اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عمرو البنان
التاريخ
7/1/2006 4:52:36 AM
  بطلان التكليف       

الأصل أن تكليف المتهم بالحضور أمام محاكم الجنح لابد أن يشتمل على وصف التهمة ومواد الإتهام . وذلك ينطبق على الجنح التى يتم تحريكها بمعرفة النيابة العامة وكذلك الجنح التى يتم رفعها بالطريق المباشر ( الجنح المباشرة ) .

ولكن يحدث احيانا أن يقوم البعض بكتابة التكليف فى الجنحة المباشرة دون أن يتضمن وصف للتهمة مكتفيا بذكر مادة الإتهام . مثال على ذلك فى جنحة تزوير ورقة عرفية جاء التكليف على النحو التالى :

( ... وكلفته الحضور أمام محكمة جنح ... بجلسة ... لسمع الحكم بتطبيق أقصى عقوبة طبقا لنص المادة 215 من قانون العقوبات . مع الزامه أن يؤدى ملبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المؤقت ) .

والسؤال   0 0 هل يعتبر هذا التكليف باطلا لعدم اشتماله على وصف التهمة أم يكفى ذكر مواد الاتهام ؟ وهل ما ورد بصلب صحيفة الجنحة المباشرة يمكن أن يكون مكملا للنقص فى التكليف حيث يمكن القول بأن وصف التهمة اشتملت عليه الصحيفة حتى ولو لم يرد بالتكليف ؟


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1121 / عدد الاعضاء 62