقية على سنه يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى إنتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب .

 

        وإذا شغر مكان احد أعضاء المجلس لأى سبب كان ، عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية فى الإنتخاب السابق . وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو جديد يكمل المدة الباقية ، على أن يجرى الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ شغر المكان .

 

        مادة 139- فيما عدا ما أحتفظ به هذا القانون صراحة من إختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها ، يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات فى كل مايتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة على الاختصاصات الأخرى المقررة له فى هذا القانون .

 

ويختص مجلس النقابة العامة وحدة بمايلى :

 

1- قبول العضوية فى إتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة فى مؤتمراتها .

 

2- إصدار مجلة المحاماة والإشراف على تحريرها .

 

3- وضع النظام الداخلى للنقابة ، يعرض على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية للرأى ويصدر النظام بقرار من الجمعية العمومية .

 

4- وضع اللوائح الإدارية والمالية والرعاية الصحية والاجتماعية بتفويض أو موافقة الجمعية العمومية السنوية  .

 

5- يجب أخذ رأى مجلس النقابة فى مشروعات قوانين المحاماة ومايتعلق بها .

 

6- مزاولة عمليات إلحاق المحامين بالعمل بالداخل أو فى الخارج عن طريق مجلس النقابة العامة . ويبدى مجلس النقابة الرأى فى الترشيح لتعيين المحامين فى كافة درجات الوظائف تطبيقاً لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وسائر قوانين الهيئات القضائية .

 

الباب الثانى

 

النقابات الفرعية

 

الفصل الأول

 

تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها

 

        مادة 140- تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة إبتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود إختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة فى هذا الأختصاص .

 

        وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على إقتراح بالمبررات والأسباب التى يراها مجلس النقابة العامة أن تقرر إختيار نقابة فرعية واحدة تشمل إختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية .

 

        مادة 141- تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم فى دائرة إختصاصها .

 

        مادة 142- تتكون هيئات النقابة الفرعية من :

 

- الجمعية العمومية .

 

- مجلس النقابة الفرعية .

 

 

 

الفصل الثانى

 

الجمعية العمومية

 

        مادة 143- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين فى الجدول العام فى دائرتها المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ، أو المحاكم الابتدائية ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة 118 .

 

        مادة 144- تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً فى شهر مارس من كل سنه برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية أو فى أى مكان آخر ملائم فى الجهة التى يقع بها مقرها . إذا تبين أن مقر النقابة لايتسع لأعضائها .

 

        مادة 145- تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتى :

 

1- النظر فى تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة فى السنه المنتهية وإقتراح الميزانية التقديرية عن السنه المقبلة .

 

2- إبداء الرأى فى الأمور التى يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التى تطلب النقابة العامة الرأى فيها .

 

3- إنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية .

 

        مادة 146-  للجمعية العمومية أن تعقد إجتماعاً غير عادي للنظر فى سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه بناء على طلب كتابى يقدم من مجلس النقابة موقع من عدد من الاعضاء لايقل عن خمس عدد اعضاء الجمعية العمومية ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذى يتولى توجيه الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ طلبها وندب أحد اعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات أبداء الرأى فيها .

 

        كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به طلب مسبق موقع عليه من خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح موضوع عليه لاخذ الرأى فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع فى هذه الحالات .

 

        مادة 147- تسرى بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر جلساتها ، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة .

 

الفصل الثالث

 

مجلس النقابة الفرعية

 

        مادة 148- يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها ، فيما عدا مجالس النقابة الفرعية بالقاهرة والإسكندرية والجيزة أو أى نقابة فرعية يصبح عدد أعضائها مساوى لنقابات الفرعية المشار إليها مشكل من نقيب وعشرة أعضاء .

 

        كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لاتجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب ثمان سنوات ولاتزيد سنه فى هذا التاريخ على ثلاثين عاماً .

 

        وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .

 

        مادة 149- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لأتدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة 128 .

 

        مادة 150- تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والوكيل والأمين العام وأمين الصندوق .

 

        وينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول إجتماع له بعد تشكيلة الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق . ويشترط فى النقيب والوكيل أن يكون من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على إشتغالهم بالمهنة عشرون سنه على الأقل أو بإحدى الهيئات القضائية أو تدريس بالجامعات لمدة عشرين عاماً مع القيد أمام محكمة النقض .

