اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد المنعم شرهان
التاريخ
10/5/2006 8:57:48 PM
  الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في نظام النيابة العامة ؟؟؟ وأثاره القانونية ( الول العربية )      

الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق

 

 

في نظام النيابة العامة ؟؟؟

 

 

وأثاره  القانونية(الدول العربية)

 

 

 

 

 

 

 يقوم نظام النيابة العامة في اليمن على الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق ويتمثل ذلك من خلال مرور القضية الجنائية لعدة مراحل :-

 

 

1-    التحقيق الذي يتم أمام عضو النيابة وهو يملك سلطة قضائية  التحقيق و سلطة الاتهام بموجب القانون وبالتالي فان له استقلالية من حيث اتخاذ القرار ونقصد بالاستقلالية هنا عدم خضوعه لوكيل النيابة ورئيس النيابة ، غير أن سلطته القضائية مقيدة بإحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما بنى قراره بالبراءة أو الاتهام .

 

 

2-    عندما ينتهي العضو المحقق والمتهم من مهامه يتم إرسال ملف القضية إلى وكلي النيابة الذي يقوم بالاطلاع وأبدا الرأي ، وقد يكون له هنا رأي مخالف للعضو.

3-    يتم رفع القضية من وكيل النيابة إلى رئيس النيابة للاطلاع  وأبدى الرأي ، وأحيانا يقوم رئيس النيابة بإحالة القضية إلى عضو نيابة الاستئناف للاطلاع وأبدا الرأي

الخلاصة :-

 

 

إن رأي رئيس النيابة هو الذي ينبغي أن تسير عليه القضية بالرغم أن الاختصاص القضائي هنا متروك للعضو المحقق ، وتدخل رئيس النيابة هنا يغلب عليه الطابع الإداري بموجب تعليمات النائب العام أي أن قرار البراءة أو الاتهام يجب أن يصدر من رئيس النيابة العامة التي يعمل فيها ذلك العضو .

 

 

حيث يتم استصدار قرار الاتهام في القضية المنظورة بناء على نص المادة التالية :-

 

 

 

 

 (221):ـ

 

 

إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمة وان الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها.بالقانون

 

 

وهو ما ينبغي على النيابة العامة التقيد بها .

 

 

 

 

وفي اشكاليتنا هذة التي نركز هنا على الجمع بين السلطتين ( التحقيق , الاتهام) فحسب دون النقاط الأخرى التي سنوردها في مواضيع لاحقة . والتي نجدها تخالف القواعد العامة للتحقيق المذكورة في قانون الإجراءات الجنائية المواد من (115-223)

 

 

 

 

الباب الثالث

 

 

في التحقيق

 

 

الفصل الأول

 

 

الأحكام والقواعد العامة للتحقيق

 

 

مادة(115):ـ

 

 

يتحدد اختصاص أعضاء النيابة العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاص المحاكم التي يعملون في دوائرها.

 

 

مادة(116):ـ

 

 

يتولى النائب العام سلطة التحقيق والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله أن يباشر سلطة التحقيق بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة أو من يندب لذلك من القضاء أو مأموري الضبط القضائي.

 

 

مادة(117):ـ

 

 

لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم مع مراعاة ما جاء في المادة السابقة ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطات التي لعضو النيابة العامة.

 

 

ولعضو النيابة العامة إذا دعاه الحال اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به عضو النيابة العامة المختص.

 

 

ويجب على عضو النيابة العامة المختص أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وله أن يعهد به عند الضرورة إلى أحد مساعديه أو أحد مأموري الضبط القضائي.

 

 

 

 

مادة(118):ـ

 

 

يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يكلف فيها غيره بالتحقيق أن يبين المسائل التي يجب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمكلف ان يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في أحوال الضرورة التي يخشى معها فوات الوقت متى كان ذلك لازماً لكشف الحقيقة.

 

 

مادة(119):ـ

 

 

يجب أن تدون جميع إجراءات التحقيق وان يصحب المحقق كاتباً يحرر المحضر ويوقعه معه ويحفظ ملف التحقيق بما يحتويه لدى الكاتب حتى يتم التصرف في التحقيق فيسلم الملف ومحتوياته للجهة المختصة أو يحفظ في دائرة الكتاب، ويجوز في حالة الضرورة أن يندب المحقق من يقوم بكتابة محضر التحقيق من غير المعينين لذلك تحت إشرافه بعد تحليفه اليمين القانونية فإن لم يجد تولى بنفسه تحرير المحضر.

 

 

مادة(120):ـ

 

 

لا يجوز أن يحصل في محضر التحقيق كشط أو تحشير وإذا اقتضى الأمر حذف كلمة أو زيادتها وجب على المحقق والكاتب أن يوقعا على هامش المحضر ويعتبر لاغياً كل كشط بها أو خدش أو إضافة غير موقع عليها.

 

 

مادة(121):ـ

 

 

مع عدم المساس بحقوق الدفاع تجرى إجراءات التحقيق في سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويلتزم كل من يباشر هذه الإجراءات أو يشترك فيها بعدم إفشائها ومن يخالف ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات.

