تقرير
صادر عن لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين
بالتعاون مع المرصد المصرى للعدالة والقانون
حول
محاكمة الأستاذ طلعت السادات أمام القضاء العسكرى
إعداد
محمد على عبد الوهاب & محمد هاشم
بناء على دعوة من شبكة تلفزيون الاوربت برنامج القاهرة اليوم شارك النائب طلعت السادات كل من الحضور منتصر الزيات المحامى واللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى واللواء أحمد الفولى شرطة رئاسة الجمهورية سابقا فى حلقة معدة بمناسبة مرور 25 عاما على اغتيال الرئيس المصرى الراحل أنور السادات , تم بثها على الهواء مباشرة مساء يوم 2/10/2006 والتى أدارها وقدم لها كل من الأستاذين عمرو أديب وأحمد موسى . وخلالها طالب الأستاذ طلعت السادات بتحقيق دولى حول واقعة اغتيال عمه وأثار شكوكا حول الثغرات الأمنية التى شابت موقع المنصة وقت وقوع الحادث .
الاجراءات : تحريك البلاغ ورفع الحصانة :
تم تحرير محضر بواسطة الرائد ماجد العبد من جهاز مباحث امن الدولة حول ما على لسان الاستاذ طلعت السادات يوم 4/10/2006 الساعة العاشر صباحا
تم عرض هذا المحضر على النيابة العسكرية فى ذات يوم 4/10 الساعة 14 (الساعة الثانية ظهرا)
فى ذات اليوم 4/10 الساعة 16(الساعة الرابعة عصرا) قرر المدعى العسكرى اعداد مذكرة ترفع للسيد وزير العدل بطلب رفع الحصانة عن النائب طلعت السادات عضو مجلس الشعب
يوم 5/10 ارسل وزير العدل طلب رفع الحصانة الى رئيس مجلس الشعب الذى اصدر قراره فى ذات اليوم بالموافقة على رفع الحصانة عن الاستاذ طلعت السادات مع ملاحظة ان قرار رفع الحصانة قد صدر يوم 5/10 وهو يوم اجازة رسمية حيث ان الخامس من اكتوبر كان هو الاجازة البديلة عن يوم السادس من اكتوبر الذى وافق يوم جمعة
باشرت إدارة المدعى العام العسكرى التحقيق فاستمعت أولا لشهادة الأستاذ عمرو أديب مقدم البرنامج المشار إليه ثم استمعت لأقوال طلعت السادات فى حضور عدد من المحامين
أحال السبد المدعى العام العسكرى الأستاذ طلعت السادات للمحاكمة أمام محكمة جنح عسكرية متهما بأنه :
اولا: اهان علانية الجيش ورموزه بالقول والايماء وذلك بان تحدث فى فى حلقة خاصة ببرنامج القاهرة اليوم الذى تبثه قناة الاوربت الفضائية بمناسبة مرور 25 عاما على حادث اغتيال الرئيس السادات مشيرا فى حديثه الى ان المشير محمد عبد الحليم ابو غزالة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى الاسبق كان يعمل بمكتب مشتروات واشنطن ومختص بشراء الاسلحة واشار بيدية بما يفيد تقاضيه مبالغ مالية نظير ذلك وتحدث عن تخلى ضباط الحرس الخاص بتامين شخص الرئيس السادات عن مهمتهم اثناء وجوده بالمنصة وصور انهم ساهموا بعملية الاغتيال رغم انفاق ملايين الدولارات على تدريبهم وذلك على وجه يمثل اهانة للقوات المسلحة ورموزها وقادتها
ثانيا: اذاع عمدا بيانات واشاعات كاذبة وذلك بان تعمد التحدث بذات البرنامج الذى بثته القناة الفضائية المشار اليها بالاتهام الاول مشيعا ان واقعة وفاة المشير احمد بدوى ورفاقة من قادة القوات المسلحة هى حادث مدبر وشكك فى تنفيذ حكم الاعدام الصادر من المحجكمة العسكرية العليا فى خالد الاسلامبولى وان ما تقدم فى حق الاستاذ طلعت السادات يشكل الجرائم المنصوص عليها فى المواد 102مكرر و171 و184 عقوبات
الملاحظات
· تم تقديم البلاغ من وزارة الداخلية بمعرفة رائد بجهاز الادارة العامة لمباحث أمن الدولة , ولم ترد الشكوى من القوات المسلحة
· تم رفع الحصانة بناء على طلب مقدم من امين عام وزارة الدفاع الى وزير العدل ومنه الى رئيس مجلس الشعب فى ان الطلب وفقا لنص المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية يقدم من الرئيس الاعلى للهيئة التى وقع الاعتداء عليها والرئيس الاعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية وليس امين عام وزارة الدفاع ثانيا ان القانون اشترط ان يقدم الطلب من وزير العدل الى رئيس مجلس الشعب فى حين الذى قدم الطلب هو مساعد الوزير المستشار اسامة عطاوية
