بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أما بعد،،
فإنني أرى أن مناقشة هذه التعديلات مناقشة جادة نبتعد فيها عن النقد الهدام والبكاء على التاريخ والواقع هو التفاعل الحقيقي، وأرى أن علينا أن ننتهز هذه الفرصة لتحقيق أمرين، أولهما: أن نشارك مشاركة مثرية بكشف مواطن التراجع عن المكاسب الشعبية إن كان لذلك محل، وتقديم أثرى صياغات المكاسب الدستورية للوطن،، وثانيهما: أن هذه فرصة واسعة لنصنع لأنفسنا نقلة مؤسسية بمنتدى المحامين بحيث نضعه في مرتبة المؤسسات محل الاعتبار عند التشريع.
وأتمنى أن تجمع هذه المشاركة أنفع التوصيات والتعليقات على النصوص محل التعديل، بشكل يرقى إلى حد غلق أبواب مراوغات النقاش التشريعي الهدامة ولجم كل مراوغ بالحجة القانونية التامة، وصولا إلى أن يقدم المنتدى أفضل الملفات في هذا الشأن، علما بأن الوقت أضيق مما نظن أي أنه خلال أيام قلائل ستبدأ المناقشة وبالتالي تنتهي، وبقي أن أشير إلى أنه حتى الآن لم يصل إلى علمنا مشروع النصوص المقترحة، وما وصل إلينا أعدنا كتابته (وورد) وإن شاء الله سنزود الزملاء بما يضيف للملف ما عساه يفيد فور وقوعه لنا.
وأشرف بأن أضع بين يديكم نص طلب التعديل:
طلب من السيد الرئيس بتعديل بعض مواد الدستور
السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد،،
لقد آليت على نفسي منذ أولاني شعب مصر العظيم شرف قيادة مسيرته أن أكون في طليعة المدافعين عن الدستور وفي صدارة حماته، وكنت – وسوف أظل – حريصا على احترامه وفاءا بالقسم الذي أديته أمام الشعب ونابه ، لم أتوفق قط عن الانشغال بقضاياه ، ناظرا إلى الحاضر بمعطياته ومتطلعا إلى المستقبل بمستجداته واحتمالاته ، ومن هنا جاءت رؤيتي لتعديل المادة 76 من الدستور الذي طالبت به في 26 فبراير 2005 ليؤكد حاكميته ومرجعيته ويرسخ النظام الجمهوري ويثبت دعائمه وليفتح أبوابا جديدة أمام المزيد من الإصلاح الدستوري وقد أوصلنا هذا التعديل إلى مشارف مرحلة جديدة نمضي خلالها في تحقيق هذه الإصلاحات وفق رؤية تستمد مبادئها ومنطلقاتها من اقتناع راسخ بمقتضيات هذه المرحلة ومتطلباتها.
وتحقيقا لهذا، احتلت قضية الإصلاح الدستوري أولوية متقدمة في برنامجي للانتخابات الرئاسية، حيث طرحت رؤيتي لمعالم تعديل دستورية، انطلاقا من الدستور الحالي الذي يرسخ إطارا واضحا لنظام يقوم على الفصل بين السلطات ، ويكفل حرية الاعتقاد التعبير والانتخاب ، ويدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويقوم على تعدد الأحزاب ، والحق في تكوين النقابات والجمعيات وضمان حرية الصحافة والإعلام.
وتمثلت الرؤية التي طرحتها في البرنامج الانتخابي الرئاسي ، في تحقيق المزيد من التوازن بين السلطات، وتعزيز حقوق المواطنة والحريات العامة، ودعم الحياة الحزبية ، وتمكين المرأة وتطوير المحليات ، وذلك عن طريق إصلاحات دستورية تحقق الأهداف التالية:
· إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن فيما بينهما، ويعزز دور البرلمان في الرقابة والمساءلة,
· تعزيز دور مجلس الوزراء، وتوسيع اختصاصاته، وتوسيع المدى الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في أعمال السلطة التنفيذية.
· وضع ضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة إليه وفق أحكام الدستور عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.
· ضمان تبني النظام الانتخابي الأمثل ، والذي يكفل فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان.
· ضمان حد أدنى للمقاعد التي تشغلها المرأة بالبرلمان عن طريق الانتخاب.
· تطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والرقابية ودعم اللا مركزية في أدائها.
· ضمان تبني قانون جديد لمكافحة الإرهاب، يكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذه الظاهرة، دون الحاجة لمكافحتها بتطبيق قانون الطوارئ.
· تعزيز استقلال السلطة القضائية، وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي، وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم.
· تحقيق التلاؤم بين نصوص الدستور والأوضاع الاقتصادية المعاصرة، بما يتيح حرية التوجه الاقتصادي للدولة، في إطار من الحفاظ على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وكفالة حق الملكية بجميع أشكالها وحماية حقوق العاملين.
