|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 7/14/2002 3:24:00 PM
|
خلاف في طبيعة العمل
|
السلام عليكم
اخواني
من المعلوم انه عندما يوقع الانسان عقد عمل جديد , يتم اخباره عن مسمى الوظيفة وطبيعة العمل
ولكن ماذا لو اراد صاحب العمل ان يغير مسمى تلك الوظيفة أو يغير طبيعة العمل المتفق عليه في العقد ؟
ما هو رأي القانون في ذلك ؟
lawjar عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 15/7/2002
|
كمبدأ عام فان لصاحب العمل مطلق الحرية في إجراء أي تغييرات يراها ضرورية لمصلحة العمل ولكن حقه هنا يجب أن يستعمل مثل كافة الحقوق وذلك بأن يكون في نطاق مشروع أي غير مشوب بالتعسف وبالتالي لا يجوز للعامل أن يتظلم من قرار تغيير مسمى وظيفته أو طبيعة عمله إذا ثبت انه كان لصالح العمل وخلا الإجراء من سوء النية
إلا انه وطبقا لما نصت عليه المادة 79 من نظام العمل والعمال السعودي فانه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرروة وبما تقتضيه طبيعة العمل وعلى أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.
ومعيار الاختلاف الجوهري هو أن ينبني عليه مساس بطبيعة العمل الأصلي ويترتب عليه الإضرار بالعامل وتغيير مركزه الوظيفي أو الأدبي
وهذا إذا كان عقد العمل غير محدد المدة أو كان قرار التغيير أثناء تنفيذ العقد محدد المدة
أما إذا انتهى العقد المحدد المدة ورغب طرفيه في تجديده وقام صاحب العمل بتغيير بعض أحكامه ومسمى الوظيفة وطبيعتها وتم التوقيع عليه من قبل طرفيه فلا يوجد في النظام ما يمنع ذلك فالعقد شريعة المتعاقدين 0
|
شكرا يا عزيزي على الرد
ماذا لو رفض الموظف اي تغيير في طبيعة عمله , هل لصاحب العمل الحق في اتخاذ اي اجراءات عقابية ضد الموظف ؟؟؟
|
lawjar عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 22/7/2002
|
اذا رفض الموظف تغيير طبيعة عمله قبل تجديد العقد فليس هناك مايجبر صاحب العمل على تجديد العقد معه
اما اذا رفض تغيير طبيعة عمله اثناء تنفيذ العقد اي بعد تجيده وموافقته عليه فيعد ذلك رفض للعمل ومن ثم ارتكابه احدى الالتزامات الجوعرية ومن ثم يحق لصاحب العمل فسخ عقده طبقا لنص المادة 83 عمل
وأرجو ان يكون الرد وفقا لمافهته
|
شكرا يا عزيزي
|
lawjar عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 28/7/2002
|
العـفـــــــــــــــــو
أخي الكريم
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|