اعداد منزل للدعارة
=================================
الطعن رقم 1997 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 409
بتاريخ 20-03-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اعداد منزل للدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان منزل المتهمة - على ما أثبته الحكم - هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته فى الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال عديدين لإرتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضاه ، فهو بهذا الوصف مما يدخل فى التعريف الذى أورده الشارع لمحل الدعارة فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
=================================
الطعن رقم 1997 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 409
بتاريخ 20-03-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اعداد منزل للدعارة
فقرة رقم : 2
المحال المفروشة المشار إليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 هى التى تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها .
و هو معنى غير متحقق فى المنازل التى يستأجرها الناس عادة و على سبيل الإختصاص لسكناها مدة غير محدودة و لها نوع من الإستمرار .
( الطعن رقم 1997 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/20 )
=================================
اركان جريمة الدعارة
=================================
الطعن رقم 1160 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 66
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمة بأنها وجدت متشردة إذ إتخذت لنفسها وسيلة غير مشروعة للتعيش بأن إمتهنت الدعارة السرية ، فأدانتها المحكمة الإبتدائية ، لا على أساس مجرد إمتهانها الدعارة السرية بل أيضاً لما ثبت لديها من أن المتهمة كانت تدير منزلاً للدعارة السرية ، الأمر الذى يكون جريمة معاقباً عليها فى القانون و أيدتها المحكمة الإستئنافية فى ذلك ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
و لا عبرة بوصف النيابة للتهمة ما دامت المحكمة الإبتدائية قد إستظهرت واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة التشرد كما هى معرفة به فى القانون و المتهمة لم تعترض لدى المحكمة الإستئنافية على تعديل محكمة أول درجة لوصف التهمة .
=================================
الطعن رقم 0417 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 574
بتاريخ 04-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذى كان متهماً معها فى إدارة منزل للدعارة و الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليها أن شخصاً إرتكب الفحشاء معها فى منزل زوجها المتهم الأول الذى يديره للدعارة كما أثبت عليها إعتياد بعض الرجال على الحضور إلى ذلك المنزل و التردد عليه لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية .
( الطعن رقم 417 لسنة 24 ق جلسة 1954/5/4 )
=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 595
بتاريخ 10-05-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقة معينة من طرق الإثبات فلا تثريب على المحكمة إذ هى عولت فى هذا الإثبات على شهادة الشهود .
( الطعن رقم 433 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0736 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 85
بتاريخ 18-10-1954
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إن معاشرة رجل لإمراة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمال الفسق
و الدعارة المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتحريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس
بغير تمييز .
( الطعن رقم 736 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0982 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 9
بتاريخ 09-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستفاد تحريض المتهمة للأنثى على الدعارة من كونها صحبتها إلى الشخص الذى إتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين و أنها قدمتها لشخص آخر و رافقتهما إلى السيارة التى ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء و أوصته بأن يعود بها فى موعد معين ، فإن هذا الإستخلاص يكون سائغاً و مقبولاً و تتحقق به الجريمة المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
( الطعن رقم 982 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/9 )
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها للدعارة كما أورد مضمون ما جاء بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات و رجالاً قد ضبطوا بالمنزل و إعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة فى المنزل كما أقر الرجال بأنهم يترددون عليه فى أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء نظير أجر تستوفيه منهم المتهمة فإن ما أثبته الحكم تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على إدارة منزلها للدعارة طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
إن المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقبت على فعل المعاونة فى إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة فى إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ، و إذن فوجود إمرأة فى منزل معد للدعارة لا يعتبر بذاته معاونة فى إدارته أو إستغلاله و لا تتحقق به تلك الجريمة .
=================================
الطعن رقم 0299 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 412
بتاريخ 08-04-1968
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .
=================================
الطعن رقم 1658 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 110
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعنى بتحقيق ما أثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق و مضى أكثر من ثلاث سنوات عليه ، و ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بإدارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الأولى للدعارة ، و هو دفاع يعد هاماً و مؤثراً فى مصير الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بأن البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما أن جريمة ممارسة الدعارة من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها ، و كان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفى الركن المعنوى للجريمة المسندة إليها ، فإن ما تقدم يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تعمل على تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .
