منتدي المحامين العرب المنتدى العام الوجيز في كيفية حساب مكافأة نهاية خدمة موظف القطاع الخاص
أنه من الأهمية بمكان أن يعرف كل موظف يعمل في القطاع الخاص كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة التي قررها نظام العمل والعمال السعودي وذلك بطريقة سهلة ممتنعة بعيدا عن التعقيدات والدخول في بعض الحالات الاستثنائية وما الى ذلك الأمر الذي حدا بي الى محاولة تبسيطها على النحو التالي : أولا - اذا انتهت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل طبقا للحالات المنصوص عليها في النظام وهي : 1- في نهاية عقد العمل اذا كان العقد محدد المدة 2- فسخ العقد من جانب صاحب العمل اذا كان العقد غير محدد المدة 3- اذا تم تكليف العامل بالخدمة العسكرية 4- ترك العامل للعمل لأسباب خارجة عن ارادته مثل اعتقاله من قبل السلطات او ابعاده عن البلد اذا كان اجنبي 00الخ 5- اذا استقالت العاملة بسبب الزواج او انجاب الاطفال 6- اذا توفي العامل او اصابه عجز كلي 5- اذا مرض مرضا نتج عنه انقطاعه عن العمل مدة لاتقل عن 90يوما متتالية او مدد متفرقة لاتزيد في مجموعها عن 120 يوما خلال سنته التعاقدية 0 7- اذا ترك العامل العمل بسبب الاخطاء الصادرة من صاحب العمل مثل اعتداء صاحب العمل عليه او ارتكابه عملا مخلا بالاخلاق 00 الخ 8- اذا تم تصفية المؤسسة او الشركة اواغلقت اذا انتهى العقد باحدى الطرق سالفة الذكر فيكون حساب المكافأة على النحو التالي : 1- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى 2- أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية على ان تحتسب كسور السنة بنسبة ماقضى منها العامل في العمل ويكون الراتب الأخيرالذي يتقاضاه هو اساس حساب المكافأة مثال : اذا كان آخر أجر يتقاضاها سين من الناس 9500 ريال بالاضافة الى بدل المواصلات 500 ريال وليس هناك بدلات او عمولات أخرى كان يستلمها ومدة خدمته تسع سنوات ونصف يتم الحساب على النحو التالي : *** 10,000 ÷2 (نصف الراتب ) ×5 السنوات الأولى =25000 ريال ***10,000× الأربع السنوات التالية = 40,000ريال *** 10,000× 6شهور ÷12 شهر = 5000ريال ___________________________________ المجموع =70,000 ريال أما اذا انتهت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بسبب استقالة العامل فانه يتم حساب المكافاة بذات الطريقة السابقة مع اجراء الآتي : 1- اذا استقال العامل بعد خدمة لاتقل عن سنتين متتالية فانه يستحق ثلث المكافأة 2- اذا زادت مدة خدمته عن خمس سنوات فانه يستحق ثلثي المكافأة 3- اذا استقال بعد عشر سنوات خدمة فانه يستحق كامل المكافأة وكل ذلك بشرط ان يبلغ العامل صاحب العمل باستقالته قبل تركه للعمل بـ30 يوم فضلا عن أن قيام العامل بالاستقالة اذا كان عقد عمله محدد المدة لايستحق مكافأة نهاية خدمة الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك وهذا مايؤخذ على نظام العمل السعودي في هذا الخصوص حيث من الممكن ان تكون هناك عقود محددة المدة مدتها عدة سنوات وقد يتم تمديدها لسنوات مماثلة وبالتالي يحرم الموظف من مكافأة نهاية الخدمة بحكم النظام ولكن عسى ان يعالج نظام العمل الجديد الذي سيصدر قريبا هذا العيب وبالتالي يساير ما قررته انظمة العمل العربية الأخرى ختاما 00 ارجو من الأخوة الزملاء تصحيح اي خطأ او قصور فيما سبق شرحه بوصف ان حصر تلك الحالات أمر متعب
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------