 

 

مادة(122):ـ

 

 

للمتهم أو المجني عليه أو ورثته أو من أصابه ضرر من الجريمة أو المطالب بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ولوكلائهم - طبقاً للقانون أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق وليس لهم الحق في الكلام إلا بإذن من المحقق وإذا كان المتهم مقبوضاً عليه أو محبوساً وجب على المحقق إحضاره.

 

 

ومع ذلك فللمحقق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم ولهؤلاء الحق في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ويجوز للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم كلهم أو بعضهم إذا اقتضى الأمر ذلك وليس لأي من الخصوم طلب إيقاف سير التحقيق بالطريقة التي قررها المحقق وعليه اطلاع من ذكروا على ما تم بمجرد انتهائه.

 

 

 

 

مادة(123):ـ

 

 

على عضو النيابة العامة متولي التحقيق أن يبدأ بتدوين إفادة الشاكي أو المبلغ أو المجني عليه.

 

 

مادة(124):ـ

 

 

يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق وبمكانها.

 

 

مادة(125):ـ

 

 

للخصوم أن يقدموا إلى المحقق أوجه الدفاع والطلبات التي يرونها أثناء التحقيق وعلى المحقق إثباتها وتحقيقها.

 

 

مادة(126):ـ

 

 

للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي الاستعانة برجال السلطة العامة في مباشرة اختصاصاتهم.

 

 

مادة(127):ـ

 

 

على كل فرد أن يقدم لمأموري الضبط القضائي أو النيابة العامة أو المحكمة ما يطلبونه من مساعدات أثناء مباشرتهم سلطاتهم القانونية في القبض على المتهمين أو منعهم من الهرب أو منع ارتكاب الجرائم، وإذا امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بهذا العمل - جاز أن يوضع في محل التوقيف ثم يعرض أمره بناءً على طلب النيابة العامة على القاضي المختص ليحكم عليه بعد تحقيق دفاعه بالعقوبة المقررة قانوناً.

 

 

مادة(128):ـ

 

 

يكون لعضو النيابة العامة أثناء التحقيق ما للمحكمة من سلطات تتعلق بحفظ النظام في الجلسة.

 

 

مادة(129):ـ

 

 

1- يتعين إنهاء إجراءات البحث خلال شهرين على الأكثر من تاريخ فتح الملف كما يجب الإسراع في إجراءات البحث التي صدر فيها أمر بحبس المتهم احتياطياً.

 

 

2- يحدد النائب العام مدد إجراءات البحث في أنواع معينة من الجرائم وإذا اقتضت صعوبة البحث أو حجم الواقعة فترة أطول من المدة المحددة للبحث وجب الحصول على موافقة رئيس النيابة المختص وإذا تطلب الأمر تخطي أقصى مدة وهي شهران لزم موافقة رئيس النيابة العامة بالمحافظة لمد الفترة إلى ثلاثة أشهر.

 

 

3- لا يجوز أن تزيد مدة البحث عن ستة أشهر إلا بموافقة النائب العام بحيث لا تزيد المدة الإضافية للبحث عن ستة أشهر في جميع الحالات.

 

 

 

 

الفصل الثاني

 

 

في الانتقال والمعاينة

 

 

مادة(130):ـ

 

 

ينتقل المحقق إلى محل الحادث أو إلى أي مكان لمعاينته كلما رأى ذلك مفيداً للتحقيق لإثبات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة مادياً وآثارها وكل ما يلزم إثبات حالته وله استدعاء الخبراء لإجراء المعاينة ويحرر محضراً بالمعاينة يكون صورة كاملة ومطابقاً للشيء محل المعاينة ويجوز لهذا الغرض تكملة المحضر عن طريق الصور الفوتوغرافية والرسوم.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

 

 

في التفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها

 

 

مادة(131):ـ

 

 

للأشخاص والمساكن والمراسلات البريدية والمحادثات السلكية واللاسلكية والمحادثات الشخصية حرمة.

 

 

وحرمة المسكن تشمل كل مكانٍ مسوراً أو محاطاً بأي حاجز متى كان مستعملاً أو معداً للمأوى أو لحفظ الأشياء وحرمة المراسلات تمنع من الإطلاع عليها أثناء نقلها أو انتقالها من شخص إلى آخر بريدية كانت أم هاتفية.

 

 

 

 

مادة(132):ـ

 

 

لا يجوز تفتيش الأشخاص أو دخول المساكن أو الإطلاع على المراسلات البريدية أو تسجيل المحادثات السلكية أو اللاسلكية أو الشخصية وكذا ضبط الأشياء إلا بأمر من بالنيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء المحاكمة.

 

 

مادة(133):ـ

 

 

تفتيش الشخص يكون بالبحث عما يكون في جسمه أو ملابسه أو أمتعته الموجودة معه.

 

 

مادة(134):ـ

 

 

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه وإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه وبحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه.

 

 

ولا يجوز أن يكون الشاهدان من رجال التحقيق.

 

 

 

 

مادة(135):ـ

 

 

للمحقق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غيره إذا وجدت دلائل قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.