=================================
الطعن رقم 1678 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263
بتاريخ 27-12-1970
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دل الشارع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة و بما نص عليه فى المادة السابعة منه ، أنه لا يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو إستغلال إرتكاب الفجور أو الدعارة ، إقتراف الفحشاء بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية و الثالثة لعدم إقترافهما الفحشاء و عدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة فى حقهما ، و بين ما إنتهى إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع فى تسهيل دعارة الغير ، و إزاء ما ثبت من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين و طلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته ، إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية فى حقهما ، لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع فى تسهيل الدعارة و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ، و لأن إنتفاء الجريمة الأولى ، لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 861
بتاريخ 04-06-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على " أن من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحادية و العشرين سنة ميلادية أو أنثى أياً كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو إستخدمه أو صحبه معه خارجها للإشتغال بالفجور أو الدعارة و كل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة ... " و مفاد ذلك أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهما جريمة تحريض شخص على مغادرة البلاد بقصد البغاء أو إستخدام شخص موجود فيها بقصد ممارسة البغاء خارجها ، و قد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين فى إقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة المجنى عليه البلاد أو عدم مغادرتها . " و ثانيهما " جريمة إصطحاب شخص من داخل البلاد إلى خارجها بقصد البغاء و هى جريمة لا تتم عناصرها إلا بمغاردة المجنى عليه البلاد فعلاً و لا تتطلب أكثر من إصطحاب المتهم إلى الخارج لهذا القصد . لما كان ذلك ، و إذ كان الحكم المطعون قد أثبت فى حق الطاعنة بما ينتجه من وجوه الأدلة على إرتكابها للجريمة المنطوية تحت النوع الثانى من جرائم القوادة الدولية التى عددتها المادة 1/3 من قانون مكافحة الدعارة و هى إصطحابها للمتهمة الثانية معها خارج الجمهورية للإشتغال بالدعارة فلا محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعد ضرباً من ضروب التحريض على إرتكاب الفحشاء مما يدخل فى عداد النوع الأول من جرائم القوادة الدولية على التفصيل المقدم ذكره و لم يكن موضع إتهام الطاعنة .
=================================
الطعن رقم 0827 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1032
بتاريخ 09-10-1972
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 - الذى حدثت الواقعة فى ظله - لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه و هى لا تقع من الأنثى التى تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها على ذلك أو يسهل لها هذا الفعل . و لما كان يبين من واقعة الدعوى - كما أثبتها الحكم - أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، و صورة الدعوى على هذا النحو لا تتوفر بها فى حق الطاعنة أركان جريمة التحريض على الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها . و لما كان الحكم قد أخطأ التكييف القانونى لواقعة الدعوى ، و قد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدى توافر أركان الجريمة التى ترشح لها واقعة الدعوى مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان ، فإنه يتعين نقض الحكم و الإحالة .
( الطعن 827 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/9 )
=================================
الطعن رقم 1116 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 256
بتاريخ 26-02-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
دلت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة على أنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، إقتراف الفحشاء فى الخارج بالفعل ، و من ثم فلا تعارض بين ما إنتهى إليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة ممارسة الدعارة لعدم ثبوت إقترافهن الفحشاء و إدانة الطاعن فى جريمة مساعدته و تحريضه لهن على مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة ، و ذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين و لأن إنتفاء الجريمة الأولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية .
=================================
الطعن رقم 1274 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 54
بتاريخ 08-01-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
متى كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولى دأبت على تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن و أن الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولى تقديمهن لعملائها و أن الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من ترى الأولى إرسالها لهم دون تمييز ، و كان لا يشترط للعقاب على التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دين بها الطاعنتان و أورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة و أقوال شهود الإثبات و إعتراف كل منهما فى محضر الشرطة و تحقيق النيابة فى حق نفسها و على الأخرى و هى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنتان فى هذا الصدد يكون غير سديد .
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 284
بتاريخ 04-03-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل ، و كان يبين من الحكم أنه أثبت فى حق الطاعن - بأدلة لها معينها الصحيح و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها - أنه فى خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض المتهمة الثانية على إرتكاب الدعارة و قدمها إلى طالبى المتعة لإرتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضاه و أنه منذ أسبوع سابق على سؤالها قدمها لهذا الغرض إلى ثلاثة رجال لقاء مبلغ معين قبضه منهم ، فإن ما أورده الحكم كاف فى بيان الواقعة و ظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى تسهيل الدعارة و إستغلالها اللتين دان الطاعن بهما .
=================================
الطعن رقم 0632 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 972
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 على تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث تتناول شتى صور التسهيل دون إشتراط ركن الإعتياد . و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة التحريض على الدعارة التى دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون على غير سند من القانون .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1220 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 48
بتاريخ 21-01-1974
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 4
لم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات . و لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها ، و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى - فإن النعى يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1220 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0683 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 420
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة ، على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " . و قد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد ، و لم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر ، و إن كان الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول إرتكاب الفحشاء معهم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إعتياده على ممارسة الفجور و حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت فى محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء فى منزله مع آخرين لقاء أجر ، فإستصدر إذناً من النيابة و إنتقل إلى المسكن المذكور ، و إذ إقتحمه ضبط ... يواقع المطعون ضده ، و لما سأل الأول قرر أنه يرتكب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل و قد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً ، و أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب فى محضره و ما شهد به ذلك الشاهد - فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة تستلزم لتوافرها أن يكون إرتكاب الفجور مقابل أجر ، يكون غير سديد .