 

        ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة فى حدود اختصاص النقابة الفرعية .

 

        مادة 151- فيما عدا الاختصاصات التى أحتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة فى دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون .

 

        مادة 152- تسرى علي نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية وشغل ألاماكن الشاغرة وإجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته ، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة .

 

        مادة 153- يختص مجلس النقابة العامة النظر فى الطعن على تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بناء على طلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الذين حضروا أجتماعها .

 

        كما يختص مجلس النقابة العامة بالفصل فى الطعن على القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية ، خلال الثلاثين يوماً التالية لإبلاغها إليه .

 

ويكون الطعن من عضو أو أكثر من الذين حضروا إجتماع الجمعيات العمومية خلال أربعين يوماً من تاريخ إصدار قرارات مجلس النقابة العامة الواردة بهذه المادة ، وتختص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفصل فى الطعون ،

 

 

        مادة 154- تشكل لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية تبعاً لعدد أعضائها من محام أو ثلاثة أو خمسة من أعضاء جمعيتها العمومية يتم اختيارهم بالاقتراع بمعرفة جميع أعضائها من المقيدين بالجدول العام وغيره من الجداول ولايحق للمحامين تحت التمرين الترشيح للعضوية .

 

الباب الثالث

 

فى النظام المالى للنقابة

 

        مادة 155- يكون للنقابة نظام مالى يصدر به قرار من مجلس النقابة يعتمد من الجمعية العمومية ويبين طريقة أمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وأعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها .

 

        مادة 156- مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وهى أموال عامة يتحمل مجلس النقابة العامة والفرعية متضامناً مسئولية تحصيلها وحفظها وإنفاقها فى مجال أنشطة النقابة وأهدافها طبقاً للقواعد وأحكام اللائحة المالية والنظم المحاسبية ومايصدره مجلس النقابة من قرارات وإجراءات تنظيمية بقواعد وضوابط الإنفاق بشرط إلا تتعارض مع أحكام اللائحة المالية وإختصاصات وقواعد الصرف والمراجعة .

 

        ويشرف أمين الصندوق متضامناً مع المجلس على تطبيق النظام المالى والتحقق من سلامة وصحة وإختصاص وسلطة الصرف والانفاق بما يتفق والقيود وبنود التخصيص على الانشطة المختلفة ومقررات النقابات الفرعية .

 

        ويحظر على المجلس أو أحد أعضائه أن يوجه من موارد النقابة لغير الاغراض والأهداف المقررة بهذا القانون أو بالمخالفة للوائح والنظم المالية والحسابية .

 

        ولكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى المختصة وقف أى عمل أو أجراء يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة دون الاخلال بالمساءلة التأديبية أو الجنائية علاوة على حق طلب الاسترداد والتعويض ممن يتسبب أو يشارك فى الصرف والانفاق المخالف سواء من أعضاء المجلس أو العاملين بالنقابة .

 

        وللجهاز المركزى للمحاسبات إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات المالية التى تخالف احكام قانون المحاماة ولوائحه ، كما يكون للجهاز الإعتراض على أى قرار بطلب وقف تنفيذه وإلغائه إذا ترتب عليه صرف مالى متكرر بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة ولوائحه  .

 

        مادة 157- تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر .

 

        مادة 158- تعين الجمعية العمومية فى إجتماعها السنوى بناء على إقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه .

 

        ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله فى سبيل ذلك إقتراح النظام المالى الذى يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوى للخزينة وحسابات العهد والمخازن فى النقابة العامة وفى النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته يعرض على مجلس النقابة العامة ، كما يتعيين عليه خلال السنه موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات لاتخاذ ما يلزم .

 

        ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التى يرى لزوماً لها .

 

        مادة 159- يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية فى بداية كل عام وفى موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بشأن موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنه المنتهية .

 

        مادة 160 - يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية فى موعد لايجاوز أخر مارس من كل سنه . كما يعد الحساب الختامى للسنة المنتهية متضمناًَ الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية ، ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها .

 

        مادة 161- تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى مع تقرير مراقب الحسابات فى مجلة المحاماة أو فى نشرة خاصة قبل الموعد المحدد لدعوة انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل ويترتب على إغفال ذلك بطلان الدعوة .

 

        مادة 162- يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة .

