اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بندر
التاريخ
8/29/2002 8:07:00 PM
  إذا كان هذا الشخص لم يقرأ نظام المرافعات فمن يقرأه إذن؟      

 

السلام عليكم ورحمة الله

 

سوف أترك لكم التـــــعلــــيــق .....

 

أولا : جريدة الرياض العدد 12221 الأحد 9/6/1423هـ

http://www.mohamoon-ksa.com/Subject.asp?DirID=13808&Status=4

في هذا العدد يصرح وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بما يلي (((تختص بالقضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو عقار وكذلك في عموم قضايا التعزير والحدود التي لا اتلاف فيها كحد المسكر وزنى البكر والقذف وفي تركيز المسؤولوية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات وفي اثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره وتصدر الأحكام في هذا النوع من القضايا من قاض واحد فقط وما عدا ذلك من القضايا فنظرها من اختصاص المحاكم الكبرى)))

وهذا يتنافى مع ما جاء في المادة المادة الحادية والثلاثون :

((من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :

أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .

ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .

ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .

د - الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .

ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ب ، ج ، د من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على اقتراح من وزير العدل .))

 

وللمعلومية فلم يصدر من مجلس القضاء الأعلى أي تعديل.

 

 

ثانيا : جريدة الرياض العدد 12473 الأحد 9/6/1423هـ

http://www.mohamoon-ksa.com/Subject.asp?DirID=14829&Status=4

وفي هذا العدد يقول (((وكيل وزارة العدل))) الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى (أيضا) ما ي((( ان التهرب من المطلوبين للعدالة يدعو إلى جلب الشخص الممتنع بالقوة الجبرية من خلال الجهات الأمنية وإن لم يوجد الشخص وتعذر إحضاره فللقاضي أن يحكم غيابياً.)))

يبدو أن فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا لم يعلم بأن نظام المرافعات الشرعية قد نسي تماما ما يسمى بالإحضار بالقوة الجبرية أو أنه خلط بينها وبين التنفيذ بالقوة الجبرية,

تقول المادة المادة الخامسة والخمسون :

((إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً .))

 

 

ثالثا : جريدة الوطن العدد 695 ليوم الأحد 16/6/1423هـ تحت عنوان : وكيل وزارة العدل يشرح لـ"الوطن" أبرز ما في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

http://www.mohamoon-ksa.com/Subject.asp?DirID=14865&Status=4

لم يأتي الحديث إلى اللائحة التنفيذية أبدا بل كان الحديث بمجمله يدور حول النظام!!!!!!!

 

 

وكما قلت أترك التعليق لكم.

 

بندر بن عبدالله النقيثان

 


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  31/8/2002



الصبور .. الأستاذ/ بندر

 

تحية طيبة وبعد

 

هل تذكر:

(شرهتك على اللي قراه.. حاطه في الدرج)؟..

:)

 


  بندر    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  31/8/2002



((الشجاع)) الإستاذ / احمد

السلام عليكم

 

فعلا لقد تذكرت الآن.....................

 

وأرجو قرائة جريدة الرياض عدد هذا اليوم تحديدا الرابط التالي:

 

((عفوا لم اجد هذا التصريح بالذات في موقع الجريدة)) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 


  ظافر    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  1/9/2002



معذور حتى لو كان وكيل لوزارة العدل

القانون اى قانون لايوجد الا من خلال حالة مخاض وحالة المخاض في القانون هى تلك التى تكون فيها خلافات ولجان ورأى عام وجماعات مصالح وجماعات ضغط ومن خلال هذه الحالة يتولد الفهم بالقانون ليس فهماً يتعلق بالنصوص اى فهما فنياً ولكن فهما عاماً أما عندما يولد القانون بالامر فالمسألة تحتاج مذاكرة وعندما يكون القانون الجديد انقلاب على اوضاع قانونية كانت سائدة فإن الامر يحتاج فوق ذلك الى اسيعاب الهدف

ونظام المرافعات صدر بلا مخاض وبالتالى ستجد كثيرين يفتون بما ليس من النظام

لاتنزعج  لتكن معاك قانونية وفقهية حول تلك النصوص ولكن المشكلة أن المخاض لايأتى بعد الولادة


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  4/9/2002



 

ادناه تعليق الكاتب سعد الدوسري على المداخلة التي تفضل بطرحها الزميل بندر النقيثان

......................