 

 

مادة(136):ـ

 

 

للنيابة العامة إذا توافرت القرائن الكافية أن تفتش أي مكان لضبط الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة التي يجري التفتيش بشأنها أو نتج عنها أو وقعت عليه أو كل ما يفيد في كشف الحقيقة.

 

 

مادة(137):ـ

 

 

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء والآثار الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها ولا يتجاوز إلى سواه إلا إذا ظهرت عرضاً أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة أخرى فيجوز لمن يقوم بالتفتيش ضبطها وإثباتها في المحضر.

 

 

مادة(138):ـ

 

 

تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من النيابة العامة بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات النافذ.

 

 

مادة(139):ـ

 

 

أ- يجب إبراز الأمر الصادر بالتفتيش والضبط إلى المتهم قبل الشروع في التفتيش أو الضبط.

 

 

ب- يجوز إبراز الأمر بعد التفتيش والضبط في حالة القبض على شخص شوهد أثناء ارتكاب الجريمة أو جرت مطاردته بعد ارتكابه لها.

 

 

ج- إذا جرى التفتيش في مكان آخر غير تابع للمتهم وجب الإفصاح مقدماً للشخص المعني عن الغاية من التفتيش.

 

 

 

 

مادة(140):ـ

 

 

أ- ليس للقائم بالتفتيش أن يضبط أو يطلع على الأشياء التي تمس الأسرار الشخصية أو العائلية للشخص حائز المكان الجاري تفتيشه أو الأشخاص الآخرين وعلى من يقوم بالتفتيش أن يتخذ الاحتياطات الضرورية لمنع انكشاف مثل هذه الأسرار.

 

 

ب- لا يجوز فض ما يوجد في مسكن المتهم أو غيره من أوراق مغلقة ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها على المحكمة المختصة لتفضها بنفسها.

 

 

 

 

مادة(141):ـ

 

 

أ- يجوز أثناء التفتيش أمر الأشخاص الموجودين بعدم مغادرة المكان إلى حين الانتهاء من التفتيش.

 

 

ب- ويجوز للقائم بالتفتيش أن يضع الأشخاص الموجودين داخل المكان الذي يجري تفتيشه تحت الحراسة إذا خشي منهم تعطيل التفتيش أو عرقلته أو مقاومته. 

 

 

 

 

مادة(142):ـ

 

 

على الشخص المطلوب تفتيش مكانه طبقاً لأحكام القانون أن يمكن القائم بالتفتيش من أداء واجبه وإذا امتنع عن ذلك للمكلف بالتفتيش أن يجري التفتيش عنوة بالقدر اللازم ويطلب مساعدة مأموري الضبط مع حضور الشهود إن كان المكلف بالتفتيش من غير أعضاء النيابة العامة.

 

 

مادة(143):ـ

 

 

لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بواسطة أنثى غيرها يدعوها لذلك من يقوم بالتفتيش ويدون اسمها ورقم بطاقتها في المحضر ويجري التفتيش بحضور شاهدتين من النساء.

 

 

مادة(144):ـ

 

 

أ- تفتيش المساكن يجب أن يكون بعد شروق الشمس وقبل غروبها إلا في حالة الجريمة المشهودة أو مطاردة شخص هارب من وجه العدالة.

 

 

ب- يجب أن يذكر في محضر التفتيش أسباب التفتيش ليلاً.

 

 

ج- إذا امتنع إجراء التفتيش ليلاً لعدم توافر مبرراته يجوز اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لإحاطة المسكن ومنع أي شخص من مغادرته دون إذن حتى بدء التفتيش بعد شروق الشمس.

 

 

 

 

مادة(145):ـ

 

 

لأعضاء النيابة أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها وإذا قام بذلك أحد مأموري الضبط القضائي وجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً.

 

 

مادة(146):ـ

 

 

لعضو النيابة العامة المختص وحده الإطلاع على الخطابات والرسائل والبرقيات والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم ذلك بحضور المتهم أو الحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها، وله عند الضرورة أن يستعين في فحص الأوراق المضبوطة أو ترجمتها بكاتب التحقيق أو أحد مأموري الضبط القضائي أو المترجمين بحضوره وتحت إشرافه.

 

 

ويجوز بأمر من رئيس النيابة تكليف أحد رجال إدارة الهاتف بعد تحليفه اليمين القانونية بالاستماع إلى المحادثات الهاتفية وتسجيلها لنقل مضمونها إليه ويجب أن يتضمن الأمر تحديداً واضحاً ودقيقاً للمكالمة المطلوب تسجيلها في خلال مدة 30 يوماً من تاريخ صدور الأمر. 

 

 

 

 

مادة(147):ـ

 

 

تبلغ صورة من الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى الشخص المرسلة إليه في أقرب وقت إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.

 

 

مادة(148):ـ

 

 

للنيابة العامة أن تأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات لدى مكاتب البرق وأن تأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيل لأحاديث تجرى في مكان خاص متى كان ذلك لازماً لكشف الجريمة وفي جميع الأحوال يكون الأمر مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

 

 

مادة(149):ـ

 

 

يجوز دخول أي مكان دون مراعاة الشروط الواردة في هذا الفصل وهذا القانون في حالة طلب المساعدة من الداخل أو حدوث حريق أو غرق أو ما شابه ذلك من أحوال الضرورة.

