اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد العشرى 80
التاريخ
1/20/2007 6:27:29 AM
  ما هى اثار الحكم برفض الدعوى ؟ وهل هناك محل للوقوف على اسباب الرفض ؟       نوع الاستشارة :  'استشــارات عماليـــة'     دولة النزاع :  'مصر'

 

السلام عليكم جميعا ايها السادة الزملاء الاجلاء

بعد التحية والتقدير

الموضوع

دعوى عمالية مرفوعة من عامل يطالب فيها بالتعويض عن اصابة عمل من الشركة التى مازال يعمل بها فضلا عن التعويض من التأمينات الاجتماعية....

تداولت الدعوى بالجلسات وتم احالتها للتحقيق ليثبت المدعى بكافة وسائل الاثبات بان الاصابة وقعت فى المكان المخصص للعمل وفى الزمن المقرر لة وان هناك خطأ شخصى من جانب صاحب العمل ....

ونظرا لظروف مرضية مر بها محامى المدعى السابق لم يتمكن من متابعة القضية بشكل جيد ولم يحضر فى احدى جلسات التحقيق مما حدا بالعضو المنتدب بانهاء التحقيق واعادة الدعوى للمرافعة....

وتم حجز القضية للحكم وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها واعفت المدعى من المصاريف (لصالح الشركة المدعى عليها)..وجاء فى حيثيات الحكم ان المستندات المقدمة فى الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة واذا لجأت المحكمة لتكوين عقيدتها باحالة الدعوى للتحقيق وامهلت المدعى اكثر من اجل لاثبات دعواة الا انة لم يحضر بجلسة /  /  / مما حدا بالمحكمة الى اعادة الدعوى للمرافعة ولم يقدم المدعى ثمة دليل على ما يدعية ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذى لم يقدم دليلا على دفاعة بتقديم هذا الدليل او لفت نظرة لمقتضيات ذلك الدفاع ومن ثم تنتهى المحكمة الى رفض الدعوى بحالتها

.....****تم استئناف هذا الحكم وتم شطب الاستئنا ف مرتين فاعتبر الاستئناف كأن لم يكن

والسؤال هو هل لو تم رفع تلك الدعوى مرة اخرى بنفس الطلبات ودفعت الشركة المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

فهل هذا الدفع فى محلة ام لا ؟

وهل يختلف الحال لو تم رفع الدعوى بطلب اثبات اصابة العمل فقط 

دون المطالبة بالتعويض ضد الشركة المدعى عليها وذلك تمهيدا لرفع دعوى ضد التأمينات للمطالبة بتحديد معاش عجز اثناء العمل ؟

ارجو افادتى او ارشادى لافضل الكتب التى تتضمن احكاما فى هذا الشأن حيث اننى المحام الموكل فى القضية حديثا وليست لى اى علاقة بالاحكام سالفة الذكر..

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

محمد العشرى

المحام         


  سعيد عمر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/1/2007



فى حالة ما اذا قضت المحكمة برفض الدعوىعلى سند من القول من ان مستندات المدعين لا تثبت ادعائهم فان هذا الحكم يفيد ان المحكمة لم تجد فيها بالحالة التى كانت عليها مايكفيها لحسم النزاع ومن ثم فان هذا القضاء فى حقيقتة قضاء برفض الدعوى بحالتها اذ من المقرر فى قضاء النقض ان الحكم برفض الدعوى تاسيسا على خلو الدعوى من سندها هو فى حقيقتة قضاء فى الدعوى بالحالة التى كانت عليها وقت صدورة وحجيتة موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تمنع من اعادة عرض النزاع من جديد بشرط ان تكون الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ولا يشترط ان تبين المحكمة سبب قضائها بالرفض فى المنظوق بل يكفى ان يرد ذلك فى اسباب الحكم بشرط ان تكون هذة الاسباب متصلة بالمنطوق اتصالا وثيقا لا يقوم بدونها كان تبين المحكمة فى اسباب حكمها انها لم تجد فى مستندات المدعين بحالتها ما يكفى للحكم لهم بطلباتهم   واللة اعلم



  سعيد عمر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/1/2007



فى حالة ما اذا قضت المحكمة برفض الدعوىعلى سند من القول من ان مستندات المدعين لا تثبت ادعائهم فان هذا الحكم يفيد ان المحكمة لم تجد فيها بالحالة التى كانت عليها مايكفيها لحسم النزاع ومن ثم فان هذا القضاء فى حقيقتة قضاء برفض الدعوى بحالتها اذ من المقرر فى قضاء النقض ان الحكم برفض الدعوى تاسيسا على خلو الدعوى من سندها هو فى حقيقتة قضاء فى الدعوى بالحالة التى كانت عليها وقت صدورة وحجيتة موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تمنع من اعادة عرض النزاع من جديد بشرط ان تكون الحالة التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ولا يشترط ان تبين المحكمة سبب قضائها بالرفض فى المنظوق بل يكفى ان يرد ذلك فى اسباب الحكم بشرط ان تكون هذة الاسباب متصلة بالمنطوق اتصالا وثيقا لا يقوم بدونها كان تبين المحكمة فى اسباب حكمها انها لم تجد فى مستندات المدعين بحالتها ما يكفى للحكم لهم بطلباتهم   واللة اعلم