 

        مادة 163- تودع أموال النقابة العامة فى حساب خاص بالمصرف أو المصارف التى يعينها مجلس النقابة العامة بناء على إقتراح أمين الصندوق .

 

        ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على إقتراح أمين الصندوق ، مايودع من هذه الأموال فى حسابات الودائع أو فى الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها فى سندات حكومية أو أوراق مالية ومايحتفظ به بخزينة النقابة بصفه مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة .

 

        ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما يقضى به النظام المالى للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق .

 

        مادة 164- تتكون موارد النقابة العامة أساساً من :

 

1- رسوم القيد بجداول النقابة .

 

2- الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات المتأخرة .

 

3- حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التى تنشر بمجلة المحاماة .

 

4- عائد استثمارات أموال النقابة .

 

5- الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة .

 

 

        ويحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية ، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية .

 

        مادة 165- على المحامى أن يؤدى عند التقديم بطلب قيد أسمه بالجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد والدمغات المقرر سدادها للجداول الذى يريد قيد أسمه بها مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها طبقاً للقيمة التى يقررها مجلس النقابة بالتفويض أو التصديق من الجمعية العمومية .

 

        مادة 166- يؤدى المحامى إشتراكاً عليها سنوياً ودمغات وفق الفئات التى يضعها مجلس النقابة بتفويض أو بتصديق الجمعية العمومية عليها .

 

        مادة 167- على المحامى أن يؤدى الاشتراك السنوى وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة فى ميعاد غايته أخر مارس من كل سنة ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة .

 

        وعلى النقابة الفرعية إخطار وتوريد ما حصلته من إشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .

 

        ومن يتأخر فى سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لايقبل منه أى طلب ولا تعطى له أى شهادة من النقابة ولايتمتع بأى خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات المتأخرة .

 

        ولايقبل الاشتراك عن مدة تزيد عن ستة أشهر من السنة التى يقضيها المحامى فى أى عمل آخر لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة فى داخل الجمهورية أو خارجها وكذلك التواجد بالخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر بغير مبرر أوموافقة مسبقة من مجلس النقابة ويسرى فى شأن المخاطبين بهذه الفقرة إلا يقبل منهم أى طلب أو التمتع بأى خدمة نقابية خلال هذه المدة التى لاتحتسب فى المعاش أو مدد الترشيح .

 

        مادة 168- يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بأعذار المتخلف باستبعاد أسمه بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة أو نشره خاصة خلال شهر إبريل من كل سنة ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد أسمه من الجدول بقوة القانون . فإذا أوفى الاشتراكات المستحقة عليه أعيد أسمه إلى الجدول بغير إجراءات وتحتسب له مدة الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش .

 

        فإذا مضى على استبعاد المحامى سنة دون أن يؤدى الاشتراكات المستحقة عليه زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون ، ولا يجوز أن يعيد أسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة ، وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدة القيد الجديدة .

 

        مادة 169- يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامى فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنه واحدة متى وجدت أسباب قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص . ولايجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر من سنتين خلال عشر سنوات .

 

        مادة 170- تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية .

 

        وفى الحالات التى يلزم فيها القانون بنشر الحكم فى إحدى الصحف ، يتم النشر فى مجلة المحاماة . وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك .

 

        مادة 171- تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب بمسمياتها وأنواعها والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .

 

        وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة ، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة .

 

الباب الرابع

 

صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية

 

        مادة 172- ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها ، ويهدف إلى رعاية (أعضاء النقابة من) المحامين المقيدين بالجدول العام إجتماعياً وصحياً بما فى ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم فى حالة الوفاة .

 

        ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانوناً أمام الغير ويكون له فروع فى دائرة كل نقابة فرعية ، تختص بمباشرة اختصاصاته فى حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات .

 

        مادة 173- يقوم على إدارة الصندوق لجنة من ثلاث عشر عضواً برئاسة نقيب المحامين وعضوية وكيل النقابة وأمين الصندوق والأمين العام ونقيب المحامين لنقابة القاهرة ونقيب الإسكندرية ونقيب أسيوط وعضوان من أعضاء مجلس النقابة العامة يختارهم المجلس كل سنه وأربعه أعضاء من المقيدين أمام محكمة النقض أو محكمة الاستئناف من غير أعضاء التشكيلات النقابية يختارهم مجلس النقابة كل سنتين من ذوى الخبرة النقابية والإدارية والمالية .