( الطعن رقم 683 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
متى كان البين من نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة - أنه يؤثم حالتين أولاهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك و هى ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة و أن يدار بالفعل لهذا الغرض على وجه الإعتياد ، و ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لسكنى شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم بذلك ، و كان البغاء كما هو معرف به فى القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور و أن قارفته الأنثى فهو دعارة ، و من ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثى متى علم المؤجر بذلك .
=================================
الطعن رقم 1547 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 182
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إستخلص بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق توافر علم الطاعن بأن الغرض من تأجير الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها ، و كان القانون لا يتطلب إقتضاء أجر أو أية منفعة أخرى فى مقابل ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1547 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/4 )
=================================
الطعن رقم 1632 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 250
بتاريخ 17-02-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس توافر جريمة تسهيل الدعارة التى دين بها كما هى معرفة به فى القانون و كان الحكم قد أورد على ثبوت فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها الأمر الذى ينأى بالحكم عن قالة الخطأ فى القانون و الفساد فى الإستدلال .
=================================
الطعن رقم 2365 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 510
بتاريخ 17-04-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً .
=================================
الطعن رقم 2193 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1069
بتاريخ 28-12-1982
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كان ثبوت ركن الإعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و لا تثرتب على المحكمة إن هى عولت فى إثباته على أقوال الشهود و إعترافات المتهمين التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات ، كما أنه لا حرج عليها من أن تستأنس بسبق إتهام المتهم فى مثل هذه الجريمة كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الإتهام فيها ، و من ثم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى فساد إستدلاله فى إستخلاص ركن الإعتياد يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1903 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 21
بتاريخ 06-01-1969
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
مقتضى نص المادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة أن جريمة إدارة منزل معد للدعارة هى من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر ركن الإعتياد فى جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلى الطاعنة و لم يبين الدليل المؤدى إلى ثبوته فى حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذى أورده الحكم الإبتدائى لإثباته و المستمد من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر كانت الطاعنة تقوم بنفسها بتحصيله من الرجال ، و قضى ببراءتها من هذه التهمة لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة الدعارة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه .
( الطعن رقم 1903 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إثبات العناصر الواقعة للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة . و لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التى دان الطاعنة الأولى و أورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات و من محضر الضبط و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى لإرتكاب الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر و من إرتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التى قدمتها له الطاعنة الأولى فى المرة الثانية ، و هو إستخلاص سائغ يؤدى إلى ما إنتهت إليه من توافر ركن العادة فى جريمة إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة - فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 49
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 3
إن تحقيق ثبوت الإعتياد على الدعارة ، و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الإعتياد .على ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الإعتياد إلا بقوله : " و لا يقدح فى ذلك ما ثبت من التقرير الطبى الشرعى من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً فإن ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر ضبط الواقعة و بالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية و إنما أعمله فى جسمها إلى أن أمنى يضاف إلى ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم ... ... إدارى ذلك الذى ينبئ عن سوء سلوك المتهمة الثانية و يبين بصدق عن النبت الذى إرتوت منه " . و هذا الذى أورد الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة رسمياً و أن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق له أن إلتقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة . لما كان ذلك ، و كان إعتياد الطاعنة الأولى على إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، حتى و لوكانت إبنتها ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة و الظروف ، و كان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات ركن الإعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية و الإحالة .
( الطعن رقم 1529 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1778 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 285
بتاريخ 22-02-1979
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لم يرسم لثبوت ركن العادة - فى إستعمال محل لممارسة دعارة الغير - طريقاً معيناً من طرق الإثبات و لم يستلزم بيان الأركان المكونة للتحريض على إرتكاب الدعارة بل يكفى أن يثبت الحكم تحققه بإعتباره مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنة بها - مطبقاً فى حقها لحكم المادة 32 من قانون العقوبات بتوقيعه عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - و أورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما تثيره الطاعنة من أنه لم يسبق الحكم عليها فى جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة و من أن الحكم لم يدلل على توافر التحريض على إرتكاب الدعارة يكون حسب الحكم لإطراح شهادة المستشفى - المقدمة من الطاعنة - ما أثبته من وجود تصليح ظاهر للعين المجردة بتاريخ الخروج المثبت بها ، هذا إلى أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتزم مع الحقيقة التى وصلت إليها . لما كان ذلك ، و كان قول الطاعنة أنها شريكة فى إحدى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقدير الدليل فى الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هى إطمأنت إلى ما أثبته الضابط محرر المحضر فى محضره و لم تأبه بما هو ثابت فى مدونات حكم سابق صادر ببراءة الطاعنة - من أن هذا الضابط لفق لها تهماً مماثلة .