  سعيد عمر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/1/2007



من المقرر ان الاحكام التى تصدر برفض الدعوى بحالتها لها حجية موقوتة ولا يجوز معاودة طرح النزاع متى كانت ظروف الدعوى لم يطرا عليها تغيير    واللة اعلم


  سعيد عمر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/1/2007



من المقرر ان الاحكام المؤقتة ليست لها حجية مثال ذلك الطلب الذى يقدم للمحكمة الاستئنافية بوقف نفاذ الحكم المستانف  فالقضاء فى هذا الطلب سواء بالرفض او القبول هو قضاء وقتى لا يقيد المحكمة عند نظر الموضوع ولها ان تقضى على خلافة             نقض 19\1\1971سنة22ص17  واللة اعلم


  سعيد عمر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/1/2007



على ما اعتقد واللة ا علم ان الدعوى التى حكم فيها بحكم موقوت وتم عرض النزاع مرة اخرى على المحكمة طبقا للقانون لتفصل فية من جديد فانة لا يحق للمدعى علية ان يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والا كان مصير الدفع هو الرفض   واللة اعلم


  سعيد عمر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/1/2007



يعتبرحكما قطعياوتثبت لة الحجية الحكم الذى يبت فى نزاع يتصل باجراءات الخصومة كالحكم بسقوط الخصومة وبانقضاءها بمضى المدة وبتركها وباعتبار الدعوى كان لم تكن



  سعيد عمر    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  21/1/2007



كل حكم يحوز قوة الامر المقضى يكون حتما حائزا لحجية الامر المقضى والعكس غير صحيح    فاذااكتسب الحكم حجية الامر المقضى او قوة الامر المقضى وتم رفع الدعوى لاثبات اصابة العمل فقط يمكن للمدعى علية ان يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واللة اعلم       وياريت السادة المستشارين يردوا براى قاطع فى هذا الموضوعا



  محمد العشرى 80    عدد المشاركات   >>  21              التاريخ   >>  24/1/2007



بداية اشكر الاستاذ سعيد عمر على مبادرتة الفعالة

وبعد

انا لما ما لقتش حد يرد على برأى قاطع فى موضوعى بدأت ابحث بجدية اكثر والحمد للة توصلت الى راى قاطع فى الموضوع واردت ان اعرضة على حضراتكم ليستفيد منة الجميع وتقبلوا وافر التحية والتقدير

يلتمس المدعى رفض الدفع المبدى من المدعى علية بعدم جوازنظرالدعوى لسابقةالفصل فيها

 

حيث ان الحكم الذى يرتكن الية المدعى علية للتمسك بالدفع سالف الذكر هو حكم (برفض الدعوى بحالتها) وهو فى عمومة من الاحكام التى تحوز حجية مؤقتة وتزول هذة الحجية بزوال الحالة الاولى التى كانت عليها الدعوى وقت صدور الحكم .. هذا من ناحية العموم ....

اما فى خصوص موضوع الدعوى فإن الحكم المعنى لا يحوز حجية الامر المقضى بة فى مواجهة المدعى لكونة لم يفصل فى موضوع النزاع حيث ان سبب رفض الدعوى بحالتها ما هو الا ان المحكمة ارتأت ان المستندات المقدمة من المدعى غير كاقية لتكوين عقيدة بما يتعذر  معة الوقوف على حقيقة الامر والفصل فى موضوع الدعوى ... وبهذا لم يفصل الحكم فى موضوع الدعوى سواء بصفة صريحة او ضمنية وبالتالى فان الحكم لم ينشأ حقا او يضحد حق ..

 

مـــــــاهيـــــــة الـــحــــجية و آثـــــــــــارهـــــا.

 

نصت المادة (101) من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968

@(الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فية من الحقوق

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذة الحجية ولكن لاتكون لتلك الاحكام هذة الحجية الا فى نزاع قائم بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضــى المحكمة بهذة الحجية من  تلقاء نفسها ) .