 

 

مادة(150):ـ

 

 

يجب على عضو النيابة القائم بالتفتيش أن يحرر محضراً بالإجراءات وما أسفرت عنه وما تم ضبطه من أشياء ويوقع عليه مع كاتب التحقيق.

 

 

مادة(151):ـ

 

 

يجب أن يبين في المحضر أوصاف الأشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه وأقوال من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بشأنها وتوضع المضبوطات في إحراز مناسبة لحجمها وطبيعتها وتختم بالختم الرسمي وتلصق عليها بطاقات بتاريخ الضبط ومكانه وسببه ورقم القضية التي تتعلق بها وتوقيع من قام بضبطها وتتم هذه الإجراءات قبل مغادرة مكان الضبط إن أمكن ذلك.

 

 

وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو للحفاظ على حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنيابة العامة أن تأذن بإيداعها صندوق النيابة، ولمن ضبطت عنده الأشياء أن يأخذ بياناً بها موقعاً عليه ممن أجرى الضبط ومن الشهود.

 

 

 

 

مادة(152):ـ

 

 

نفقات صيانة الأشياء المضبوطة تدفع من خزينة الدولة على أن يلتزم بها من يصدر الأمر بتسليمها إليه أو من تلزمه المحكمة بذلك. وإذا تبين أنها قابلة للتلف أو كانت نفقات حفظها أو صيانتها باهضة أو لا تتناسب مع قيمتها لزم المحقق بيعها بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك بالسعر القائم كلما أمكن ويودع الثمن الخزينة ويحل الثمن محلها فيما يتعلق بأحكام الضبط.

 

 

مادة(153):ـ

 

 

تبقى الأشياء التي صدر الأمر بضبطها مضبوطة طالما كانت لازمة للتحقيق أو للفصل في القضية، ولكل شخص يدعى حقاً على الأشياء المضبوطة ولمن له اعتراض على ضبطها أو بقائها مضبوطة سواء كان المعترض هو من ضبطت لديه هذه الأشياء أو كان شخصاً آخر أن يطلب من المحقق أن يسلمها إليه وله في حالة الرفض أن يتظلم إلى المحكمة المختصة التي تفصل في هذا التظلم منعقدة في غرفة المداولة بعد الإطلاع على أوراق التحقيق وسماع أقوال المتظلم إن رأت ضرورة لذلك، فإذا كان الشيء المضبوط مما تعد حيازته جريمة في حد ذاتها جاز للنيابة أن تأمر بمصادرته أو إتلافه بعد الاحتفاظ بما يلزم من عينات منه وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

 

 

 مادة (154):ـ

 

 

لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى مثل الدفاع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم إليهما لأداء المهمة التي عهد إليهما بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

 

 

مادة(155):ـ

 

 

إذا لم تعد الأشياء المضبوطة لازمة للتحقيق وللسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة يجب الأمر بردها.

 

 

مادة(156):ـ

 

 

مع مراعاة أحكام المادتين (153) ، (154) يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.

 

 

وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق حبسها بمقتضى القانون.

 

 

 

 

مادة(157):ـ

 

 

يصدر أمر بالرد من النيابة العامة ومن المحكمة في حالة التظلم إليها ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بالرد أثناء ذلك.

 

 

مادة(158):ـ

 

 

يؤمر بالرد ولو من غير طلب إلى صاحب الحق فيه ويلغى قرار ضبط الأشياء ولا يجوز للنيابة العامة الأمر بالرد إذا قام لديها شك في من له حق في تسلم الشيء المضبوط أ وقام نزاع جدي بشأنه وفي هذه الحالة ترفع النيابة العامة أو ذوو الشأن الأمر إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتأمر بما تراه مناسباً.

 

 

مادة(159):ـ

 

 

للمحكمة المرفوع إليها التظلم منعقدة في غرفة المداولة الأمر بإحالة الخصوم للتقاضي في شأن التسليم إلى المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك بدعوى يفصل فيها وفقاً للقانون المدني مع تنبيه ذوي الشأن إلى ذلك.

 

 

وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها.

 

 

 

 

مادة(160):ـ

 

 

يجب عند صدور أمر الحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أن يفصل عضو النيابة في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا تمت المطالبة بالرد أمام المحكمة.

 

 

مادة(161):ـ

 

 

إذا لم يعرف للشيء المضبوط صاحب ولم يطالب به أحد فللمحقق أو المحكمة الإعلان عنه بوسيلة من وسائل الإعلان ويكلف من يتقدم لاستلامه بتقديم ما يؤيد طلبه.

 

 

مادة(162):ـ

 

 

إذا لم تحكم المحكمة بمصادرة الشيء المضبوط أو برده إلى شخص معين أو لم يعرف صاحبه ولم يتقدم أحد للمطالبة به خلال سنة من تاريخ الحكم نهائياً في الدعوى يصبح ملكاً للدولة بدون حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

 

 

مادة(163):ـ

 

 

1- يباح ضبط الأشياء التي قد تكون ذات أهمية للتحقيق باعتبارها أدلة إثبات.

