اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
أحمد راغب
التاريخ
10/23/2006 9:41:55 AM
  عدم دستورية المادة 98 فقرة و مذكرة للأستاذ أحمد سيف الإسلام حمد المحامى       

الزميلات والزملاء الإعزاء

مرفق لكم اسفل كلماتى مذكرة بعدم دستورية المادة 98 (و) من التشريع المصري وهى مذكرة لاستاذي الاستاذ أحمد سيف الإسلام حمد،أرجو أن تنال أهتمامك وتكون مفيدة للاساتذة والزملاء

تقبلوا تحياتى

أحمد راغب

مركز هشام  مبارك  للقانون

احمد نبيل الهلالى                 ربيع محمد راشد

نوال فوزى شنودة               احمد سيف الإسلام حمد

مصطفى الحسن طه              خالد على عمر

جمال عبد المحسن عطية       طاهـر آبو النصـر

محمد مصطفى جامع              محمـد عبد العظيم

محسن بشير                أحمد راغب عبد الستار

مها محمود يوسف              عماد مبارك حسن

         محامـــــــــــون

                             محكمة الأزبكية

                              جنح الازبكية

                              مذكرة بدفاع

السيد/                                   متهم

                          ضـد

1- النيابة العامة                      سلطة اتهام

2- السيد /                          مدعى بالحق المدنى

فى القضية رقم    لسنة    . والمحدد لنظرها جلسة الأحد الموافق

وسوف نخصص تلك المذكرة للدفع بعدم دستورية المادة 98 و من قانون العقوبات لتعارضها مع المواد 41 و47و65و66 من الدستور المصرى.

                   الوقائع

نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى حرصا منا على وقت العدالة

                  الدفـاع

ندفع بعدم دستورية نص المادة 98 (و) عقوبات لتعارضها مع المواد 41، 47، 65، 66 من الدستور:

قدم المتهم بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات والتى  أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وتنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى."

جاء النص ليجرم الأفكار وهو ما يتعارض مع حرية الرأى والتعبير المكفولة بالمادة 47 من الدستور كما يتعارض مع الحرية الشخصية المكفولة بالمادة 41 من الدستور والتى تشمل حق الأفراد وحريتهم فى تبنى حتى الأفكار الخاطئة أو غير الصحيحة أو المتعارضة مع المجتمع .

كما جاء نص التجريم فضفاضا بحيث لم يعرف النموذج التجريمى بحيث يستبعد منه صور لا جدال فى مشروعيتها، فهذا النص ينطبق على الصور المختلفة من الأفكار المتطرفة التى قد يكون بعضها مشروعا طالما لم يقترن بمحاولة فرضها بالقوة، فصيام الدهر مثلا فكرة تعد غلوا فى أداء شعائر الدين، أو الانقطاع لأداء الصلوات والاعتكاف فى المساجد، أو التصدق بكل ما يملك المتصدق مثلها ومن ثم ينطبق عليها جميعا مصطلح الأفكار المتطرفة

كما أن لفظ ترويج وتحبيذ غير محدد المعالم فسلطة الاتهام لا تعول شرط اختلاف المروج لديه أو المحبذ عنده مع أفكار القائم بالترويج أو التحبيذ بحيث يتداخل أفعال تدارس الأفكار بين المقتنعين بها وتعميقها مع فعل الترويج أو التحبيذ.

كما انه لا توجد حدود فاصلة قاطعة بين الاقتناع بالأفكار وتحبيذها فالمرء لا يقتنع بفكره قبل أن يحبذها ومن ثم يؤثم نص التجريم اعتناق الأفكار من بوابة التحبيذ، كما يؤثم التحبيذ الذاتى عندما يحبذ زيد فكرة ما دون أن يعمل على ترويجها، حيث لا يوجد تلازم بين التحبيذ والترويج حيث استخدم النص لفظة أو ليفيد المغايرة بين الترويج والتحبيذ

أن ذلك كله يتعارض مع نص الدستور فى المادة 66 منه على أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بناء على القانون  وبذلك حدد نطاق مبدأ الشرعية من الناحية الدستورية بعنصرين: أنه لا جريمة  بغير نص، ولا عقاب بلا نص. ويطلق رجال القانون على العنصر الأول مبدأ شرعية  الجرائم، فى حين يطلقوا على الثانى مبدأ شرعية العقاب. ويقتضى إعمال هذين المبدأين عدة ضوابط منها:

1- ضرورة التجريم

يقتضى مبدأ شرعية الجرائم ألا يجرم المشرع من الأفعال، ولا يؤثم من التصرفات إلا ما كانت هناك ضرورة ملجئه لتجريمه أو لتأثيمه؛ وذلك لان التجريم بطبيعته هو انتقاص من حرية المواطنين، وتضييق من نطاق ما يتمتعون به من حقوق، ومن ثم يدور وجودا و عدما مع وجود مصالح اجتماعية حيوية أجدر بالرعاية وأولى بالعناية من الجزء المنتقص من حرية المواطن. والتجريم بطبيعته قيداً على الحريات الفردية، فيخضع للأصول العامة التى تخضع لها القيود، ولعل من أهمها اعتبار القيود استثناء تعد خروجاًً على الأصل، فالحرية هى الأصل أو القاعدة، والقيد هو الاستثناء، ويتفرع عن ذلك ضرورة إلا يتم التوسع فى الاستثناء (القيد)، ولو حدث هذا فإن الوضع ينقلب لتصبح الحرية هى الاستثناء، والقيد هو القاعدة، وهذا هو ما تلفظه المبادئ القانونية  المستقرة. ولا توجد أى ضرورة اجتماعية تقضى تجريم حيازة مطبوعات مشروعة فى حد ذاتها، حيث لا يتولد عن هذا أي اضطراب اجتماعى.

وهناك العديد من الأحكام التى تبلور هذه المعانى منها:

ما ردده الحكم فى الطعن رقم 49 سنة قضائية 17 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 15/6/1996 - صفحة رقم 739:

إن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها وأن الحرية في أبعادها الكاملة لا تنفصل عن حرمة الحياة وأن إساءة استخدام العقوبة تشويها لأهدافها يناقض القيم التي تؤمن بها الجماعة في اتصالها بالأمم المتحضرة وتفاعلها معها.

وما جاء فى الحكم فى الطعن رقم 2 سنة قضائية 15 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 4/1/1997 - صفحة رقم 241 من أن:

الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص الجنائية، تضبطها مقاييس صارمة تتعلق بها وحدها، ومعايير حادة تلتئم مع طبيعتها، ولا تزاحمها في تطبيقها ما سواها من القواعد القانونية، ذلك أن هذه النصوص تتصل مباشرة بالحرية الشخصية التي أعلى الدستور قدرها، وألحقها دون غيرها بالحقوق الطبيعية باعتبارها من جنسها، ليكون صونها إعلاء لقدر النفس البشرية، متصلاً بأعماقها، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيداً لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق في تنظيمها، وبمراعاة أن القوانين الجنائية قد تفرض على هذه الحرية ــ بطريق مباشرة أو غير مباشر ــ أخطر القيود وأبلغها أثراً، لتعطل ممارستها، أو ترهقها ــ دون ما ضرورة ــ بما ينافيها.

وأخيرا قضى الحكم فى الطعن رقم 37 سنة قضائية 15 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 3/8/1996 - صفحة رقم 67:

إن لكل جزاء جنائى أثراً مباشراً يرتد إلى طبيعته، يتمثل في حرمان الشخص من حقه في الحياة أو من حريته أو من ملكه، وكان منطقياً بالتالي، أن تقيم الدول المتحضرة تشريعاتها الجزائية وفق أسس ثابتة، تكفل بذاتها انتهاج الوسائل القانونية السليمة سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية، لضمان ألا تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية، تقمعها أو تقيدها بالمخالفة للقيم التي تؤمن بها الدول الديموقراطية في ارتباطها بالمقاييس المعاصرة لمفهوم الجزاء، ومن خلال ما يعكسها من مظاهر سلوكها على اختلافها، وكان لازماً على ضوء هذا الاتجاه، أن تقرر الدساتير التقدمية القيود التي ارتأتها على سلطة المشرع في مجال التجريم، تعبيراً عن إيمانها بأن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها، وإعترافاً منها بأن الحرية فى أبعادها الكاملة لا تنفصل عن حرمة الحياة، وأن الحقائق المريرة التي عايشتها البشرية على امتداد مراحل تطورها، تفرض نظاماً متكامل الملامح يكفل للجماعة مصالحها الحيوية، ويصون ــ في إطار أهدافه ــ حقوق الفرد وحرياته الأساسية، بما يحول دون إساءة استخدام العقوبة، تشويها لأغراضها. كذلك فإن العقوبة التي يفرضها المشرع في شأن جريمة حدد أركانها، تبلور مفهوماً للعدالة يتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها، والتي لا يندرج تحتها رغبة الجماعة أو حرصها على إرواء تعطشها للثأر والانتقام، أو سعيها ليكون بطشها بالمتهم تكفيراً عما أتاه، وإن أمكن القول إجمالاً بأن ما يعتبر جزاء جنائياً، لا يجوز أن يقل في مداه عما يكون لازماً لحمل الفرد على أن ينتهج طريقاً سوياً، لا تكون الجريمة مدخلاً إليه، ولا يكون ارتكابها في تقديره ــ إذا ما عقد العزم عليها ــ أكثر فائدة من تجنبها.