(الطعن رقم 792 لسنة 49 ق _جلسة 11/1/1983) (المستشار/ مصطفى هرجة)

(الموسوعة القضائية الحديثة فى الدفوع والاحكام والدعاوى ) (2003) ص618

 

 

 @(من المقرر فى قضاء هذة المحكمة انة وان كان الالتزام بحجية الاحكام من الامور المتعلقة بالنظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز من ثم اثارتها لاول مرة امام محكمة النقض الا ان ذلك مشروط بثبوت ان جميع عناصرها الواقعية التى تسمح بالوقوف عليها والالمام بها كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع )

(نقض مدنى جلسة 12/4/1980  الطعنان رقم519  لسنة 46 ,983لسنة 48ق)

(المستشار/ مصطفى هرجة(الموسوعة القضائية الحديثة فى الدفوع والاحكام والدعاوى)ص 628

 

الشروط اللازم توافرها في الأحكام التي تحوز حجية الأمر المقضى

(والتى يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادا لها 

 

·        من المعروف بداءة انة لايكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا توافر فيه :

       إتحاد الخصوم. وإتحاد المحل أو الموضوع. وإتحاد السبب

 ***ولكن يجب أن تتوافر شرائط ثلاثة حتي يثبت للحكم الحجية بحيث اذا تخلف احدهم اوبعضهم او جميعهم انخلع عن الحكم  صفة  الحجية :

 

(1)   صدور الحكم من جهة قضائية

لا يقصد بالجهة القضائية المحاكم فحسب وإنما يدخل في مدلول الجهة القضائية في حكم توافر هذا الشرط أي جهة لها ولاية القضاء بمقتضى القانون سواء كانت من جهات القضاء العادي بفرعيه المدني والجزائي أو كانت من الجهات القضائية الاستثنائية أو الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي كالمحاكم العسكرية وأحكام المحكمين ومجالس النقابات المهنية كنقابة المحامين وكل ما يشترط أن يكون الحكم أو القرار صادرا في حدود اختصاصات هذه الجهات وفقا للقانون.

 

(2)  أن يكون لجهة الحكم ولاية في إصداره

من المعروف انه لما كان الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام فان صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضي من جهة قضائية غير مختصة ولائيا   لا يحوز الحجية أمام  محاكم الجهة المختصة إلا أن الحكم يظل محتفظا بحجيته أمام جميع  محاكم الجهة القضائية التي أصدرته إحدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لان قوة الأمر المقضي تسمو على النظام العام.

 

(3) أن يكون الحكم قطعياً وهو ذلك الحكم الصادر في الموضوع بالبت فيه

ولو كان حكماً إبتدائياً فإذا لم يبت الحكم في الخصومه علي  وجه حاسم  لم يحزحجية الأمر المقضي. مثال ذلك كالحكم بغرامة تهديدية (والحكم برفض الدعوي بحالتها) والحكم باخراج خصم من الدعوي أو عدم قبول تدخله. ,وايضا  الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ليست بأحكام قطعية فلا تحوز حجيةالأمرالمقضي.      (وهذا الشرط غيرمتوافر فى الحكم الذى يرتكن المدعى علية الية فى دفعة )

.............................................................................................................

وبأنزال ما سبق على حيثيات ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى السابقة  الذى يرتكن الية المدعى علية للتمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وباستقراء تحديدا ما ورد بالحكم المعنى

(بداية من السطر 13ص5  الى نهاية الحكم ص6) .....

( وحيث انة عن موضوع الدعوى فانة من المقرر قانونا بنص المادة (1) من قانون الاثبات انة على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منة ولما كان المدعى وهو الملزم باقامة الدليل على ما يدعية سواء كان مدعيا علية اصلا فى الدعوى او مدعى فيها )

...وحيث انة متى كان ذلك وكانت المستندات المقدمة فى الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة واذا لجأت المحكمة لتكوين عقيدتها باحالة الدعوى للتحقيق وامهلت المدعى اكثر من اجل لا ثبات دعواة الا انة لم يحضر بجلسة /   /       مما حدا بالمحكمة الى اعادة الدعوى للمرافعة ولم يقدم المدعى ثمة دليل على ما يدعية ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذىلم يقدم دليلا على دفاعة بتقديم هذا الدليل او لفت نظرة لمقتضيات ذلك الدفاع ومن ثم تنتهى المحكمة الى رفض الدعوى بحالتها على نحو ما سيرد بالمنطوق .

فلهذة الاسباب

حكمت المحكمة : اولا :..............................

