هرادة عدد المشاركات >> 4 التاريخ >> 16/7/2002
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اما بعد:
اريد في هذا المقام ان أجتهد في الإجابة عن تساؤل الزميل المحترم أشرف خليل ثم اعرض لمداخلة بسيطة حول قيمة الجانب النظري بالنسبة للواقع العملي:
زميلي المحترم اشرف
وردت صور الخطأ في قانون العقوبات الجزائري في عدة نصوص تكاد تعد على رؤوس اصابع اليد ولعل أهمها:
الصورة الأولى المتعلقة بجناية الضرب أ والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها المنصوص والمعاقب عنها بالمادة264الفقرة الأخيرة.والتي تنص على((... وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي إرتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن المؤقت من10سنوات إلى20 سنة.))
وأشترط المشرع في هذه الحالة أن يكون الفعل الأول مقصودا دون أن يتوقع الجاني النتيجة التي أفضى إليها قصده الجنائي.فالجاني هنا من المفروض انه يتوقع نتيجة فعله ولكنه لايحاسب على نيته الخفية بل يحاسب فقط على النتيجة التي احدثها وكان عليه من المفروض ان يتوقعها فيتفادها.
ويمكن أن يندرج في سياقها المثل الذي ضربته فقد يكون عامل الكهرباء وهو يقوم بإرجاع التيار قاصدا الإضرار بزميله لسبب من الاسباب دون أن يكون متوقعا النتيجة التي أفضى إليها تصرفه وهو إزهاق روحه .
الصورة الثانية تتعلق بجنحتي القتل الخطا والجروح الخطا المنصوص والمعاقب عليهما بنصوص المواد 288 و289 من قانون العقوبات. فتنص الأولى على((كل من قتل خطأاو تسبب في ذلك برعونته او عدم احتياطه او عدم انتباهه او اهماله او عدم مراعاته للانظمة يعاقب بالحبس من 6 اشهر ال3 سنوات وبغرامة...)) والثانية تنصعلى انه((اذا نتج عن الرعونة او عدم الإحتياط إصابة او جرح او مرض ادى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز 3 اشهرفيعاقب الجانى من شهرين إلى سنتين وبغرامة...))
ويلاحظ ان المشرع الجزائري رتب المسؤلية على عدة إحتمالات:
* الرعونة
* عدم الإحتياط
*عدم الإنتباه
*الإهمال
* عدم مراعات الأنظمة
والعبرة في العقوبة بالنتيجة التى احدثها الفعل
ويمكن ان يكيف فعل العامل في المثل الذى ضربته بحسب نتيجته على انه فعل ناتج عن حالة من تلك الحالات او كلها مجتمعة مالم يثبت عكس ذلك طبعا.
الصور الثالثة نجدها في الفصل الاول من الكتاب الرابع والتعلقة بالمخالفات ومنها:
مانصت عليه الفقرة6 من المادة441 مكرر والتى تعاقب بالغرامةاصلا والحبس من10 ايام الىشهرين جوازا كل من القى مواد ضارة او سامة في سائل معد لشرب الإنسان او الحيوان دون ان تكون لديه نية الاضرار بالغير،وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة442 التي تعاقب بالحبس من 10 ايام على شهرين والغرامةاو احداهماكل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح او إصابةاو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تجاوز3 اشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة او عدم احتياط او عدم انتباه او اهمال اعدم مراعاة النظم
والصورة الأخيرة تتعلق بمخالفة إلقاء مواد ضارة في الطريق العمومي.
ويجب التنويه أنني قصدت في هذا الرد أن أعطى بعض صور الجريمة الإحتمالية الواقعة على جسم الإنسان ولكن هناك صورا اخرى لهذا النوع من الجرائم تتعلق بالأملاك العمومية والخاصة وكذا الطرقات وحتي الجرائم الواقعة على الحيوانات.
وفي الأخير أرجو ان اكون وفقت في فهم سؤال الزميل المحترم ووفقت ايضا في الإجابة عليه. وعلى كل ننتظر من المتخصصين في الدراسات النظرية أن يوضحوا لنا هذه المسألة لانه وفي علمي أن الباحث الجزائي وإن شحت منابعه وغابت عن مكتباتنا أبحاثه وإجتهاداته إلا انه في النزر القليل من المراجع المتوفرة لا أذكر إن كان قد مر بي دراسة هذا الموضوع.
ومن هذه النقطة بالذات انطالق في طرح بعض التسؤلات التالية بمناسبة الجهد المبذول من طرف الزميل لطفي
-ماقيمة النظري امام التطبيقي وهل له في الواقع العملي أي صدى في المحاكم والمجالس القضائية؟
- مامدى إلتزام القاضي بالجانب النظري في إصدار حكمه ، هل يراعى اركان وعناصرالجريمة والمبادئ العامة لها ،والإجراءات الواجب إتباعها في إثباهاقبل النطق بالحكم.؟
- هل المشكلة المطروحة في ضياع كثير من حقوق الدفاع مردها تكوين القاضي ام قناعته ، ام إلى تراكم جبال الملفات امامه ولزوم سرعة الفصل فيها كيفما إتفق ، ام هناك عوامل خفية أخرى تغل يده عن الحكم وفق ماتمليه قدسية النصوص الإجرائية قبل العقابية؟
في رايي المتواضع لا اعزو الحال إلى تكوين القاضي فالقضاة عندنا خاصة الجيل الجديد مكونين احس تكوين يحسدون عليه،ولكن هناك عوامل خفيه تدعوه لتغليب الإدانة على البراءة لا نعرفها إلا من خلال زلات السنة زملاء المهنة الذين تولوا منصب القضاء من قبل ، لعل اهمها العوامل النفسية والإجتماعية ورقابة الرقيب ومحاسبة الحسيب ، ويظهر ذلك من خلال كثرة القضايا المعروضة على محكمة النقض، والتعليمات الموتوالية لمسؤل وزارة العدل الذي طالب في تعليمتين متواليتين بوجوب تغيير الذهنيات قبل تغيير النصوص وهما التعليمتان المتعلقتان بوجوب التقليل من اللجوء إلى الحبس الإحتياطي- رغم تعديل قانون الإجراءات الجزائية في هذا الموضوع- ووجوب التقليل من إستئناف النيابة لأحكام البراءة.
وفي هذا المقام أهيب بالزملاء القضاة ان يعرضوا لمشاكلهم في هذا المنتدى مادامه مفتوحا للجميع ومادامه يسمح بإستعمال الأسماء المستعارة واو يقولوا كلمتهم ولو من باب الرأي اللآخر.
كما اهيب بالزملاء محامين وقضاة ممن كان لهم شرف المشاركة في ورشات لجنة إصلاح العدالة أن يعرضوا لنا توصيات هذه اللجنة في هذا المقام الطيب لنستفيد ولنفيد إن شاء الله
واترك المجال الآن لمداخلاتكم زملائي المحترمين ولكم الشكر والتقدير.
|