( الطعن رقم 1778 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0470 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 315
بتاريخ 28-02-1985
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 5
لما كان القانون رقم 10 لسنة 61 قد نص فى مادته الأولى فقرة أولى على أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهل له ... و أورد فى مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه الجريمة فقد دل على أنه لا يشترط للعقاب على التحريض و التسهيل و المعاونة و المساعدة توافر ركن الإعتياد إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الإعتياد لقيام هذه الجريمة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة و الفجور فى المادة التاسعة فقرة ج من القانون سالف الذكر و من ثم فإن منعى الطاعن عن تخلف ركن الإعتياد قبله يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 637
بتاريخ 21-04-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها و يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .
=================================
الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 772
بتاريخ 08-06-1988
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " ، و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها ، و يقابلها الفجور ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، و هو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى و الشئون الإجتماعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 ، و الذى تضمن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1961 ذات أحكامه على ما يبين من مراجعة أحكامه و مما أوردته مذكرته الإيضاحية صراحة - إذ ورد به " كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة " الدعارة " إكتفاء بكلمة " الفجور " التى تفيد من الناحية اللغوية المنكر و الفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثى ، لأن العرف القضائى قد جرى على إطلاق كلمة " الدعارة " على بغاء الأنثى و كلمة " الفجور " على بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة و الفجور لكى يشمل النص بغاء الأنثى و الرجل على السواء . " يؤيد هذا المعنى و يؤكده إستقراء نص المادة الثامنة و نص الفقرتين أ ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ، فقد نص الشارع فى المادة الثامنة على أن " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات . و إذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة ............... " و فى الفقرة " أ " من المادة التاسعة على أن " كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة " ، و فى الفقرة " ب " من المادة ذاتها على أن " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة ............. " فإستعمال الشارع عبارة " الفجور أو الدعارة " فى هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده فى المغايرة بين مدول كلا اللفظين بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجال بالمعنى بادى الذكر ، و الدعارة إلى بغاء الأنثى ، و هو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى كان يجرى بأن " كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو ساهم أو عاون فى إدارته يعاقب بالحبس ............................ و يعتبر محلاً للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة و لو إقتصر إستعماله على بغى واحدة " و قد عدل هذا النص فى مجلس النواب فأصبح " كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة فى إدارته و يعتبر محلاً للفجور أو الدعارة : كل مكان يتخذ أو يدار لذلك و لو كان من يمارس فيه الفجور و الدعارة شخصاً واحداً " . و قد جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتى العمل و الشئون التشريعية و الشئون الإجتماعية و العمل المقدم لمجلس النواب فى 22 من يونيو سنة 1949 أن كلمة " فجور " أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور و الإناث ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم و إعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون ، إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أى نص عقابى آخر
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 10 سنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى أماز كلاً منها - من حيث نطاق تطبيقها و عناصرها و أركانها و الغرض من العقاب عليها - من الأخرى و إن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض و التسهيل و المساعدة و المعاونة و الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة و ما يلحقها من ظروف مشددة ، و تنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال ، و إذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه " بينما نص الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة و لو عن طريق الإنفاق المالى " فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء و تسهيله بالنسبة للذكر و الأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى و التى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة و التسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً . لما كان ذلك ، و كان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض .
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " و كان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى ، و الأنثى حين ترتكب الفحشاء و تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها و يقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه .
=================================
الطعن رقم 3654 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 446
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 3
لما كان الفعل الذى إقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الإعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ، و لا يوفر فى حقه - من جهة أخرى - الإشتراك فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأى صورة من صور الإشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم إنصراف قصده إلى الإسهام معها فى نشاطها الإجرامى و هو الإعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل و الإمكانيات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات و هو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك . لما كان ذلك ، و كان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعن المرفوعة بها الدعوى أصلاً - و هى الإعتياد على ممارسة الفجور - و دانه بجريمة ممارسة الفجور بطريق التسهيل و المساعدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
=================================
الطعن رقم 0792 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1049
بتاريخ 30-06-1953
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الدعارة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت فى حق المتهمة أنها إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، فإن جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان و لو كانت المحكمة قد إستخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه اعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر .
( الطعن رقم 792 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/30 )
=================================
الاشتراك فى جريمة الدعارة
=================================
الطعن رقم 1053 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 425
بتاريخ 24-03-1941
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة الدعارة
فقرة رقم : 1
لا يوجد فى نص المادة 272 من قانون العقوبات و لا فى المذكرة الإيضاحية الخاصة بها ما يفيد أن المشرع إنما قصد بها معاقبة الرجال دون النساء ، بل إن فى إطلاقه النص و تعميمه بقوله " كل من " ما يدل على أنه يتناول بالعقاب المتهم رجلاً كان أو امرأة . فإذا عولت إمرأة فى معيشتها على ما تكسبه إمرأة من الدعارة حق عليها العقاب .