وانطلاقا من قناعتي بضرورة تعزيز الدور المؤسسي لمجلسي الشعب والشورى ، فقد طالبت المجلسين في بياني أمامهما في 19 ديسمبر 2005 ، باستطلاع رأي نواب الشعب حول ما طرحه برنامجي من معالم الإصلاح الدستوري ، كما رحبت بأن تسهم قوى المجتمع السياسية وقوى المجتمع المدني المعنية بالشأن العام برؤاها حول تلك المعالم ، كي تأتي اقتراحات التعديل الدستوري التي أتقدم بها محققة لآمال الشعب وطموحاته وراعية لمصالح الوطن وأبنائه.
وبعد أن درست التقريرين اللذين انتهى إليهما مجلسا الشعب والشورى، وكافة الآراء التي أبدتها الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
ولما كانت المادة 89 من الدستور تنص على أن:
"لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل"
فلقد رأيت أن أطلب تعديل المواد: 1و4و5إضافة فقرة ثالثة و12 الفقرة الأولى و24و30و33و37و56 الفقرة الثانية و59و62 و73 و 74 و 76 الفقرتين الثالثة والرابعة و 78 إضافة فقرة ثانية و82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية و 88 و 94 و 115 و 118 الفقرة الأولي و 127 و 133 و 136 الفقرة الأولى و 138 إضافة فقرة ثانية و 173 و 179 ( الفصل السادس ) و 180 الفقرة الأولى و 194 و 195 و 205,
ويطيب لي أ، أضع أمام نواب الشعب الأسباب التي دعتني إلى طلب تعديل هذه المواد، وكذلك بعض المبادئ الأساسية التي أراها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد هذا التعديل.
أولا: المواد 1 و 4 و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و33 و 37 و56 الفقرة الثانية و 59 و 73 و 180 الفقرة الأولى:
تتمثل سباب طل بتعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والساسية المعاصرة، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاما اقتصاديا معينا لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في نصوصه، وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوزه الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات.
وفي هذا السياق تدعو الحاجة إلى طلب إلغاء المادة 59، وإعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد على مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العاملة.
{{مداخلة منا – نص المادة 1 والمادة 59 من الدستور:
مادة (1): جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصري جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
مادة (59): حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.}}
ولما كان الحق في البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجبا عاما، فقد رأيت أن يتضمن الدستور نصا يؤكد حماية البيئة والحفاظ عليها ، ونظرا لأن المادة 59 المقترح إلغاؤها تقع في الباب الثالث من الدستور المعنى بالحريات والحقوق والواجبات العامة ، فقد رأيت أ، يحل النص المقترح محلها.
ثانيا: إضافة فقرة ثانية للمادة 5:
{{ مداخلة منا: نص المادة الخامسة من الدستور:
مادة (5): يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية.}}
يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية ويتمسك بها الشعب ، وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل ، وهو ما احتفى به الدستور في المادة 40 ، ومن ثم أطلب إضافة فقرة ثانية إلى تلك المادة بهدف حظر أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل ، فلا يصح في دولة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية ، وتفخر على مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها ، أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسي والوطني فيها إلا على أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.
{{مداخلة منا: نص المادة 40 من الدستور:
مادة (40): المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو لعقيدة.}}
ثالثا: المادتان 62و 94:
تتباين نظم الانتخاب المعمول بها في نظم العالم ، وتأخذ كل دولة بالنظام الذي يتفق مع ظروفها السياسية وأوضاع هيئة الناخبين فيها ، وتستجيب لما يطرأ على هذه الظروف والأوضاع من تحولات تقتضي تعديلا على نظامها الانتخابي ، وهو ما لا يملكه القانون المنظم للانتخابات ، إلا إذا كانت نصوص الدستور تسمح بذلك.
ولهذا ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى ، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية ، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين فقد رأيت تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي مستقبلا ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه ، وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 94 يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلى الأخذ به.
{{مداخلة منا: نصا المادتين 62و94 من الدستور:
مادة (62): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
مادة (94): إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هو المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.}}
رابعا: المادة 74:
وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة 74 عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري ، إلا أنني رأيت أهمية بالغة لإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة ، وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرا جسيما وحالا ، وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة ، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضي تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته.
{{ مداخلة منا: نص المادة 74 من الدستور:
مادة (74) : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذه .}}
خامسا: المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة:
لقد استهدفت عندما طلبت تعديل المادة 76 من الدستور العام الماضي، تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبي، توصلا إلى أحزاب سياسية قوية وقادرة على إثراء التجربة الديمقراطية، وانطلاقا من ذات الرؤية وتدعيما لتحقيق ذات الهدف، فإنني أطلب تعديلا للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة، يرعى الواقع الراهن لهذه الأحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية في المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها، وأرى أن ذلك يتطلب التيسير على الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية، على نحو يضمن جديته ولا يحول في ذات الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشيح.
