|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 12/3/2006 11:40:27 PM
|
كيف ارفع دعوى اطالب باتعابى وما هى مستنداتى والادلة والمواد التى تساعدنى كمحامى
|
كنت قد حضرت وكيلا عن مدعى عليه فى دعوى تعويض اتفاقى - شرط جزائى - وحكم باداء المبلغ كله 100 الف جنيه فى اول درجة استأنفت الحكم وفى الاستئناف حكم بالتعديل من 100 الف لخمسين الف المهم ان المدعى عليه الكريم لم يدفع لى غير 700ج فى اول درجة وانى درجة على مدار سنتين او اكثر اريد ان اطالب بحقى واتعابى لحصولى على هذا الحكم لقد عدت عليه بفائدة خمسين الف جنيه ما هى اسانيدى اخوانى ارجوكم
أنصحك برفع دعوي مطالبة بالأتعاب 20% .. وترفق بالدعوي صور رسمية من الصحيفة والأحكام ومحاضر الجلسات وعليه
01227300510
|
تقوم برقع دعوى تقدير اتعاب وتقدرها بمبلغ معين مع الاحاطة ان كثير من المحاكم تحكم بعدم القبول لعدم وجود عقد اتقاق ولا يجوز المطالبة بنسبة لمخالقتها للقانون
|
وإليك زميلنا العزيز مبدأين هامين في هذا الشأن لمحكمة النقض لعلهم يعينوك في هذه الدعوي ، ويجدر الإشارة إلي وجوب تكليفه بالوفاء بالأتعاب بموجب إنذار علي يد محضر قبل إقامة الدعوي
1 -
الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )
2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )
01227300510
|
شكرا لكم اخوانى واخى هشام اعتقد ان الاتفاق يكون ضمنيا لان المحامى هنا وكيل وهو يعمل بالتأكيد باجر
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|