قراءة الجديد 1 من 2
4

التاريخ 4/9/2002 جريدة الرياض

الكاتب السعودي سعد الدوسري

بالأمس، تطرقت لظاهرة من الظواهر المحبطة، في حياتنا الإدارية، ألا وهي تناقض وتضارب القرارات بين جهة وأخرى، الأمر الذي يضر بمصالح بعض المتعاملين مع هذه الجهات، وطالبت بمظلة مشتركة، يكون من شأنها قراءة مجمل القرارات، وتوحيد فعالياتها، واليوم أحب أن أتطرق لظاهرة أخرى، فلقد اطلعت في منتدى المحامين، على تحليل لنظام المرافعات الجديد، وكيف ان بعض المسؤولين في وزارة العدل، لم يستوعبوا النظام بشكله الشامل، ففي جريدة 'الرياض' العدد 12221الأحد 1423/6/9هـ صرح وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى بما يلي: 'تختص بالقضايا المالية التي هي أقل من مبلغ عشرين ألف ريال، فيما لم يكن ناتجاً عن قضية زوجية أو عقار، وكذلك في عموم قضايا التعزير والحدود التي لا اختلاف فيها، كحد المسكر وزنى البكر والقذف، وفي تركيز المسؤولية الجنائية في حدود اختصاصها في الجنايات، وفي اثبات الحيازة لما هو ممنوع من سلاح وغيره، وتصدر الأحكام في هذا النوع من القضايا من قاض واحد فقط، وما عدا ذلك من القضايا، فنظرها من اختصاص المحاكم الكبرى'. هذا الكلام، حسب التحليل، يتنافى مع ما جاء في المادة الحادية والثلاثين، والتي تنص على ما يلي: 'من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية:
أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا يزيد الأجر فيه على ألف ريال في الشهر، بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
د - الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر، بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال. ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات: ب، ج، د من هذه المادة، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة، بناءً على اقتراح من وزير العدل'.
وللمعلومية فلم يصدر من مجلس القضاء الأعلى أي تعديل.

يتبع غداً


  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  5/9/2002



    1. يتبع
  1. سعد الدوسري
  2.  قراءة الجديد 2 من 2

    التاريخ: 9/5/2002 م

    بالأمس تطرقت للحوار الدائر في منتدى المحامين، حول عدم إلمام بعض المعنيين في السلك العدلي، بنظام المرافعات الجديد، ويرى بعض المحامين، أن على المعنيين دراسة النظام دراسة فاحصة، وعدم الإدلاء بآراء لا تتفق معه، وقد نقلت بالأمس، مثالاً حياً على هذه القضية. اليوم، سأقوم بنقل مثال آخر، فلقد نشرت جريدة 'الرياض'، في عددها رقم 12473، الأحد 1423/6/9هـ ، تصريحاً لوكيل وزارة العدل، الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، يقول فيه:' إن التهرب من المطلوبين للعدالة، يدعو إلى جلب الشخص الممتنع بالقوة الجبرية، من خلال الجهات الأمنية وان لم يوجد الشخص وتعذر إحضاره، فللقاضي أن يحكم غيابياً'، ويبدو، كما ورد في المنتدى، أن فضيلة الشيخ، جزاه الله خيراً، لم يعلم بأن نظام المرافعات الشرعية، قد نسي تماماً ما يسمى بالإحضار بالقوة الجبرية، أو أنه خلط بينها وبين التنفيذ بالقوة الجبرية، تقول المادة الخامسة والخمسون، من نظام المرافعات الجديد: 'إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة، يبلغ بها المدعى عليه. فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى، دون عذر تقبله المحكمة، فتحكم المحكمة في القضية، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً، ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية، فيعد الحكم حضورياً'.
    وفي جريدة الوطن العدد 695، يوم الأحد 1423/6/16هـ ، وتحت عنوان: وكيل وزارة العدل يشرح لـ 'الوطن' أبرز ما في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لم يأت الحديث على اللائحة التنفيذية أبداً، بل كان الحديث بمجمله يدور حول النظام، مما يدل على أن اللائحة التنفيذية، تحتاج إلى دراسة متعمقة، من قبل المختصين في وزارة العدل، قبل الحديث للناس عنها، وهو ما كنت قد تناولته، الأيام الأربعة الماضية: ما هي الجدوى من القرارات، إن لم تكن المؤسسات (الكلام عن كل المؤسسات) تطبقها؟؟!! ما هي أهمية الأنظمة الجديدة التي تصدر، إذا كانت الأنظمة القديمة، هي التي سيعمل بها؟؟!! هل إصدار هذه القرارات وهذه الأنظمة، هي لمجرد الإصدار فقط، أو لمجرد الاستهلاك الإعلامي؟؟!! هل هناك من يملك القدرة والصلاحية، لتجميد القرارات والأنظمة الجديدة، والاستمرار بالعمل بالأنظمة القديمة، التي تناسبه أكثر؟؟!! هذه الأسئلة موجهة للآلية التي يتم فيها إصدار ومتابعة تطبيق القرارات والأنظمة الجديدة. هذه الآلية تحتاج إلى تفعيل حقيقي وجاد. هذا التفعيل سيصب أخيراً، في المصلحة العامة للكثير من المواطنين.