2- ضرورة تحديد الجريمة

يقتضى الفهم القانونى السليم ضرورة أن يحدد المشرع تحديداً كافياً الأفعال التى اقتضت الضرورة تجريمها، وأن يبين بوضوح تام مختلف عناصرها وأركانها، ويجد هذا العنصر سنده ليس فقط فى المبدأ القانونى المستقر والقاضى بكفالة حق الدفاع للمتهم، الذى يقتضى وضوح نصوص التجريم حتى يقوم الدفاع بدوره المفترض، وغموض النصوص التجريمية يعجز الدفاع عن أداء هذا الدور.؛ وإنما يجد سنده فى مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية؛ فالغموض التجريمى يعطى القاضى سلطة تقديرية واسعة فى التجريم، ويفسح له المجال للقيام بدور السلطة التشريعية ذاتها فى خلق الجريمة، وإنزال العقاب عن أفعال لم تجرمها، وبهذه المثابة يمثل خرقًا فادحًا لمبدأ شرعية الجرائم؛ لأن التجريم سيكون بلا نص، فضلاً عن أنه يمثل خرقاً لمبدأ عدم رجعية العقاب الجنائى؛ لأنه يؤدى إلى العقاب عن أفعال لم تجرم إلا بعد ارتكابها.

كما يستند إلى حق المواطن فى الأمن القانونى، كهدف دستورى تسعى كافة الدساتير إلى كفالته للإنسان بصفة عامة، وللمواطن بصفة خاصة، فغموض نص التجريم يسلب الإنسان قدرته على العلم مقدما،ً بما إذا كان فعله أو امتناعه مباحاُ أم مجرماً، وآنذاك يغم عليه المجال المحظور ارتياده من ذاك المباح إتيانه. وهذا يؤدى إلى ضياع الحدود الفاصلة بين الحل والحرمة، والإثم والإباحة، وآنذاك يؤاخذ الفرد بظلم، ويقع عقابه عن فعل لم تتجه إليه إرادته، ولم ينصرف إليه قصده.  ونص التجريم المسند لنا جاء فضفاضاً، بحيث لا نجد له ضابط.

جاء فى الحكم فى الطعن رقم 114 سنة قضائية 21 مكتب فني 9  تاريخ الجلسة 2/6/2001 - صفحة رقم 986 ما يلى:

من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلي مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخري ذلك أن القوانين الجزائية تفرض علي الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا ويتعين بالتالي - ضمانا لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها علي بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها كذلك فإن غموض مضمون النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعين لكلك جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه وهي قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطارا لعملها لا يجوز تجاوزه ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها ولازم ذلك أن تكون القيود علي الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المحاطين بها إلي الامتثال لها لكي يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم تلك المخاطر التي تعكس العقوبة بحيث لا يتمك تجاوز الحدود التي اعتبرها الدستور مجالا حيويا لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها وهو ما يخل في النهاية بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقا لنص المادة 67 من الدستور

وفى ذات الاتجاه تضمن الحكم فى الطعن رقم 25 سنة قضائية 16 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 3/7/1995 - صفحة رقم 45 ما يلى:

إن تحديد الطبيعة القانونية للنص المطعون فيه ، وما إذا كان واقعاً في نطاق المسئولية المدنية، أم مستنهضاً صورة من صور المسئولية الجنائية يعد أمراً لازماً للفصل في دستوريته على ضوء المطاعن الموجهة إليه ذلك أن دستورية النصوص الجنائية تحكمها مقاييس صارمة تتعلق بها وحدها، ومعايير حادة تلتئم مع طبيعتها ولا تزاحمها في تطبيقها ما سواها من القواعد القانونية فقد أعلى الدستور قدر الحرية الشخصية فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، الغائرة في أعماقها والتي لا يمكن فصلها عنها ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيداً لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق في تنظيمها وبمراعاة أن القوانين الجنائية قد تفرض على هذه الحرية بطريق مباشر أو غير مباشر أخطر القيود وأبلغها أثراً. وكان لازماً بالتالي ألا يكون النص العقابي محملاً بأكثر من معنى مرهقاً بأغلال تعدد تأويلاته مرناً مترامياً على ضوء الصيغة التي أفرغ فيها متغولا ـ من خلال انفلات عباراته ـ حقوقاً أرساها الدستور، مقتحماً ضماناتها، عاصفاً بها، حائلاً دون تنفسها بغير عائق ويتعين بالتالي أن يكون إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية على الحرية الشخصية، رهناً بمشروعيتها الدستورية ويندرج تحت ذلك أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها. ذلك أن هذه القوانين تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كي يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة ومن ثم كان أمراً مقضياً، أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها أو تباين الآراء حول مقاصدها، أو تقرير المسئولية الجنائية في غير مجالاتها عدواناً على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

