wagdy عدد المشاركات >> 38 التاريخ >> 28/2/2007
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب
وجدى اسكندر
المحامى بالاستئناف العالى بالمنيا
ماجستير القانون الجنائى والقانون العام ج ع شمس
30 ش عدلى يكن بالمنيا
ت : 2346647، 2333733 / 086 محمول : 0127171646
بلاغ للنيابة العامة
بتمكين جهات الشرطة للمتهم / عمرو عبد الحميد هدية الشهير بهيثم من الهرب من وجه العدالة - وحبس المواطن / عماد فاروق نجيب من بندر ديروط بالسجن العسكرى لبندر
شرطة ملوى بدون وجه وبقرار من ما ليس له سلطة حبسه قانونا
السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لشمال أسيوط
تحية طيبة .... وبعد
مقدمة لسيادتكم : وجدى فوزى اسكندر المحامى بالمنيا عن مندوب الشرطة / عماد فاروق نجيب عبد الملاك من قوة مديرية أمن المنيا بالتوكيل العام رقم 142 ب ملوى لسنة 2007 0
يبلغ سيادتكم بتمكين جهات الشرطة للمتهم / عمرو عبد الحميد هدية الشهير بهيثم من الهرب من وجه العدالة - وحبس المواطن / عماد فاروق نجيب من بندر ديروط بالسجن العسكرى لبندر شرطة ملوى بدون وجه وبقرار من ما ليس له سلطة حبسه قانونا ويفصل بلاغه على النحو التالى :
الوقائع :
توجز الوقائع فى إنه وبتاريخ 7 / 12 / 2006 عرض على ما يسمى تجاوزاً ( النيابة العسكرية بأسيوط الشرطية ) برئاسة السيد المقدم / كمال جلال - محضر ضبط مؤرخ فى 6 / 12 / 2006 ومحرر بمعرفة السيد النقيب / محمد فايز ابراهيم من قوة مكتب مكافحة المخدرات بأسيوط يتضمن إنه بناء على إذن صادر له من النيابة العامةالكلية بأسيوط بتفتيش مسكن وشخص مندوب الشرطة / عماد فاروق نجيب فقد تمكن مساء يوم 6 / 12 من ضبط المذكور بميدان الجامع الكبير الذى سمى عنده ( ميدان الحمرة ) بديروط محرزاً لعدد 2 اثنين تربة من مادة الحشيش المخدر ولم يسفر تفتيشه لشخصه عن ضبط أى ممنوعات أخرى اللهما إلا تليفون محمول ونيف وثلاثون جنيهاً ( وقد أجرى تفتيش مسكنه بل وفى الواقع تفتيش مسكن حماه ) فلم يعثر على أى ممنوعات أو أشياء تؤكد صحة تحرياته فى كون المذكور يتجر فى المواد المخدره - جملة وقطاعى - كما أدعى ) وعلى الرغم من إنه انتهى فى محضره بالعرض على نيابة ديروط الجزئية – وفقاً للقيد الذى صدر به ذلك الأذن من النيابة الكلية - إلا انه قام بعرضه على تلك الجهة الشرطية – ومن حيث سئل شاهد الضبط فقرر بمضمون ما سطره بمحضره حاجباً كل مرافقيه عن الشهادة بما يؤكد أن للواقعة صورة أخرى غير ما أدعى به سيادته – وحين سئل المتهم فى ( نيابة أسيوط العسكرية ) فى ذلك التاريخ - قرر من اللحظة الأولى أن تلك المواد المخدرة ضبطت بمسكن من يدعى هيثم وتخصه وهو ذلك الذى تبين فيما بعد أنه يدعى : عمرو عبد الحميد هدية تاجر المخدرات المعروف فى ديروط والمسجل شقى خطر إتجار فى المخدرات لسابقة اتهامه فى العديد من القضايا والشهير بهيثم – و قد دلل المتهم على صحة ما قال به بوجود شاهد وقت ضبطه بشقة المذكور، وكذلك شهود أخرين شاهدوه حال دخوله مسكن المذكور وكذلك حين اقتياده من مسكن سالف الذكر بمعرفة الشرطة – ولم تقم نيابة المنيا العسكرية الشرطية بتحقيق أى دفاع للمذكور – بل اخفى رئيسها فى مذكرته التى اعدها للعرض على رئاسته لاستصدار قرار الإحالة - ذلك الدفاع الجوهرى – وكذلك على الرغم من أن قرارات السيد وزير الداخلية ( الباطلة كما وصفتها محكمة النقض لتجاوزها حدود التفويض التشريعى ) والمنظمة للقضاء العسكرى وتحديد اختصاصته تجعل الاختصاص للنيابة العامة فى هذه الحالة تحقيقاً وتصرفاً وللقضاء العادى حكماً ، فلم يتم سؤال أى من هؤلاء الشهود وتم إحالة الدعوى لما يسمى ( تجاوزاً المحكمة العسكرية العليا ) وهو الأمر الذى استمر يؤدى إلى تمكين متهم من الفرار من وجة العدالة م ، كما استمر حبس المتهم المبلغ عماد فاروق نجيب ومازال حتى الأن أثناء التحقيق والمحاكمة التى تجرى دون السعى لتحقيق ذلك الدفاع وعلى الرغم من مخالفة حبسه لقانون فقد تم حبسه ومد حبسه لصدوره من ما لا سلطة لهل بذلك الحبس ، وكذلك حال الفصل فى الطعن على قرارات الحبس ومده من تلك الجهة بالمخالفة كذلك للمادة 136 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تسبيب