 

        ويحل أمين الصندوق المساعد محل أمين الصندوق والأمين العام المساعد محل الأمين العام عند غيابهما .

 

        مادة 174- لجنة الصندوق هى السلطة المهيمنة على تصريف شئونه فى حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى اللجنة على الأخص المهام التالية :

 

1-   إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين المشتغلين وغير المشتغلين .

 

2-   الأشراف على تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية وإتخاذ ماتراه لازماً لرفع مستوى أداء الخدمات التى يقدمها .

 

3-   وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .

 

4-   تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم .

 

5-   أعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالى وعرضها على مجلس النقابة .

 

6-   إقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية .

 

        مادة 175- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الأقل ويجوز لها أن تدعوا خبراء مختصين للأشتراك فى اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .

 

        وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه .

 

        وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة .

 

        مادة 176- للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت فى الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات ، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية .

 

        مادة 177- تتكون موارد الصندوق من :

 

1-   حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بإحكام هذا القانون .

 

2-   حصيلة طوابع دمغة المحاماة .

 

3-   حصيلة أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا .

 

4-   عائد استثمار أموال الصندوق .

 

5-   الهبات والتبرعات والإعانات التى يتلقاها والتى يوافق الصندوق على قبولها .

 

6-   المساهمة والدعم الذى تقدمة الدولة للصندوق .

 

7-   النسبة التى تخصص بقرار وزير العدل فى حصيلة رسوم صندوق دعم الرعاية الاجتماعية والصحية .

 

8-   الموارد الأخرى التى يقررها مجلس النقابة .

 

        مادة 178- تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنيه واحد وأى فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على أقتراح لجنة الصندوق .

 

        مادة 179- تستحق الدمغة على المحامى عند رفع الدعاوى أمام المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها وفى الحضور لأول مرة فى جلسات المحاكم واللجان القضائية أو ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق المختلفة ومجالس التأديب ولجان التحيكم .

 

        ولايجوز للمحاكم والجهات المنصوص عليها بالفقرة السابقة أن تقبل الحضور وتستبعد أى دفاع أو أوراق تقدم من المحامى قبل أن يسدد دمغة الحضور وإذا تعدد المحامون فى الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل تعددت الدمغة التى يقرر مجلس النقابة قيمتها ويتعين على المحكمة أن تتأكد من عضوية المحامى ودرجة قيده من بطاقة العضوية السنوية السارية ومن سداد دمغة الحضور وإثبات ذلك بمحضر الجلسة .

 

        وعلى المحكمة وكافة الجهات المخاطبة بموجب هذه المادة فى حالة امتناع المحامى الذى حضر أمامها ولم يسدد الدمغة إخطار النقابة حتى تقوم بإضافة قيمتها على الاشتراك السنوى ويأخذ حكمة .

 

        مادة 180- علاوة على مانص عليه فى المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية :

 

1-   التوكيلات الصادرة إلى المحامين .

 

2-   طلبات القيد بجداول المحامين .

 

3-   الشهادات التى تصدرها نقابة المحامين بناء على طلب المحامى أو أى جهة أخرى ويكون طابع الدمغة فى هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة .

 

4-   الطلبات المقدمة من المحامين والتصديق على العقود لأى جهة يتعامل معها المحامى بسبب وأثناء ممارسة أعمال المحاماة ويكون تقدير قيمة طابع الدمغة فى هذه الحالات بقرار من مجلس النقابة .

 

        مادة 181-  يكون سداد قيمة دمغة المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصقها على محاضر الجلسات أو الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك .

 

        ولمفتشى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها ، وفى حالة عدم تنفيذ حكم القانون فى هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصياً عن قيمتها مع عدم الإخلال بمسئوليته الإدارية ومساءلته تأديبياً .

 

        مادة 182- تستحق على صحائف الدعاوى التى ترفع أمام جميع المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها دمغة محاماة بقيمة الحد الأدنى للأتعاب التى تقضى بها المحكمة .

 

        وعلى المحكمة من تلقاء نفسها وهى تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة إذا كان خصمه قد حضر عنه محام وتضاف الأتعاب لرسوم الدعوى وعلى المحكمة أن تقدر الأتعاب بما لا يقل عن خمسون جنيهاً للدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية وخمسة وسبعون جنيهاً للدعاوى المستعجلة والمنظورة أمام المحاكم الابتدائية ومائة جنيهاً للقضايا المستأنفة مدنياً أو جنائياً أمام المحاكم الابتدائية ومائة وخمسون جنيه للدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما يعادلها ومائتان وخمسون من الجنيهات للدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض وما يعادلها .