حول الجلسات (خط سير الجلسات)
نظرت المحكمة هذة القضية على مدار ست جلسات مستغرقة فترة زمنية مقدارها عشرين يوما منهم خمس ايام عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر فالفترة الحقيقة للمحاكمة هة خمسة عشر يوما بواقع جلسة كل 48 ساعة
الجلسة الاولى يوم 11/10/2006
وفيها تم اثبات حضور هيئة الدفاع وطلب الدفاع اجلا للاستعداد والاطلاع وتصوير القضية وقررت المحكمة تاجيل نظر القضية لجلسة 15/10 لمشاهدة شريط الفيديو دليل الاتهام
الجلسة الثانية يوم 15/10/2006
تم فيها مشاهدة شريط الفيديو دليل الاتهام وطلب الدفاع عن المتهم اجلا طويلا ومناسبا للاطلاع والاستعداد خاصة وان اعضاء هيئة الدفاع من خارج القاهرة وقررت المحكمة تاجيل نظر القضية لجلسة 18/10
الجلسة الثالثة يوم 18/10/2006
فى هذه الجلسة طلبت هئة الدفاع عن المتهم والمتهم من المحكمة ضم شريط قناة الجزيرة الخاص بجريمة اغتيال السادات وكذا شريط قناة العربية حول مقتل السادات وطلبوا سماع شاهد الاثبات فى القضية ضابط شرطة ماجد العبد من جهاز مباحث امن الدولة كما طلبوا سماع شهادة كل من اللواء احمد الفولى واللواء سيف اليزل كشهود نفى كما طلب الدفاع مناقشة مقدمى البرنامج الاستاذ عمرو اديب وطلب كذلك ضم التحقيقات التى اجرتها النيابة العسكرية فى المنطقى الغربية والمتعلقة بمقتل المشير احمد بدوى والاستاذ احمد موسى وطلب المتهم من هيئة المحكمة السماح لوسائل الاعلام بحضور الجلسة وتسائل المتهم عما اذا كان هناك قرار بحظر النشر فى القضية وردت المحكمة بالنفى وقررت المحكمة ضم الطلبات الى الموضوع بما يعنى رفض جميع الطلبات وطلبت من هيئة الدفاع بدأ المرافعة وبالفعل ترافع اثنان من هيئة الدفاع وقررت المحكمة تاجيل نظر القضية لجلسة 21/10 لاستكمال المرافعة
الجلسة الرابعة يوم 21/10/2006
واستمعت المحكمة فى تلك الجلسة الى مجموعةمن هيئة الدفاع عن المتهم وقررت تاجيل نظر الدعوى لجلسة 29/10 لاستكمال المرافعة
الجلسة الخامسة يوم 29/10/2006
فى تلك الجلسة تم سماع مجموعة اخرى من هيئة الدفاع وقررت المحكمة تاجيل نظر الدعوى لجلسة 31/10 لاستكمال المرافعة
الجلسة السادسة يوم 31/10/2006
لوحظ قبل بدء الجلسة بوجود إجراءات أمنية غير معتادة , تواجدت سيارات كثيرة تحمل قوات الأمن المركزى فى الطريق المؤدى للمحكمة وحولها , تواجدت قوات مدنية داخل المحكمة
وفى هذة الجلسة تم سماع باقى هيئة الدفاع والسماع الى مرافعة المتهم عن نفسه وبجرد أن رفعت المحكمة الجلسة للمداولة أحاطت أعداد كثيرة من أشخاص مدنيون يرجح أنهم من القوات الخاصة بنيتهم رياضية بالأستاذ طلعت السادات فى منظر مهيب ومخيف يلقى بالشكوك حول طبيعة المعاملة التى سوف يلقاها داخل محبسه فى حالة الادانة , وبمجرد عودة المحكمة للانعقاد تلا رئيسها الحكم على المتهم بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 200جنية وتم اقتيادة من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم الصادر عليه
اهم ما اثارة الدفاع الحاضر مع المتهم
عن اختصاص المحكمة بنظر الواقعة