وانظر أيضا ما ردده الحكم فى الطعن رقم 149 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 15/11/1997 - صفحة رقم 949:

تأثيم الدستور أو المشرع أفعالاً بذواتها أو صوراً من الامتناع يحددانها، مؤداه أن يتخذ هذا الفعل أو الامتناع مظهراً مادياً، فلا يكون كامناً في أعماق النفوس مغلفاً بدخائلها، بل ظاهراً جلياً معبراً عن إرادة عصيان نصوص عقابية آمرة زجر بها المشرع المخاطبين بها، محدداً من خلالها ما ينبغي عليهم أن يأتوه أو يدعوه من الأفعال، بعد تحديدها تحديداً قاطعاً لا يلبسها بغيرها. ولا كذلك ما تقره السلطة التشريعية من نصوص قانونية في مجال تنظيم الحقوق، ولا ما يصدره من هذه النصوص عن السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، ذلك أن تلك النصوص جميعها لا تبلور عملاً مادياً تظهر به الجريمة على مسرحها، بل هي التي تحدد لدائرة التجريم نطاقها على ضوء الضرورة الاجتماعية التي تقدرها، وبما يكون مناسباً لمتطلباتها .

                      بناء عليه

يلتمس المتهم الحكم بإحالة للمحكمة الدستورية أو التصريح لنا بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية طعنا على دستورية نص المادة 98 (و) عقوبات لتعارضها مع المواد 41، 47، 65، 66 من الدستور .

وكيل المتهم

 

 المحامى


  حسام حشيش    عدد المشاركات   >>  55              التاريخ   >>  23/10/2006



العزيز الأستاذ أحمد راغب

كل الشكر لمجهوداتك الفاعلة والهائلة ..... ولكن أرجوا منك أن تعيد كتابة المذكرة هنا حيث لم نستطع قراءة المذكرة جيدا  .. اعيد تنظيمها وانشرها هنا

محبتى


حسام فاضل حشيش

WWW.MOHAMOON.JEERAN.COM


  أحمد راغب    عدد المشاركات   >>  28              التاريخ   >>  23/10/2006



محكمة الأزبكية

 

جنح الازبكية

 

مذكرة بدفاع

 

السيد/                                          متهم

 

ضـد

 

1.    النيابة العامة                                                    مباشرة الاتهام

 

2.    السيد/                          مدعى بالحق المدنى

 

 

فى القضية رقم

 

والمحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق

 

وسوف نخصص تلك المذكرة للدفع بعدم دستورية المادة 98 و من قانون العقوبات لتعارضها مع المواد 41 و47و65و66 من الدستور المصرى.

 

الوقائع

 

نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى حرصا منا على وقت العدالة

 

الدفـاع

 

ندفع بعدم دستورية نص المادة 98 (و) عقوبات لتعارضها مع المواد 41، 47، 65، 66 من الدستور:

 

قدم المتهم بالمادة 98 (و) من قانون العقوبات والتى  أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وتنص على:

 

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى."

 

جاء النص ليجرم الأفكار وهو ما يتعارض مع حرية الرأى والتعبير المكفولة بالمادة 47 من الدستور كما يتعارض مع الحرية الشخصية المكفولة بالمادة 41 من الدستور والتى تشمل حق الأفراد وحريتهم فى تبنى حتى الأفكار الخاطئة أو غير الصحيحة أو المتعارضة مع المجتمع

 

كما جاء نص التجريم فضفاضا بحيث لم يعرف النموذج التجريمى بحيث يستبعد منه صور لا جدال فى مشروعيتها، فهذا النص ينطبق على الصور المختلفة من الأفكار المتطرفة التى قد يكون بعضها مشروعا طالما لم يقترن بمحاولة فرضها بالقوة، فصيام الدهر مثلا فكرة تعد غلوا فى أداء شعائر الدين، أو الانقطاع لأداء الصلوات والاعتكاف فى المساجد، أو التصدق بكل ما يملك المتصدق مثلها ومن ثم ينطبق عليها جميعا مصطلح الأفكار المتطرفة

 

كما أن لفظ ترويج وتحبيذ غير محدد المعالم فسلطة الاتهام لا تعول شرط اختلاف المروج لديه أو المحبذ عنده مع أفكار القائم بالترويج أو التحبيذ بحيث يتداخل أفعال تدارس الأفكار بين المقتنعين بها وتعميقها مع فعل الترويج أو التحبيذ.