 

 

2- عند السير في الإجراءات الجزائية بخصوص جريمة يجوز أن تتقرر لها عقوبة في شكل مصادرة الأموال تتخذ التدابير اللازمة لعدم إخفاء المتهم أمواله، بما في ذلك ضبط هذه الأموال.

 

 

 

 

مادة(164):ـ

 

 

تصدر المحكمة أمراً بأن تصرف من الأموال المضبوطة النفقة الواجبة قانوناً لمن يعولهم المتهم.

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

 

 

في سماع الشهود

 

 

مادة(165):ـ

 

 

تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يتقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة.

 

 

مادة(166):ـ

 

 

يسمع المحقق شهود الإثبات الذين حضروا بناءً على طلبه أو طلب الشاكي أو من تلقاء أنفسهم ويسمع شهود المتهم الذين يطلب سماعهم متى كانت لشهادتهم فائدة للتحقيق وعليه أن يتحقق من شخصية الشاهد ثم يسأله ويثبت أقواله في المحضر ويناقشه فيها ثم يسمح للخصم بمناقشته إذا كان ذلك يفيد التحقيق وتوجه الأسئلة دائماً عن طريق المحقق وله الكلمة النهائية في رفض أي شاهد لا فائدة من سماعه وكذلك في رفض توجيه أي سؤال غير منتج أولاً علاقة له بموضوع التحقيق أو يكون في صيغته مساس بالغير.

 

 

مادة(167):ـ

 

 

يسمع المحقق كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

 

 

مادة(168):ـ

 

 

يتم التحقيق من شخصية الشاهد بأن يطلب المحقق منه بيان اسمه ولقبه وسنه - ومهنته ومسكنه وعلاقته بالمتهم.

 

 

مادة(169):ـ

 

 

يضع كل من المحقق والكاتب إمضائه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها فإن امتنع عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه وضعه أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي قد يبديها.

 

 

وفي جميع الأحوال يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على كل صفحة أولاً بأول مع ذكر عدد الصفحات في آخر المحضر.

 

 

 

 

مادة(170):ـ

 

 

عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من المحقق سماع أقوال الشاهد عن نقطة أخرى يبينونها.

 

 

مادة(171):ـ

 

 

يقدر المحقق بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

 

 

الفصل الخامس

 

 

في القبض

 

 

مادة(172):ـ

 

 

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون لا يجوز القبض على أي شخص أو استبقائه إلا بأمر من النيابة العامة أو -المحكمة وبناءً على مسوغ قانوني.

 

 

مادة(173):ـ

 

 

لا يجوز لمن يقوم بتنفيذ أمر القبض دخول المساكن أو اقتحامها للبحث عن المطلوب القبض عليه إلا في إحدى الحالات الآتية:-

 

 

1- إذا كان ذلك بإذن من النيابة أو المحكمة.

 

 

2- إذا كان المطلوب القبض عليه مرتكباً لإحدى الجرائم المشهودة.

 

 

3- إذا كان الشخص المطلوب القبض عليه متهماً في جريمة جسيمة لم يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهماً فاراً من وجه العدالة.

 

 

4- إذا رفض المطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة المكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة.

 

 

5- إذا نص القانون أو آمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد.

 

 

 

 

مادة(174):ـ

 

 

للمحكمة وللمحقق الأمر بالقبض على أي شخص أو تكليفه بالحضور إذا قامت دلائل قوية على اتهامه بارتكاب جريمة.

 

 

مادة(175):ـ

 

 

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة مشهودة جاز للمحقق أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبسه احتياطياً.

 

 

مادة(176):ـ

 

 

لا يحق للنيابة العامة أن تحجز أي شخص أكثر من سبعة أيام على ذمة التحقيق ولا يمد أمر الحبس إلا بأمر من قاضي المحكمة المختصة.

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس

 

 

في الاستجواب والمواجهة

 

 

مادة(177):ـ

 

 

يقصد بالاستجواب علاوة على توجيه التهمة إلى المتهم مواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيلاً.

 

 

ويجب على المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تفنيد ومناقشة الأدلة القائمة ضده. وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق وتثبت جميع أقواله وطلباته في المحضر. 

 

 

 

 

مادة(178):ـ

 

 

لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده. كما لا يجوز التحايل أو استخدام العنف أو الضغط بأي وسيلة من وسائل الإغراء والإكراه لحمله على الاعتراف.

 

 

مادة(179):ـ

 

 

على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في دائرة الكتاب أو إلى مأمور المنشأة، العقابية ويجوز لمحاميه أن يتولى ذلك عنه.

 

 

ولا يجوز للمحامي الكلام إلا إذا أذن له المحقق وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.

 

 

 

 

مادة(180):ـ

 

 

يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك.

 

 

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

 

 

 

 

مادة(181):ـ

 

 

في غير حالة الجرائم المشهودة وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجرائم الجسيمة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور أن وجد وعليه أن يخطره أن من حقه ألا يجيب إلا بحضور محاميه.