أثار الدفاع بطلان إجراءات التحقيق والإحالة لكون المتهم مدنيا ونائبا عن الأمة وأن الدستور رسم الطريق فى إحالة القضايا التى يتهم فى مدنيون إلى القضاء العسكرة , وأن القانون نظم هذه الاجراءات , ففى المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية لا بد من صدور قرار جمهورى لاحالة المدنيين فى بعض الجرائم التى اشتملها قانون العقوبات . كما أن المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية استلزم ضرورة تقديم شكوى من الهيئة النظامية , وقد خلت الأوراق من ما يفيد وجود شكوى من القوات المسلحة . وان ما اتاة المتهم حق مكفول له بنص المادة 47 من الدستور التى تضمن حرية الراى والتعبير وكذا المادة 60من قانون العقوبات ودفع أيضا بتلفيق الاتهام وكيديته لوجود خصومة سابقة بين المتهم وبين وزير الداخلية
ملاحظات حول المحاكمة :
1- انتهاك حق المتهم فى المحاكمة امام محكمة مختصة ومستقلة (امام قضيه الطبيعى )
ويستلزم الحق فى نظر الدعوى امام محكمة مختصة ان يكون للمحكمة ولاية قضائية على نظر الدعوى المطروحة عليها (الاختصاص الولائى) وحيث ان الاختصاص ينعقد طبقا للمادة 214فقرة 4للمحاكم العادية صاحبة الاختصاص العام ولكون المتهم مدنى والتهم المنسوب الية ارتكابها تمت على اشخاص ليس لهم اى صفة عسكرية فالمشير ابو غزالة زالت عنه الصفة العسكرية منذ ان تم عزله من منصبه وطبقا لقانون الاحكام العسكرية تخرج الدعوى الماثلة عن نطاق ولاية القضاء العسكرى وهذا يمثل انتهاك للمادة 10من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمادة 14(1)من العهد الدولى
2- انتهاك حق المتهم فى محاكمة علانية
طبقا للمادة 169من الدستور جلسات المحاكم علنية والمادة 268اجراءات جنائية يجب ان تكون الجلسات علنية والمادة 18من قانون السلطة القضائية تكون الجلسات علنية
ماهية العلانية هى حق حضور جلسة المحاكمة لجميع افراد الجمهور دون تميز والعلانية هى ضمانة لمراعاة كافة مقتضيات العدالة ولاطمئنان المتهم الى مراعاة كامل الاجراءات وللجمهور ان يعرف كيف تطبق العدالة ومبدأ علانية الجلسات يقتضى السماح لوسائل الاعلام والاعلاميون بحضور الجلسات وهذا مالم يحدث اذ منع الجمهور من حضور الجلسات وكذلك منعت وسائل الاعلام من حضور الجلسات ولم يسمح الا للمحامين ولعدد محدود من اقارب المتهم بحضور الجلسات وفى بعض الاحيان كان يجد المحامين صعوبة فى السماح لهم بحضور الجلسات مع ملاحظة ان المتهم طلب من المحكمة السماح بدخول وسائل الاعلام لتغطية وقائع الجلسة الا ان المحكمة لم تجبة الى ذلك
3- انتهاك حق المتهم استدعاء الشهود ومناقشتهم
من حق كل متهم بارتكاب فعل جنائى ان يناقش بنفسه او من قبل غيره شهود الاثبات
وهذا ما رفضته المحكمة اذ رفضت طلب المتهم وهيئة الدفاع مناقشة شاهد الاثبات ضابط الشرطة ومقدم البرنامج وكذا رفضت المحكمة اجابت طلب المتهم ودفاعة سماع شهود نفى رغم طلبهم ذلك واصرارهم عليه وهذا انتهاك للمادة 14(3)من العهد الدولى
4- انتهاك الحق فى الاستئناف امام محكمة اعلى
من حق كل متهم يدان بارتكاب فعل جنائى ان يلجأ الى محكمة اعلى لمراجعة حكم الادانة الصادر ضده والعقوبة المقررة عليه فالاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية غير قابلة للاستئناف او الطعن مما يفوت حق المتهم فى اللجؤ الى محكمة اعلى درجة لمراجعة الحكم الصادر ضده وهذا انتهاك للمادة14(5)من العهد الدولى
4- انتهاك الحق فى مساحة زمنية وتسهيلات كافية لاعداد الدفاع (الاخلال بحق الدفاع)
لم تعط المحكمة هيئة الدفاع المساحة الزمنية الكافية للاستعداد فتم الفصل فى القضية خلال خمسة عشر يوما مع ملاحظة ان خمسة من اعضاء هيئة الدفاع كانوا ياتون من خارج القاهرة كما ان المحكمة لم تستجب لاى طلب من طلبات هيئة الدفاع سواء سماع شهود نفى او مناقشة شهود اثبات او ضم تحقيقات خاصة بالوقائع التى وجهة على اساسها النيابة العسكرية التهم الى المتهم ومنها على سبيل المثال تحقيقات مقتل المشير احمد اسماعيل لم تحقق المحكمة طلب جوهرى للدفاع وهو الطعن بالتزوير على محضر التحريات المقدم من مباحث امن الدولة
لجنة الحريات