 

كما انه لا توجد حدود فاصلة قاطعة بين الاقتناع بالأفكار وتحبيذها فالمرء لا يقتنع بفكره قبل أن يحبذها ومن ثم يؤثم نص التجريم اعتناق الأفكار من بوابة التحبيذ، كما يؤثم التحبيذ الذاتى عندما يحبذ زيد فكرة ما دون أن يعمل على ترويجها، حيث لا يوجد تلازم بين التحبيذ والترويج حيث استخدم النص لفظة أو ليفيد المغايرة بين الترويج والتحبيذ

 

أن ذلك كله يتعارض مع نص الدستور فى المادة 66 منه على أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بناء على القانون  وبذلك حدد نطاق مبدأ الشرعية من الناحية الدستورية بعنصرين: أنه لا جريمة  بغير نص، ولا عقاب بلا نص. ويطلق رجال القانون على العنصر الأول مبدأ شرعية  الجرائم، فى حين يطلقوا على الثانى مبدأ شرعية العقاب. ويقتضى إعمال هذين المبدأين عدة ضوابط منها:

 

1- ضرورة التجريم

 

يقتضى مبدأ شرعية الجرائم ألا يجرم المشرع من الأفعال، ولا يؤثم من التصرفات إلا ما كانت هناك ضرورة ملجئه لتجريمه أو لتأثيمه؛ وذلك لان التجريم بطبيعته هو انتقاص من حرية المواطنين، وتضييق من نطاق ما يتمتعون به من حقوق، ومن ثم يدور وجودا و عدما مع وجود مصالح اجتماعية حيوية أجدر بالرعاية وأولى بالعناية من الجزء المنتقص من حرية المواطن.

 

والتجريم بطبيعته قيداً على الحريات الفردية، فيخضع للأصول العامة التى تخضع لها القيود، ولعل من أهمها اعتبار القيود استثناء تعد خروجاًً على الأصل، فالحرية هى الأصل أو القاعدة، والقيد هو الاستثناء، ويتفرع عن ذلك ضرورة إلا يتم التوسع فى الاستثناء (القيد)، ولو حدث هذا فإن الوضع ينقلب لتصبح الحرية هى الاستثناء، والقيد هو القاعدة، وهذا هو ما تلفظه المبادئ القانونية  المستقرة. ولا توجد أى ضرورة اجتماعية تقضى تجريم حيازة مطبوعات مشروعة فى حد ذاتها، حيث لا يتولد عن هذا أي اضطراب اجتماعى.

 

وهناك العديد من الأحكام التى تبلور هذه المعانى منها:

 

ما ردده الحكم فى الطعن رقم 49 سنة قضائية 17 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 15/6/1996 - صفحة رقم 739:

 

إن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها وأن الحرية في أبعادها الكاملة لا تنفصل عن حرمة الحياة وأن إساءة استخدام العقوبة تشويها لأهدافها يناقض القيم التي تؤمن بها الجماعة في اتصالها بالأمم المتحضرة وتفاعلها معها.

 

وما جاء فى الحكم فى الطعن رقم 2 سنة قضائية 15 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 4/1/1997 - صفحة رقم 241 من أن:

 

الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن دستورية النصوص الجنائية، تضبطها مقاييس صارمة تتعلق بها وحدها، ومعايير حادة تلتئم مع طبيعتها، ولا تزاحمها في تطبيقها ما سواها من القواعد القانونية، ذلك أن هذه النصوص تتصل مباشرة بالحرية الشخصية التي أعلى الدستور قدرها، وألحقها دون غيرها بالحقوق الطبيعية باعتبارها من جنسها، ليكون صونها إعلاء لقدر النفس البشرية، متصلاً بأعماقها، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيداً لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق في تنظيمها، وبمراعاة أن القوانين الجنائية قد تفرض على هذه الحرية ــ بطريق مباشرة أو غير مباشر ــ أخطر القيود وأبلغها أثراً، لتعطل ممارستها، أو ترهقها ــ دون ما ضرورة ــ بما ينافيها.

