اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
abrazek
التاريخ
2/19/2007 4:38:58 PM
  الجنسية السعودية       نوع الاستشارة :  'استشــارات أحــوال شخصية'     دولة النزاع :  'المملكة العربيةالسعودية'

السادة الأفاضل

برجاء الأفادة عن شروط منح الجنسية السعودية لأبن من زوج سعودي وزوجة مصريه مع العلم بأن هذا الأبن صادر له حكم نهائي من المحاكم المصرية  بثبوت نسبه للأب السعودي

مع التكرم بذكر نصوص مواد القانون السعودي التي تنطبق على هذه الحالة أو ارفاق صورة من كود الجنسية السعودي

 


  المحامي عبدالله    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  20/2/2007



اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها :
أ. النظام : نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم
( 8/ 20/5604 ) وتاريخ 22/2/1374هـ وما طرأ عليه من تعديلات .
ب. الجنسية : الجنسية العربية السعودية .
ج. سن الرشد : تمام السنة الثامنة عشرة من العمر .
د. الصغير : من لم يبلغ سن الرشد .
هـ. السنة : هجرية قمرية .
و. الأولاد: الذكور والإناث .

المادة الثانية

تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة ، وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات الأخرى من شهادات أو قيود كشهادة الشهود إذا تأيدت بتصديق العمدة أو المعرف المعتمد رسمياً .

المادة الثالثة

تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب أو من ممثله الشرعي ولإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً .

المادة الرابعة

تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة ( 8 ) من النظام لإدارات الأحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد .

المادة الخامسة

يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد .

المادة السادسة

الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة ، ويمكن أن تثبت بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود كشهادة الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات .

المادة السابعة

يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة ( 8 ) من النظام اتخاذ الإجراءات التالية :
1. قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه .
2. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم ( 74 ) وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة .
3. تعبئة نموذج المعلومات رقم ( 76 ) من ثلاث نسخ .
4. تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب .
5. إفهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد ( 11 ، 22 ، 26 ) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها .

المادة الثامنة

أولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجّه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة ( 9 ) من النظام وفق نموذج يخصص لذلك .
ثانياً: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي :
1. أن يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوّله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط .
2. أن يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص .
3. أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد .
ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثل في مجموعها ( 33 ) نقطة موزعة على النحو التالي :
1. الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها ( 10 ) نقاط .
2. المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن ( 13 ) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب إلا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي :
أ. شهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة ( 13 ) نقطة .
ب. شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى ( 10 ) نقاط .
ج. شهادة الماجستير ( 8 ) نقاط .
د. شهادة البكالوريوس ( 5 ) نقاط .
3. الروابط الأسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود أقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لا يزيد عن ( 10 ) نقاط موزعة على النحو التالي :
أ. إذا كان الأب سعودياً فيحصل على ( 3 ) نقاط .
ب. إذا كانت الأم ووالدها سعوديين فيحصل على ( 3 ) نقاط ، أما إذا كانت الأم وحدها سعودية فيحصل على ( نقطتين ) .
ج. إذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على ( نقطتين ) ، أما إذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على ( نقطة واحدة ) .
د. إذا كان له أولاد وإخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على
( نقطتين ) ، أما إذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على ( نقطة واحدة ) .
رابعاً: إذا حصل صاحب الطلب على ( 23 ) نقطة كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه ، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب .
خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية إجراءاتها بموجب المادة ( 9 ) من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 13/10/1423هـ لإصدار التوصية النهائية وعرضها على وزير الداخلية .

المادة التاسعة

لا تثبت صفة الإقامة المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من النظام إلا بموجب رخصة الإقامة وفقاً لأحكام نظامها الخاص ، ولا تعتبر الإقامة بدون رخصة أو مدد الإقامة غير المشروعة مهما طال أمدها مؤهلاً لطلب منح الجنسية .

المادة العاشرة

يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة ( 9 ) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي .

المادة الحادية عشرة

أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد المنصوص عليهم في المادة ( 9 ) من النظام هم المتميزون من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وإفادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة .

المادة الثانية عشرة

يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة ( 9 ) من النظام اتخاذ الإجراءات التالية :
1. تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها إذا كانت بغير اللغة العربية وإيضاح إنتاجه العلمي أو الفني أو الفكري واللغات التي يجيدها .
2. تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه .
3. تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري .
4. تقديم إقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي أو الحزبي والخدمات العسكرية السابقة .
5. تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب .
6. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم ( 75 ) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة .
7. تعبئة نموذج المعلومات رقم ( 76 ) من ثلاث نسخ .
8. إفهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد ( 11 ،22 ، 26 ) من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها .

المادة الثالثة عشرة

يثبت شرط إجادة اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين ( 8 ، 9 ) من النظام بموجب محضر يعد على نموذج يخصص لكل منهما على حدة .

المادة الرابعة عشرة

تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 8 ) من النظام ، والفقرة ( ج ) من المادة ( 9 ) من النظام بالآتي :
1. شهادة موقعة من إمام مسجد الحي الذي يسكن فيه .
2. شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب إليها أو يعمل بها .
3. إقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو قضائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية .
4. خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق .
5. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة لدى الجهات المختصة .

المادة الخامسة عشرة

تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من النظام لإدارات الأحوال المدنية أو لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد .

المادة السادسة عشرة

تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين ( 14 ، 16 ) من النظام لإدارات الأحوال المدنية .

المادة السابعة عشرة

أولاً : يترتب على إكتساب الأجنبي الجنسية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها أمام قاضٍ أو كاتب عدل .
ثانياً: تتولى إدارات الأحوال المدنية إكمال الإجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم أحكام المادة ( 14 ) من النظام .

المادة الثامنة عشرة

إذا مارس الأولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعاً لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية المنصوص عليه في المادة ( 14 ) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم أمام أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية .

المادة التاسعة عشرة

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة ( 14 ) من النظام للأولاد الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم .

المادة العشرون

لا تنقطع صفة الإقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن أراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة ، كما لا يعتبر انقطاعاً التغيب لمدة لا تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية .

المادة الحادية والعشرون

يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة ( 16 ) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية :
1. ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي .
2. أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل .
3. أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية .
4. أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية .
5. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة .
6. أن تكون مقيمة في المملكة .
7. أن يمضي على الزواج مدة ( 5 ) سنوات على الأقل ويمكن الإكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي :
أولاً: مضي ( 4 ) سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية :
أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين .
ج. إذا كان الزوج من أقاربها .
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل ( الأطباء والمهندسين ) .
هـ. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز ( 5 ) سنوات .
ثانياً: مضي ( 3 ) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ. إذا لم تنجب ولها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديين .
ثالثاً: مضي ( سنتين ) على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة ( 8 ) من النظام .
رابعاً: مضي ( سنة واحدة ) على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية :
أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين .
ج. إذا كان الزوج من أقاربها .
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل ( الأطباء والمهندسين ) .
هـ. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز ( 5 ) سنوات .
خامساً: يكتفي بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ. إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له .
ب. إذا أنجبت أكثر من ولد .
ج. إذا أنجبت ولداً واحداً وكانت أمها سعودية .
د. إذا أنجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية .
هـ. إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة ( 8 ) من النظام.
سادساً: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض اكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق .

المادة الثانية والعشرون

يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لأرملة السعودي الأجنبية بموجب المادة ( 16 ) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية :
1. ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعاً .
2. أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل .
3. عدم زواجها بعد وفاة زوجها .
4. أن تكون مقيمة في المملكة .
5. أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية .
6. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة .
7. أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفى أو من زوج سعودي سابق ولد أو أكثر بلغ سن الرشد أو قارب ذلك .

المادة الثالثة والعشرون

لا تقبل الإقرارات والإعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية أو التنازل عنها إلا من صاحب الطلب شخصياً أو من ممثله الشرعي وتؤخذ الإقرارات والإعلانات أمام الموظف المختص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج .

المادة الرابعة والعشرون

يتحقق الإنذار الذي يسبق إسقاط الجنسية عن السعودي وفقاً للمادة ( 13 ) من النظام بإعلانه طبقاً لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .

المادة الخامسة والعشرون

يجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج .

المادة السادسة والعشرون

إذا مارس الأولاد الصغار الذين يقيمون خارج أراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة ( 19 ) من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد أمام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه .

المادة السابعة والعشرون

جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجّه إلى وزير الداخلية .

المادة الثامنة والعشرون

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة ( 8 ) من النظام .

المادة التاسعة والعشرون

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة ( 16 ) من النظام .

المادة الثلاثون

منح الجنسية لا يعفى المتجنس من أحكام الأنظمة في بلاده في حال كانت تلك الأنظمة تشترط أخذ الأذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليه أن يستحصل على هذا الأذن على مسئوليته الخاصة .

المادة الحادية والثلاثون

من أبدى أمام السلطة المختصة- بقصد اثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره- أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص .

المادة الثانية والثلاثون

تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التنسيق مع الأمن العام حيال إبلاغها عند تسجيل أي من الأحكام المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصول على الجنسية .

المادة الثالثة والثلاثون

تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم أو القرار الخاص باكتساب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها إبلاغ الجريدة الرسمية ( أم القرى ) لنشر ذلك تطبيقاً لحكم المادة ( 25 ) من النظام .

المادة الرابعة والثلاثون

يراعى في تطبيق أحكام النظام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل .

المادة الخامسة والثلاثون

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ونحن في الخدمة عند الرغبة في اي خدمة في المملكة العربية السعودية ان شاء الله



  abrazek    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  21/2/2007



الأخ الفاضل الأستاذ / عبدالله

شكرا جزيلا على هذا المجهود ونسأل الله أن يديم بيننا روح التعاون



  محمد العسيري    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  23/2/2007



من خلال قراءة نظام الجنسية والتعديلات عليه يتبين ما يلي: أن السعودي إذا تزوج من أجنبية فأولاده يمنحون الجنسية بقوة النظام، لأن نظام الجنسية يأخذ بمبدأ (حق الدم من جهة الأب(

 

وبناء عليه فإن المادة السابعة من نظام الجنسية السعودية تنص على أنه( يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية  أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول أ, لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس ولهذا فأبن السعودي  بغض النظر عن مكان ولادته أ, جنسية والدته يعتبر سعوديا وما عليه سوى التقدم إلى الجهات المختصة بوزارة الداخلية من أجل أثبات أنه سعودي فقط.

 

فسؤالك من وجهة نظري البسيطة هل المولود لأب سعودي وأم أجنبية  يعتبر سعودي أم لا وليس كما ذكرت حول شروط الحصول  على الجنسية السعودية لأن الحصول يعني أن الراغب في الجنسية ليس بسعودي ويريد الحصول على الجنسية السعودية بينما من تسأل عنه هو سعودي 100%

 

وتقبل فائق تحياتي وتقديري

 

 

محمد العسيري – مستشار قانوني

 

 



  abrazek    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  24/2/2007



فسؤالك من وجهة نظري البسيطة هل المولود لأ بسعودي وأم أجنبية  يعتبر سعودي

الأستاذ الفاضل / محمد العسيري

شكرا على تعاونك  وفعلا هذا هو سؤالي ويضاف عليه ماهو حجية حكم ثبوت النسب الصادر من المحاكم المصرية  أمام الجهات السعودية



  محمد العسيري    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  26/2/2007



أخي العزيز

إذا كان الأب قد حضر أمام المحكمة المصرية التي أصدرت حكمها بثبوت نسب الأب له فهنا يعتبر الحكم ملزم للأب ويقدم كوثيقة أثبات أما الجهات الرسمية بالمملكة أما خلاف ذلك فيجب أن تتم إجراءات إثبات النسب أمام المحاكم الشرعية بالمملكة وهنا نتمنى أن يكون الأب على قيد الحياة لسهولة الإجراءات ولا يخفى على أحد كون فحوصات الحمض النووي قد سهلت الكثير ومعتمده دولياً

وتقبل تحياتي ويعلم الله بأنني خارج البلد وقد إطلعت على الإيميل ووجدت رسالتك بالرغم من ضيق الوقت والمراجع ولكن حرصا مني على خدمتك ويمكن البحث في هذا الجانب مستقبلا وأتمنى مشاركة الزملاء الذين لديهم وقت اكثر 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1212 / عدد الاعضاء 62