 

        وتحكم المحكمة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام بما لا يقل عن مائة جنيه للحضور أمام محكمة الجنح المستأنفة ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى .

 

        مادة 183- تؤول إلى وزارة العدل الأتعاب المحكوم بها فى جميع القضايا طبقاً لأحكام المادة السابقة وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها ويخصص نسبة لاتتجاوز      ٪ لأقلام المحضرين والكتاب يتم توزيعها طبقاً للقواعد التى يضعها وزير العدل بقرار منه وتودع هذه الأتعاب فى حساب خاص بميزانية وزارة العدل وتدرج محاسبياً بتخصيصها دعم لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة المحامين وتتولى وزارة العدل توريدها لنقابة المحامين طبقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار وزير العدل .

 

        مادة 184- تودع أموال الصندوق فى حساب خاص بأحد المصارف التى تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما .

 

        ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة عن حسابات النقابة العامة .

 

        ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد أتعابه بناء على أقتراح مجلس النقابة . ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقباً لحسابات الصندوق .

 

        مادة 185- تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة أخرى .

 

        كما تعفى العمليات التى يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالأشراف والرقابة على هيئات التأمين . وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة فى أن يعهد إلى الهيئة العامة للتأمين بندب بعض خبرائه الأكتواريين لفحص بعض أوجه نشاط الصندوق واستثماراته .

 

        مادة 186- تعد اللجنة فى موعد لايجاوز آخر فبراير من كل سنه مشروع موازنة السنه المقبلة والحساب الختامى للسنة المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية للصندوق . ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية .

 

        مادة 187- تعد الجمعية العمومية للنقابة التى تدعى للنظر فى موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية ، جمعية عمومية للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه .

 

        مادة 188- تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامى للصندوق فى مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامى للنقابة العامة .

 

        مادة 189- يراعى فى إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين أحتياطى للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين فى المائة من إيرادته ويخصص لمواجهة أى عجز طارئ فى موازنة الصندوق .

 

        كما يراعى فى إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ التى تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وما يرصد منها للنقابات الفرعية على أساس عدد أعضائها المقيدين بالجدول العام .

 

        مادة 190 - يفحص المركز المالى للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير إكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين بناء على طلب مجلس النقابة فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه من وسائل لتلافيه .

 

        ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ لجنة الصندوق ، ويكون على مجلس النقابة فى هذه الحالة - بناء على الملاحظات التى تبديها لجنة الصندوق - أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها مايقترحه من وسائل لسد العجز . وإذا تبين من نتيجة الفحص الإكتوارى وجود فائض فى الصندوق ، كان لمجلس النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية أما زيادة الاحتياطى العام أو تكوين إحتياطيات خاصة لأغراض مختلفة أو زيادة المعاشات والخدمات التى يؤديها الصندوق للمنتفعين به .

 

        مادة 191- للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية :

 

1-   أن يكون أسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين .

 

2-   أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنه ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على ثلاث سنوات .

 

3-   أن يكون قد بلغ ستين سنه ميلادية على الأقل .

 

        ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزة عجزاً كاملاً مستديماً .

 

        وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحق عليه مالم يكن قد أعفى منها طبقاً لأحكام هذا القانون .

 

        مادة 192- يقدر المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة بواقع أربعون جنيهاً عن كل سنه من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره ألف وستمائة جنيهاً .

 

        ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد الأقصى تبعاً لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفى ضوء المركز المالى للصندوق وفق أحكام المـــادة (190) .

 

        مادة 193- يستحق المعاش للمحامى على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة فى الحالتين الآتيتين :

 

1-   إذا طلب المحامى الذى مارس المحاماة عشرين سنه كاملة فأكثر وبلغ الخمسة وخمسين ، أحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق .

 

2-   إذا أصاب المحامى عجزاً كاملاً يمنعه من الاستمرار فى مزاولة المهنة وكانت مدة إشتغاله عشر سنوات على الأقل .

 

        مادة 194- فى حالة وفاة المحامى الذى يستحق معاشاً طبقاً للمادة السابقة يؤول معاشة إلى المستحقين عنه .