 

وأخيرا قضى الحكم فى الطعن رقم 37 سنة قضائية 15 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 3/8/1996 - صفحة رقم 67:

 

إن لكل جزاء جنائى أثراً مباشراً يرتد إلى طبيعته، يتمثل في حرمان الشخص من حقه في الحياة أو من حريته أو من ملكه، وكان منطقياً بالتالي، أن تقيم الدول المتحضرة تشريعاتها الجزائية وفق أسس ثابتة، تكفل بذاتها انتهاج الوسائل القانونية السليمة سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية، لضمان ألا تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية، تقمعها أو تقيدها بالمخالفة للقيم التي تؤمن بها الدول الديموقراطية في ارتباطها بالمقاييس المعاصرة لمفهوم الجزاء، ومن خلال ما يعكسها من مظاهر سلوكها على اختلافها، وكان لازماً على ضوء هذا الاتجاه، أن تقرر الدساتير التقدمية القيود التي ارتأتها على سلطة المشرع في مجال التجريم، تعبيراً عن إيمانها بأن حقوق الإنسان وحرياته لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها، وإعترافاً منها بأن الحرية فى أبعادها الكاملة لا تنفصل عن حرمة الحياة، وأن الحقائق المريرة التي عايشتها البشرية على امتداد مراحل تطورها، تفرض نظاماً متكامل الملامح يكفل للجماعة مصالحها الحيوية، ويصون ــ في إطار أهدافه ــ حقوق الفرد وحرياته الأساسية، بما يحول دون إساءة استخدام العقوبة، تشويها لأغراضها. كذلك فإن العقوبة التي يفرضها المشرع في شأن جريمة حدد أركانها، تبلور مفهوماً للعدالة يتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعية التي تستهدفها، والتي لا يندرج تحتها رغبة الجماعة أو حرصها على إرواء تعطشها للثأر والانتقام، أو سعيها ليكون بطشها بالمتهم تكفيراً عما أتاه، وإن أمكن القول إجمالاً بأن ما يعتبر جزاء جنائياً، لا يجوز أن يقل في مداه عما يكون لازماً لحمل الفرد على أن ينتهج طريقاً سوياً، لا تكون الجريمة مدخلاً إليه، ولا يكون ارتكابها في تقديره ــ إذا ما عقد العزم عليها ــ أكثر فائدة من تجنبها.

 

2- ضرورة تحديد الجريمة

 

يقتضى الفهم القانونى السليم ضرورة أن يحدد المشرع تحديداً كافياً الأفعال التى اقتضت الضرورة تجريمها، وأن يبين بوضوح تام مختلف عناصرها وأركانها، ويجد هذا العنصر سنده ليس فقط فى المبدأ القانونى المستقر والقاضى بكفالة حق الدفاع للمتهم، الذى يقتضى وضوح نصوص التجريم حتى يقوم الدفاع بدوره المفترض، وغموض النصوص التجريمية يعجز الدفاع عن أداء هذا الدور.؛ وإنما يجد سنده فى مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية؛ فالغموض التجريمى يعطى القاضى سلطة تقديرية واسعة فى التجريم، ويفسح له المجال للقيام بدور السلطة التشريعية ذاتها فى خلق الجريمة، وإنزال العقاب عن أفعال لم تجرمها، وبهذه المثابة يمثل خرقًا فادحًا لمبدأ شرعية الجرائم؛ لأن التجريم سيكون بلا نص، فضلاً عن أنه يمثل خرقاً لمبدأ عدم رجعية العقاب الجنائى؛ لأنه يؤدى إلى العقاب عن أفعال لم تجرم إلا بعد ارتكابها.

 

كما يستند إلى حق المواطن فى الأمن القانونى، كهدف دستورى تسعى كافة الدساتير إلى كفالته للإنسان بصفة عامة، وللمواطن بصفة خاصة، فغموض نص التجريم يسلب الإنسان قدرته على العلم مقدما،ً بما إذا كان فعله أو امتناعه مباحاُ أم مجرماً، وآنذاك يغم عليه المجال المحظور ارتياده من ذاك المباح إتيانه. وهذا يؤدى إلى ضياع الحدود الفاصلة بين الحل والحرمة، والإثم والإباحة، وآنذاك يؤاخذ الفرد بظلم، ويقع عقابه عن فعل لم تتجه إليه إرادته، ولم ينصرف إليه قصده.  ونص التجريم المسند لنا جاء فضفاضاً، بحيث لا نجد له ضابط.

 

جاء فى الحكم فى الطعن رقم 114 سنة قضائية 21 مكتب فني 9  تاريخ الجلسة 2/6/2001 - صفحة رقم 986 ما يلى:

 

من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي تنتظم أحكامها في أعلي مستوياتها وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات أخري ذلك أن القوانين الجزائية تفرض علي الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا ويتعين بالتالي - ضمانا لهذه الحرية - أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وأن تكون تلك القوانين جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها علي بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها كذلك فإن غموض مضمون النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعين لكلك جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه وهي قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطارا لعملها لا يجوز تجاوزه ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل مواطن الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها بها ولازم ذلك أن تكون القيود علي الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المحاطين بها إلي الامتثال لها لكي يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم تلك المخاطر التي تعكس العقوبة بحيث لا يتمك تجاوز الحدود التي اعتبرها الدستور مجالا حيويا لمباشرة الحقوق والحريات التي كفلها وهو ما يخل في النهاية بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقا لنص المادة 67 من الدستور