( الطعن رقم 1053 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/24 )
=================================
تسهيل الدعارة
=================================
الطعن رقم 2023 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 240
بتاريخ 20-02-1967
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونتها عليها و إستغلت بغاء تلك المتهمة و أدارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 3
إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : أ
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .
4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .
8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .
9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .
10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .
11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.
15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .
17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .
19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : ج
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .
4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .
8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .
9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .
10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .
11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.
15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .
17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .
19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : س
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .
4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .
8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .
9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .
10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .
11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.
15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .
17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .
19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : ه
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .
4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .
8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .
9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .
10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .
11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.
15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .
17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .
19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1474 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 245
بتاريخ 24-06-1940
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 2
إذا أدانت المحكمة المتهم بالمادة 272 من قانون العقوبات على أساس أنه يعول فى بعض معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة التى إحترفتها ، و أوردت فى حكمها الوقائع المؤدية إلى ذلك ، فلا يصح الطعن على حكمها .
( الطعن رقم 1600 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1817 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 269
بتاريخ 11-11-1940
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 1
إن النص الوارد فى المادة 272 من قانون العقوبات لا يتناول بالعقاب إلا كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول فى معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبنه من الدعارة . فالحصول على المال إذا كان أجراً عن عمل معين قام به المتهم ، و لم يكن مرجعه تلك الحماية ، لا تتوافر به الجريمة المذكورة . و من ثم فلا عقاب بهذا النص على من يحصل على جزء كسب الدعارة إذا كان ذلك لم يكن إلا مقابل إعداده منزلاً لقبول النساء الساقطات لإرتكاب الدعارة فيه .
( الطعن رقم 1817 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )
=================================
تسهيل الدعارة
=================================
الطعن رقم 2023 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 240
بتاريخ 20-02-1967
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 1
متى كان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى التى أثبتها فى حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة و عاونتها عليها و إستغلت بغاء تلك المتهمة و أدارت محلاً لممارسة الدعارة - يتحقق به معنى الإرتباط الوارد بالمادة 2/32 من قانون العقوبات ، لأن الجرائم الأربعة المسندة إلى الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى وجوب إعتبارها جريمة واحدة و الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة مستقلة عن التهمة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يقتضى نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 3
إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : أ
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .
4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .
8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .
9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .
10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .
11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.
15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .
17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .
19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : ج
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .
4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .
8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .
9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .
10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .
11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.
15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .
17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .
19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : س
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .
4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .
8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .
9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .
10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .
11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.
15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .
17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .
19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1053
بتاريخ 25-11-1973
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : ه
1) تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة . و لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت فى غير لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التى دان الطاعنة الأولى بها كانت قد وقعت حين أصدر القاضى الإذن بالمراقبة - و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع ، و من ثم يكون النعى على الحكم بخطئه فى الرد على الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولى لصدوره عن جريمة مستقبلة فى غير محله .
2) إذا كان الحكم قد أبان أن القاضى قد أصدر الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة بعد أن أثبت إطلاعه على التحريات التى أوردها الضابط فى محضره و أفصح عن إطمئنانه إلى كفايتها فإنه بذلك يكون قد إتخذ من تلك التحريات أسباباً لإذنه بالمراقبة و فى هذا ما يكفى لإعتبار إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه فى المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
3) إذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو إنثى على إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة . و نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل .
4) لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه .
5) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
6) جرى نص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه " لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه " . و هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق و ليس فى القانون ما يخصصه أو يقيده . و من ثم فإن ما يثار بشأن ندب النيابة العامة للضابط خاصاً بتنفيذ إذن القاضى الجزئى بمراقبة تليفون الطاعنة و تفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية يكون فى غير محله .
7) لا يجوز الطعن بالبطلان فى الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم و إذ كان الثابت أن أياً من المنازل الثلاث التى جرى تفتيشها لم تكن مملوكة لأية متهمة و لم تكن أية متهمة حائزة لأيها فلا صفة لأى من المتهمات فى الدفع ببطلان تفتيشها .
8) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة إختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى إختصاصه و هو ما أقرته عليه محكمة الموضوع - فإن إختصاصه يمتد إلى جميع من إشتركوا فيها و إتصلوا بها أينما كانوا و يجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة .
9) لما كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً ، و كان الإستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الإتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الإستجواب فى قوله : " فإنه لما كان الثابت أن الرائد المأذون له بالضبط و التفتيش بعد أن أجرى ضبط المتهمات على النحو الثابت بمحضره سألهن عن التهمة الموجهة إليهن و التى أسفر عنها الضبط ، و كان لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أنه أثر الضبط سأل المتهمات عما هو منسوب إليهن فإعترفن بممارسة الدعارة عدا المتهمة الأولى التى أنكرت ما نسب إليها فأثبت ذلك الإعتراف فى محضره فلا تثريب عليه ، و لا بطلان فى سؤاله للمتهمات عن التهمة المسندة إليهن أو فى إثبات ذلك الإعتراف الذى أدلين به أمامه " فإن ما أورده الحكم صحيح فى القانون و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت على تلك الإعترافات فى حكمها ما دامت قد إطمأنت إليها .
10) الإعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الحيلة أو الإكراه و متى تحققت أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها . أما مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من الضابط فإنه لا يشكل دفعاً ببطلان الإعتراف و لا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى و حكماً ما دام سلطان الضابط لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً .
11) لا يقبل النعى على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
12) القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
13) المواجهة كالأستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط إتخاذها ، و من ثم فإن ما تثيره الطاعنة بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهتها ببقية المتهمات هو دفع ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
14) إذا كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها و خلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها و قد إعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التى عاقبهن بمقتضاها.
15) لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات .
16) لا مصلحة للطاعنة من النعى على الحكم قصوره أو فساد إستدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتى تسهيل الدعارة و الإعتياد على ممارستها و أوقع عليها عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد على الدعارة .
17) لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات ركن الإعتياد فى جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 سنة 1961 - على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
18) الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحق و الواقع .
19) إذا كانت الطاعنة لم تطلب من محكمة ثانى درجة سماع الشاهد فلا على المحكمة إن هى عولت على أقواله الشفوية فى التحقيقات دون سماعه ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحاكمة و لا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هى التى قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان ذلك الشاهد ثم عدلت عن قرارها ، ذلك لأن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم يوجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
20) إستقر قضاء النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
( الطعن رقم 953 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/25 )
=================================
الطعن رقم 1474 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 288
بتاريخ 07-03-1976
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 2
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم لثبوت العادة فى إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و أنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت فى ذلك على شهادة الشهود و إعتراف المتهم .
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 245
بتاريخ 24-06-1940
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 2
إذا أدانت المحكمة المتهم بالمادة 272 من قانون العقوبات على أساس أنه يعول فى بعض معيشته على ما تكسبه زوجته من الدعارة التى إحترفتها ، و أوردت فى حكمها الوقائع المؤدية إلى ذلك ، فلا يصح الطعن على حكمها .
( الطعن رقم 1600 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1817 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 269
بتاريخ 11-11-1940
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : تسهيل الدعارة
فقرة رقم : 1
إن النص الوارد فى المادة 272 من قانون العقوبات لا يتناول بالعقاب إلا كل من يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن و الدفاع عنهن و يعول فى معيشته كلها أو بعضها على ما يكسبنه من الدعارة . فالحصول على المال إذا كان أجراً عن عمل معين قام به المتهم ، و لم يكن مرجعه تلك الحماية ، لا تتوافر به الجريمة المذكورة . و من ثم فلا عقاب بهذا النص على من يحصل على جزء كسب الدعارة إذا كان ذلك لم يكن إلا مقابل إعداده منزلاً لقبول النساء الساقطات لإرتكاب الدعارة فيه .
( الطعن رقم 1817 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/11 )
=================================
جرائم الاعتياد
=================================
الطعن رقم 0410 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 223
بتاريخ 27-11-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 يسرى على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة ، فإنه - وفقاً لأحكامه - لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها فى منزل يدار للدعارة لإرتكاب الفحشاء ، و إذا كانت المحكمة قد إستندت فى الحكم على المتهمة إلى أنها تتردد على المنزل الذى ضبطت فيه و لم تبين الدليل المؤدى إلى ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ما قالته من ذلك لا يكفى لإثبات الإعتياد على ممارسة الدعارة فى حكم هذا القانون 0
( الطعن رقم 410 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1104 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 229
بتاريخ 27-11-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة فى منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة . و هذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله و الذى لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 50 لسنة 1950 من النص على إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهى عن إرتكاب فعل فى فترة محددة لا يحول إنتهاؤها دون السير فى الدعوى مما يدخل فى حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1104 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها .
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 3
متى أثبت الحكم أن أحد الرجال إعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التى تدير هذا المنزل و أنه إرتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن فى إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
=================================
الطعن رقم 0773 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 644
بتاريخ 22-06-1959
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 2
لا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى إدارة بيت للدعارة و ممارستها - و هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد - و بين ما إنتهى إليه الحكم من ثبوت جريمة إستغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية ، و هى جريمة لم يستلزم الشارع فيها توافر هذا الركن .