 

        مادة 195- إذا توفى المحامى أو أصيب بعجز كلى دون أن تتوافر فيه شروط إستحقاقه معاشاً طبقاً للمواد السابقة وكان مقيداً بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ ألف جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره الحد الأدنى للمعاشات المقررة فى قوانين التأمينات الاجتماعية .

 

        مادة 196- عند حساب مدة ممارسة المحامى للمحاماة تجبر كسور السنه إذا زادت على النصف وتهمل أن قلت عن ذلك .

 

        مادة 197- يقصد بالمستحقين فى المعاش :

 

1-   أرملة المحامى أو صاحب المعاش .

 

2-   أبناؤه وبناته الذين لم يجاوز الحادية والعشرين وقت وفاته ، فإذا كانوا قد جاوزوها أعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا فى إحدى مراحل التعليم التى لاتجاوز التعليم الجامعى أو العالى حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أى التاريخين أقرب .

 

3-   بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزن الحادية والعشرين .

 

4-   الأخوات والأخوة المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب .

 

5-   الوالدان .

 

        ويشترط للاستحقاق فى المعاش فى الحالات المبينة فى البنود 3 ، 4 ، 5 أن تثبت إعالة المحامى لطالب الاستحقاق حالة حياته .

 

        وألا يكون له دخل خاص يعادل مايستحقه فى المعاش فإذا نقص مايستحق له أدى إليه الفرق .

 

        وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك فى الحالات المشار إليها .

 

        مادة 198- يقطع المعاش المستحق فى الحالات الآتية :

 

1-   وفاة المستحق .

 

2-   زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت والأخت .

 

3-   بلوغ الأبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك :

 

أ -   العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

 

ب-   الطالب فى إحدى مراحل التعليم التى لاتجاوز الجامعى أو العالى حتى إنتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين إيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ سن السادسة والعشرين حتى نهاية السنه الدراسية بما لا يتجاوز سنه 28 سنة  .

 

        مادة 199- إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامى أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض أستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .

 

        كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .

 

        مادة 200- يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة إذا استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه .

 

        فإذا نقص هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق .

 

        ويعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملاً أو جزء منه إذا إنقطع هذا الدخل كله أو بعضه .

 

        مادة 201- لايجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن ذات السنوات إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على الحد الأقصى للمعاش المقرر للمحامى وإلا خصم من معاش النقابة مقدار الزيادة .

 

        على أنه إذا كان المعاش المستحق بمقتضى قوانين أخرى عن سنوات غير سنوات مزاولة المهنة ، فلا يسرى عليه حكم الفقرة السابقة .

 

        مادة 202- يستمر صرف معاشات المحامين الشرعيين بالمادة 96 من القانون رقم 101 لسنة 1994 ، والذين أحيلوا إلى المعاش أو توفوا قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1968 أو ورثتهم .

 

        مادة 203 - تقديم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى أخر شهر أكتوبر من كل سنه ، وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وذلكم فى آخر شهر ديسمبر .

 

        وعلى الطالب تصفية أعمال مكتبة خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم قبول الطلب .

 

        ويبدأ صرف المعاش فى أول الشهر التالى لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلاً .

 

        مادة 204- يترتب على صرف معاش التقاعد إلا يباشر المحامى أى عمل من أعمال المحاماة ويرفع أسمه نهائياً من جداول المشتغلين ويجوز للمحامى المتقاعد وبإذن من النقابة العامة أن يباشر قضاياه الخاصة أو وكيلاً عن أقاربه حتى الدرجة الثانية أمام المحاكم التى كان مقيداً للحضور أمامها ويشرط ألا يكون ممارساً لأى مهنة أو حرفة أخرى لا يجوز الجمع بينها ويحظر أن يطلب المحامى إعادة قيد أسمه فى جدول المشتغلين بعد حصوله على معاش التقاعد .

 

        مادة 205- لايجوز إستبدال المعاشات المقررة وفقاً لهذا القانون .

 

        مادة 206- تسرى الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها فى هذا القانون على المستحقين عن المحامين العاملين بالقانون 101 لسنة 1944 بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية ، والمشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند إستحقاقهم المعاش.

 

        مادة 207- يعمل فيما لم يرد فيه نص بهذا القانون بأحكام التشريعات السارية فى قوانين التأمين الأجتماعى على العاملين بالدولة والقطاع العام وما يصدر من تعديلات بها وعلى أن تسرى الأحكام الأكثر سخاء بالنسبة للحد الأدنى والأقصى وجداول توزيع المعاش التى تتقرر بأى من قوانين المحاماة أو التأمين والمعاش .