ولما كانت الأحزاب السياسية لا تزال في حاجة لفسحة من الوقت حتى تستوفي الشروط الدائمة للترشيح في الانتخابات الرئاسية، فإنني أرى أن يسمح للأحزاب السياسية – خلال هذه الفترة الزمنية وحدها – بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر.
{{مداخلة منا: نص المادة 76 من الدستور:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر, ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم المستقل للترشيح250 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى, والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات, على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب, و25 من أعضاء مجلس الشورى, وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل, واستكمال الـ 20 الباقين من المجالس النيابية والمحلية".
كما ينص على أن "للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى, أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
واستثناء من ذلك يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو 2005, وفقا لنظامه الأساسي".}}
سادسا: إضافة فقرة ثانية للمادة 78:
تستهدف إضافة هذه الفقرة حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه، وذلك لتجنب التداخل الذي تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التي تليها.
{{مداخلة منا: نص المادة 78 من الدستور:
مادة (78) : تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.}}
سابعا:المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية:
تحدد المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية من يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه، وقد لا تتيسر هذه الحلول من الناحية العملية في بعض الأحيان لسبب أو لآخر ، لذلك أطالب بتعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات، دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية، كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور، فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التي تنظمها هذه المواد.
{{مداخلة منا: نصوص المواد 82 و 84 و 85:
مادة (82):إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنة نائب رئيس الجمهورية.
مادة (84) : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما لرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
مادة (85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عملة بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.}}
ثامنا: المادة 88:
إن نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعا ، ونعمل على وضع الضمانات التي تكفل حسن التعبير عن الإرادة السياسية للشعب في اختيار نوابه ، وتمكن أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، وتوفق بين جميع الاعتبارات التي تحكم العملية الانتخابية، وتوفر إشرافا محايدا ومستقلا عليها.
ومن هذا المنطلق أطلب إدخال تعديل على هذه المادة ، يسمح بمواجهة التزايد المضطرد لأعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز ، مع توفير أسلوب الإشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية ، والنطاق الذي يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الإشراف على هذه العملية ، ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد ، تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار في ضوء تجارب الماضي.
{{مداخلة منا:نص المادة 88 من الدستور:
مادة (88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.}}
تاسعا: المادتان 115 و 118:
تحظر المادة 115 على مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة، وأخذا بالمنهج الذي توجهت إليه نحو تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وتوفير السلطات التي تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها وإقرارها ، فقد رأيت المطالبة بإدخال تعديل على تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة ، على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ على الإطار والعام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات .
ورغبة في إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس الشعب لمناقشة الميزانية فإن تعديل المادة 115 يتطلب أيضا زيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية ، والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهرين.
وبذا المعنى والاتجاه أطلب تعديل الفقرة الأولى من المادة 118 ، لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبن عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه ، حيث أن هذه المادة تسمح حاليا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهي مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان على كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية.
{{مداخلة منا: نصا المادتين 115 و 118 من الدستور:
مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على
الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة وذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية
مادة (118):يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الانتهاء السنة المالية يتم تصويت علية بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.}}
عاشرا : المواد 127 و 133 و 136 فقرة أولى و 194 و 195:
إستكمالا لتحقيق ما سبق أن توجهت إليه في برنامجي الانتخابي ، من تعزيز لسلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعي والرقابي ، أطالب بتعديل المواد 127 و 133 و 136 فقرة أولى و 194 و 195.
ويهدف تعديل المادة 127 إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلى الاستفتاء ، وهو ما يترتب عليه أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدي إلى أن تقدم الحكومة استقالتها ، ويكون قبول الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
{{مداخلة منا: نص المادة 127:
مادة (127): لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار غلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعها إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسابه .
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء.}}
أما تعديل المادة 133 فيهدف إلى تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس ، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلى مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه ، على أن تحدد هذه المادة الأحكام الدستورية التي تترتب على رفض المجلس لبرنامج الحكومة ، ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدي ملاحظات بشأنه.
{{مداخلة منا: نص المادة 133 من الدستور:
مادة (133 ): يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزرة وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .}}
ويهدف تعديل الفقرة الأولى من المادة 136 إلى أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية ، دون حاجة إلى استفتاء الشعب وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى، ومع ما طلبته من عدم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ورغبة في إعلاء دور الإرادة الشعبية ف اختيار نوابها ، أرى أنه إذا تم حل مجلس الشعب لسبب ما لا يجوز حله مرة أخرى لذات السبب.
{{مداخلة منا: نص المادة 136 من الدستور:
مادة (136) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به .
