لاشك أن نظام العمال والعمال يسعى إلى حماية العمال أكثر منه سعيا لحماية صاحب العمل بوصفه هو الطرف الضعيف في تلك العلاقة
ولاشك أن كثير من أصحاب العمل أو مد راء المنشات يصدرون كثيرا من القرارات التعسفية في حق العاملين والذين يلجأون وبلا شك بعده عز وجل إلى محامي يحمل عنهم عناء المرافعة والمدافعة لاثبات حقوقهم التي كفلها لهم النظام وبالتالي يترتب على ذلك تكبده مصاريف توكيل المحامي وما إلى ذلك 0
ولكن هناك مشكلة واجهتها وربما كثير من الزملاء في السعودية أمام اللجنة العمالية العليا لتسوية الخلافات العمالية وذلك عند المطالبة بالمصاريف التي تكبدها موكلي من جراء هذه القضية طبقا لما نصت عليه المادة 14 من نظام العمل والعمال " تنظر الدعوى على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال ويجوز للجنة الحكم على من خسر هذه الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه "
وكذلك الحال في المادة 26 من لائحة المرافعات " 00000 إذا طلب الأخير ذلك "
ولكني أُصدم ويُصدم غيري من الزملاء بتضمن قرارات اللجنة بما نصه " أن اللجنة لا ترى موجبا لذلك لأن الحكم بذلك أمر جوازي للجنة "
والسؤال هنا للأساتذة الأفاضل عامة هل تلك الجوازية تعطي للجنة الحق في إصدار كافة قراراتها بالرفض
وكذلك سؤالي هنا للأساتذة الزملاء الأفاضل في السعودية عما إذا كان قد حصلوا على أحكام تخالف ما ذكرت
مع جزيل شكري وامتناني سلفا