تلك القرارات ولخلوهها من البيانات الجوهرية التى استوجها المشرع ، علما بأن المبلغ مازال محبوساً بدون وجه جق من جهة لا سلطة لها فى الحبس– وكذلك على الرغم من توافر اسباب المعارضة فى تشكيل تلك الهيئة وفقاً لللمادتين 60 ، 62 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، بل وتوافر اسباب الرد وفقاً للمواد من 247 إلى 250 من قانون الإجراءات الجنائية حيث تمسك الدفاع بها ولم يمكن من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وقد اوضح الدفاع لهؤلاء الضباط عدم شرعية قيامهم بحبس ذلك المواطن واغتصابهم لسلطة القضاء – إلا انهم استمروا فى السير فى مخالفة القانون وكأن هناك عداء شخصى بينهم وبينه فتوافر فى حقهم اسباب لمخاصمتهم برفض كونهم قضاه كما يدعون على غير الحقيقة 0
ومن حيث كان ذلك كذلك ولما كانت الوقائع على النحو السابق تشير إلى وجود فاعل أخر غير المتهم وهو مدنى لا يخضع لقانون الأحكام العسكرية ولا ولاية للقضاء العسكرى الشرطى (بفرض وجوده قانوناً ) عليه تحقيقاً أو اتهاماً أو تصرفاً فى التحقيق سواء بالإحالة إلى المحكمة وكذلك باستبعادة من الاتهام أو صدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوى لأى سبب من الأسباب بالنسبة له ( تراجع فى ذلك المادتين 94 ، 99 من قانون الشرطة وكذلك قرارات السيد وزير الداخلية المنظمة للقضاء العسكرى لهيئة الشرطة بدءً من القرار 1050 لسنة 1971 وما بعده ) بالاضافة إلى أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن تلك الجهة المسماه تجاوزاً بالقضاء العسكرى ليس لها أى ولاية بالنسبة لجرائم القانون العام على الاطلاق حتى بالنسبة لأفرادها ولو لم يكن معهم شريك مدنى (تراجع فى ذلك : الحكم رقم 5576 لسنة 55 ق فى 13 مارس لسنة 1986 وقد جاء من ضمن حيثيات هذا الحكم (و إذ كان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و إذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر إستثنى أفراد هيئة الشرطة من إختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام - فإن القول بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى إستناداً إلى القرار الوزارى سالف الذكر - إجتهاد غير جائز بل هو دفع قانونى ظاهر البطلان ، ويراجع أيضاً [ طعن رقم 8643 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 31/10/1994 ] وقد ورد من بين حيثيات هذا الحكم : من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه ، وانه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون والآخر فى لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة - ومن ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 الذى يعد خروجا عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعقد به ولا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة ، كما لا يكون له ادنى أثر على اختصاص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل فى كافة الجرائم الا ما استثنى بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ويستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص . ، ويراجع أيضاً طعن رقم 1916 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 17/04/1986 حيث قضت قضت فى حكم أخر بإنه ( لما كانت المادة 99 من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أنه " يخضع الضباط بالنسبة إلىالأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون فى كل ما يتعلق بخدمتهم . وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهات وزير الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور للجهات المبينة فيه . كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة " فقد دلت بذلك - وعلى ما يبين من وضوح عبارات النص - أنها خاصة بالجرائم النظامية فحسب . وليس أدل على ذلك من النص على أن توقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية والجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة سواء المتعلقة بالضباط أو بغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة حتى جزاء الحبس أو السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية المنصوص عنه فى الفقرة 11 من المادة 80 التى عددت الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمناء الشرطة والفقرة 11 من المادة 92 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وكذلك الفقرة 11 من المادة 96 الخاصة بالجزاءات التى يجوز توقيعها على رجال الخفر النظامين. ولا يقدح فى ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمادة 99 من القانون بأنه " ... وتوقع المحاكم العسكرية متى إنعقد لها الإختصاص الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية فلها إختصاص تأديبى إلى ما لها من إختصاص جنائى .... " فإنه فضلاً عن أن المذكرة الإيضاحية لا تنشىء إختصاصها ولا يجوز الرجــوع إليها عند وضوح النص فإن الإحالة إلى الجزاءات المنصوص عليها فى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968بما فيها من جزاءات شبه جنائية إنما يشمل فقط تلك الجزاءات المقررة للجرائم النظامية البحتة وليست العقوبات الجنائية بالمعنى الصحيحة المقررة لجرائم القانون العام - وهذا المعنى واضح من صريح عبارات نص المادة 99 المذكورة والتى لا لبس فيها ولا غموض بل هو ما يؤكده ، نص المادة الأولى من قانون هيئة الشرطة والذى جاء فيه أن الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية - وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة والتى جاء بها " إحتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد فى المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن الشرطة هيئة نظامية وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هى هيئة مدنية فهى جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازاً عسكرياً . إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية فىأنها ليست مدنية بحته وإنما هى هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة واجب المرؤس فى طاعة رئيسه وواجب الرئيس فى قيادة مرؤسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته " وإذن فمتى كان ذلك . وكانت المادة 99 سالفة الذكر قد أتاحت لوزير الداخلية - بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة - تحديد جهات وزارة الداخلية التى تتولى الإختصاصات المنصوص عليها فى القانون المذكور كما أتاحت له إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون الخاصة بإعضاء هيئة الشرطة - فإن هذا التفويض التشريعى ينحصر فيما نصت عليه هذه المادة ولا يجوز لوزير الداخلية أن يتعدى نطاقه بخلق إختصاصات أخرى غير المنصوص عليها فى القانون وإذ كان قد صدر قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 بتاريخ 24 من أبريل سنة 1977 فى شأن تنظيم القضاء العسكرى متضمناً فى المادة الأولى منه النص على إختصاص إدارة القضاء العسكرى بتنفيذ قانون الأحكام العسكرية بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة ومن ذلك إجراء التحقيق فى جرائم القانون العام فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة المذكورة والتصرف فى هذه القضايا ، كما نص فى المادة الثالثة على أن تتولى فروع الإدعاء العسكرى " النيابة العسكرية " المنصوص عليها بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وكذلك على إختصاص المحكمة العسكرية بنظر الجنايات التى تدخل فى إختصاص القضاء العسكرى وإختصاص المحكمة المركزية بنظر الجنح والمخالفات التى تقع فى إختصاصها طبقاً للقانون - فإنه يكون قد خرج بذلك عن حدود التفويض التشريعى فى كل ما نص عليه متعلقاً بجرائم القانون العام . لما كان ذلك وكان المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينه بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه وأنه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون والآخر فى لائحته التنفيذية فإن النص الأول هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة- ومن ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية سالف الذكر الذى يعد خروجاً عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به ولا يكون له أى أثر على إختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة كما لا يكون له أدنى أثر على إختصاص المحاكم العاديــة صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ) وكذلك قضت فى الطعن رقم 6843 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 31/10/1994 بأنه : (( من المقرر أن صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعى رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه ، وانه عند التعارض بين نصين أحدهما وارد فى القانون والآخر فى لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا للائحة - ومن ثم فإن ما ورد فى قرار وزير الداخلية رقم 992 لسنة 1977 الذى يعد خروجا عن حدود التفويض المرسوم له فى القانون لا يعتد به ولا يكون له أى أثر على اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القانون كاملة ، كما لا يكون له ادنى أثر على اختصاص المحاكم العادة صاحبة الولاية العامة - دون سواها - بالفصل فى كافة الجرائم الا ما استثنى بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ويستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص . )
ولما كانت النيابة العامة هى صاحبة الولاية العامة بالنسبة للمدنيين والعسكريين فإن الأمر يحتم معه إحالة الواقعة للنيابة العامة لتحقيق الواقعة والتصرف فيها بالنسبة للمتهمين معاً حيث يمكنها أن تعيد الأوراق للقضاء العسكرى بعد ذلك سواء للإختصاص أو للمحاكمة التأديبية – أما القول الشائع المخالف للقانون ( بأن السلطات القضائية العسكرية وحدها هى وحدها من تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أم لا م 48 من قانون الأحكام العسكرية ) - ودون ضابط أو رابط ولو كان قرارها ظاهر البطلان فهو قول مخالف للقانون – فهو غصب لسطة القضاء العادى يصم الحكم وقرارات التحقيق بالبطلان المطلق ويتيح للمتضرر رفع دون البطلان الأصلية ويستوجب المسئولية الشخصية بإعتباره خطأ شخصى جسيم لا خطأ مرفقى – خاصة وأن الفقة قد استقر على أن المادة 48 قد نسخت بقانون المحكمة العليا ومن بعده قانون المحكمة الدستورية العليا ( يراجع فى ذلك لواء . د عزت الدسوقى موسوعة شرح ق الأحكام العسكرية دار محمود ص 427 0 )
ولماكان ذلك كذلك أيضاً فإن المواطن المبلغ وعلى الرغم من كونه مندوب شرطة بوزارة الداخلية يكون محبوساً بغير وجه حق ممن لا يملك حبسه قانوناً( م 280 ، 281 ع ) لكون الجريمة المسندة إليه من جرائم القانون العام ولوجود فاعل أصلى غيرة من المدنيين الذين لا شبهة على الإطلاق فى خضوعهم لقانون الأحكام العسكرية أو لتلك الجهة المسماة تجاوزاً بالقضاء العسكرى لهيئة الشرطة ، وهو الأمر الذى يخرجه عن سلطة تلك الجهة بفرض أن لها سلطة ، وحيث لا يجاوز وفقاً للمادة 167 من الدستور انشاء الهيئات القضائية أو تحديد اختصاصها إلا بقانون أى بقانون صادر مباشرة من السلطة التشريعية وحيث لا يجوز بالنسبة لكل ذلك التفويض التشريعى على الاطلاق فقد وجب قانوناً الإبلاغ لإعمال مقتضاه وهو الانتقال الفورى إلى محبس ذلك المواطن وإخلاء سبيله فوراً وبلا ضمان 0
وكذلك نلتمس من سيادتكم التحقيق إالتحقيق مجدداً فى الوقائع الجنائية والتصرف فيها بالنسبة للمتهمين المبلغ ، والمدعو عمرو عبد الحميد هدية معاً 0
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام 0
10 / 2 / 2007 مقدمة لسيادتكم
وجدى فوزى إسكندر محامى
بالتوكيل الرسمى بالتوكيل الرسمى العام رقم قم 142 ب ملوى
لسنة 2007 والذى نقدمه لسيادتكم لدى طلبه للإطلاع
صورة للعرض على السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام الأول بأسيوط
صورة للعرض على السيد الاستاذ / مدير نيابة بندر ملوى
صورة للعرض على السيد الأستاذ / مدير نيابة ديروط الجزئية
صورة للعرض على السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام لشمال المنيا
صورة للعرض على السيد الأستاذ المستشار / المحامى العام الأول ببنى سويف
صورة للعرض على السيد الأستاذ المستشار / النائب العام لجمهورية مصر العربية 0
و0 ا
|