( الطعن رقم 773 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 )
=================================
الطعن رقم 1806 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 437
بتاريخ 07-05-1962
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . فإذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الأولى التى إعتادت إدارة منزلها للدعارة و وجود شخصين دفع كل منهما مبلغاً من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية و قد أتم أحدهما ما أراد و كان الثانى يباشر الفعل ، على ما يقوله الحكم ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، و لما كان إعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، و كان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الإعتياد فى حقها مضافاً إليه ثبوت الإعتياد فى حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل ، و كان ما أراده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها .
( الطعن رقم 1806 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 480
بتاريخ 03-06-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذى كان معها وقت الضبط و وجودهما معاً فى حالة تنبىء بذاتها على وقوع هذه الجريمة ، و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتى إدارة المحل للدعارة و ممارستها بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لإرتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
=================================
الطعن رقم 1830 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 50
بتاريخ 11-01-1965
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر هذا الركن بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لإرتكاب الفحشاء ، و كان تقديره فى ذلك سليماً . و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الإعتياد يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 593
بتاريخ 08-05-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 4
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة مماسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها . و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 944
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 6
القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل .
=================================
الطعن رقم 1861 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 273
بتاريخ 18-11-1940
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 2
متى أثبت الحكم بالأدلة التى أوردها أن المجنى عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لإرتكاب الفحشاء فيه ، و أن ذلك كان بناء على طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الإعتياد لدى المتهم . كما أن فيها ما يفيد تسهيله إرتكاب أفعال الفحش ، و هذا يكفى لعقابه و لو كان لم يقع منه أى تحريض للمجنى عليها .
( الطعن رقم 1861 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )
=================================
جرائم الاعتياد
=================================
الطعن رقم 0410 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 223
بتاريخ 27-11-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 يسرى على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة ، فإنه - وفقاً لأحكامه - لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها فى منزل يدار للدعارة لإرتكاب الفحشاء ، و إذا كانت المحكمة قد إستندت فى الحكم على المتهمة إلى أنها تتردد على المنزل الذى ضبطت فيه و لم تبين الدليل المؤدى إلى ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ما قالته من ذلك لا يكفى لإثبات الإعتياد على ممارسة الدعارة فى حكم هذا القانون 0
( الطعن رقم 410 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1104 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 229
بتاريخ 27-11-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة فى منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة . و هذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله و الذى لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 50 لسنة 1950 من النص على إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهى عن إرتكاب فعل فى فترة محددة لا يحول إنتهاؤها دون السير فى الدعوى مما يدخل فى حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1104 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها .
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 3
متى أثبت الحكم أن أحد الرجال إعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التى تدير هذا المنزل و أنه إرتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن فى إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
=================================
الطعن رقم 0773 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 644
بتاريخ 22-06-1959
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 2
لا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى إدارة بيت للدعارة و ممارستها - و هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد - و بين ما إنتهى إليه الحكم من ثبوت جريمة إستغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية ، و هى جريمة لم يستلزم الشارع فيها توافر هذا الركن .
( الطعن رقم 773 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 )
=================================
الطعن رقم 1806 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 437
بتاريخ 07-05-1962
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . فإذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الأولى التى إعتادت إدارة منزلها للدعارة و وجود شخصين دفع كل منهما مبلغاً من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية و قد أتم أحدهما ما أراد و كان الثانى يباشر الفعل ، على ما يقوله الحكم ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، و لما كان إعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، و كان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الإعتياد فى حقها مضافاً إليه ثبوت الإعتياد فى حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل ، و كان ما أراده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها .
( الطعن رقم 1806 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 480
بتاريخ 03-06-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذى كان معها وقت الضبط و وجودهما معاً فى حالة تنبىء بذاتها على وقوع هذه الجريمة ، و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتى إدارة المحل للدعارة و ممارستها بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لإرتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
=================================
الطعن رقم 1830 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 50
بتاريخ 11-01-1965
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر هذا الركن بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لإرتكاب الفحشاء ، و كان تقديره فى ذلك سليماً . و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الإعتياد يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 593
بتاريخ 08-05-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 4
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة مماسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها . و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 944
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 6
القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل .
=================================
الطعن رقم 1861 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 273
بتاريخ 18-11-1940
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 2
متى أثبت الحكم بالأدلة التى أوردها أن المجنى عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لإرتكاب الفحشاء فيه ، و أن ذلك كان بناء على طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الإعتياد لدى المتهم . كما أن فيها ما يفيد تسهيله إرتكاب أفعال الفحش ، و هذا يكفى لعقابه و لو كان لم يقع منه أى تحريض للمجنى عليها .