 

وفى ذات الاتجاه تضمن الحكم فى الطعن رقم 25 سنة قضائية 16 مكتب فني 7 تاريخ الجلسة 3/7/1995 - صفحة رقم 45 ما يلى:

 

إن تحديد الطبيعة القانونية للنص المطعون فيه ، وما إذا كان واقعاً في نطاق المسئولية المدنية، أم مستنهضاً صورة من صور المسئولية الجنائية يعد أمراً لازماً للفصل في دستوريته على ضوء المطاعن الموجهة إليه ذلك أن دستورية النصوص الجنائية تحكمها مقاييس صارمة تتعلق بها وحدها، ومعايير حادة تلتئم مع طبيعتها ولا تزاحمها في تطبيقها ما سواها من القواعد القانونية فقد أعلى الدستور قدر الحرية الشخصية فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية، الغائرة في أعماقها والتي لا يمكن فصلها عنها ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيداً لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق في تنظيمها وبمراعاة أن القوانين الجنائية قد تفرض على هذه الحرية بطريق مباشر أو غير مباشر أخطر القيود وأبلغها أثراً. وكان لازماً بالتالي ألا يكون النص العقابي محملاً بأكثر من معنى مرهقاً بأغلال تعدد تأويلاته مرناً مترامياً على ضوء الصيغة التي أفرغ فيها متغولا ـ من خلال انفلات عباراته ـ حقوقاً أرساها الدستور، مقتحماً ضماناتها، عاصفاً بها، حائلاً دون تنفسها بغير عائق ويتعين بالتالي أن يكون إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية على الحرية الشخصية، رهناً بمشروعيتها الدستورية ويندرج تحت ذلك أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها. ذلك أن هذه القوانين تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كي يدفعوا عن حقهم في الحياة وكذلك عن حرياتهم تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة ومن ثم كان أمراً مقضياً، أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها أو تباين الآراء حول مقاصدها، أو تقرير المسئولية الجنائية في غير مجالاتها عدواناً على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

 

وانظر أيضا ما ردده الحكم فى الطعن رقم 149 سنة قضائية 18 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 15/11/1997 - صفحة رقم 949:

 

تأثيم الدستور أو المشرع أفعالاً بذواتها أو صوراً من الامتناع يحددانها، مؤداه أن يتخذ هذا الفعل أو الامتناع مظهراً مادياً، فلا يكون كامناً في أعماق النفوس مغلفاً بدخائلها، بل ظاهراً جلياً معبراً عن إرادة عصيان نصوص عقابية آمرة زجر بها المشرع المخاطبين بها، محدداً من خلالها ما ينبغي عليهم أن يأتوه أو يدعوه من الأفعال، بعد تحديدها تحديداً قاطعاً لا يلبسها بغيرها. ولا كذلك ما تقره السلطة التشريعية من نصوص قانونية في مجال تنظيم الحقوق، ولا ما يصدره من هذه النصوص عن السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، ذلك أن تلك النصوص جميعها لا تبلور عملاً مادياً تظهر به الجريمة على مسرحها، بل هي التي تحدد لدائرة التجريم نطاقها على ضوء الضرورة الاجتماعية التي تقدرها، وبما يكون مناسباً لمتطلباتها.

 

بناء عليه

 

يلتمس المتهم الحكم بإحالة للمحكمة الدستورية أو التصريح لنا بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية طعنا على دستورية نص المادة 98 (و) عقوبات لتعارضها مع المواد 41، 47، 65، 66 من الدستور.

 

وكيل المتهم

 

 

 

أحمد سيف الإسلام حمد

 

المحامى


احمد راغب عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ( مصر)


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  24/10/2006



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الفاضل / أحمد راغب

كل عام وأنتم والسادة أعضاء المنتدى بخير وسعادة

بغض النظر عن توجهات وأفكار سيادتكم ينبغى علينا أن نتفق أولا  أن الحرية لسيت مطلقه.. فتدعى بأن

جاء النص ليجرم الأفكار وهو ما يتعارض مع حرية الرأى والتعبير المكفولة بالمادة 47 من الدستور كما يتعارض مع الحرية الشخصية المكفولة بالمادة 41 من الدستور والتى تشمل حق الأفراد وحريتهم فى تبنى حتى الأفكار الخاطئة أو غير الصحيحة أو المتعارضة مع المجتمع