 

 

مادة(182):ـ

 

 

عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بحقيقة التهمة والوقائع المسندة إليه وتعريفه بأنه حر في الإدلاء بأية إيضاحات ويثبت أقواله في المحضر.

 

 

ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في السبعة الأيام التالية - بيان الأدلة على كل فعل مسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المنصوص عليه في قانون العقوبات.

 

 

فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي ببيان الأدلة في السبعة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل.

 

 

ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه.

 

 

 

 

مادة(183):ـ

 

 

إذا اعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في أي وقت أثبت المحقق اعترافه في محضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه تفصيلاً أما إذا أنكر أرجئ استجوابه تفصيلاً إلى ما بعد سماع شهود الإثبات ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه أو يثبت في محضر التحقيق عجزه أو امتناعه عن التوقيع.

 

 

 

 

 

 

الفصل السابع

 

 

في الحبس الاحتياطي

 

 

مادة(184):ـ

 

 

الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقاً للقانون أو في حالة هربه إذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية:-

 

 

1- وجود دلائل كافية على اتهامه.

 

 

2- أن تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل إقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس.

 

 

3- أن يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره.

 

 

4- عدم تحديد هوية المتهم.

 

 

ويجب أن تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطياً قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه. 

 

 

 

 

مادة(185):ـ

 

 

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعناً في الأعراض أو تحريضاً على إفساد الأخلاق.

 

 

مادة(186):ـ

 

 

يجب أن يكون أمر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوباً ومذيلاً بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمل على البيانات التالية:-

 

 

1- اسم المحبوس ثلاثياً.

 

 

2- محل إقامته.

 

 

3- رقم القضية المحبوس فيها.

 

 

4- الجريمة المسندة إليه ومادة القانون.

 

 

5- مصدر الأمر وصفته.

 

 

6- مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره. 

 

 

 

 

مادة(187):ـ

 

 

لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانوناً ولا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

 

 

مادة(188):ـ

 

 

يجب عند إيداع المتهم المنشأة العقابية بناءً على أمر الحبس أن تسلم صورة من هذا الأمر إلى مديرها بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. 

 

 

مادة(189):ـ

 

 

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها لمدة أخرى.

 

 

مادة( 190):ـ

 

 

إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الايام أن تعرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمر بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي مد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوماً.

 

 

مادة(191):ـ

 

 

إذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة، والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانة أو بدونه.

 

 

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة أشهر وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق أن يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلا وجب حتماً الإفراج عنه. 

 

 

 

 

مادة(192):ـ

 

 

يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية.

 

 

وله أن يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صوراً منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد أن يبديها له. 

 

 

وعلى مديري هذه المنشئات أن يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها.

 

 

 

 

مادة(193):ـ

 

 

لكل من قيدت حريته الحق في أن يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها وتبليغها إلى النيابة العامة فوراً بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثامن

 

 

في الإفراج المؤقت

 

 

مادة(194):ـ

 

 

للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بالإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان شريطة أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك وإلا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده.

 

 

مادة(195):ـ

 

 

يجب الإفراج عن المتهم في الجرائم غير الجسيمة إذا مرت على تاريخ استجوابه السبعة الأيام المنصوص عليها في المادة (189) وكان له محل إقامة معروف في البلاد وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة لا تتجاوز سنة واحدة.

 

 

ولا تسري هذه المادة على من سبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة بدون وقف التنفيذ أو كان عائداً في ارتكاب جريمة.

 

 

 

 

مادة(196):ـ

 

 

الأوامر الصادرة بالحبس الاحتياطي والإفراج أثناء التحقيق والمحاكمة يتم تنفيذها بمعرفة النيابة العامة.

 

 

مادة(197):ـ

 

 

في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً يجوز تعليق الإفراج المؤقت على تقديم ضمان.. وتقدر النيابة العامة والمحكمة المختصة حسب الأحوال مبلغ الضمان الذي يكفل الآتي:-

 

 

أولاً: جزاءاً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو التقدم لتنفيذ الحكم عند صدوره والقيام بكافة الواجبات التي تفرض عليه.

 

 

ثانياً: تأدية المبالغ الآتية بالترتيب التالي:-

 

 

1- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.

 

 

2- الرسوم والنفقات المستحقة للدولة.

 

 

3- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.

 

 

ويعين في قرار الإفراج مقدار الضمان والمبلغ المخصص منه لكل قسم من القسمين السابقين وإذا قدر الضمان من غير تخصيص اعتبر ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من تنفيذ الحكم.

 

 

 

 

مادة(198):ـ

 

 

يدفع مبلغ الضمان المالي من المتهم أو غيره ويكون ذلك بإيداعه خزينة النيابة العامة ويعطى إيصالاً بذلك.

 

 

ويجوز أن يقبل من أي شخص مقتدر التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في دائرة الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.