 

        مادة 208- تزاد المعاشات الأصلية المقررة بالقوانين السابقة التى يستحقها المحامون والمستحقون عنهم أعتباراً من العمل بالقانون 17لسنة 1983 بنسبة الزيادة التى تمت فى ظل سريان هذا القانون وذلك فضلاً عن زيادة المعاشات بنسبة ماتقرره الجمعيات العمومية من زيادة فى ظل سريان هذا القانون .

 

        مادة 209- يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأميناً لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التأمين التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد للمحامين ومخاطر الوفاة الموجبه لاستحقاقها .

 

        مادة 210- إذا طرأ على المحامين مايقتضى معاونته مالياً جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونه وقتية لمواجهة حالته أو معونة شهرية ثابتة لمدة لاتجاوز سنه .

 

        وللجنة أن تقرر للمستحقين عن المتوفى طبقاً لأحكام هذا القانون إذا لم تتوافر له شروط الحصول على معاش التقاعد .

 

        وفى جميع الأحوال لايجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامى أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنه واحدة .

 

        مادة 211- يكفل الصندوق ، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقاً للقواعد الموحدة التى تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقاً للأعتمادات السنوية التى تخصص لكل منها فى الموازنة التقديرية . ويضع مجلس النقابة نظام تأمين صحى للعاملين .

 

        مادة 212- تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاماً لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على إتخاذ مكتب له أو تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد إنتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية ، على ألا يقبل قيد المحامى أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض .

 

        مادة 213- يختص مجلس النقابة وحدة بالفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجنة الصندوق ، كما تختص مجالس النقابات الفرعية فى الفصل فى تظلمات ذوى الشأن من قرارات لجانه الفرعية .

 

        مادة 214- مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التى تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون نفقة لايجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير .

 

        مادة 215- يضع مجلس النقابة ، بناء على إقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبيناً بها إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة والنقابة الفرعية بشأنها .

 

الباب الخامس

 

الأمانة العامة

 

        مادة 216- يكون للنقابة أمانة عامة تتولى الشئون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للأشراف المباشر لامين عام النقابة والأشراف الأعلى للنقيب .

 

        مادة 217- يعين مجلس النقابة العامة مديراً عاماً للنقابة من بين المحامين أو غيرهم من ذوى الخبرة لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية والمالية والأشراف على العاملين بها مسئولاً عن إدارة النقابة أمام الأمين العام الذى يكون له عليه حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبياً إلا أمام مجلس النقابة .

 

        مادة 218- يضع مجلس النقابة العامة بناء على إقتراح الأمين العام لائحة شئون العاملين بها ، وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاوتهم ومعاملاتهم وتوزيعهم على النقابة والنقابات الفرعية على أن تتم إجراءات الاعتماد قانوناً .

 

 

الباب السادس

 

أحكام عامة وختامية

 

        مادة 219- تمارس مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية اختصاصها بما يدعم استقلال المحاماة فى إطار حماية المقومات الأساسية للمجتمع وبما يضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماع ورعاية وحماية الأخلاق والآداب العامة والمصالح القومية .

 

        ويحظر على الجمعيات العمومية ومجالس النقابات العامة والفرعية الاشتغال بالسياسة والأمور الدينية أو ممارسة أى نشاط يخالف أهداف النقابة التى أنشئت من أجلها.

 

        ولاتسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لايخرج عن أهداف النقابة وأحكام هذا القانون .

 

        مادة 220- لايجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العام  وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلهما .

 

        مادة 221- تنشر القرارات ذات الطابع العام التى تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة .

 

        مادة 222- كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد فى القانون نص على خلاف ذلك .

 

        مادة 223- مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب محام على خلاف أحكام هذا القانون أو زاول عملاً من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة .

 

        وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .

 

        مادة 224- يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين والذين لايتجاوزون سن السبعين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الأخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً .

 

 

 

 

 

 

       

 

 



*      ملحوظة : مطلوب مراجعة تحصيل الأتعاب المقررة بقوانين المحاماة ببعض الدول العربية باعتبارها تمثل دخل إنفاق للمحامى . منها سوريا والأردن .

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1358 / عدد الاعضاء 62