  بندر    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  5/9/2002



السلام عليكم

 

أرجو من الإخوة الأعزاء التفاعل مع هذا الموضوع المهم وذلك في منتدى الكتاب في جريدة الرياض على الرابط التالي:

http://writers.alriyadh.com.sa/kpage.asp?ka=8

 

وشكرا

 


  بندر    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  5/9/2002



الإخوة الكرام

 

ورد خطأ مطبعي في تاريخ التصريح الإول والتاريخ الصحيح للتصريح هوالاحد 24 رمضان 1422هـ.

وقد قرات في اللائحة التنفيذية للنظام بأن المبالغ المنصوص عليها في المادة 30 فقرة ب-ج-د من نظام المرافعات قد عدلت بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 20 وتاريخ 1422-6-23 إلى عشرين ألف ريال ,,,,, ((طبعا هذا بالنسبة للمبالغ فقط)).

 

 

 


  هاني صالح    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  7/9/2002



أخي سعد الدوسري

و أخي بندر النقيثان(صاحب الموضوع الأصلي)ء

رغم أني أريد االتعليق إلا أني مازلت مصدوماً بما قرأت

مر هذا التصريح أمام عيني بسرعة حين قرأته أول مرة و لم أجد فيه ما يلفت انتباهي و لم أنتبه لما يحويه من صدمة عنيفة إلا متأخراً جداً

لم أكن أتوقع أن تحدث مثل هذه السقطة من وكيل وزارة العدل و هو كما سمعت من بعض المغرضين شخص يفهم الأنظمة جيداً و لكن تبين أن ماسمعته كان إشاعة مغرضة :)ء

لكن قد يكون الأخ بندر محقاً في تعليقه في منتدى المحامين حين قال (إذا كان هذا الشخص لم يقرأ نظام المرافعات فمن يقرأه إذن؟)ء

حادثني أحد القضاة قبل يومين متشكياً من تدني ثقافة المحامين السعوديين القانونية
فبادرته لعل السبب في عدم وجود قضاة جيدين فلا يجد المحامي حتى لو كان متميزأ مجالاً لتطوير ثقافته القانونية من خلال اشتراكه في مرافعاته مع قاضٍ متميز فوجود قاضٍ متدني الثقافة القانونية يستدعي بالضرورة وجود محامٍ من نفس العينة و العكس صحيح ، قال تعالى: ( و كذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون)ء

و أذكر هنا على سبيل الطرفة قصة أحد المحامين الإنجليز المشهورين و اسمه (كارادان) ففي إحدى مرافعات هذا المحامي قال له القاضي :( إذا كان ما تدعية يا سيد كارادان هو القانون ، فيجب عليَّ أن أحرق جميع كتبي القانونية) فبادره ذلك المحامي سريع البديهة بقوله :( الأفضل يا سيدي أن تقرأها

قمت بنشر نفس هذا المقال في منتدى الكتاب بجريدة الرياض و تم حذف الجزء الأخير منه حيث علقت على تصريح  وكيل وزارة العدل بقولي : رحم الله الشاعر ابن سبط التعاويذي حين قال

إذا كان رب البيت بالدف مولعاً ...  فشيمة أهل البيت كلهمُ الرقصُ 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1999 / عدد الاعضاء 62