 

 

 

 

مادة(199):ـ

 

 

إذا تخلف المتهم بدون عذر مقبول عن حضور إجراء من إجراءات التحقيق أو جلسة من جلسات المحاكمة، أو إذا لم يمتثل لتنفيذ الحكم يصبح القسم الأول من الضمان ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم بذلك.

 

 

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الحكم القاضي بالبراءة أو القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها رد القسم الأول من الضمان.

 

 

 

 

مادة(200):ـ

 

 

يجب رد القسم الثاني من الضمان إذا صدر حكم بالبراءة أو قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو بعدم سماعها.

 

 

أما إذا احكم بالإدانة فيخصص القسم الثاني من الضمان لتأدية الرسوم والنفقات والعقوبات المالية الأخرى وفقاً للترتيب الوارد في المادة (197) وإن بقى شيء رد إلى المتهم أو الضامن حسب الأحوال.

 

 

 

 

مادة(201):ـ

 

 

للنيابة العامة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة وأن تحظر عليه ارتياد مكان معين.

 

 

مادة(202):ـ

 

 

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الإدانة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الأجراء.

 

 

مادة(203):ـ

 

 

إذا كان أمر الإفراج مشروطاً بتقديم ضمان مالي أو تعهد من كفيل مقتدر فانه لا يكون نافذاً إلا في التاريخ الذي يودع فيه مبلغ الضمان أو الذي يوقع الكفيل فيه تعهده.

 

 

أما إذا كان الإفراج بدون ضمان فإن قرار الإفراج ينفذ متى وقع المتهم التعهد.

 

 

 

 

مادة(204):ـ

 

 

متى أصبح الإفراج نافذاً يصدر عضو النيابة العامة أمر الإفراج إلى مدير المنشأة العقابية المحبوس بها المتهم لإخلاء سبيله وعليه هو أو من يقوم مقامه إخلاء سبيل المتهم فوراً ما لم يكن محبوساً لسبب آخر فيؤشر في الأوراق بذلك.

 

 

مادة(205):ـ

 

 

إذا أحيل المتهم إلى المحاكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص المحاكمة المحال إليها عبر النيابة العامة بحيث لا تزيد صلاحية المحاكمة في مد مدة الحبس أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

 

 

وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي قضت به منعقدة في غرفة المداولة هي المختصة بنظر طلب الحبس أو الإفراج إلى أن تتصرف النيابة العامة في الدعوى الجزائية.

 

 

 

 

مادة(206):ـ

 

 

لا يجوز للمجني عليه والمدعي بالحقوق الشخصية الطعن في قرار النيابة العامة أو المحكمة بالإفراج عن المتهم ولا يمنع ذلك من سماع أي منهما قبل صدور قرار الإفراج.

 

 

 

 

 

 

مادة(209):ـ

 

 

للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك. ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام ويجب أن يبين فيه أسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة.

 

 

مادة(210):ـ

 

 

للخصوم الاستعانة بخبير استشاري وطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل المحقق السابق على أن لا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

 

 

مادة(212):ـ

 

 

يجوز أن يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الأطراف وله بغية التزود بإيضاحات إضافية لإعداد تقريره أن يطلب الإذن بالاطلاع على الأوراق، وحضور سماع الشهود والمتهم وتوجيه أسئلة مباشرة لهم، كما يجوز أن توضع تحت تصرف الخبير الأدلة المادية.

 

 

مادة(213):ـ

 

 

يجوز فحص جسم المتهم بما في ذلك أخذ عينات دم متى كان للفحص أهمية بالنسبة إلى القضية، أما الأشخاص الآخرون عدى المتهم فيحظر فحص أجسامهم رغم إرادتهم إلا لضرورة تحديد ما إذا كان بهم آثار لفعل معاقب عليه، ويصدر القرار بفحص الجسم من النيابة أثناء التحقيق ومن المحكمة أثناء المحاكمة أما عضو جهة التحري فلا يجوز له ذلك إلا عند الاستعجال.

 

 

ويكون فحص جسم الأنثى بواسطة أنثى يذكر اسمها في المحضر كلما أمكن ذلك.

 

 

 

 

مادة(215):ـ

 

 

يقدر المحقق بناءً على طلب الأطباء أو الخبراء الذين يندبهم المصاريف والتعويضات والأجور التي يستحقونها ويصدر الأمر بصرفها من خزانة الدولة على أن يلزم بها من يعينه المحقق أو من يحكم عليه بذلك.

 

 

الفصل التاسع

 

 

الخبرة

 

 

مادة(207):ـ

 

 

أ- للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية في أي مجال إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق ويجب على المحقق الحضور وقت العمل وملاحظته وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضوره نظراً على ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر ويجب عليه أن يصدر أمر يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.

 

 

ب- يجب على الأطباء والخبراء الذين يكلفون بأعمال الخبرة أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل ما لم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.

 

 

 

 

مادة(208):ـ

 

 

يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال الآتية:-

 

 

أ- لبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية.

 

 

ب- لتحديد الحالة النفسية للمتهم عندما يثور شك أثناء القضية حول قدرته على إدراك ماهية أفعاله وإدارتها.