( الطعن رقم 1861 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )
=================================
جرائم الاعتياد
=================================
الطعن رقم 0410 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 223
بتاريخ 27-11-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 يسرى على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و إذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة ، فإنه - وفقاً لأحكامه - لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها فى منزل يدار للدعارة لإرتكاب الفحشاء ، و إذا كانت المحكمة قد إستندت فى الحكم على المتهمة إلى أنها تتردد على المنزل الذى ضبطت فيه و لم تبين الدليل المؤدى إلى ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ما قالته من ذلك لا يكفى لإثبات الإعتياد على ممارسة الدعارة فى حكم هذا القانون 0
( الطعن رقم 410 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )
=================================
الطعن رقم 1104 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 229
بتاريخ 27-11-1951
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة الذى صدر و نشر فى 26 أبريل سنة 1951 لا يعاقب على مجرد ضبط المتهمة فى منزل يدار للدعارة بل هو يشترط للعقاب الإعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة . و هذا القانون هو الواجب التطبيق على الفعل الواقع قبله و الذى لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات . و لا يغير من هذا ما ورد بالقانون رقم 50 لسنة 1950 من النص على إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 لمدة سنة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينهى عن إرتكاب فعل فى فترة محددة لا يحول إنتهاؤها دون السير فى الدعوى مما يدخل فى حكم الفقرة 3 من المادة الخامسة من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1104 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0989 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 27
بتاريخ 10-01-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها .
=================================
الطعن رقم 1998 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 03-04-1956
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 3
متى أثبت الحكم أن أحد الرجال إعتاد التردد على منزل معد للدعارة يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التى تدير هذا المنزل و أنه إرتكب الفحشاء عدة مرات مع المتهمة و هى ممن يستخدمن فى إدارة هذا المنزل للدعارة فإن ذلك تتوافر به فى حق المتهمة عناصر جريمة الإعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عليها فى المادة 9 من القانون رقم 68 لسنة 1951 .
=================================
الطعن رقم 0773 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 644
بتاريخ 22-06-1959
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 2
لا تعارض بين نفى الحكم وقوع جريمتى إدارة بيت للدعارة و ممارستها - و هما من جرائم العادة التى لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد - و بين ما إنتهى إليه الحكم من ثبوت جريمة إستغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية ، و هى جريمة لم يستلزم الشارع فيها توافر هذا الركن .
( الطعن رقم 773 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/22 )
=================================
الطعن رقم 1806 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 437
بتاريخ 07-05-1962
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة و إن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً . فإذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن كل ما توفر على الطاعنة الثانية من أدلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الأولى التى إعتادت إدارة منزلها للدعارة و وجود شخصين دفع كل منهما مبلغاً من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية و قد أتم أحدهما ما أراد و كان الثانى يباشر الفعل ، على ما يقوله الحكم ، عندما داهم رجال البوليس المنزل ، و لما كان إعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم إعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة ، و كان تكرار الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة و لو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف ، و كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الإعتياد فى حقها مضافاً إليه ثبوت الإعتياد فى حق الطاعنة الأولى صاحبة المنزل ، و كان ما أراده الحكم من ذلك لا يكفى بهذا القدر لإثبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه فإنه يتعين نقض الحكم و القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها .
( الطعن رقم 1806 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/7 )
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 480
بتاريخ 03-06-1963
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذى كان معها وقت الضبط و وجودهما معاً فى حالة تنبىء بذاتها على وقوع هذه الجريمة ، و إستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتى إدارة المحل للدعارة و ممارستها بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لإرتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة الشهود ، طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات .
=================================
الطعن رقم 1830 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 50
بتاريخ 11-01-1965
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 1
توافر ثبوت ركن الإعتياد فى إدارة المحل للدعارة من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تقديرها فى ذلك سائغاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر هذا الركن بما إستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده على مسكن الطاعن لإرتكاب الفحشاء ، و كان تقديره فى ذلك سليماً . و لا تثريب على المحكمة إن هى عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة هذا الشاهد التى إطمأنت إليها طالما أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات . و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بعدم إستظهاره ركن الإعتياد يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 0086 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 593
بتاريخ 08-05-1980
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 4
لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة مماسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها . و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة و ركن الإعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 944
بتاريخ 19-11-1981
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 6
القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة إنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل .
=================================
الطعن رقم 1861 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 273
بتاريخ 18-11-1940
الموضوع : دعارة
الموضوع الفرعي : جرائم الاعتياد
فقرة رقم : 2
متى أثبت الحكم بالأدلة التى أوردها أن المجنى عليها حضرت لمنزل المتهم عدة مرات لإرتكاب الفحشاء فيه ، و أن ذلك كان بناء على طلب المتهم ، فإن هذه الواقعة يكون فيها ما يفيد توافر ركن الإعتياد لدى المتهم . كما أن فيها ما يفيد تسهيله إرتكاب أفعال الفحش ، و هذا يكفى لعقابه و لو كان لم يقع منه أى تحريض للمجنى عليها .
( الطعن رقم 1861 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/18 )
=================================