ثانيا : برفض الدعوى بحالتها واعفت المدعى من المصاريف

 

  وبهذا يتضح لعدالتكم فى سطور هذا الحكم الذى يتمسك المدعى علية بة انة حكم غير فاصل فى موضوع النزاع ولا يتمتع بأى حجية........... الامر الذى الذى يضحى معة دفــــــع المدعى علية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها -هو دفع فى غير محلــــة حيث انة ليس هناك فصل اصلا حيث ان الحكم ارسى مجرد تقريرات قانونية مفادها ان المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم الذىلم يقدم دليلا على دفاعة بتقديم هذا الدليل او لفت نظرة لمقتضيات ذلك الدفاع مستندة فى ذلك على تقرير  فى مسألة قانونية مجردةنص المادة (1)من قانون الاثبات ومن ثم انتهت المحكمة الى رفض الدعوى بحالتها كون المستندات المقدمة من المدعى غير كافية لتكوين عقيدتها .. فهل يعقل القول بان تكون المحكمة قد فصلت فى نزاع لم تكون فية عقيدة...!!!؟؟

 

@ (ومن المقرر ان الحكم لا يكون لة حجية الامر المقضى الا حيث يفصل فى مسالة      واقع  فاذا تضمن تقريرات فى مسالة قانونية مجردة ولم يطبق تلك التقريرات على واقع مطروح على المحكمة فانة لا يحوز قوة الامر المقضى بالنسبة لها )

 

(نقض مدنى جلسة 5/4/1979  الطعن رقم 510 لسنة 45 ق ) (المستشار/ مصطفى هرجة)

(الموسوعة القضائية الحديثة فى الدفوع والاحكام والدعاوى) ص 620

 

 

 

@ ( ان الاصل فى الحجية انها تثبت لمنطوق الحكم دون اسبابة الا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا يحدد مداة او يكملة بحيث لا تقوم بدونة    - كما ان القضاء النهائى وعلى ما جرى بة قضاء هذة المحكمة لا يكتسب قوة الامر المقضى الا فيما يثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فية المحكمة بصفة صريحة او ضمنية سواء فى المنطوق او فى الاسباب المرتبطة بة اما ما لم تنظر فية المحكمة بالفعل وتحسمة فلا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى )

(نقض مدنى جلسة 21/1/1977 الطعن رقم 553 لسنة 45 ق)

(المستشار/ مصطفى هرجة(الموسوعة القضائية الحديثة فى الدفوع والاحكام والدعاوى) ص621

..هذا من جهة...................

..اما من جهةاخرى (وبالافتراض جدلا) بان هذا الحكم يتمتع بحجية الامر المقضى بة فى مواجهة المدعى ( وهو ليس كذلك) فليست تلك الحجية الا حجية مؤقتة تزول بزوال الحالة الاولى التى كانت عليها الدعوى وقت صدور الحكم ...والحالة الاولى التى كانت عليها الدعوى الاولى هى ان المستندات المقدمة من المدعى لم تكن كافية لتكوين عقيدة المحكمة وبالتالى حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها ... وعلية ومتى زالت هذة الحالة فى الدعوى الراهنة بتقديم المدعى مستندات كافية لتكوين عقيدة المحكمة فانة بذلك لا مانع من اعادة طرح النزاع مرة اخرى متى تغيرت الحالة التى انتهت بالحكم السابق ..

 

@(الحكم برفض الدعوى او بعدم قبولها بالحالة الاولى عليها لة حجية موقوتة جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التى انتهت بالحكم السابق )

( الطعن رقم 2912 لسنة 64 ق جلسة 25/ 1/2001)

(المستشار/ مصطفى هرجة) (الموسوعة القضائية الحديثة فى الدفوع والاحكام والدعاوىص636

 

@(لحكم برفض دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بالتزامة بدفع كامل الثمن معناة_فى هذة الصورة رفضها بحالتها وهو لا يمنع المشترى من العودة الى دعوى صحة التعاقد اذا ما قام بايفاء البائع بباقى الثمن )

( نقض مدنى جلسة 4/11/1965 الطعن رقم 372 لسنة 30ق )

(المستشار/ مصطفى هرجة)(الموسوعة القضائية الحديثة فى الدفوع والاحكام والدعاوى)ص622

 

@(الحكم برفض دعوى الطاعنة (البائعة) بفسخ عقد البيع المؤسسة على عدم الوفاء بباقى الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها اقتصار حجيتة على حق المطعون ضدهما (المشترين) وقت صدورة فى حبس باقى الثمن لاخلال الطاعنة بالتزامها بتقديم مستندات الملكية _اثرة_ جواز مصادرتها رفع دعوى الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية مؤداة تقديمها الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها بعقار النزاع من ملاكة الاصليين وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة _عدم تعرض الحكم المطعون فية لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها بنقل الملكية مما يزول بة الحق فى الحبس _ قضاء الحكم المطعون فية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها خطأ وقصور )

( الطعن رقم 4452 لسنة 63 ق جلسة 20/ 6/2001)

(المستشار/ مصطفى هرجة) (الموسوعة القضائية الحديثة فى الدفوع والاحكام والدعاوىص635

* بنـــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــــــــــة *

يلتمس المدعى من عدالة المحكمة رفض الدفع المبدى من المدعى علية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها




 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2456 / عدد الاعضاء 62