فى هذا المقام يجدر بنا التساؤل من أين لكم بأن الدستور يؤيد حرية التعبير على هذا النحو الذى قصدتموه فالمادة 41 والمادة 47 من الدستور المصرى لم تشير حتى إلى حرية الفرد فى تبنى أفكار خاطئة أو المتعارضة مع المجتمع , فنرى أن ماذكرتم فى دعواكم لا يعتبر إلا مجرد تأويل غير سليم أو منطقى لنص دستورى ثابت الدلالة , سيدى هناك قول مأثور يقول تنتهى حريتك عندما تبدأ حرية الأخرون فما تتبناه سيدى من مشروعية تبنى الأفكار الخاطئة أو غير المشروعة إدعاء أقل ما يقال عنه أنه فاسد , فالأصل فى الفعل الإباحة ولكن هناك العديد من الأفعال تخرج من حيزالإباحة لتدخل فى التجريم ومنها نص المادة 98 عقوبات التى تجرم إزدراء الأديان ونشر الأفكار المتطرفة لحكمة تشريعية عظيمة , فالمجتمع يعج بالعديد من الديانات والطوائف والإتجاهات المتعارضة فحتى يستقيم الوضع ويستطيع المجتمع إحتواء كل هذه التيارات لابد من تشريع يجرم الإعتداء على الأخرين ولو كان بدعوى الحرية

كما جاء نص التجريم فضفاضا بحيث لم يعرف النموذج التجريمى بحيث يستبعد منه صور لا جدال فى مشروعيتها، فهذا النص ينطبق على الصور المختلفة من الأفكار المتطرفة التى قد يكون بعضها مشروعا طالما لم يقترن بمحاولة فرضها بالقوة

نرى أن نص التجريم جاء فضفاضا على هذا النحو لانه يستحيل على المشرع أن يستبق الحاضر بالمستقبل فيتنبىء بالسلوكيات الإجرامية التى تنطوى على نبذ معتقدات الأخرين , فعلى سبيل المثال فى المجتمع المصرى فى الآونه الأخيرة ظهرت نماذج عدة أذكر منها عبادة الشيطان وفرق أخرى تنبذ وتحارب الدين الإسلامى الحنيف فكيف لمشرع أن يتنبىء بهذه السلوكيات فيجرمها بأوصافها على هذا النحو , بل الأفضل هو ماذهب إليه المشرع من جعل النص القانونى يتسع على هذا النحو الوارد فى المادة 98 عقوبات , أما الحديث عن الإقتصار على تجريم إقتران الفعل بالقوه هو قول يشوبه القصور حيث أنه من الثابت أن تحقير الأديان و تحبيذ العنف وإثارة الفتنة كلها أفعال يمكن جدا أن تتم بمجرد الترويج كما عبر عنه المشرع المصرى

كما انه لا توجد حدود فاصلة قاطعة بين الاقتناع بالأفكار وتحبيذها فالمرء لا يقتنع بفكره قبل أن يحبذها ومن ثم يؤثم نص التجريم اعتناق الأفكار من بوابة التحبيذ، كما يؤثم التحبيذ الذاتى عندما يحبذ زيد فكرة ما دون أن يعمل على ترويجها، حيث لا يوجد تلازم بين التحبيذ والترويج حيث استخدم النص لفظة أو ليفيد المغايرة بين الترويج والتحبيذ

التفرقة بين الإقتناع والتحبيذ بالرغم من وضوحها إلا أنها ليست لها فائدة تذكر فالقانون جرم الترويج أو التحبيذ وكلهم أفعال أما مجرد الإقتناع الداخلى للفرد فلا ريب فى كونه غير مجرم , فالقانون سيدى لا يعاقب على النوايا والأفكار طالما بقيت حبيسه فى صدر صاحبها , أما ما يهم المشرع هو مرحلة خروج هذه المعتقدات من صاحبها والترويج لها فهذا هو الجرم المقصود

ولا توجد أى ضرورة اجتماعية تقضى تجريم حيازة مطبوعات مشروعة فى حد ذاتها، حيث لا يتولد عن هذا أي اضطراب اجتماعى

القانون هو المرجع لتحديد مدى مشروعية الفعل , فالحيازة فعل فمن حاز فقد فعل فإذا كانت حيازتة هذه يجرمها القانون كما لو كانت جواهر مخدرة بدون ترخيص فهنا تقع الجريمة ومن ثم العقاب أما تحديد مدى نتيجة ما يحدثه الفعل ( الحيازة ) من نتيجة فيتوقف على ماهية هذه الحيازة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخيراااا هناك رأى يطالب ونحن معه بتشديد العقوبة النصوص عليها فى المادة 98 عقوبات لما فى ذلك من ردع لمرتكبى مثل هذه الجرائم ومن ثم إستقرار المجتمع وهو الهدف المنشود لكل إنسان سوى

وتفضلوا جميعا بفائق الإحترام والتقدير

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1370 / عدد الاعضاء 62