 

 

ج- لتحديد الحالة النفسية أو الجسمانية للشاهد حينما يقوم شك على قدرته على المشاهدة الصحيحة للأحداث ورؤيتها بما يطابق الواقع.

 

 

د- لبيان سن المتهم أو المجني عليه في حالة ما يكون ذلك مهماً للقضية ولا توجد مستندات تثبت سنهما. 

 

 

 

 

مادة( 211):ـ

 

 

1- يقدم الخبير تقريره كتابة في الميعاد الذي يحدده عضو النيابة أو المحكمة.

 

 

2- إذا تعدد الخبراء ولم يصلوا إلى رأي مشترك، قدم كل منهم تقريراً منفصلاً. 

 

 

 

 

مادة(214):ـ

 

 

يتم فحص أو تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعين والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة. ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر أو فحص الجثة أو تشريحها من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن المحكمة أثناء المحاكمة.

 

 

مادة(216):ـ

 

 

لا يكون تقرير الخبير ملزماً للنيابة العامة أو المحكمة ولكن قرار عدم الموافقة على التقرير يجب أن يكون مسبباً، ويجوز طلب تقرير إضافي من الخبير نفسه أو من خبير آخر إذا احتوى التقرير الأول على أوجه نقص كما يجوز طلب تقرير جديد من خبير آخر إذا ثار شك حول صحة التقرير الأول.

 

 

 

 

 

 

مادة(218):ـ

 

 

إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً.

 

 

وإذا تبين أن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً.

 

 

ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوساً لسبب آخر. ويعلن الخصوم بقرار النيابة العامة في الحالتين وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

 

 

 

 

مادة(219):ـ

 

 

الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على النيابة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.

 

 

مادة(221):ـ

 

 

إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمة وان الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها.

 

 

مادة(223):ـ

 

 

إذا طرأ بعد صدور القرار بالإحالة إلى المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة.

 

 

 

 

 

 

الفصل العاشر

 

 

في تصرف النيابة العامة في التحقيق

 

 

مادة(217):ـ

 

 

يكون تصرف أعضاء النيابة العامة في التحقيق بعد إتمامه وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يثبت لهم سلطة التصرف بالنسبة للجرائم الجسيمة إلا وفقاً للسلطة التي يخولها النائب العام لأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم بقرار يصدره بهذا الصدد.

 

 

وإذا كان التصرف في التحقيق من اختصاص شخص غير المحقق فعلى المحقق أو من يقوم مقامه إرسال الأوراق إلى المختص مشفوعة بمذكرة تبين فيها رأيه والأسباب التي يعتمد عليها وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

 

 

 

 

مادة(220):ـ

 

 

للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من سائر أعضاء النيابة العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار.

 

 

ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له.

 

 

للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من سائر أعضاء النيابة العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار.

 

 

ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابعين له.

 

 

 

 

مادة(222):ـ

 

 

يشتمل القرار الذي تصدره النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة على اسمه ولقبه وسنه ومحل ميلاده وموطنه ومهنته - وعلى بيان موجز للواقعة المنسوبة إليه ووضعها القانوني وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها.

 

 

 

 

وقد علق الكثير من القانونيين على تناقض الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق من خلال الآتي :-

 

 

أ‌-           يجب أن يفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق وان تختص النيابة العامة فقط بسلطة الاتهام بينما يكون هناك قاضي تحقيق مستقل حتى تتحقق الحيادية وجدية الاتهام .

 

 

ب- كثير من القضايا الجنائية تصدر فيها أحكام بالبراءة نظرا لأخطاء النيابة العامة وتصل نسبة هذة القضايا إلى 60% .

 

 

ج- كثير من القضايا الجنائية التي تكون الدولة طرفا فيها مثال القضايا السياسية أو قضايا أمن الدولة تستوجب فصل السلطتين لتحقيق مبدأ العدالة .

 

 

 

 

ونعلم جميعا أن النيابة العامة خصم شريف وهي التي تدافع عن المجتمع فا بالإضافة إلى تناقض الجمع بين السلطتين التي تغلب سلطة الاتهام على سلطة التحقيق وهنا نجد أن  مبدأ العدالة الذي هو في الأساس حق دستوري للكل الأفراد والذي يشدد على شفافية وحيادية وعدالة وضمان حقوق الفرد مهدوم ويؤكد ويدلل على ذلك الكثير من الأحكام التي تصدر في نهاية الأمر بالبراءة ، وهذا يؤكد وبما لايدع مجالا للشك باليقين أن القواعد العامة للتحقيق لم تحترم ولم تتقيد بها سلطة الاتهام ونقصد بها الوسائل الخاصة بعملية الإثبات التي يستوجب على المحقق العمل بها من أهمها الخطوات العملية للتحقيق ، وهي ما ذ كرته أعلاه .

 

 

 

 

 

وحتى يكون للموضوع أهمية رأيت ضرورة لطرحة على المنتدى للوقوف عليه واستخلاص النتائج بمسئولية , لعلمي أن كثير من الدول العربية تسير بنفس النهج .   

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1252 / عدد الاعضاء 62