الاخ الكريم
اولا يبدو انك لم تفهم ما أقصده بالضبط فما قصدته بالحبس الوجوبي هو انه في ايصال الامانه القانون قيد القاضي بان جعل جنحه ايصال الامانه الاساس فيها هو الحبس في حاله الادانه بمعني انه اصبح القاضي في حالة الادانه القاضي لابد ان يحكم بالحبس وليس في حالة التصالح التي ذكرتها انت فأنا لم اذكر حالة التصالح وكلامك صحيح في حالة التصالح فقط
ثانيا انت تقول ان هذا ليس عيبه في الشيك وبرضه تحتج بنفس كلامك انه اذاقام المتهم بسداد المبلغ جاز اثبات الصلح وارد عليك ايضا للمره الثانيه انا لم اذكر حالة التصالح وانما ذكرت الادانه
واضيف لك ان ماذكرته في الشيك بالحبس ليس وجوبيا يعني القاضي غير مقيد بالحكم بالحبس وانما مخير ان يعطي حكم بالحبس او الغرامه او كلاهما
ثالثا بالنسبه للصيغه العاميه اللي زعلت الاخ فالمهم يا اخي العزيز هو ايصال المعلومه واستفادة الجميع منها بأسلوب سهل يمكن ان يفهمه اي محامي او اي شخص عادي (احد زائري المنتدى مثلا) والدليل على ذلك رسائل الشكر على هذا الموضوع التي تلقيتها على الايميل الخاص بي من هذا المنتدي وغيره من المنتديات الاخري التي وضعت هذا الموضوع بها وبعضها كان من مستشارين كبار وخبراء في القانون ولم بتطرق احد منهم لما ذكرت انت من لغه عاميه بل قالوا ان الموضوع تم شرحه بطريقه مبسطه
رابعا ارجو ان تعذرني يااخي علي اللغه لأنني اكتب كل مواضيعي الان من الذاكره ولا يوجد لدي الان أي كتب قانونيه لنقل الصيغ القانونيه منها بسبب دواعي سفري للعمل خارج مصر
اخيرا اشكر لك مشاركتك التي كانت السبب في توضيح جوانب من الموضوع واتمني لك التوفيق
ahmedsaeedfarag@yahoo.com