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب .}}
أما طلب تعديل المادتين 194 و195 ، فيهدف إلى منح مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأي غير الملزم في بعض المسائل ذات الطابع التشريعي ، إلا أن التطبيق العملي كشف عن أهمية دور مجلس الشورى في مجال التشريع ، مما يدعو إلى ترسيخ هذا الدور ، وانطلاقا من ذلك أطالب بتعديل هاتين المادتين ، لإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا، وأن يبقى رأي المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات ، مع تحديد القوانين المكملة للدستور تحديدا حصريا ، ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشورى حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليها.
{{مداخلة منا: نصا المادتين 194 و 195من الدستور:
مادة(194):يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى23 يوليو سنة1952،15مايو سنة1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة(195):يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي:
1-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
2-مشروعات القوانين المكملة للدستور.
3-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
4-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
5-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
6-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس راية في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .}}
حادي عشر: إضافة فقرة ثانية للمادة 138 و المادة 141:
تحقيقا لما أوردته في برنامجي الانتخابي من رغبة في تقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته ، أطالب بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 138 ، بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، ولما طالبت به من ضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151الفقرة الثانية، بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأي المجلس في البعض الآخر.
ولتحقيق ذات الأهداف أطالب بتعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.
{{مداخلة منا: نصا المادتين 138 و 141:
مادة ( 138): يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة يشرفان على تنفذيها على الوجه المبين في الدستور.
مادة ( 141 ): يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.}}
ثاني عشر: إضافة فقرة ثانية للمادة 161:
تستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية، بما يؤدي إلى التطبيق السليم للنظام اللامركزي، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها.
{{مداخلة منا: نص المادة 161 من الدستور:
مادة(161):تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.}}
ثالث عشر: المادة 173 والفصل السادس المادة 179:
حرصا على تعزيز استقلال السلطة القضائية أطالب بتعديل المادة 173 بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها ، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 173.
وتحقيقا لذا الاتجاه أطلب إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل ، ليلغى بذلك نظام المدعي العام الاشتراكي وما يستتبعه من إلغاء محكمة القيم ، على أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء، وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعي وجوده.
{{مداخلة منا:نصوص المواد173 والفصل السادس المادة 179:
مادة(173):يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية.
ويبين القانون طريقة تشكيلة واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويؤخذ راية في مشروعات القوانين إلى تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل السادس – المدعي العام الاشتراكي :
مادة (179) : يكون المدعي العام الاشتراكي مسئول عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي والحفاظ علي المكاتب الاشتراكية والالتزام السلوكي الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .}}
رابع عشر: إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب:
إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ، يتطلب حماية دستورية تستظل بها الإجراءات التي يتطلبها ذلك النظام، وهو ما يقوم سببا لكي يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب على نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم في قوانين أفردتها لذلك.
ولذلك أطالب بوضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص الماد 179 التي طلبت إلغاءها ، يسمح للمشرع بفرض الأحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب، وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولى و 44 و 45 الفقرة الثانية ، دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب على التصدي لأخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد على أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية على تلك الإجراءات ، وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان ، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب.
{{مداخلة منا: نصوص المواد 41 و 44 و 45 من الدستور:
مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
مادة (44): للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة (45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
ولمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .}}
خامس عشر: المادة 205:
توضح هذه المادة ما يسري على مجلس الشورى من الأحكام الواردة في مواد الدستور، وفي ضوء التعديلات التي اقترحتها، فإنني أطالب بتعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات، وذلك بإضافة المادتين 62 و 88 القرة الثانية إليها.
{{مداخلة منا: نصوص المواد205 و 62 و 88 من الدستور:
مادة (205): تسرى في شأن مجلس الشورى والأحكام الواردة بالدستور في المواد: (89)، (90)، (91)، (91)، (92)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134).
وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.
مادة (62): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
مادة (88): يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.}}
إنني إذ أتقدم بطلب هذه التعديلات، وإذ أوضح دواعيها ومبرراتها، فإنني آمل أن تؤدي إلى تعزيز بنيتنا الدستورية، وتعميق مسيرة ديمقراطيتنا ودعم ممارساتها.
إن هذه التعديلات المقترحة هي الأوسع نطاقا منذ صدور دستور عام 1971 ، وأتطلع – مخلصا – لأن تحقق التطلعات المشروعة لشعبنا ، وتخطو بحياتنا السياسية خطوات جديدة إلى الأمام.
أرفق مع هذا الكتاب نص كلمتي التي وجهتها إلى الشعب صباح اليوم في هذه المناسبة.
حفظ الله مصر وشعبها..... وأمدنا بعونه وتوفيقه ورعايته.
إنه نعم المولى ونعم النصير.
محمد حسني مبارك
رئيس الجمهورية
صدر في رئاسة الجمهورية
في يوم الثلاثاء 6 ذو الحجة 1427هـ
الموافق 26 ديسمبر 2006م