اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
نشأت حيــدر
التاريخ
6/22/2002 3:41:00 PM
  استفسار حول امكانية المحامي العربي في مزاولة المحاماة في بقية الدول       

عندي استفسار مضمونه هل يمكن للمحامي من اي دولة عربيه مزاولة مهنته كمحامي في دولة عربيه اخرى ام ان هناك ما يمنع ذلك وهل هي نصوص قانونيه ام تختلف من دوله لدوله .... ارجو الافاده بذلك
وشكرا
محامي نشات عبد الله حيدر


  طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  24/6/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

بالنسبة لمزاولة المحاماة في دولة الاماراة العربية لغير مواطنيها تطلبت المادة التاسعة من قانون المحاماة

استثناء من احكام البند (1) من المادة (6) يجوز لغير المواطنين متى كانوا مستوفين الشروط المنصوص عليها في البنود (4.3.2) مزاولة المحامات في دولة الامارات العربية المتحدة بالاضافة الى الشروط الآتية:
1- ان يكون الطالب قد سبق له الاشتغال بالمحاماة او بعمل قضائي مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بالنسبة للقبول امام المحكمة الاتحادية العليا وعشر سنوات بالنسبة الى غيرها من المحاكم .
2- ان تكون للطالب اقامة مشروعة وثابتة في دولة الامارات العربية المتحدة طوال مدة قيد اسمه .
3- ان يزاول المهنة من خلال مكتب احد المحامين المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين
====================
اما البنود (4,3,2) فهي كالتالي:
2- الا تقل سنه عن ثلاث وعشرين سنةميلادية
3- ان يكون كامل الاهلية محمود السيرة حسن السممعة غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة جنائية او في جنحة ماسة بالشرف والامانة او حكم عليه تاديبيا في احدى هذه الجرائم
4- ان يكون حاصلا على اجازة الحقوق او الشريعة والقانون من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بهافي الدولة او مايعادلها.
واستميحكم العذر

  مساعد قرين    عدد المشاركات   >>  40              التاريخ   >>  24/6/2002



كما تعلم اخي الكريم ان مهنة ممارسة المحاماة من المهن التي تتعلق بسيادة الدولة ولذلك جعلت لها ضوابط وشروط في كل دولة تختلف من دولة الى اخرى اتفقت معظمها على ادراج شرط حمل جنسية البلد المعني كشرط جوهري لممارسة المهنة مع التقييد أحيانا مثل المملكة العربية السعودية التي ينص صدر المادة الثالثة من نظام المحاماة على :-

يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين. ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي :

أ- أن يكون سعودي الجنسية, ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

فتجد أن المشرع ربط ممارسة غير السعودي للمهنة بشرط وجود اتفاقية بين المملكة والدولة التي يحمل جنسيتها.

  نشأت حيــدر    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  24/6/2002



بعد التحيه والتقدير شكرا لك استاذي على ردك
بخصوص استفساري
انما اود ايضا ان اطمع في رئيك حول موضوعي الذي بخصوص شبه استبيان عن استئناف الاحكام
مع تحياتي
نشأت

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3308 / عدد الاعضاء 62