الحرابة في القانون السعودي
الحرابة في القانون السعودي هي من الجرائم الكبيرة استنادا للقرار رقم (1245) المبني على نص المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
حيث نصت الفقرة رقم (1) في القرار المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف على مايلى :"جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع أو الرجم "
والمفهوم النظامي للحرابة في الأنظمة السعودية: ارتكاب أي جريمة من سلب أموال أو هتك للإعراض أو سفك للدماء أو الإخافة المجردة على سبيل القهر والغلبة سواء بالسلاح أو بغيرة أو بقوة الشخص المجردة من سلاح. (أخذا بالرأي المتشدد من آراء الفقهاء حول مفهوم الحرابة خاصة في سلطة الاتهام ).
سواء نتج عن هذه الجريمة قتل المجني عليه أو عدم قتله فالعبرة هنا واحدة لوقوع جريمة الحرابة.
ومن أمثلة جرائم الحرابة في النظام السعودي :
1- هتك الأعراض بالقوة.
2- أخذ الأموال أو تخريبها بالقوة.
3- استدراج الغلمان الصغار وفعل الفاحشة بهم ."لا يشترط القوة"لان الطفل الصغير مسلوب الإرادة .(فيكون داخلا في الإفساد في ا
لأرض ).
4- إحداث الفوضى وتخويف الناس وتحدى النظام العام والإخلال به بالقوة.
5- إحداثا أي شي مما سبق مقترنا بالقتل.
وغيرها .
المستند المٌجرم لهذه العقوبات مايلي :
1- قال الله تعالى:" إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ".
2- نص المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف .
العقوبات:
في حال ثبوت الجرائم المذكورة بأحد طريقين لاثالث لهما وهما :
1- الإقرار. 2- شهادة الشهود المعتبرين.
مع توفر الشروط اللازمة (كالتكليف، والعقل....الخ) وانتفاء الموانع.
تكون العقوبة كما وردت في الآية السابقة اختيار القاضي واحدة من العقوبات التالية:
1-القتل.
2- الصلب .
3- قطع الأيدي والأرجل من خلاف .
4- النفي من الأرض .
لكن لو أن المتهم أحدث قتلا في جريمته فلابد على القاضي أن يحكم عليه بالقتل حدا ولابد.
ولابد هنا أن نفرق بين القتل حدا والقتل قصاصا والقتل تعزيرا :
1- القتل حدا كمـا في الحرابة (لا يسقط بعفو ولي الدم ) لأن العقوبة على الحرابة.
2-القتل قصاصا (يسقط بعفو ولي الدم ).
3- القتل تعزيرا(لايسقط بعفو ولي الدم ).وقد يلجأ إليه القضاة إذا كانت الجريمة بشعة جدا في الحقوق الخاصة وتنازل ولي الدم فيحكم بالقتل لخطورة الجرم ،وفي الحقوق العامة كتهريب المخدرات .
موضوع مطروح للمناقشة من ناحية شرعية 0